المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4795 لسنة 44 ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4795 لسنة 44 ق0عليا
المقامة من
رئيس جامعة الأزهر" بصفته"
ضد
موسى نور الدين شرف
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة
1/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 3938 لسنة45ق0
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الثلاثين من إبريل عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – بجلسة 1/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 3938 لسنة45ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام الجامعة المصروفات، وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للجامعة مبلغ 8316.44 جنيهاً المصرفات عن درجتي التقاضي. وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن بصفته المبالغ المنصرفة له كنفقات ومرتبات خلال فترة الأجازة الدراسية والبعثة الداخلية، وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالتها إلى الدائرة الثالثة – موضوع بالمحكمة ومن ثم نظرته هذه المحكمة بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حتى أصدرت بجلسة 5/ 9/ 2005 حكماً بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر استناداً إلى نص المادة 99 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بعد أن تبين للمحكمة أن الجامعة الطاعنة لم تنفذ ما كلفتها به المحكمة وهو تقديم القرارات الصادرة بتجديد الأجازة الدراسية للمطعون ضده لمدة عام اعتباراً من 1/ 4/ 1981 حتى تاريخ إنهاء خدمته، وإذ مضت مدة الوقف المشار إليها فقد تحدد لنظر الطعن جلسة 25/ 10/ 2005 وفيها لم يحضر الطرفان وتأجل نظر الطعن لجلسة 29/ 11/ 2005 ثم تأجل إدارياً لجلسة 20/ 12/ 2005 وثم إخطار الطرفين بالجلسة ولم يحضر أحد فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه لما كان المشرع في نص المادة 99 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم
18 لسنة 1999 أجاز للمحكمة أن توقع غرامة مالية محددة على من يتخلف من الخصوم عن القيام
بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، وأجاز لها بدلاً من الحكم
على المدعي بهذه الغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي
عليه، ثم نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه "وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي
السير في دعواه خلال خمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة
حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم يكن".
والمستفاد من هذا النص بعد تعديله أن المشرع استهدف وضع حد لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين
من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتأخير الفصل فيها
ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما كان
الأمر قبل التعديل، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قد سبق الحكم بوقف الدعوى
جزائياً ومضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية
لانتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وكان سبباً في الوقف.
ومن حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت أنه سبق أن قضت المحكمة بجلسة 5/ 9/ 2005 بوقف
هذا الطعن جزائياً بسبب عدم تنفيذ الجامعة لما كلفتها به المحكمة بتقديم القرارات الصادرة
بتجديد الأجازة الدراسية الممنوحة للمطعون ضده أو تحدد الأجازات الدراسية وقيمة المرتبات
التي حصل عليها خلالها، وقد مضت مدة الوقف ولم تطلب الجامعة السير في الطعن خلال الخمسة
عشر يوماً التالية لانتهاء تلك المدة فمن ثم يتعين الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن
عملاً بنص المادة 99 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18لسنة 1999.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الجامعة تلتزم بها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعن بصفته
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر ذي الحجة 1426 هجرية
والموافق 17/ 1/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
