المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4859 لسنه 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع –
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين, يحيى خضرى نوبى, منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد
أحمد حسن المقنن, عمر ضاحى عمر ضاحى – ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عبد الله – امين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
أولا: فى الطعن رقم 4859 لسنه 47 ق عليا
المقام من
محمود جمال الدين عبد الرحمن عفيفي بصفته الممثل القانوني لشركة كوين للتجارة والمقاولات
ضد
رئيس مجلس ادارة هيئة كهرباء الريف بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 21/ 12/ 2000 في الدعوى رقم 3855 لسنه
52ق
الاجراءات
في يوم الاحد الموافق الثامن عشر من فبراير سنه 2001 اودع وكيل
الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
دائرة العقود الادارية والتعويضات بجلسة 21/ 12/ 2000 في الدعوى رقم 3855 لسنه 52ق
المقامه من الطاعن علي المطعون ضده والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام
المدعي المصروفات وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع اصليا بالغاء الحكم
المطعون فيه واعادة الدعوى الي محكمة القضاء الادارى بهيئة مغايرة لتفصل فيها من جديد
واحتياطيا بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب احد خبرائه المختصين لبحث عناصر الدعوى
كما هو مبين بأصل صحيفتها.
واعلن الطعن الي المطعون ضده علي الوجة الثابت بالاوراق
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا
وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام جهة الادارة برد مبلغ 635
ر 6681 جنيها الي الشركة الطاعنه تلك الجهة برد خطاب الضمان رقم 100 لسنه 1993 ورفض
ماعدا ذلك من طلبات والزام الشركة الطاعنه المصروفات.وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية
نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 6/ 11/ 2002 احالته
الي المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثة لنظرة بجلسة 3/ 6/ 2003 وفيها وفي الجلسات
التالية سمعت المحكمة مارأت لزوما لسماعه وحددت للنطق بالحكم جلسة اليوم وفيها صدر
الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه لدى النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
ومن حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين
من الاوراق- في انه بتاريخ 1/ 3/ 1998اقام الطاعن الدعوى رقم 3855 لسنه 52ق امام محكمة
القضاء الادارى طلب في ختامها الزام الهيئة المدعي عليها بان تؤدى له مبلغا مقداره
ستون الف جنيه والفوائد القانونية ورد خطاب الضمان النهائي رقم 100/ 93 والتعويض المناسب
وذكر شرحا لدعواه انه بتاريخ 15/ 9/ 1993 تعاقد مع الهيئة المدعي عليها لتنفيذ مبني
تدريب الشرطة بمخزن الهيئة وفي 28/ 9/ 1993 قامت تلك الهيئة بتسليم الموقع الي الشركة
وعند البدء في التنفيذ اصطدمت بعوائق خفية كثيرة تعوق البدء في التنفيذ والتي تتمثل
في وجود خرسانات مسلحة قديمة وكيل ضحرية تحول دون عمليات الحفر فضلا عن ضرورة استخراج
تصاريخ لعمال الشركة لدخول الموقع لاعتبارات امنية……. الخ
ولم تستجب الهيئة لمكاتبات الشركة في هذا الشأن الابتاريخ 25/ 12/ 1993 حيث ارسلت لجنة
للتعرف علي هذه العوائق والتي اقرت بها بالمحضر الموقع من اعضائها وانه بتاريخ 14/
10/ 1995 اخطرت الشركة الهيئة المذكورة بالانتهاء من الاعمال وانه لايوجد مانع من استلام
الموقع الاان تلك الهيئة لم تقم بالاستلام الابتاريخ 17/ 2/ 1996 مع ابداء بعض الملاحظات
التي قامت بتلافيها ومع ذلك فقد رفضت تلك الهيئة استلام الاعمال نهائيا وبالتالي صرف
باقي مستحقاتها والبالغة ستين الف جنيه فضلا عن رد خطاب الضمان وخلص المدعي الي طلب
الحكم بطلباته سالفه البيان.
وبجلسة 21/ 12/ 2000 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه واقامته علي ان
الثابت من الاوراق ان الشركة المدعية اخلت بالوفاء بالتزاماتها العقدية نتيجة عدم قيامها
بالتنفيذ طبقا للمواصفات المطلوبة في المدة المحددة رغم استلامها الموقع خاليا من الموانع
في 28/ 9/ 1993 علي ان ينتهي تنفيذ العملية في 27/ 5/ 1994 الاان الشركة لم تقم بالتسليم
الا في 17/ 2/ 1996 أي بعد فترة تاخير تناهز العامين ومن ثم فانها تكون هي التي تقاعست
عن التنفيذ وقصرت في الوفاء بالتزاماتها العقدية الامر الذي تضحي معه دعواها الراهنة
والحال كذلك غير قائمة علي سند صحيح من القانون جديره بالرفض.
ومن حيث ان مبني الطعن لما قام عليه من اسباب ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ
في تطبيقة كما صدر مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع المقرر للشركة الطاعنه
ومن حيث ان اوراق الطعن الماثل لاتكفي للفصل في المسائل المثارة فيه الامر الذي تري
معه المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب احد خبرائه المختصين للاطلاع
علي اوراق الطعن والاتصال بالهيئة المطعون ضدها للاطلاع علي المستندات التي تحت يدها
المتعلقة بتنفيذ مبني تدريب شرطة الكهرباء بمدينه نصر المسندة للطاعن وبيان المدة المحددة
لتنفيذ هذه الاعمال وتحقيق مايدعية الطاعن من عقبات صادفته اثناء التنفيذ والمدة التي
استغرقتها ازالة هذه العقبات في حالة قيامها وتاريخ تسليم الاعمال ابتدائيا وتاريخ
تلافي الملاحظات التي تضمنتها بحصر الاستلام ومااذا كانت الهيئة المطعون ضدها قد اوقعت
عليه غرامة تأخير بسبب عدم تنفيذ الاعمال في موعدها وقيمة هذه الغرامة ومااذا كانت
قد قامت باستلام الاعمال نهائيا من عدمة وفي الحالة الاخيرة ببان اسباب عدم الاستلام
مع بيان قيمة ماتم تنفيذه من اعمال وماتم صرفه له منها وماتبقي له ولم يتم صرفه وسبب
ذلك وبصفه خاصة بيان ما اذا كان ذلك يرجع الي ماتقرره الهيئة المطعون ضدها من انه يستحق
لها لدي الطاعن فروق التنفيذ علي الحساب عن عملية مبني مديرية كهرباء ومخزن جنوب سيناء
المسندة اليه والتي تم سحبها منه وموقف الطاعن من سحب هذه الاعمال منه وماتم استقطاعة
من مستحقاته عن العملية محل الطعن وفاء لفروق التنفيذ علي الحساب المشاراليه وكذلك
بيان مااذا كانت الهيئة المطعون ضدها قد قامت بتسييل خطاب الضمان النهائي رقم 100/
1993 المسحوب علي بنك القاهرة المقدم من الطاعن ام انها مازالت تختفط به وبوجة عام
تحديد موقف الطاعن من حيث ماله وماعليه بالنسبة لعملية تنفيذ مبني تدريب شرطة الكهرباء
بمدينه نصر واجراء تسوية كاملة لمستحقاته لدى الهيئة المطعون ضدها ان كان وللخبير الاطلاع
علي مايري الاطلاع عليه لدي اية جهة وسماع من يرى لزوما لسماع شهادته بغير حلف يمين
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في
الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين لاداء
المأمورية المبينه بأسباب هذا الحكم وعلي الطاعن ايداع خزنية المحكمة مبلغ مائه وخمسين
جنيها علي ذمة مصاريف واتعاب مكتب الخبراء وعينت لنظر الطعن جلسة 8/ 3/ 2005 في حالة
عدم ايداع الامانه وجلسة 24/ 5/ 2005 في حالة ايداعها وابقت الفصل في المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء الموافق من سنه 1425 هجرية والموافق 11 من يناير
سنه 2005 ميلادية بالهيئة المبينه بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
