الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3963 لسنة 38 ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ ، يحيى خضرى نوبى محمد، منير صدقى يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3963 لسنة 38 ق0 عليا

المقام من

محمد محمد محمد الصياد

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى 0
فى القرار الصادر من اللجان القضائية للاصلاح الزراعى – دائرة طنطا – فى الاعتراض رقم 18 لسنه 1989


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 13/ 9/ 1992أودع الاستاذ/ أحمد السيد صالح المحامى نيابة عن الأستاذ/ سيف الدين سالم المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن رقم 3963 لسنه 38ق فى القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى الإعتراض رقم 18 لسنة 1989 – طنطا بجلسة 26/ 7/ 1992 والقاضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه 0
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإستبعاد الأرض محل المنازعه من الإستيلاء مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات 0
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون والتى قررت بجلسة 17/ 2/ 1999 إحالته إلى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثالثة )لنظره بجلسة 4/ 5/ 1999 وبجلسة 24/ 9/ 1999 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزاره العدل بطنطا لأداء المأمورية المبينه بأسباب ذلك الحكم 0 حيث أودع الخبير تقريره المؤرخ 7/ 11/ 2000 ومحاضر أعماله وبجلسة 8/ 5/ 2001 حكمت هذه المحكمة بهيئة مغايره بإعادة ملف الطعن إلى ذات المكتب لإستكمال المأمورية الصادر بها الحكم التمهيدى بجلسة 24/ 9/ 1999 على النحو المبين بأسباب ذلك الحكم 0 حيث أودع الخبير المنتدب تقريره المؤرخ 17/ 10/ 2001 ومحاضر أعماله وبجلسة 3/ 9/ 2002 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة بإعادة ملف الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لإستكمال المأمورية الصادر بها الحكم التمهيدى السابق على النحو المبين بأسباب هذا الحكم 0
وحيث أودع الخبير المنتدب تقريره المؤرخ 17/ 5/ 2004 ومحاضر أعماله – وبجلسة 26/ 10/ 2004
أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكره بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن 0
كما أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم بطلباته وبجلسة 14/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة إستعراض عناصر هذه المنازعة على نحو مفصل بحكمها التمهيديين الصادريين بجلسة 24/ 9/ 1999 و 8/ 5/ 2001 ومن ثم نحيل إليهما تفاديا للتكرار وتعتبرهما المحكمة بماقدم فيهما من مستندات جزاءا من هذا الحكم 0 ومجمل هذه الوقائع أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3526 لسنة 1988 أمام محكمة طنطا الابتدائية مختصما الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 15ط بحوض الحجنه الكبير رقم 14 زمام حانوت مركز زفتى محافظة الغربية على سند من القول بأنه يمتلك تلك المساحة عن طريق الميراث الشرعى عن والده المرحوم محمد محمد الصياد والذى كان يمتلكها ضمن مسطح أكبر بموجب العقد المسجل رقم 617 بتاريخ 24/ 1/ 1957 زفتى صادر له من الخاضعة زينب كشك إلا أنه فوجىء بتعرض الإصلاح الزراعى له فى حيازته لتلك المساحة بمقول أنه تم الإستيلاء عليها قبل الخاضعه زينب كشك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وبجلسة 26/ 2/ 1988 حكمت محكمة طنطا الابتدائية بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى وأبقت الفصل فى المصروفات 0
وأحيلت الدعوى إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى – دائرة طنطا – حيث قيدت بجدولها العام إعتراضا برقم 18 لسنة 1989 طنطا وبجلسة 27/ 5/ 1990 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لأداء المأمورية المبينة بالقرار 0 وبتاريخ 31/ 12/ 1991 أودع الخبير المنتدب تقريره ومحاضر أعماله 0
وبجلسة 26/ 7/ 1992 أصدرت اللجنه القضائية بقبول الإعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه وأقامت قرارها على أن الثابت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بالإستيلاء على مساحة 17س 5 ط 3 ف بحوض الحجنة الكبير/ 14 بالقطعة رقم 131 بناحية حانوت مركز زفتى وذلك بموجب محضر تعديل إستيلاء مؤرخ 12/ 1/ 1981 بمعرفة المساحة بطنطا قبل الخاضعة زينب الشهيرة برتيبة السيد مصطفى كشك طبقا للقانون رقم 127 لسنه 1961 0 وان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن البيانات المساحية الخاصة بعريضة الدعوى المسجلة والصادر بموجبها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى الصادر من المرحوم محمد الصياد للمعترض فى الدعوى رقم 1365 لسنه 1971 مدنى زفتى تختلف بياناتها المساحية عن تلك الخاصة بأرض النزاع، كما أن أسم المعترض لم يرد ضمن الكشف الخاص بأسماء من قامت الخاضعة بالتصرف لهم بعقود غير مسجله قبل 25/ 7/ 1961 ومن ثم يكون الإعتراض غير قائم على أساس من القانون ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون عليه للقانون ولماهو ثابت بالأوراق وذلك على النحو التالى: –
1) ان الثابت من تقرير الخبير أن أرض النزاع تدخل ضمن مساحة 17 س 5 ط 4 ف التى تصرفت فيها الخاضعة زينب كشك بموجب العقد المسجل رقم 617 فى 24/ 1/ 1957 إلى المرحوم محمد محمد الصياد – البائع للمعترض ومورثه وأن تلك المساحة كانت فى وضع يد البائع للطاعن والذى قام بتأخيرها للمرحوم حامد عطيه غانم بموجب العقد المحرر بالجمعية الزراعية بتاريخ 16/ 11/ 1966 0
2) ان الحاضر عن الطاعن قرر بمحضر جلسه الإستجواب المعقودة فى 9/ 3/ 1992 أمام اللجنة المطعون فى قرارها أن أرض النزاع تقع بالقطعة رقم 131/ 35 وأن البيانات الواردة بصحيفة الدعوى رقم 1365 لسنة 1971 جاءت مشوبه بالخطأ المادى بشأن القطعة التى تقع بها الارض محل النزاع 0
) أن الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية فى الدعوى رقم 3526 لسنه 1988 مدنى كل بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى جاء مشوبا بالخطأ ومخالفة القانون 0
4) الإخلال بحق الدفاع نظرا لأن الطاعن قرر أمام اللجنة القضائية ان سنده فى ملكية الأرض محل النزاع هو الميراث عن والده وأنه تنازل عن سبب ملكيته لتلك الأرض بموجب العقد العرفى المؤرخ 27/ 3/ 1971
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع بتاريخ 17/ 5/ 2004 ان القطعة رقم 35 بحوض الحجنة الكبيره رقم 14 بزمام حانوت مساحتها 17 س 5 ط 4 ف وأن هذه القطعة مجزأه إلى قطعتين الأولى برقم 127 بمساحة 9 ط والثانية 128 بمساحة 7 س 20 ط 3 ف وأن هذه الأخيرة تنقسم إلى القطعة رقم 131 بمساحة 17س 5 ط 3ف والقطعه رقم 132 بمساحة 15 ط وأن الاطيان محل النزاع والبالغ مساحتها 15 ط تقع ضمن القطعة رقم 165 من 131 من 128 من 35 0
كما أن الثابت من تقرير الخبير سالف الذكر انه قام بمطابقة سند ملكية الطاعن وهو العقد المسجل رقم 617 لسنة 1957 وتبين له انه صادر من الخاضعة زينب الشهيرة برتيبه السيد مصطفى كشك إلى كل من مورث الطاعن وشقيقة أحمد محمد الصياد مناصفه فيما بينهما بمسطح قدره 10 س 17 ط 1 ف منها مساحة 6 س 9 ط بالقطعة رقم 34 أصليه بحوض الحجنة الكبيرة، 15 ط بالقطعة رقم 35 أصليه بنفس الحوض مشاعا فى مسطح قدرة 17س 5 ط 4 ف يمثل إجمالى مسطح القطعة رقم 35 أصليه، 4 س 17 ط بحوض آخر خلاف الحوض الواقع به الأطيان محل النزاع
كما أنتهى الخبير بعد فحص مستندات وأوراق الدعوى أن القطعة رقم 132 وهى قطعة مشتقه من القطعة رقم 35 أصليه الواقع ضمنها ملكية مورث الطاعن وشقيقه أحمد محمد الصياد بمقدار 15 ط قد تصرف فيها حامدأحمد محمد الصياد بالبيع لواضعى اليد الحاليين عليها بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 5/ 6/ 1996 وعليه أصبح ليس لهم أى ملكية داخل القطعة رقم 35 أصليه نظرا لتصرف أحد الورثه ( شقيق الطاعن ) فى هذا المسطح الذى آل إليهم بالعقد المسجل سند ملكيتهم وعليه يكون إستيلاء الأصلاح الزراعى على مسطح القطعة رقم 131 المشتقه من القطعة رقم 35 أصلية بذات الحوض البالغ مساحتها 17 س 5 ط 3 ف والذى تم بناء على أبحاث ملكية الخاضعة وبناء على اقرارات الخاضعة طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 بموجب محضر تعديل الإستيلاء المؤرخ 12/ 1/ 1981 قد تم متفقا مع الواقع والقانون ولم يدخل فيه شىء من ملكيه الطاعن أو ملكية شقيق مورث الطاعن بالعقد المسجل سالف الذكر 0 وأن الإصلاح الززراعى لم يستولى على أى أجزاء من أطيان القطعة رقم 34 أصلية وهى قطعه مخالفه للقطعة رقم 35 أصليه الواقع بها إستيلاء الأصلاح الزراعى وعلى الطاعن وورثه شقيق مورث الطاعن المرحوم أحمد محمد الصياد والبحث عن الأطيان المملوكة لهم فى القطعة رقم 34 أصلية التى يملكون فيها مساحة 6 س 9 ط 0
ومن حيث أن الثابت مما تقدم ان المساحة محل الإعتراض وقدرها 15 ط تقع بالقطعة رقم 131 البالغ مساحتها 17 س 5 ط 3 ف بحوض الحجنة الكبيره مشتقه من القطعة 35 أصليه بذات الحوض وأن المساحة المتصرف فيها من الخاضعه بهيه السيد مصطفى كشك لمورث الطاعن وشقيقة أحمد محمد الصياد بموجب العقد المسجل برقم 617 لسنه 1957 وقدرها 10س 17 ط 1 ف منها مساحة 15 ط بالقطعة رقم 132 من القطعة 35 أصليه وقد تصرف فيها حامد أحمد محمد الصياد بالبيع لواضعى اليد عليها بموجب عقد عرفى مؤرخ 5/ 6/ 1996 وبالتالى لايكون للطاعن أولورثة شقيق مورثة أى ملكيه داخل القطعة رقم 35 أصليه ولماكان الأصلاح الزراعى قام بالإستيلاء على مساحة 17 س 5 ط 3ف وهى القطعة رقم 131 المشتقة من 35 أصلية بناء على أقرار الخاضعة طبقا للقانون رقم 127 لسنه 1961 وأبحاث الملكية ومن ثم يكون إعتراض الطاعن غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض 0
ومن حيث أنه اعمالا لما تقدم واذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقا وحكم القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند من القانون 0
ومن حيث ان من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 28 من ذو الحجة سنه 1425 هجرية الموافق 8 من فبراير سنة 2005 ميلادية بالهيئه المبينه بعاليه 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات