المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4789 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع0
-بالحلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد، منير صدقى يوسف خليل وعبد
المجيد احمد حسن المقتن، عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4789 لسنة 48 قضائية عليا
المقامة من
1- محافظ جنوب سيناء بصفته
2- رئيس مدينة رأس سدر بصفته
ضد
1- سلوى ابراهيم حمدى مكاوى
2- مرفت عبد الستار محمد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعلية – الدائرة الاولى
فى الدعوى رقم 454 لسنة 1 ق بجلسة 14/ 1/ 2002
الاجراءات
فى يوم الاثنين الموافق الحادى عشر من مارس عام الفين واثنين اودعت
هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير
الطعن المائل فى الحكم الصادر من الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية
فى الدعوى رقم 454 لسنة 1ق بجلسة 14/ 1/ 2002 القاضى اولا بقبول تدخل مرفت عبد الستار
محمد خضما منضما للمدعية " المطعون ضدها الاولى " ثانيا بالغاء القرار المطعون فيه
فيما تضمنه من سحب الترخيص الصادر للمدعية لقطعة الارض رقم 95 وسحب الترخيص الصادر
للخصم المتدخل لقطعة الارض رقم 113 الكائنتان بمنطقة تقسم المحلات التجارية برأس سدر
محافظة جنوب سيناء مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارة المصروفات0
وطلب الطاعنان للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر
الدعوى المطعون فى حكمها واحتياطيا رفض الدعوى والزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى
التقاضى 0
وقد اعلن الطعن على النحو المبين بالاوراق واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى
فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا0
وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا على النحو المبين بمحاضر
الجلسات حيث قررت بجلسة 4/ 6/ 2003 احالته الى الدائرة الثالثة عليا – موضوع لنظره
بجلسة 17/ 2/ 2004 ومن ثم احيل الى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحوالثابت بمحاضرها
ثم قررت بجلسة 26/ 10/ 2004 اصدار الحكم بجلسة 4/ 1/ 2005 وفيها قررت مد اجل النطق
به لجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا0
من حيث ان عناصر النزاع فى هذا الطعن تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان المطعون ضدها
الاولى أقامت بتاريخ 23/ 8/ 1995 الدعوى رقم 1420 لسنة 4ق بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة
القضاء الادارى ببورسعيد طلبت فى ختامها وقف تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه وابقاء
تخصيص رقم 95 لها حسب العقود المحررة فى هذا الشان 0
وذكرت شرحا للدعوى انها تمتلك القطعة المذكورة الكائنة بمنطقة تقسيم المحلات التجارية
براس سدر بمحافظة جنوب سيناء ومساحتها 5ر202 مترا مربعا وذلك بموجب عقد بيع صادر لها
من مجلس مدينة راس سدر بتاريخ 30/ 1/ 1992 طعنا لقرارات المجلسين المحلى والتنفيذى
وكراسة الشروط وقامت بسداد ثمنها كاملا وتسلمتها فعليا وقانونيا بمحضر تسليم مؤرخ 22/
6/ 1992 الا انها فوجئت اواحر شهر يولية 1995 باخطارها بانه تقرر سحب هذه القطعة منها
لان التخصيص تم بالمخالفة للضوابط والشروط المقررة وطلب منها الحضور خلال عشرة ايام
لاتخاذ اجراءات الالغاء واسترداد الثمن 0
ونعت على ذلك القرار انه جاء بعد ثلاث سنوات من قرار التخصيص مما يعد اعتداء على مركزها
القانونى فضلا عن اسبابه مرسلة ولا سند له من الواقع سيما وانها لازالت تعمل موجهة
بالتربية والتعليم بالادارة التعليمية بجنوب سيناء بمدينة راس سدر وتتقاضى مرتبها منها
اما سبب وجودها بالاسكندرية فلانها منتدبة مؤقتا لظروف عائلية0
وبمناسبة انشاء دائرة لمحكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية احيلت الدعوى اليها وقيدت
بجدولها برقم 454 لسنة 1ق وتداولتها بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها حيث تدخلت
المطعون ضدها الثانية فيها بصحيفة معلنة بتاريخ 9/ 1/ 1997 واودعت قلم كتاب المحكمة
المذكورة وطلبت فى ختام صحيفة التدخل قبول تدخلها منضمة للمطعون ضدها الاولى فى طلبها
الغاء القرار المطعون فيه بسحب قطع من الارض المباعة بمحافظة جنوب سيناء وبقاء تخصيص
القطعة رقم 113 لها حسب العقد المبرم فى هذا الشان بتاريخ 30/ 1/ 1992 ورددت ذات الاسباب
التى استندت اليها المطعون ضدها الاولى فى دعواها على النحو سالف البيان واضافت انها
ما زالت مقيمة براس سدر وزوجها قوة أساسية بالمحافظة0
وبجلسة 23/ 2/ 1998 اصدرت حكما بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالنسبة
للمدعية الاولى المطعون ضدها الاولى وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها
واعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها بالنسبة للمدعية والخصم المتدخل 0
وبجلسة 14/ 1/ 2002 اصدرت المحكمة فى موضوع الدعوى الحكم المطعون فيه وشيدته على اسباب
حاصلها ان الادارة ذكرت ان سبب القرار المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهما هو ان تخصيص
القطعتين رقمى 95و 113 لهما تم بالمخالفة لضوابط وشروط التوزيع ومع ذلك لم يبين وجه
المخالفة التى شابت هذا التخصيص ولم يقم على ذلك دليل من الاوراق ومن ثم يكون القرار
غير مستخلص استخلاصا سائغا من الاوراق ومن ثم مخالفا للقانون0
ومن حيث انه مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون واخطأ فى تطبيقه وتآويله
لسببين:
الاول: ان موضوع النزاع يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة لانه يدور
حول تصرف الدولة فى املاكها الخاصة وما يصدر بشان بيع هذه الاملاك من قرارات لا تعد
قرارات ادارية لتعلقه بحق الملكية وهو من مسائل القانون الخاص0
الثانى: ان ما اورده الحكم من انه لا دليل على صحة السبب الذى قام عليه قرار سحب تخصيص
قطعتى الارض المشار اليها غير صحيح لان تخصيص القطعة الخاصة بالمطعون ضدها الاولى على
اساس انها تعمل وتقيم بمدينة راس سدر كقوة اساسية من العاملين بالادارة التعليمية بها
الا انها نقلت بعد ذلك الى محافظة الاسكندرية فضلا عن عدم الالتزام بالبناء خلال المدة
المحددة بقرار التخصيص0
من حيث انه عن الوجه الاول من الطعن فانه غير سديد ومردود عليه بانه لما كان من المقرر
فى قضاء المحكمة الادارية العليا ان العقد يعتبر اداريا اذا كان احد طرفيه شخصا معنويا
عاما ومتصلا نشاطه بمرفق عام ومتضمنا شروطا غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص فالادارة
حينما تبرم عقدا من العقود فلا يعد بذاته عقدا اداريا حيث ان العقود التى تبرمها كشخص
من اشخاص القانون العام بمناسبة ممارستها لنشاطها فى ادارة المرافق العامة وتسييرها
ليست سواء فمنها ما يعد عقودا ادارية تاخذ فيها الادارة بوسائل القانون العام بوصفها
سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها وقد تنزل منزلة الافراد
فى تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص وبناء على ذلك اذ افتقد
العقد شرطا من الشروط التى يتحقق بتوافرها مناط العقد الادارى صار من عقود القانون
الخاص كأن تفقد الادارة صفتها كشخص معنوى عام اولا يكون العقد متصلا بمرفق عام من حيث
نشاطه تنظيما او تسييرا او أتى العقد على غرار عقود الافراد بان يكون خاليا من الاخذ
فيه باسلوب القانون العام بحيث لا يتضمن شروطا استثنائية غير مالوفة فى عقود القانون
الخاص0
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان الوحدة المحلية بمركز ومدينة
راس سدر بمحافظة جنوب سيناء قد باعت للمطعون ضدها الاولى بموجب عقد بيع مؤرخ 30/ 1/
1992 القطعة رقم 95 ومساحتها 5ر202 مترا مرابعا بالمنطقة الاولى بتقسيم السوق التجارى
بالمدينة بسعر المتر ثلاثة جنيهات وبغرض اقامة محل عليها كما باعت بذات التاريخ المذكور
وفى المنطقة ذاتها ايضا القطعة رقم 113 للمطعون ضدها الثانية وبالسعر المشار اليه للمتر
المربع ولغرض انشاء محل ايضا عليها وعلى ذلك يبين ان احد اطراف هذين العقدين شخص من
اشخاص القانون العام هو الوحدة المحلية لمركز ومدينة راس سدر كما ابرم كلاهما بغرض
يتعلق بنشاط مرفق عام هو مرفق التعمير وتضمن شروطا استثنائية غير مالوفة التى تبرم
فى نطاق القانون الخاص من بينها ما نص عليه البند الرابع من كل من عقد من التزام الطرف
الثانى المطعون ضدهما بالبناء على القطعة المباعة خلال سنة من تاريخ استلامه لها والا
اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اى اجراء
وتسترد القطعة محل التعاقد ولو بالقوة الجبرية ولا يكون للطرف الثانى فى هذه الحالة
الحق فى المطالبة برد المبالغ التى دفعها او تعويضه عنها وكذلك ما تضمنه البند الخامس
من هذا العقد من عدم جواز تصرف المطعون ضدهما فى القطعة المباعة او التنازل الا بموافقة
الوحدة المحلية كتابة والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او
انذار او اى اجراء وتسترد القطعة وبذلك تكون نية الادارة واضحة جلية فى الاخذ باساليب
السلطة العامة وامتيازاتها وهى بصدد ابرام هذين العقدين وهى اساليب جعلت لارادتها علوا
على ارادة الطرف الثانى فى العقد وتلك سمة لا تكون فى العقود المدنية التى تبرمها الادارة
فى نطاق قواعد القانون الخاص وانما تتجلى واضحة عند ابرامها لعقد ادارى الامر الذى
يكون معه كلا العقدين محل النزاع عقدا اداريا ويكون مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى هو
المختص وحده بالفصل فيما ينشا عنه من انزعة ايا كانت طبيعتها او المرحلة التى تنشا
فيها وتكون له فى شانها ولاية القضاء الكامل التى يبسط من خلالها رقابته على كافة ما
يصدر عن الادارة المتعاقدة من اجراءات او قرارات استنادا الى احكام العقد وشروطه التى
ابرم على اساسها وهذه القرارات ليست قرارات ادارية بمعناها الفنى المستقر عليه التى
تكون تعبيرا عن ارادة الادارة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وانما هى قرارات
عقدية تستند الى العقد وتتخذ فى نطاقه وتنفيذا لما ورد به وبالشروط التى ابرم على اساسها
0
وترتيبا على ما تقدم تكون محكمة القضاء الادارى قد اصابت وجه الحق بتصديها للنزاع الماثل
وفصلها فيه بالحكم المطعون فيه باعتبار ان هذا النزاع فى حقيقة التكييف القانونى الصحيح
له ينصب على الطعن فى قرار محافظ جنوب سيناء بفسخ هذين العقدين وما يترتب على ذلك من
سحب تخصيص القطعتين المشار اليهما للمطعون ضدهما وذلك ان المحافظة المذكورة شكلت لجنة
لبحث موقف السوق التجارى بمدينة راس سدر حيث باشرت عملها ومن بين ما اوردته بتقريرها
انه تم تخصيص بعض القطع بالمخالفة لشروط وضوابط التوزيع من بينها القطعتان المخصصتان
للمطعون ضدهما واوصت هذه اللجنة باعمال الشرط الفاسخ بالعقد وبعرض الامر على المحافظ
وافق بتاريخ 15/ 2/ 1995 على توصية اللجنة ومن ثم يكون قرار المحافظ قد صدر فى نطاق
علاقة تعاقدية قائمة بين المحافظة والمطعون ضدهما منذ 30/ 1/ 1992 وهو لذلك قرار او
اجراء عقدى وان كان مؤداه سحب التخصيص السابق لهاتين القطعتين فتلك نتيجة طبيعية للفسخ
ولكنها لا تخرج المنازعة عن كونها منازعة عقدية وليس من شانها تكييف النزاع على انه
طعن فى قرار ادارى هو قرار التخصيص حيث ابرمت الجهة الادارية عقدا مع كل من المطعون
ضدهما بعد هذا التخصيص وصار العقد باحكامه والشروط التى ابرم على اساسها هو الحاكم
للعلاقة بين الطرفين وفى اطاره صدر قرار الفسخ المطعون فيه0
ومن حيث انه عن الوجه الثانى من النعى فان الثابت من الاوراق ان اللجنة التى شكلتها
المحافظة لبحث موقف السوق التجارى بمدينة راس سدر صدر قد توجهت الى الوحدة المحلية
المذكورة وعاينت ارض السوق على الطبيعة واسفر بحثها عن ست ملاحظات اثبتتها فى تقريرها
المرفق بالاوراق واقترحت توصية مستقلة لكل ملاحظة حسب نوعها "ووافق عليها المحافظ"
فمثلا تبين لها ان صاحبى القطعتيين رقمى 1و 136 تقدما باخطارين للاعتداد بالملكية فاقترحت
عدم اتخاذ اى اجراء قبلهما حتى يتم الانتهاء من بحث الاعتداد بمليكتهما كما تبين لها
ان هناك 133 قطعة ارض ما تزال فضاء او لم تستكمل الانشاءات عليها رغم بيعها واقترحت
بالنسبة لها اعطاء مهلة لمدة عام لنهو المنشات ورغم ورود قطعتى الارض محل النزاع فى
الطعن الماثل كارض فضاء ضمن هذا العدد من قطع الاراضى لم تقترح اللجنة بالنسبة لهما
مهلة سنة كسائر القطع ولكنها اختصتهما بتوصية مستقلة هى اعمال الشرط الفاسخ فى العقد
وافصحت عن سبب اقتراحها وهو ان التخصيص تم بالمخالفة لشروط وضوابط التقسيم وهو ما يكون
معه واضحا ان هذا السبب وحده فقط هو الذى ارتكنت اليه الادارة فى فسخ العقدين محل النزاع
ولم يكن عدم البناء خلال سنة من تاريخ الاستلام سببا لهذا الفسخ كما اورد الطاعن بتقرر
الطعن فذلك مالا دليل عليه من الاوراق بل انه يناقض ما اعتنقته اللجنة فى توصياتها
ووافق عليه المحافظ بالنسبة للقطع التى ما تزال فضاء رغم بيعها والتعاقد بشانها0
ومن حيث انه لما كان ذلك وكانت اللجنة المشار اليها لم تذكر فى تقريرها او تحدد الشرط
او الشروط التى شابت تخصيص قطعتى الارض رقمى 95و 113 محل النزاع للمطعون ضدهما وانما
اشارت الى ذلك بصورة عامة مرسلة دون تحديد او بيان لوجه المخالفة التى شابت هذا التخصيص
كما ان الجهة الادارية لم تيبن ذلك امام محكمة القضاء الادارى رغم انها اعادت الدعوى
للمرافعة وكلفتها ببيان ذلك ولكنها لم تقدم شيئا الامر الذى يكون معه فسخ عقدى بيه
هاتين القطعتين للمطعون ضدهما استنادا الى هذا السبب غير قائم على سند يبرره ولم يستخلص
استخلاصا سائغا من اصول ثابتة بالاوراق تؤدى اليه ومن ثم يتعين القضاء ببطلانه مع ما
يترتب على ذلك من اثار واذ انتهى الى ذلك الحكم المطعون فيه فانه يكون قد صادف صحيح
حكم القانون ويكون الطعن الماثل مفتقرا الى ما يؤيده من الواقع ذو القانون ولذلك تقضى
المحكمة برفضه0
وحيث انه عن المصروفات فيلتزم بها من يخسر الطعن عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة
الادارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق من شهر سنة 1425 ه الموافق 11من يناير
سنة 2005 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
