الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4709 لسنه 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الحميد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 4709 لسنه 47 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات

ضد

1- مصطفي محمد شوقي 2- محمد عبد الله زروق
( بصفتهما وكيلي الدائنين في تفليسة شركة أنظمة البناء المصرية )
3- محمد مصطفي عبود المفوض في إدارة شركة أنظمة البناء المصرية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – في الدعوى رقم 8786 لسنه 51ق
بجلسة 17/ 12/ 2000م


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الثالث عشر من فبراير عام 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة – في الدعوى رقم 8786 لسنه 51ق بجلسة 17/ 12/ 2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها الأولي بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغا مقداره 23428 جنيها قيمة المتبقي لها من مستحقاتها ومبلغا مقداره 38250 جنيها قيمة خطاب الضمان بالتأمين النهائي والفوائد القانونية عن هذا المبلغ الأخير بواقع 4% سنويا من 18/ 2/ 1986 حتى تمام السداد, وكذلك مبلغا مقداره 25000 جنية تعويضا عما أصاب الشركة المدعية من إضرار ماديه وأدبيه وألزمت الهيئة المدعي عليها المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 1/ 2004 وتدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 5/ 10/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وفيها تم تصحيح شكل الطعن بمعرفة الشركة المصرية للمطارات. وبجلسة 24/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/ 11/ 2005 مع التصريح بمذكرات خلال شهر. وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 6/ 12/ 2005 لإتمام المداولة وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 27/ 12/ 2005 لإتمام المداولة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في انه بتاريخ 29/ 1/ 1986 أقام المطعون ضده الثالث الدعوى رقم 158 لسنه 1986م تجاري أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلب في ختامها, الحكم:
أولا: بصفه مستعجلة بوقف تسييل خطاب الضمان رقم 8246 الصادر من بنك قناة السويس.
ثانيا: بإلزام الهيئة العامة للطيران المدني بأن تؤدي إليه بصفته مبلغ 77500 جنية وبرد خطاب الضمان رقم 8426 الصادر من بنك قناة السويس.
وقال المدعي شرحا لدعواه إن الهيئة العامة للطيران المدني أسندت إلى الشركة المدعية في 8/ 7/ 1981 عملية إنشاء صالة جاهزة للركاب بمطار أسوان بقيمة قدرها 565000 جنيه بالإضافة إلى إنشاء صندوق صرف وخزان تحليل وغرف تفتيش ومواسير بالمتر الطولي وبعض الأعمال الأخرى كما هو موضح بالعقد, وقدمت الشركة خطاب ضمان برقم 8426 من بنك قناة السويس بالإسكندرية, ونص العقد على أن يتم تسليم الموقع في 30/ 6/ 81 إلا إن التسليم لم يتم إلا في 15/ 12/ 1981 كما أن الشركة لم تبدأ العمل إلا بعد الحصول على تصديق القوات الجوية على المشروع وتم ذلك في 21/ 3/ 1982 حيث بدأت الشركة في العمل ثم توقفت عدة مرات وصل مجموعها إلى ثمانية أسابيع بسبب زيارة بعض المسئولين لأسوان, ورغم ذلك قامت الشركة بتنفيذ كافة أعمال الأساسات والإنشاءات المدنية الأخرى في مواعيدها المحددة وتأخر وصول المبني سابق التجهيز بعض الوقت لظروف الشحن من الخارج وإجراءات التخليص الجمركي. الأمر الذي أدي إلى إتمام تنفيذ الأعمال بعد المواعيد المحددة في العقد من وجه نظر الهيئة المدعي عليها في حين أنه لو أضيفت مدة التأخير إلى مدة التنفيذ يبين أن الأعمال نفذت قبل المدة المحددة في العقد حيث تم التنفيذ كاملا في آخر أغسطس 1983- وبتاريخ 22/ 11/ 1983 اجتمعت لجنه مشكلة من مندوبين عن الشركة وعن الهيئة المدعي عليها لمعاينة الأعمال تمهيدا لتسليمها حيث أبدت بعض الملاحظات البسيطة وقامت الشركة بتنفيذها وتحرر محضر تسليم ابتدائي مع الهيئة المدعي عليها في 1/ 2/ 1984, وقامت الشركة بمطالبة الهيئة بالمبالغ المستحقة طرفها وجملتها 77000 جنيه إلا أن الهيئة امتنعت عن دفع هذه المبالغ, كما امتنعت الهيئة عن رد خطاب الضمان رقم 8426 الصادر من بنك قناة السويس رغم مرور سنة على التسليم الابتدائي وقامت بتسييله وصرف قيمته البالغة 38250 جنيها.
وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أودع/ مصطفي محمد شوقي ومحمد عبد الله زروق بصفتهما وكيلي الدائنين على تفليسة شركة أنظمة البناء المصرية والدكتور/ محمد مصطفي عبود المفوض في إدارة شركة أنظمة البناء صحيفة معلنه بتصحيح شكل الدعوى مختصمين الهيئة العامة للطيران المدني وبنك قناة السويس وطلبوا ذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى وبعد ذلك أودع المدعون إعلانا بتعديل الطلبات إلى طلب الحكم بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي إلى وكيل تفليسة شركة أنظمة البناء المصرية المبالغ الآتية: –
أولا: – مبلغ 23428 جنيها باقي المستحق من إجمالي قيمة الأعمال.
ثانيا: – مبلغ 38250 جنيها قيمة خطاب الضمان رقم 8426 الصادر من بنك قناة السويس.
ثالثا: – مبلغ 100000 جنيه تعويضا جابرا للأضرار المادية والأدبية.
رابعا: – الفوائد القانونية لقيمة خطاب الضمان رقم 8426 من تاريخ التسييل حتى تمام السداد.
خامسا: – إلزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات.
وبجلسة 27/ 6/ 1996 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ 23428 جنيها ومبلغ 38250 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والمصروفات " فأقامت الهيئة الاستئناف رقم 2560 لسنه 13ق أمام محكمة استئناف القاهرة حيث قضت بجلسة 8/ 4/ 1997 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ووردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت برقم 8786 لسنه 51ق.
وبجلسة 17/ 12/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على إن الثابت من الأوراق إن الهيئة المدعي عليها تعاقدت بتاريخ 7/ 8/ 1981 مع الشركة المدعية على إنشاء الصالة الجاهزة للركاب بمطار أسوان بمبلغ
565000 جنية على أن يتم التنفيذ خلال عشرة اشهر من تاريخ استلام الموقع, وصدر أمر الإسناد للشركة في 26/ 8/ 1981 إلا انه لم يتم التصريح للشركة المدعية من جانب القوات الجوية بإدخال عمالها إلا في 5/ 10/ 1981. طلبت الشركة من الهيئة بكتابها المؤرخ 23/ 1/ 1982 اعتبار تاريخ تصريح القوات الجوية بإدخال العمال والمعدات إلى الموقع في 5/ 10/ 1981هو تاريخ بدء العملية وكانت مدة العملية عشرة اشهر ومن ثم فانه كان يتعين على الشركة المدعية إنهاء الأعمال في 5/ 8/ 1982, إلا أنها أنهت الأعمال بعد هذا التاريخ وأخطرت الهيئة المدعي عليها في 28/ 12/ 1983 بقيامها بجميع الأعمال وتلافي الملاحظات, وبتاريخ 31/ 7/ 1984 اجتمعت لجنه الاستلام الابتدائي وأثبتت وجود بعض الملاحظات والعيوب وقررت تعلية مبلغ 9000 جنيه لحين تلافي بعض الملاحظات وخصم مبلغ 12000 جنيه نظر الأعمال الناقصة وسوء المصنعية وقررت اعتبار تاريخ 1/ 2/ 1984 وهو تاريخ تشغيل الصالة هو تاريخ نهاية العملية ومن ثم يكون تاريخ التسليم النهائي للأعمال بعد مدة الضمان في 1/ 2/ 1985 وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد قيام الشركة بتلافي الملاحظات والعيوب التي أثبتتها لجنه الاستلام الابتدائي واستكمال النواقص ومن ثم يحق للهيئة خصم المبالغ التي قامت بتعليتها أو خصمها من مستحقات الشركة وقدرها 9000 جنيه, 12000 جنيه وإذ كان الثابت أيضا من المستخلص الختامي المؤرخ 30/ 6/ 1984 انه برغم خصم وتعليه المبلغين المشار إليهما من مستحقات الشركة المدعية إلا انه تبقي لها من قيمة المستخلص مبلغ مقداره 23428 جنيها وقد خلت أوراق الدعوى مما يثبت قيام الهيئة المدعي عليها بسداد هذا المبلغ للشركة المدعية ومن ثم فان المحكمة تقضي بإلزام الهيئة المدعي عليها بان تؤدي للشركة المدعية مبلغا مقداره 23428 جنيها.
ورأت المحكمة انه عن مطالبة الشركة المدعية بقيمة خطاب الضمان النهائي فانه متى كان الثابت من الأوراق إن لجنة التسليم الابتدائي اجتمعت في 31/ 7/ 1984 واعتبرت 1/ 2/ 1984هو تاريخ نهاية العملية ومن ثم وإذ طلبت الهيئة من بنك قناة السويس فرع الإسكندرية في 6/ 2/ 1986 تسييل خطاب الضمان وصرفه إليها في 18/ 2/ 1986 بالشيك رقم 56700 رغم وجود مستحقات أخري للشركة لدي الهيئة عن العملية ورغم انتهاء مدة ضمان العملية وانتهاء المدة المقررة للتسليم النهائي والمنتهية في 1/ 2/ 1985 يكون تصرفها قد تم بالمخالفة لأحكام المادتين 95,98 من أحكام لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنه 1957, مما تقضي معه المحكمة بإلزام الهيئة المدعي عليها بان تؤدي للشركة المدعية قيمة خطاب الضمان الذي تم تسييله لصالحها وقيمته 38250 جنيها.
أما عن طلب الفوائد القانونية بواقع 5% من قيمة خطاب الضمان الذي تم تسييله, فقد تم تسييل خطاب الضمان وصرف قيمته في 18/ 2/ 1986 وإذ كانت قيمته معلومة المقدار وحالة الأداء للشركة المدعية وقت تسييله ومن ثم فانه عملا بنص المادة 226 من القانون المدني تقضي المحكمة بإلزام الهيئة المدعية بان تؤدي الفوائد القانونية عن قيمة خطاب الضمان المقضي بها بنسبة 4% سنويا من تاريخ تسييله الحاصل في 18/ 2/ 1986 وهو تاريخ تال لتاريخ رفع الدعوى بالمطالبة بعدم تسييله ورده للشركة وحتى تمام السداد وتلك النسبة من الفوائد القانونية هي السارية على الحالة الماثلة بحسبان إن العبرة في المسائل المدنية والتجارية هي بصفه المدين بغض النظر عن الدائن.
وأضافت المحكمة انه بالنسبة لطلب الشركة المدعية التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة عدم صرف مستحقاتها ورد خطاب الضمان وتسييله لصالح الهيئة المدعي عليها فانه لما كانت المادة 431 من القانون المدني تجيز للدائن المطالبة بتعويض تكميلي يجاوز نسبة الفوائد القانونية ويضاف إليها إذا اثبت إن الضرر الذي يجاوز الفوائد القانونية قد تسبب فيه المدين بسوء نية, وإذ كانت الثابت من الأوراق على النحو المتقدم أن الهيئة امتنعت عن سداد مستحقات الشركة المدعية البالغ قيمتها 23428 جنيها كما قامت بتسييل خطاب الضمان البالغ قيمته 38250 جنيها, ومن ثم فان ذلك يمثل في جانب الهيئة المدعي عليها خطاً عقديا قصد به حرمان الشركة المدعية من مستحقاتها بقصد الأضرار بها. ولقد كان لذلك اثر مباشر في شهر إفلاس الشركة, وبذلك يكون امتناع الهيئة المدعي عليها عن صرف مستحقات الشركة قد الحق بها أضرارا ماديه ومعنوية أهمها إفلاسها والإساءة إلي سمعتها, ولما كان التعويض قد شرع لجبر الضرر ومن ثم فان المحكمة تقدر تعويضا عما أصاب الشركة من أضرار مادية ومعنوية مبلغا وقدره خمسة وعشرون ألف جنيه يلزم به الهيئة المدعي عليها.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطا في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر تاريخ 5/ 10/ 1981 هو تاريخ بدء تنفيذ العملية وبالتالي كان يتعين عليها الانتهاء من تنفيذ العملية في 5/ 10/ 1982 وقد اقر الحكم بان الشركة المطعون ضدها قد انتهت من تنفيذ العملية في 1/ 2/ 1984 أي إن الشركة قد تأخرت في تنفيذ العملية الفترة من 5/ 8/ 1982 حتى 1/ 2/ 1984 ومع ذلك لم يقم الحكم المطعون فيه بخصم غرامة التأخير المقررة قانونا عن الفترة من 5/ 8/ 1982 حتى 1/ 2/ 1984 من مستحقات الشركة, وأضاف الطاعن انه على فرض أن القانون رقم 36 لسنه 1954 بشان المناقصات والمزايدات هو الواجب التطبيق فان الهيئة تستحق غرامة تأخير بواقع 3% من قيمة العملية فتبلغ قيمة الغرامة 16950 جنيه, إلا انه يري أن القانون رقم 9 لسنه 1983 بشأن المناقصات والمزايدات هو والواجب التطبيق وتبلغ قيمة الغرامة وفقا لأحكام هذا القانون مبلغ 84750 جنيها.
ومن حيث أن المادة 37 البند ثانيا من كراسة الشروط والمواصفات نصت على انه:
" إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في الموعد المحدد ولم تر الهيئة سحب العمل منه لهذا السبب توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها نهو العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى أن يتم الاستلام المؤقت ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع الآتية: –
1% عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه.
1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.
2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
3% عن أية مدة تزيد على الأربعة أسابيع.
ويشترط إلا تزيد الغرامة على 10% من قيمة ختامي العملية أو قيمة الأعمال المتأخرة بحسب الأحوال – وبحسب الغرامات من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت المصلحة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل 00000".
ومن حيث أن الثابت من المستخلص الختامي الخاص بعملية إنشاء صالة سابقة التجهيز بمطار أسوان والمحرر بتاريخ 30/ 6/ 1984 وكذا تقرير الخبير المودع أمام محكمة جنوب القاهرة والمحرر في 23/ 10/ 1993 في الدعوى رقم 158 لسنه 1986, أن الشركة الطاعنة قامت بخصم بنسبة 10% غرامة تأخير من قيمة ختامي العملية البالغ 565000 جنيه, وقد بلغ مقدار هذه الغرامة مبلغ 56500 جنية, وتم خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة المطعون ضدها وإذ قام الطعن الماثل على سند من أن الحكم المطعون فيه لم يقم بخصم غرامة التأخير من مستحقات الشركة ضدها فانه يكون غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء 24 من ذي الحجة سنة 1426هجريا والموافق 24 يناير 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات