المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 4592 لسنه 48 ق – جلسة 21/ 12/
بسم اللة الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثالثه
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 21/ 12/
2004 م.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس المجلس ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس
مجلس الدولة
و/ يحيى خضرى نوبى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم: 4592 لسنه 48 ق.
المقام من
عبد الرازق عبد الواحد الاجرود.
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للاصلاح الزراعى " بصفته ".
عن القرار االصادر من اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 18/ 9/ 2001 فى الاعتراض
رقم 575 لسنه 1995ق.
الاجراءات
فى يوم السبت الموافق 9/ 3/ 2002 اودع الاستاذ/ فرحات على بط المحامى
بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها
العمومى تحت رقم 4594 لسنه 48ق. عليا فى القرار الصادر من اللجنه القضائية للاصلاح
الزراعى فى الاعتراض رقم 575 لسنه 1995ق بجلسة 18/ 9/ 2001 والقاضى منطوقه ( قبول الاعتراض
شكلا وفى الموضوع برفضه).
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
القرار المطعون فيه والحكم باستبعاد القدر المستولى عليه من قرار الاستيلاء والافراج
عنه لصالح الطاعن مع الزام المطعون ضده بالمصاريف واتعاب المحاماه.
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم
قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد و الزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 7/ 2003 وتدوول بالجلسات على النحو
المبين بمحاضرها، و بجلسة 19/ 11/ 2003قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية
العليا (الدائرة الثالثة – موضوع ) وحددت لنظره امامها جلسة 23/ 3/ 2004ونظرت المحكمة
الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم
بجلسة21/ 12/ 2004 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان وقائع النزاع قد بسطها القرار المطعون فيه بسطا يغنى عن اعادة سردها مجددا
فى هذا الحكم وهو ما تحيل معه المحكمه فى شأن هذه الوقائع الى القرار المذكور وتعتبره
مكملا لقضائها تفاديا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله ان الطاعن
اقام الاعتراض رقم 575/ 1995 بموجب عريضة مودعة سكرتارية اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
فى 15/ 11/ 1995 طالبا الحكم باخراج ارض النزاع من بحث ملكية عائلة الفقى فى ضوء القانون
رقم 500 لسنه 1969 على سند من القول انه يمتلك مساحه فدان وسته عشر قيراطا بحوض زايد
ع 13 قطعه 74 بناحيه كفر طنبدى وذلك بالشراء بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 16/ 5/
1968 من المرحوم/ محمد عبد الله الفقى واخته زكية عبد الله الفقى وذلك قبل صدور القانون
رقم 50 لسنه 1969 وانه يقوم بزراعة هذه الارض وقد استولى الاصلاح الزراعى على هذه المساحة
بالقانون رقم 50 لسنه 1969 قبل عائلة الفقى.
وتدوول الاعتراض بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 25/ 9/ 1996 قررت اللجنه
قبل الفصل فى شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل محافظة المنوفية لاداء
المأمورية المبينه تفصيلا بقرارها.
وقد باشر الخبير المهمة المسنده اليه واودع تقريره ملف الاعتراض.
وشيدت اللجنه قضاءها على اساس ان الثابت من تقرير الخبير والذى تطمئن اليه وتأخذ بنتيجته
ان الاستيلاء تم قبل الخاضعين/ زكية وفريال عبد الله وقد آلت اليهما مساحة الاعتراض
ميراثا عن اخيهم/ عبد المنعم عبد الله والذى كان قد باع هذه المساحة محل الاعتراض الحالى
الى المعترض بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 16/ 5/ 1968 الا ان هذا العقد لم يرد ورودا كافيا
فى ورقة رسمية ثابته التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50/ 1969 المطبق فى الاستيلاء
– كما ان الخاضعتين لم يوردا هذا التصرف فى اقراريهما المقدمين للاصلاح الزراعى، فلا
يعتد به.
واذ لم يلق القرار المشار اليه قبولا لدى الطاعن فقد اقام الطعن الماثل على هذا القرار
ناعيا عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فضلا عن انه قد شابه القصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال وذلك على النحو الوارد تفصيلا باسباب الطعن حاصلها ان
العقد سند المعترض ابرم قبل العمل بالقانون رقم 50/ 1969 وان هذا العقد ثابت التاريخ
قبل صدور القانون المشار اليه على النحو الثابت بشهادة مأمورية شبين الكوم للشهر العقارى
والتوثيق رقم 1837 لسنه 1969 المستخرجه من دفتر اسبقية طلبات الشهر كما ان مضمون العقد
ثابت بسجلات ودفاتر الجمعية الزراعية من تاريخ صدوره فصلا عن ان ملكية الخاضع لعين
النزاع سقطت بالتخلى عنها من تاريخ التصرف حتى تاريخ الاستيلاء ويستفاد من ذلك ان مدة
وضع يد الطاعن ابتداء من 16/ 5/ 1968 قبل تطبيق القانون رقم 50 لسنه 1969 وبذلك فان
هذه المساحه تخرج نهائيا من القانون رقم 50 لسنه 1969 وان المدة من 1968 حتى صدور قرار
الاستيلاء سنه 1995 كانت ارض النزاع فى وضع يد الطاعن ومن ثم يكون تملكها بالحيازه
المكسبه للملكيه واضاف انه اعلن بالقرار الطعين فى 9/ 2/ 2002.
ومن حيث ان المادة الثالثه من مواد اصدار القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة تنص
على انه ( تطبق الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق احكام قانون المرافعات
فيما لم يرد فيه نص وذلك الى ان يصدر قانون بالاجراءات الخاصه بالقسم القضائى ).
كما تنص المادة من ذات القانون على انه: – ( ميعاد رفع الطعن الى المحكمه الادارية
العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه 00000 ).
وتنص المادة (3/ 2) من القانون رقم 13/ 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
المعدل بالقانون رقم 23 لسنه 1992 (يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم
ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه
فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الطعن ولم
يقدم مذكرة بدفاعه امام المحكمه ولا امام الخبير000 ).
وتنص المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن الاصلاح الزراعى المعدل بالقوانين
ارقام 131/ 1953 و 245/ 1955 و 381/ 1956و 69/ 1971 فى فقرتها الاخيرة على انه: – (
ويجوز لذوى الشأن الطعن امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة فى القرارات الصادرة
من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند من الفقرة الثالثه ويرفع
الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار وفقا للاوضاع وبالشروط المنصوص
عليها فى قانون مجلس الدولة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت دائرة
فحص الطعون بذلك ).
ومن حيث ان مؤدى النصوص المتقدمه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه هو وجوب تطبيق الاجراءات
المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة اما احكام قانون المرافعات فلا تطبق الا استثناء
فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة، فاذا ما تعارضت هذه الاحكام نصا او روحا
مع احكام هذا القانون سواء فى الاجراءات او فى اصول التنظيم القضائى فانها لاتطبق.
ومن حيث ان المشرع جعل الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى
فى المنازعات المتعلقه بتحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الاراضى المستولى
عليها او التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للاقرارات المقدمه من الملاك وفقا لاحكام قانون
الاصلاح الزراعى وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها انما يجرى وفقا للاجراءات
وفى الميعاد الذى رسمه قانون مجلس الدولة وهو ستون يوما من تاريخ صدور القرار المطعون
فيه.
ومن حيث ان مناط تطبيق الاصل المقرر بأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم ان تكون
الخصومة فى الاعتراض قد انعقدت على وجه صحيح قانونا وتم اخطار الخصوم بميعاد اول جلسة
تنظر فيها، ومن ثم فاذا حضر الخصم فى اى جلسة من الجلسات التى تدوول فيها الاعتراض
او اودع مذكرة بدفاعه، فانه يعتبر حاضرا دائما فى الجلسات التاليه اذ يقع عليه واجب
تتبع دعواه بعد كل تأجيل لنظرها حتى يتمكن من الاطلاع على الحكم فور صدوره لان ميعاد
الطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ اعلانه به، ومن ثم فانه يترتب على عدم
مراعاة ميعاد الطعن سقوط الحق فيه حيث ان مراعاة هذا الميعاد من الامور التى يقتضيها
النظام العام والاصول العامه للتقاضى.
ومن حيث ان الثابت من مطالعة الاوراق ان الطاعن اقام الاعتراض رقم 575 لسنه 1995 امام
اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى وحدد لنظره جلسة 3/ 3/ 1996 ووقع المعترض بالعلم بتاريخ
هذه الجلسة وبالاطلاع على محاضر الجلسات التى تدوول فيها هذا الاعتراض امام اللجنه
القضائية للاصلاح الزراعى يبين ان وكيل المعترض الاستاذ/ محمد سليمان البنا المحامى
بموجب توكيل خاص صادر من مكتب توثيق شبين الكوم النموذجى – محضر تصديق برقم 14ب لسنه
1996 فى 2/ 1/ 1996 – حضر بعض الجلسات ومنها جلسات 25/ 9/ 1996 و 5/ 5/ 1997 و 16/
3/ 1998 و 22/ 9/ 1998و 8/ 6/ 1999 و 13/ 3/ 2001 وفيها قررت اللجنه القضائية تأجيل
نظر الاعتراض لجلسة 16/ 7/ 2000 بناء على طلب الحاضر عن المعترض للاطلاع على تقرير
الخبير وللمذكرات وبجلسة 16/ 7/ 2000 لم يحضر احد عن المعترض وفيها قررت اللجنه اصدار
القرار بجلسة 18/ 9/ 2001 وبتلك الجلسة اصدرت اللجنه القضائية للاصلاح الزراعى قرارها
محل الطعن الماثل.
ومن حيث انه متى ثبت ما تقدم وكان الثابت ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/
9/ 2001 وان تقرير الطعن فيه اودع بقلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 9/ 3/ 2002 اى بعد
مضى اكثر من ستين يوما من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، لذلك يتعين والحالة هذه الحكم
بعدم قبول الطعن شكلا.
ومن حيث انه لاوجه لما اثاره الطاعن بمذكرة دفاعه المودعه امام دائرة فحص الطعون بهذه
المحكمه كمبرر لتراخيه فى رفع الطعن فى الميعاد وهو عدم حضوره بشخصه الجلسات التى نظر
فيها الاعتراض موضوع الطعن الماثل فيبدأ الميعاد من تاريخ اعلانه بالقرار المطعون فيه
عملا بحكم المادة 3/ 2 مرافعات – ذلك ان نطاق هذه المادة قاصر على حاله الخصم الذى
لم يعلم بالجلسات وتخلف عن الحضور فيها بشخصه او بوكيل عنه ولم يقدم مذكرة بدفاعه فى
حين ان الثابت ان القرار المطعون فيه قد صدر باجراءات صحيحه قانونا وان الطاعن قد علم
بتاريخ اول جلسة حددت لنظر الاعتراض على الوجه السالف البيان فضلا عن حضوره بوكيل يمثله
قانونا ومن ثم فان القرار المطعون فيه لايكون قد صدر فى غفله عن المعترض ( الطاعن )
وبالتالى لايسرى فى شأنه نص المادة 3/ 2 من قانون المرافعات.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد
القانونى والزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالهيئة المبينه بصدره فى يوم 9 من ذو القعدة سنه 1425ه الموافق
21 من ديسمبر سنه 2004م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
