الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3435 لسنة 44 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود إبراهيم محمود على عطا الله, يحيى خضرى نوبى محمد عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار: حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد : محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3435 لسنة 44 ق

المقام من

ورثة المرحومه/ رفقه سدراك بطرس وهم:
1 ) صفوت شفيق عبد الملك
2 ) رؤوف شفيق عبد الملك
3 ) عاطف شفيق عبد الملك
4 ) سلوى شفيق عبد الملك
5 ) رجاء شفيق عبد الملك
6 ) ماجدة شفيق عبد الملك

ضد

1 ) وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى " بصفته "
2 ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى " بصفته "
فى القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى
فى الإعتراض رقم 80 لسنة 85 ق بجلسة 11/ 1/ 1998


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء العاشرمن مارس سنة 1998أودع الأستاذ/ عادل عبد الملك كارس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل عن القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعى فى الإعتراض رقم 80 لسنة 1985بجلسة 11/ 1/ 1998والذى قضى بقبول الإعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير طعنهم: الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنه القضائية للإصلاح الزراعى والحكم مجددا بأحقية الطاعنين فى إستبعاد مساحة – س 4 ط 7 ف من الأطيان المستولى عليها بوقف المرحوم إقلاديوس قلته والمملوكة للطاعنين بالحكم الصادرمن محكمة القاهرة الإبتدائية الشرعية فى القضية رقم 267 لسنة 1953 والمشهر برقم 3202 لسنة 1954 أسيوط والإفراج عن هذا القدر.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة20/ 3/ 2002قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 23/ 7/ 2002,وبجلسة11/ 11/ 2003قدم الحاضرعن المطعون ضده الأول مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه على غير ذى صفه بالنسبة لوزيرالزراعة
وبجلسة 5/ 10/ 2004قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة21/ 12/ 2004وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعه تخلص حسبما يبين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الإعتراض رقم80 لسنة1985 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بموجب عريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 5/ 2/ 1985طلبوا فىختامها إستبعاد مساحة- س4 ط7ف من المساحة المستولى عليها قبل وقف المرحوم إقلاديوس قلته اسحاق طبقا للقانون رقم 178لسنة 1952.
وقال المعترضون شرحا لإعتراضهم أن المرحوم إقلاديوس قلته اسحق أوقف أطيانا منها الأطيان محل الإعتراض على نفسه مدى حياته ثم على أولاده ذكورا وإناثا ثم على أولاد أولاده وقد شرط الواقف من ريع وقفه المذكور لحفيدته رفقه سدراك مبلغ 120 جنيه سنويا, وبصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء الوقف على غير الخيرات وصيرورة أعيان الوقف غير المخصصة للخيرات ملكا للمستحقين الموجودين على قيد الحياه وقت صدوره. أقامت المرحومة رفقه سدراك الدعوى رقم 267 لسنة 1953 أمام محكمة القاهرة الإبتدائية الشرعية ضد وقف إقلاديوس قلته اسحق طالبة فرز الحصة المملوكة لها فى أعيان الوقف التى تفى غلتها بالمرتب البالغ قدره 120 جنيها سنويا المشروط لها بكتاب الوقف الصادرمن جدها لوالدتها المرحوم إقلاديوس قلته اسحق بتاريخ 25/ 6/ 1924 وفى 28/ 12/ 1953 قضت المحكمة فى الدعوى رقم 267 لسنة 1953 بفرز وتجنيب نصيب الطالبة فى الوقف المذكور بمساحة 22 س – ط 15 ف أطيانا زراعية كائنه بناحية المطبعة مركز ومحافظة أسيوط موضحة الحدود والمعالم بالحكم المذكور, وقد أشهرهذا الحكم بالشهرالعقارى بأسيوط تحت رقم 3202 فى17/ 6/ 1954 ولما كان الإصلاح الزراعى قد إستولى على مساحة قدرها- س4 ط7 ف من هذا القدر طبقا للقانون رقم 178لسنة1952 قبل وقف المرحوم إقلاديوس قلته اسحق وموضح بيان هذه الأطيان بصحيفة الإعتراض.
وبجلسة 11/ 5/ 1985 قررت اللجنة القضائية ندب أحد خبراء وزارة العدل بأسيوط لتأدية المأمورية المبينه بمنطوق القرار وقد أودع الخبير تقريره فى الإعتراض.
وبجلسة 11/ 1/ 998 قررت اللجنه قبول الإعتراض شكلا ورفضه موضوعا وشيدت قضاءها على أن الثابت من تقرير الخبير أن المستند المقدم من المعترضة دليلا على ملكيتها لمساحة الإعتراض لاحق على تاريخ نفاذ القانون رقم 178 لسنة 1952 فى 23/ 7/ 1952, كما ثبت من تقرير الخبير أيضا أن واضع اليد على أطيان الإعتراض هو الإصلاح الزراعى وأنه لم يسبق وضع يد للمعترضين أو مورثتهم منذ تاريخ الإستيلاء. كما أثبت الخبير أن أطيان الإعتراض الحإلى ليست من اراضى البناء ولكنها من الأراضى الزراعية المربوطة بضريبة الأراضى الزراعية وبالتإلى يحق للإصلاح الزراعى الإستيلاء عليها وقد وردت بإقرارالخاضعين زيادتها عن المساحة المسموح الإحتافظ بها.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه مخالفا للقانون للأسباب الآتية: –
أولا: أن القرار المطعون فيه لم يقيد بالحكم القضائى النهائى الصادر فى الدعوى رقم267لسنة1953من محكمة القاهرة الإبتدائية الشرعية بفرز وتجنيب نصيب رفقه سدراك فى وقف جدها لوالدتها المرحوم إقلاديوس قلته اسحق بمساحة قدرها 22س – ط 15 ف أطيان زراعية موضحة الحدود بإعتبار أن هذا القدر يمثل نصيبها فى أطيان الوقف. وقد أصبح هذا الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه وأصبح حائزا لقوة الشىء المقضى فيه وقد أشهر هذا الحكم بالشهر العقارى بأسيوط برقم 3202 فى 17/ 6/ 1954 وهذه المساحة المحكوم بها تتضمن مساحة 4 س – ط 7 ف المستولى عليها طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 قبل الخاضعين موريس إقلاديوس ومنيره إقلاديوس, دون أن تضع هذا الحكم موضع التنفيذ وعولت اللجنه فى قرارها على فتوى صادرة من مجلس الدولة مضمونها عدم جواز فرز حصة معينه من أطيان الوقف لمورثة الطاعنين وأنه يتعين إعادة هذه الأطيان بكامل مساحتها المحكوم بها وقدرها 22س – ف 15 ف إلى أصل الوقف وأصبحت هذه الأطيان بعد ردها من استحقاق الخاضعين موريس ومنيره إقلاديوس وتم الإستيلاء على المساحة محل النزاع قبلهما باعتبارها زائده عن حد الإحتافظ طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952.رغم أن حق الملكية من الحقوق العقارية العينية الأصلية مسألة منوطة بالقضاء المدنى وقد بحثها وتصدى لها هذا القضاء أثناء نظردعوى فرزوتجنيب نصيب مورثهم فى وقف جدها المرحوم إقلاديوس قلته بعد صدور القانون رقم180لسنة1952 بحل وإلغاء الوقف الأهلى.
ثانيا: أن ملكية مورثة الطاعنين تعود إلى صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن حل وإلغاء الوقف الأهلى وقد ثبتت ملكيتها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم267 لسنة 1953 بتاريخ 28/ 12/ 1953 أى بعد صدورالقانون رقم178 لسنة 1952 فكيف يطلب من مورثتهم إثبات ملكيتها لهذه المساحة قبل 23/ 7/ 1952 تاريخ العمل بالقانون.
ثالثا: أن الأطيان محل الإعتراض وضع يد الإصلاح الزراعى منذ صدورالقانون رقم 178 لسنة 1952 وبالتإلى لم تتمكن مورثة المعترضين من وضع يدها عليها.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الزراعة فإن الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى هيئة عامه تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء عملا بقرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 ومن ثم لا يكون لوزير الزراعة صفة فى مباشرة هذا الطعن ومن ثم يكون هذا الدفع فى محله مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لوزير الزراعة.
وتنص المادةالثانيه من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات:
" يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر. فإذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة خيرات أو مرتبات دائمه معينه المقدارأو قابلة للتعيين مع صرف باقى الريع إلى غير جهات البرإعتبر الوقف منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات. أو المرتبات…. "
وتنص المادة الثالثة منه على أن:
"… يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكيه للمستحقين الحاليين كل بقدرحصته فى الإستحقاق.وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدرحصته أوحصة أصله فى الإستحقاق "
وتنص المادة الثامنه منه على أن
: " تستمر المحاكم الشرعية فى نظر داعوى القسمة التى رفعت لإفراز الحصص فى أوقاف أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون ويكون للأحكام التى تصدرها تلك المحاكم فى هذا الشأن أثرالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية فى قسمة المال المملوك.
وتنص المادة العاشرة منه على أن:
" على وزيرالعدل تنفيذهذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فىالجريدة الرسمية.
ومن حيث إن الثابت من تقريرالخبيرالمودع فى الإعتراض رقم80 لسنة 1985والمستندات المودعة فى الطعن أن أصل ملكية أرض الإعتراض محل النزاع تقع فى تكليف وقف إقلاديوس قلته مكلفة رقم3954 إعتبارا من عام1949 وتم نقل تكليفى هذه الأطيان إلى اسم مورثة الطاعنين بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم267 لسنة1953من محكمة القاهرة الإبتدائية الشرعية بفرز وتجنيب حصتها فى تكليف وقف إقلاديوس قلته البالغ مساحتها 22س – ط 15ف يدخل ضمنها أرض الإعتراض محل النزاع, وقد تم تسجيل هذا الحكم برقم 3202 لسنة 1954.إلا أنه نظرا لصدورفتوى من مجلس الدولة بتاريخ 9/ 3/ 1955رأت أنه لا يحق للمرحومه رفقه سدراك مورثه الطاعنين فرز حصة بعينها من هذا الوقف وتعود الأطيان الواردة فى الحكم إلى أصل الوقف وتكون من إستحقاق موريس ومنيره إقلاديوس, قامت الهيئة العامة للإصلاح بالإستيلاء على المساحة محل النزاع قبل موريس ومنيره إقلاديوس طبقا للقانون رقم178لسنة1952بموجب محضرى إستيلاء مؤرخين13/ 2/ 1957, 4/ 2/ 1957.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن المساحة 4 س – ط 7 ف محل النزاع تدخل ضمن مساحة 22 س – ط 15 ف التى آلت ملكيتها إلى المرحومة رفقة سدراك باعتبارها من بين المستحقين بوقف جدها لأمها إقلاديوس اسحاق بموجب المادتين 2, 3 من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه, وقد تم فرز هذه المساحة بموجب الحكم الصادر من محكمة القاهره الإبتدائية الشرعية فى الدعوى رقم 267لسنة 1953وتم تسجيل هذا الحكم برقم 3202 لسنة 1954 ومن ثم تكون المساحة محل النزاع مملوكة للمرحومة رفقه سدراك ( مورثة الطاعنين ) ولما كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد قامت بالإستيلاء على مساحة 4 س7 ط قبل موريس ومنيره إقلاديوس طبقا للقانون رقم 178سنة 1952على أساس أنها مملوكه للخاضعين المذكورين ومن ثم يكون القرارالصادر بالإستيلاء على هذه المساحة قد صدر مخالفا للقانون لصدوره على مساحة غير مملوكة أصلا للخاضعين المذكورين وإذ ذهب القرارالمطعون فيه غيرهذا المذهب فإنه يكون قد جانبه الصواب مما يتعين معه الحكم بالغائه وإستبعاد المساحة محل النزاع من الإستيلاء قبل الخاضعين المذكورين طبقا
للقانون رقم 178 لسنة 1952 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذة الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول لإنتفاء الصفة وبقبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع بالغاء قرار اللجنه القضائية فى الإعتراض رقم80 لسنة1985المطعون فيه وإستبعاد المساحة مثارالنزاع وقدرها 22س7 ف بزمام ناحية المطبعة مركز ومحافظة أسيوط الموضحة الحدود والمعالم بتقريرالخبيرمن الإستيلاء قبل الخاضعين موريس إقلاديوس ومنيره إقلاديوس طبقا للقانون رقم178لسنة1952وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 16 من ذو القعدة سنة 1425 هجرية الموافق 28 من ديسمبر سنة 2004 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات