المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4656 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى عبد الرحمن يوسف، منير صدقي يوسف خليل/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4656 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
1- وزير الداخلية "بصفته".
2- مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لإمداد الشرطة.
ضد
إبراهيم محمد إبراهيم كليلة "بصفته الممثل القانوني لشركة إبراهيم
محمد إبراهيم".
"في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الخامسة –
بجلسة 10/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 4841 لسنة 52 ق".
وفي الطعن رقم 4685 لسنة 48 ق.عليا
المقام من
إبراهيم محمد إبراهيم كليلة "بصفته الممثل القانوني لشركة إبراهيم محمد إبراهيم".
ضد
1- وزير الداخلية "بصفته".
2- مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لإمداد الشرطة.
"في الحكم سالف الذكر الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الخامسة –
بجلسة 10/ 1/ 2002 في الدعوى رقم 4841 لسنة 52 ق".
الإجراءات
في يوم السبت التاسع من فبراير عام ألفين واثنين أودعت هيئة قضايا
الدولة بصفتها نائبًة عن وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لإمداد الشرطة بصفتيهما
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول رقم 4656 لسنة
48 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة – بجلسة 10/ 1/
2002 في الدعوى رقم 4841 لسنة 52 ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام
جهة الإدارة برد مبلغ 1203510 جنيهًا
[مليون ومائتان وثلاثة ومائة وخمسون جنيهًا] والفوائد القانونية عنه بواقع 4% سنويًا
من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد للشركة المدعية وأن تؤدي لها تعويضًا
مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه والمصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وفي يوم السبت الموافق التاسع من مارس عام ألفين واثنين أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن
الثاني رقم
4685 لسنة 48 ق.ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في ذات الحكم المطعون فيه بالطعن
الأول وطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى
به بالنسبة للفوائد القانونية من 4% سنويًا إلى 5% وفيما قضى به بالنسبة للتعويض ليكون
سبعمائة وخمسين ألف جنيه وإلغائه فيما قضى به بالنسب للتعويض الأدبي والقضاء له بتعويض
مناسب عنه.
وقد أعلن الطعن المذكور طبقًا للثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي
القانوني ارتأت فيه تعديل الحكم فيما قضى به بالنسبة للفوائد لتكون 5% ورفض ماعدا ذلك
من طلبات.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحض الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، حيث قررت ضمهما ليصدر فيها حكم واحد، وبجلسة 19/ 10/ 2005 قررت إحالتها
إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظرهما بجلسة 3/ 1/ 2006، ومن ثم نظرتهما المحكمة
بالجلسة المذكورة، حيث قرر الحاضر عن الجهة الإدارية في الطعن الأول رقم 4656 لسنة
48 ق.ع أنه يتنازل عن الطعن في مواجهة المطعون ضده الذي قبل ذلك، كما قرر الحاضر عن
الطاعن في الطعن الثاني رقم 4685 لسنة 48 ق.ع بتنازله أيضًا عن الطعن في مواجهة الحاضر
عن الجهة الإدارية المطعون ضدها الذي قبل ذلك، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إنه طبقًا لنص المادة من قانون المرافعات فإن ترك الخصومة يكون بأحد طرق
ثلاث الأول بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، والثاني بإبدائه صراحة في مذكرة موقعة
من التارك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها، وأخيرًا بإبداء الترك شفويًا بالجلسة وإثباته
في محضرها.
وقد نصت المادة من ذات القانون على أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى عليه لطلباته
إلا بقبوله.
ولما كان الثابت من الأوراق على النحو المشار إليه بالإجراءات أن الحاضر عن الطاعن
في كل من الطعنين قد تنازل عن الخصومة في الطعن في مواجهة الخصم الآخر الذي قبل ذلك
وتم إثبات هذا الترك في محضر جلسة 3/ 1/ 2006، ومن ثم يكون ترك الخصومة في الطعنين،
من ثم وفقًا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه إثبات هذا الترك وتحميل كل طاعن بمصروفات
طعنه عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك كل طاعن للخصومة في طعنه وألزمته
مصروفاته.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 3 من ذي الحجة لسنة 1426 ه والموافق
3/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
