المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3494 لسنة 43 ق عليا
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع –
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ يحيى خضرى نوبى, منير صدقى يوسف خليل/ عبد المجيد
أحمد حسن, عمر ضاحى عمر ضاحى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عبد الله امين – سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3494 لسنة 43 ق عليا
المقام من
وارتوهى كراكين أتشوكيات
ضد
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى " بصفته "
عبد العظيم يوسف سلامة
عن القرار الصدار من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 4/ 3/ 1997 فى الاعتراضين
رقمى 158, 159 لسنة 1991
الاجراءات
فى يم السبت الموافق 3/ 5/ 1997 أودعت الاستاذة/ نجوى محمد الامين
المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن
قيد بجدولها العمومى تحت رقم 3494/ 43 ق 0 عليا فى القرار الصادر من اللجنة القضائية
للاصلاح الزراعى فى الاعتراضين رقمى 158, 159 لسنة 1991 بجلسة 4/ 3/ 1997 والقاضى منطوقة
( قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ) 0
وطلبت الطاعنة – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء قرار الهيئة المطعون ضدها بالاستيلاء
الابتدائى على المساحة محل الطعن مع الزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة 0
وجرى اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالاوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه, والقضاء مجددا بالغاء الاستيلاء
الموقع على مساحة 286م2 الكائنة بحوض الزمام القبلى رقم 57 مع ما يترتب على ذلك من
أثار والزام جهة الادارة بالمصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/ 2/ 2001 وتدوول بالجلسات
على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 19/ 6/ 2002 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى المحكمة
الادارية العليا " الدائرة الثالثة " – موضوع – وحددت لنظره امامها جلسة 26/ 11/ 2002
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/ 12/ 2004 قررت المحكمة
اصدار الحكم بجلسة 11/ 1/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
0
ومن حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن وقائع النزاع سبق بيانها بالقرار المطعون فيه وهو ما تحيل اليه المحكمة
وتعتبره مكملا لقضائها فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن الطاعنةأقامت
الاعتراضين رقم 158, 159 لسنة 1991 بموجب صحيفتين مودعتين سكرتارية اللجان القضائية
للاصلاح الزراعى بتاريخ 19/ 5/ 1991 بطلب اصدار قرار بأستبعاد المساحة موضوع الاعتراضين
من الاراضى المستولى عليها قبل الخاضع/ عبد العظيم يوسف سلامة تطبيقا لاحكام القانون
رقم لسنة 1969 على سند من القول من أنه نما الى علمها أن مديرية الاصلاح الزراعى
بالقليوبية استولت على راضى قبل الدكتور/ عبد العظيم سلامه واولاده طبقا للقانون رقم
لسنة 1969 وهذا الاستيلاء يضر بمصالحها حيث أن هذه الاراضى اشتراها عبد السلام
عبد المجيد أبو العز من الخاضع المذكور بموجب عقود بيع ابتدائية ويخصها منها القطعة
رقم 32 بدل 68 من تقسيم أمل ثانى من أرض البركة ضمن القطعة 41 من 12 من 6 من 1 أصليه
بحوض خارج الزمام القبلى رقم 57 وهذه المساحات سبق التحفظ عليها قبل عبد السلام عبد
المجيد أبو العز ( حراسة ) ويصدر قرار الافراج عنه تم تسليمها المساحة المشتراة بمعرفة
جهاز المدعى العام الاشتراكى 0
وبجلسة 2/ 5/ 1992 اصدرت اللجنة قرارا تمهيديا فى الاعتراض رقم 159 لسنة 1991 بندب
مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القليوبية لاداء المأمورية المبينة تفصيلا بمنطوق هذا
القرار وقد باشر الخبير المنتدب المهمة المنوطة به وأودع تقديره ملف الاعتراض 0
وتدوول نظر الاعتراضيين امام اللجنة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 6/
1996 قررت اللجنة ضم الاعتراض رقم 159 لسنة 1991 الى الاعتراض رقم 158 لسنة 1991 لنظرهما
معا ليصدر فيهما حكم واحد 0
وبجلسة 4/ 3/ 1997 أصدرت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى قرارها المطعون فيه 0
وشيدت اللجنة قضاءها – بعد استعراض نص المادتين 6, 7 من القانون رقم 50لسنة 1969 –
على أن الثابت من الاوراق وخاصة تقرير الخبير الذى تطمئن اليه اللجنه وتعتبره مكملا
لاسباب قرارها أن الارض محل الاعتراض آلت الى الخاضعين/ عبد العظيم يوسف سلامة وأبنه
شريف ضمن مسحط أكبر بطريق الشراء من مصلحة الاملاك الاميرية بالعقد المشهر رقم 1209
لسنة 1955 وقد قام الخاضع بالتصرف فى مسطح – – 20 لإ ك/ عبدالسلام أو العز ومن بينها
ارض الاعتراض الماثل وذلك بالعقد المشهر برقم 1141 لسنة 1989 أى أن ذلك التصرف تم بعد
تاريخ23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 الذى جرى تطبيقه على الخاضع
المذكور ومن ثم لا يعتد بعد ذلك التصرف فى مواجهة الاصلاح الزراعى لمخالفته لاحكام
القانون المشار اليه واذ آلت ارض الاعتراض المعترضة من/ عبد السلام أوب العز والذى
اشتراها من الخاضع ومن ثم لا يعتد بذلك التصرف اللاحق لابتنائه على تصرف سابق مخالف
لاحكام القانون وأضافت اللجنة أن المعترضه لم يتوافر فى حقها مدة الحيازة المكسبة للملكية
قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى المطبق كما أن ارض الاعتراض لا تعتبرمن أراضى البناء
حيث أن تقسيمها الى قطع للبناء عليها كان بعد العمل بقوانين الاصلاح الزراعى, فضلا
عن أن الخبير اثبت أن تلك الارض صالحة للزراعة 0
واذ لم يلق القرار المشار اليه قبولا لدى الطاعنه فقد اقامت الطعن الماثل ناعيت على
القرار المطعون فيه مخالفة القانون وذلك على النحو الوارد تفصيلا بأسباب الطعن وتوجز
فى الاسباب الاتية:
أن القرار الطعين ردد الحكم العام للاستيلاء على القدر الزائد عن حد الاحتفاظ طبقا
للقانون المطبق فى الاستيلاء وهو 50 لسنة 1969 وألتفت عن خصوصيته الاعتراض موضوعه من
أن الخاضع المذكور حصل على شهادة من الهيئة العامى للاصلاح الزراعى مؤرخة فى 11/ 7/
1971 برقم 701 صرحت له فيها بالتصرف فى المساحة المباعه للبائع للمعترضة وبهذه الشهادة
بنحسر عن تلك المساحة تطبيق قانون الاصلاح الزراعة أذ أن الاصل أن الاصلاح الزراعى
لا يمنح هذه الشهادات جزافا قابل بمنحها بعد بحث الملكية الخاضع وتحديد قدر الاحتفاظ
وتقديم الخاضع لاقرار بهذا المعنى تتضمن القدر المتراوح للاستيلاء بما يتعين معه على
الهيئة الاعتداد بتصرفات الخاضع فى هذا القدر حماية للغير حسن النية والاستيلاء على
ما يكون لديه هو شخصيا من أطيان ترى احقيتها فيها والاضاعت حقوق الغير بين الهيئة والخاضع
0
انه لا يسوغ للهيئة ان توقع استيلاء ابتدائيا على قدر من الارض بع ما يربو على
عشرين سنة من صدور القانون المطبق فى الاستيلاء ومحضرى الاستيلاء المؤرخين 4/ 5, 5/
5/ 1991 بدعوى أنها خاضعة لللاستيلاء على أن المتصرف للغير مشهر ويعتبر حجة على الكافة
وكان يتعين على الهيئة أن تنأى بنفسها عن الاستيلاء على الارض قبل الحصول على حكم قضائى
لشطب التسجيلات وعلى ذلك فليس بصدد حالة استيلاء وانما يصدر استعمال سلطة التنفيذ المباشر
والاستيلاء على أطيان الغير بالقوة الجبرية مع وجود دلائل على الملكيه بما يصمه بعيب
مخالفة القانون 0
أنه بالرجوع الى القرارات المحدده لكردون مدينة القاهرة عند العمل بالقانون رقم
50 لسنة 1969 تبين ان هذه الارض داخل الكردون الامر الذى يخرج هذه الارض من نطاق تطبيقه
0
أنه حتى يعد الاستيلاء قاطعا لكل نزاع فى اصل الملكية وتنتقل المنازعة الى التعويض
المستحق عن الاطيان المستولى عليها ينبغى ان يكون قرار الاستيلاء نهائيا وسلميا انتهج
فى اصدار الاجراءات التى فرضها القانون, لذلك يتعين اخراج تلك المساحة من نطاق الاستيلاء
وعلى الهيئة المطعون ضدها الاستيلاء على مساحة مما ثلة قبل الخاضع المذكور من الارض
التى تركها للاستيلاء عن طريق تعديل قرار الاستيلاء الابتدائى ثم اصدار قرار الاستيلاء
النهائى لتصحيح ما أعتور قرار الاستيلاء الابتدائة من خطأ 0
ومن حيث أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى بيان ما اذا كانت اطيان النزاع –
ومقدارها 286 م 2 – الموضحة الحدود والوصف والمعالم بتقرير الخبير المنتدب – تدخل ضمن
مساحة الاراضى التى قرر الخاضع الاحتفاظ بها وفقاللاقرار المقدم منه الى الهيئة العامه
للاصلاح الرزاعى اعمالا للقانون رقم 50 لسنة 1969 – الطبق فى الاستيلاء – أم ضمن الاراضى
الزائدة عن حد الاحتفاظ طبقا للقانون المشاراليه 0
ومن حيث أنه بالرجوع الى القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة والفرد
فى الاراضى الزراعية وما فى حكمها يبين أن مادته الاولى نصت على أنه لا يجوز لاى فرد
أن يمتلك من الاراضى الزراعية وما فى حكمها من الاراضى البور والصحراوية أكثر من خمسين
فدانا 0
كما لايجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الاراضى جملة ما تمتلكه الاسرة وذلك مع مراعاة
حكم الفقرة السابقة 0000000
كما نصت المادة 4 من ذات القانون على أنه ( يجوز لافراد الاسرة التى تجاوز ملكيتها
او ملكية أحد أفرادها الحد الاقصى المنصوص عليه فى المادة الاولى أن يوفقوا أوضاعهم
فى نطاق ملكية المائة فدان التى يجوز للاسرة تملكها بالطريقة التى يرتضونها بموجب تصرفات
ثابتة التاريخ خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعلى ألا تزيد ملكية
أى فرد منهم على خمسين فدانا 0
ويتعين على أفراد الاسرة أن يقدموا الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى – خلال الست
شهور المشار اليها – اقرار عن ملكية الاسرة متضمنا البيانات الاتية: –
( أ ) بيان ملكية كل فرد من الاسرة فى تاريخ العمل بهذا القانون 0
( ب) بيان المائة فدان التى أنعقد رايهم على الاحتفاظ بها وتحديد مساحة الاراضى الزائدة
الخاضعة للاستيلاء 0
( ج) 00000000000000000000000
ومن حيث أنه مفاد النصوص المتقدمة – طبقا لما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن كل فرد
او أسرة خاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 له مطلق الحرية فى أن يعين المائه فدان التى
يريد الاحتفاظ بها والاراضى الزائدة عن حد الاحتفاظ الخاصة للاستيلاء وأنه لايجوز للهيئة
العامة للاصلاح الزراعى الاستيلاء على أى أطيان تدخل فى حد احتفاظ الخاضع سواء تم اختيار
هذه المساحة بأرادة الخاضع طبقا لاقراره ام تم تحديدها على غير اراده الخاضع عن طريق
جهة الادارة وبالاتفاق مع الخاضع, ومن ثم فأن اى استيلاء على مساحة تدخل فى أرض الاحتفاظ
يعتبر باطلا, وذلك باعتبار أن الارض محل الاحتفاظ يخرج عن نطاق سريان احكام قانون الاصلاح
الزراعى المطبق فى الاستيلاء ولا يشكل هذا القانون قيدا على ملكية الخاضع للارض التى
تدخل فى احتفاظة ويتمتع المالك الخاضع بشأنها بكافة المكنات التى يخولها حق الملكية
لمالك الشئ وهى حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وذلك طبقا لاحكام المواد 802, 803,
804, 805 من القانون المدنى 0
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فأنه لما كان الثابت من مطالفة الاوراق
وأخصها تقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض الصادر فيه القرار الطعين أن أرض النزاع مساحتها
286م 2 كائنة بحوض خارج الزمام القبلى رقم 57 – بالقطعة رقم 6 من اكدستر – بناحية البركة
– قسم المطرية بالحدود والمعالم الموضحة بتقرير الخبير وهذا المسطح يدخل ضمن مساحة
20 ف اشتراها عبد السلام أبو العز من الخاضع/ عبد العظيم يوسف سلامه بموجب عقد ابتدائى
مؤرخ 25/ 7/ 1972 وتم شهر هذا العقد برقم 1641 فى 3/ 5/ 1989 شمال القاهرة – وتملك
الخاضع هذا المسطح ضمن مسطح أكبر بالعقد المشهر برقم 1209 لسنة 1955 – القاهرة بالشراء
من مصلحة الاملاك الاميرية وقام المشترى/ عبد السلام أبوالعز بتقسيم مسطح ال 20 ف وعرضه
للبيع فأشترت منه المعترضه المسطح موضوع الاعتراض بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 4/ 4/
1974 وصدر حكم بصحته ونفاذه وتم شهر الحكم بالمشهر رقم 3122 فى 27/ 3/ 1993 القاهرة
0
واذ ثبت من أوراق الطعن وتقرير الخبير المنتدب أنه ورد بخانة الملاحظات بأقرار الخاضع
المذكور: صورة خطاب موجه من الخاضع الى مدير الاستيلاء غير مؤرخ – جاء به أنه تقدم
بطلب برقم 794 فى 8/ 6/ 1972 بأستثناء مساحة – 12 72 بناحية البركة – قسم مصر الجديدة
وانها لا تخضع لقانون الاصلاح الزراعى – وانه يرغب فى ضم مساحة قدرها 10 س 12 ط 27
ف الى أحتفاظ ملكية الاسرة ( الصفحة السادسة من تقرير الخبير المنتدب – محضر أعمال
الخبير بجلسة 21/ 8/ 1993 – الصفحة 4 من محاضر الاعمال ) 0
ومن حيث أن اطيان النزاع بذات القطعة والحوض والزمام الكائن بها اطيان الاحتفاظ ويؤكد
ذلك أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى منحت الخاضع الشهادة رقم 701 بتاريخ11/ 7/ 1972
بناء على طلبه لتقديمها للشهر العقار لتسجيل التصرفات التى أجراها فى حدود هذه الاطيان
ومنها تسجيل عقد تصرفه للمدعو/ عبد السلام أبو العز بالمسجل رقم 1641 فى 3/ 5/ 1989
وهو ما لم تنكره الهيئة الطاعنه فى تقدير طعنها ومذكرات دفاعها 0
ومن حيث أنه – بالاضافة الى ما تقدم – فأن الثابت من مطالعة الاوراق أنه قد صدر قرارمن
اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض مماثل برقم 157 لسنة 1991 بشأن طلب الافراج
عن مسطح 224م 2 المستولى عليها قبل نفس الخاضع تقع ضمن مساحة 20 ف التى اشتراها المدعو/
عبد السلام أبو العز من الخاضع المذكور طبقا لما سلف بيانه وقصد بجلسة 3/ 12/ 1995
أولا: رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائيا بنظر الاعتراضين وباختصاصها بنظرهما 0
ثانيا: قبول الاعتراضين شكلا 0
ثالثا: وفى الموضوع فى اعتراض رقم 157 لسنة 1991 باستبعاد القدر المستولى عليه
البالغ مسطحه 224م 2 بحوض خارج الزمام القبلى 57 زمام ناحية البركة ص 6 المبين الحدود
والمعالم بتقرير الخبير ص 3 و 4 قبل الخاضعين/ عبد العظيم يوسف سلامة ونجله شريف طبقا
للقانون رقم 50 لسنة 1969 والافراج عنه 0
00000وشيدت اللجنة قرارها طبقا لما ورد بالاسباب الجوهرية التى بنى عليها أن ارض
الاعتراض تدخل ضمن أطيان احتفاظ الاسرة 0
وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا ( دائرة فحص الطعون
فى الطعن رقم 1793 لسنة 42 ق 0 عليا المقام من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى عن القرار
الصادر فى الاعتراض المشار اليه والقاضى بجلسة 20/ 9/ 1998 ( بأجماع الاراء بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا – ومن ثم تكون الاطيان محل العقد المسجل برقم 1641 فى 3/ 5/ 1989
البالغ مساحتها 20 ف مشترى عن السلام أبو العز من الخاضع المذكور تدخل ضمن احتفاظ اسرة
الخاضع وأن المسطح موضوع الطعن الماثل ضمن تلك المساحة طبقا لما سلف بيانه وقد ثبت
ذلك بحكم بات حاز قوة الامر المقضى به ( حافظتى مستندات الطاعنة المودعتين امام هذه
المحكمة الاولى بجلسة 24/ 6/ 2003 – والاخر بجلسة 3/ 12/ 2003 )
ومن حيث أنه من المقرر أن حجية الاحكام الباتة تشكل قاعدة جوهرية وأصل من الاصول القانونية
العامة الواجبة الاحترام وتسمو على اعتبارات النظام العام اقرارا للنظام والطمأنينة
وتثبيتا للحقوق والروابط الاجتماعية واستقرارا للمعاملات 0
ومن ثم فأنه متى النزاع فى شأن الحوض والقطعة والزمام الكائن به أطيان النزاع وبأنها
تدخل ضمن حد الاحتفاظ بحكم حاز قوة الشئ المحكوم فيه وبالتالى فأنه لا يجوز قبول أى
دليل عكسى يناقض هذه الحجية والا ترتب على ذلك زعزعة هذا الوضع الذى استقر نهائيا وهو
مالا يتفق ومقتضيات النظام الادارى العام 0
ومن حيثق أنه متة ثبت مما تقدم ان أطيان النزاع وردت ضمن مساحة احتفاظ الخاضع وأستمرت
فى ملكه الى أن تصرف فيها للمدعو/ عبد السلام أبو العز طبقا لما سلف بيانه ومن ثم يكون
هذا البيع قد وقع طبقا لاحكام القانون المدنى ومحله أطيان وردت فى احتفاظ الخاضع وبالتالى
فأن هذا العقد المسجل يبقى صحيحا ويظل ملزما لعاقدية وللغير كما يتحرر هذا العقد من
قيود قانون الاصلاح الزراعى المطبق فى الاستيلاء ومن ثم فأن الهيئة الطاعنة تكون بذلك
قد أستولت على مساحة تدخل فى الارض التى عينها الخاضع للاحتفاظ بها وبالتالى يكون قد
خالفت صحيح حكم القانون ويكون قرارها فى هذا الشأن معيبا متعينا الغاؤة 0
ومن حيث أنه – وبالبناء على ما تقدم – فأنه كان يتعين على الاصلاح الزراعى مراعاة الحقوق
التى ترتبت للغير من أطيان الاحتفاظ وعدم الاستيلاء عليها وأعتبار تلك الاطيان من الاراضى
المقر الاحتفاظ بها قانونا لان الخاضع بتصرفه فيها بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة
1969 يكون قد اختارها ضمن اراضى الاحتفاظ ويتم الاستيلاء على المساحة الزائدة مما يكون
تحت يد الخاضع على ذلك فأنه يتعين الافراج عنها لصالح المعترضة والاستيلاء على مساحة
بديلة مما يكون فى احتفاظ الخاضع المذكور 0
ومن ثم يكون طلب الطاعنة الخاص بالافراج عن تلك المساحة موافقا صحيح القانون من المتعين
القضاء به والزام المطعون ضده المصروفات طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار
المطعون فيه وبالغاء الاستيلاء على مساحة 286م 2 الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض
وتقرير الخبير والمستولى عليها قبل الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 عبد العظيم يوسف
سلامة والافراج عنها لصالح الطاعنة وألزمت المطعون ضده الاول بصفته المصروفات عن درجتى
التقاضى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم لسنة 1426 هجرية الموافق 11/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة
المبينة بصدرة 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
