المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3694 لسنه44 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى
نوبى محمد و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن و/ عمرضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة
"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3694 لسنه44 قضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
ضد
1- السيدة/ هدى عبد الفتاح محمد حسن زيد
2- ورثة المرحومة/ جليله محمد جاد وهم محمد وحسن وطلعت ورشاد وطه وصلاح الدين وسميحه
وعفاف والسيدة/ اولاد سليمان حسن سليمان 0
3- ورثة المرحوم/ محمد حسن إبراهيم الصباغ وهم محمد وبدرية وهالة وهويدا ومرفت أولاد
محمد حسن ابراهيم الصباغ0
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية فى الاعتراض رقم 165 لسنة 1995 بجلسة 20/ 1/ 1998
0
الإجراءات
أنه فى يوم الخميس الموافق 19/ 3/ 1998 أودع الاستاذ/ أحمد ابراهيم
منصوره بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى القرار
الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى الإعتراض رقم 165 لسنة 1995 بجلسة 20/
1/ 1998 والقاضى أولا: – رفض الدفع بعدم قبول الإعتراض شكلا وبقبوله 0
ثانيا: – قبول طلب تدخل كل من/ محمد وبدرية وهالة وهويدا ومرفت أولاد محمد حسن إبراهيم
الصباغ فى الاعتراض 0
ثالثا: – الغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإستيلاء على أطيان النزاع وهى
القطعة رقم 25 من المربع رقم 3 تقسيم جالك دى منشأ( تقسيم جون كسار القبلى ) ضمن القطعة
109 بحوض برنجى وكنجى مريوط نمره 3 قسم رابع فصل رابع بناحية العامرية محافظة الاسكندرية
بمسطح الفى متر تعادل 10س 11ط المبينه الحدود والمعالم بتقريرى الخبير المودعين ملف
الإعتراض 0
ثالثا: – بعدم إختصاص اللجنة بنظر النزاع القائم بين المعترضه وبين المتدخلين حول ملكية
الأطيان موضوع الإعتراض وإحالته بحالته إلى محكمة الإسكندرية الإبتدائية للإختصاص 0
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء القرار الصادر فى الإعتراض رقم 165 لسنة 1995 قى شقه الثالث الخاص بالغاء الاستيلاء
والقضاء مجددا برفضه والزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات عن درجتى التقاضى 0
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا والزام الهيئة الطاعنه المصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 10/ 2001 والجلسات التالية لها وبجلسة
21/ 5/ 2003 قررت الدائرة حجز الدعوى للحكم لجلسة 16/ 7/ 2003 مع التصريح بمذكرات خلال
شهر وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الهيئة الطاعنه مذكرة دفاع طلب فى ختامها الغاء
القرار المطعون عليه والقضاء مجددا بعدم إختصاص اللجان القضائية بنظر النزاع واحتياطيا
بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد ومن باب الاحتياط الكلى برفض الاعتراض0
وبجلسة 16/ 7/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا – الدائرة
الثالثة – لنظره بجلسة 13/ 1/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وبجلسة
14/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية 0
من حيث أن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن المطعون ضدهما الأولى
أقامت الدعوى رقم 3785 لسنة 1987 أمام محكمة اسكندرية الابتدائية ضد ورثة المرحومة
جليله محمد جاد والهيئة العامة للاصلاح الزراعى بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم الأول
بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 7/ 1982 الصادر من مورثهم للطالبة للعقار أرض ومبان
المبينه بصحيفت الدعوى وعقد البيع على سند من القول أنها أشترت بموجب عقد بيع ابتدائى
مؤرخ 10/ 7/ 1982 من مورثة المدعى عليهم الأول كامل أرض ومبانى العقار بجهة كنجى مريوط
قسم العامرية محافظة الأسكندرية القطعة 109 تكون القطعة/ 25 من خريطة تقسيم جاك بهوردى
هذه الواردة بسجلات قلم الأموال المقررة بمحافظة الأسكندرية تحت رقم قطعة 737/ 1954
جريده 73 جزء 3 شياخة مريوط البالغ مساحتها 10س 11ط تعادل 2000 متر مربع عليها مبانى
فيلا دورين 0 وقد آلت ملكية الأرض للبائعة بطريق الشراء- أرض فضاء- من سليمان حسن سليمان
وهذا ثابت بالحكم المسجل فى الدعوى رقم 190 لسنة 66 مدنى العطارين رقم 605 فى 3/ 3/
1969 والمبانى انشئت بمعرفة البائعة 0
وبجلسة 2/ 11/ 1988 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بندب خبير فى الدعوى للقيام بالمهمة
المحددة تفصيلا بمنطوق الحكم 0 وقد أودع الخبير تقريره، إلا أن الهيئة العامة للإصلاح
الزراعى تقدمت بمذكرة للمحكمة طلبت فيها إعادة الدعوى للخبير لتحقيق اعتراضات الهيئة
وقد أعيدت المأمورية للخبير وباشر المهمة المحددة له وأودع تقريره0
وقد تدخل هجوميا فى الدعوى كل من محمد وبدرية وهاله وهويدا ومرفت أولاد محمد حسن إبراهيم
الصباغ بصحيفه معلنه بتاريخ 25/ 5/ 1994 أختصموا فيها انمدعية والمدعى عليهم طالبين
فى ختامها الحكم بقبول تدحلهم هجوميا خصما ثالث فى الدعوى وفى الموضوع برفض الدعوى،
وقالوا شرحا لطلباتهم أن وليهم الطبيعى قد سبق أن قام بشراء العقارموضوع هذه الدعوى
من مورث المعلن إليهم ثانيا بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 8/ 12/ 1977 وأقام المتدخلون
الدعوى رقم 36035 لسنة1989 مدنى كلى أمام الدائرة 17 دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ
8/ 12/ 1977 وقضى فيها بجلسة 17/ 4/ 1990 بصحة ونفاذ هذا العقد0
وبجلسة 26/ 11/ 1994 حكمت محكمة اسكندرية الإبتدائية الدائرة 19م ك بعدم إختصاصها ولائيا
بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها للجنة القضائية للإصلاح الزراعى 0 وقد وردت الدعوى وقيدت
كأعتراض برقم 165 لسنة 1995 ونظر بجلسة 8/ 10/ 1995 والجلسات التالية لها وبجلسة 17/
11/ 1997 قرر الحاضر عن طالبى التدخل الهجومى أن الأرض غير خاضعة لقوانين الإصلاح الزراعى
وقدم صحيفة إعلان بتدخلهم وهم/ محمد وبدرية وهالة وهويدا ومرفت أولاد محمد حسن ابراهيم
الصباع متدخلين فى الإعتراض تدخلا هجوميا وصمموا فيها على طلباتهم 0 وأثناء حجز الإعتراض
للقرار أودعت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الإعتراض لمضى
خمسة عشرة سنه على تاريخ الإستيلاء الإبتدائى ومن باب الإحتياط رفض الإعتراض ومن باب
الإحتياط الكلى إعادة الإعتراض للمرافعة وإحالته لمكتب الخبراء لتحقيق عناصر الفصل
فيه طبقا لما ورد من معلومات تفيد بأن المساحة موضوع النزاع تم الإستيلاء عليها قبل
الخاضعين الواردة أسماؤهم بهذه المذكره بخلاف الخاضعين محل بحث الخبير فى الدعوى المحاله
0
مما يتعين معه معاينتها على الطبيعه وبيان مساحتها وحدودها ومطابقتها على مستندات المعترضة
وتحقيق صحة إستيلاء الإصلاح الزراعى عليهما ولدى أى من الخاضعين المشار إليهم وطبقا
لأى من قوانين الإصلاح الزراعى 0
وبجلسة 20/ 1/ 1998 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه وأقامت اللجنة قضاءها
على أنه لم يثبت من المستندات التى قدمها الإصلاح الزراعى خضوع أى من الأشخاص الذين
توالت ملكيتهم على أطيان النزاع اعتبارا من 21/ 12/ 1951 قبل صدور قوانين الإصلاح الزراعى
أو غيرها من القوانين التى تم الإستيلاء بموجبها على أطيان النزاع ومن ثم لم تكن ملكا
للمستولى لديهم المذكورين بقرارات الإستيلاء بل كانت ملكا لغيرهم بعقود مسجله وبالتالى
فإن الإستيلاء عليها لاسند له من القانون مما يتعين معه إلغاء قرار الإستيلاء على تلك
الأطيان 0
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون تأسيسا على مايأتى: –
1- أن القرار المطعون فيه قد أسقط حجية قوائم الحصر والتحديد المشهرة المقدمة من الطاعن
طبقا للقانون رقم 3 لسنة1986 والتى تؤكد ملكية الطاعن للأرض محل التداعى بالقانون رقم
15 لسنة 19630 مما يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرار الإستيلاء
مخالف للقانون مستوجبا إلغائة0
2- أنه كان يتعين على اللجنة القضائية وقد ثبت لها بموجب تقرير الخبير عدم وجود استيلاء
على أرض النزاع أن تقضى بعدم الإختصاص والإحالة إلى القضاء المدنى خاصة وأن النزاع
اقيم بداءه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع عرفى فى مواجهة الإصلاح الزراعى ولم توجه
طلبات للإصلاح الزراعى 0
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الإعتراض أن المسطحات الواردة بمحضر
الحصر والإستيلاء قبل السيده/ مارجريت هنرى كامليرى غير محدده ويتعذر تطبيقها وأن الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى قد أفادت بمذكرتها المقدمة أثناء حجز الإعتراض للقرار أن المساحة
محل النزاع تم الإستيلاء عليها قبل خاضعين وردت اسماؤهم بهذه المذكرة بخلاف الخاضعين
محل بحث الخبير فى الدعوى المحالة، كما تضمنت المذكرة المقدمة من طالبى التدخل الهجومى
المقدمة للجنة القضائية الثانية أن مديرية الإصلاح الزراعى بالإسكندرية سبق أن أرسلت
كتابها رقم 1471 لسنة 1994 إلى مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية بعدم وجود
مانع من إتمام السير فى إجراءات تسجيل المساحة محل النزاع وهذا يؤكد عدم ملكية الهيئة
العامة للإصلاح الزراعى للمساحة محل النزاع0 ومن ثم فإن المحكمة إستجلاء للحقيقه تستخدم
الرخصة المخوله لها بالمادة 131 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتقضى بإحالة الطاعن
إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ليندب بدوره أحد خبرائة المختصين للاطلاع على
ملف الطعن وما يحويه من مستندات والإنتقال إلى الجهات التى يرى لزوما للإنفصال إليها
للإطلاع على مالديها من مستندات تتعلق بموضوع النزاع لبيان ما إذا كانت المساحة محل
النزاع تدخل ضمن الأرض المستولى عليها قبل أى من الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى
من عدمه والقانون المستولى طبقا له، مع تحديد المسطحات الواردة بمحضر الحصروالإستيلاء
المقدم من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الخاضعة مارى هنرى كامليرى ومطابقتها
على المساحة موضوع النزاع 0 وكذا معاينة المساحة محل النزاع وبيان حدودها ومطابقتهاعلى
مستندات المعترضة 0 وبيان صحة ماتدعية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من الإستيلاء
على المساحة محل النزاع قبل خاضعين آخرين غير مذكورين بتقرير الخبير المودع فى الدعوى
المحالة 0 وكذا بيان ما إذا كانت مديرية الإصلاح الزراعى بالإسكندرية قد سبق لها أن
وافقت على السير فى إجراءات تسجيل المساحة محل النزاع بكتابها رقم 1471 لسنة 1994 من
عدمه 0 مع بيان ما إذا كان أى من البائعين الوارد أسماؤهم بمستندات ملكية السيدة/ جليله
محمد جاد قد خضع لأى من قوانين الإصلاح الزراعى من عدمة 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل فى
الموضوع، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الإسكندرية ليعهد بدوره إلى أحد خبرائة
المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وللخبير فى سبيل أداء مأموريته
الإطلاع على الأوراق والمستندات لدى أطراف الطعن والجهات الادارية المختصة ومايرى لزوما
الإطلاع عليه وسماع أقوال من يرى لزوما وسماع أقواله بغير حلف يمين، وعلى الطاعن ايداع
امانه قدرها خمسمائة جنية على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير تصرف له دون إجراءات وعينت
المحكمة جلسة 5/ 4/ 2005 فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 7/ 6/ 2005 فى حالة إيداعها
وأبقت الفصل فى المصروفات وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار أطراف الطعن وأرسال ملف الطعن
إلى مكتب الخبراء فور إيداع الأمانة 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 28 من ذو الحجة سنه 1425ه الموافق 8من فبراير
سنه 2005م بالهيئة المبينه بعاليه
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
