الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3389 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله, يحيى خضرى نوبى،/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عبد الله – امين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

أولا: فى الطعن رقم 3389 لسنة 46 قضائية عليا

المقام من

1- مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالاسماعيلية " بصفته "
2- محافظ الاسماعيلية " بصفته "

ضد

عادل موريس صهيون
وفى الطعن رقم 3426 لسنة 46 قضائية عليا

المقام من

عادل موريس صهيون

ضد

1- مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالاسماعيلية " بصفته "
2- محافظ الاسماعيلية " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسماعيلية – الدائرة الأولى
فى الدعوى رقم 1444 لسنة 1ق. بجلسة 27/ 12/ 1999


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من فبراير عام ألفين أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن محافظ الاسماعيلية ومدير مديرية الإسكان بها – تقرير الطعن رقم 3389 لسنة 46 ق. ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالاسماعيلية – الدائرة الأولى – فى الدعوى رقم 1444 لسنة 1 ق بجلسة 27/ 12/ 1999 القاضى بقبول الدعوى والطلبات العارضة شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى – عادل موريس صهيون – بأن يؤدى الى الجهة الإدارية مبلغ 776ر 60442 جنيها مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ 6/ 3/ 1995 حتى تمام السداد وإلزام المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما. وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن المذكور الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الى إلزام المطعون ضده بأن يؤدى لهما مبلغا مقداره 350ر 153051 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 6/ 3/ 1995 حتى تمام السداد وإلزامه المصروفات عن درجتى التقاضى.
وفى يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من فبراير عام ألفين ( ذات التاريخ السابق ) أودع الاستاذ/ محمد حسن سليم المحامى بصفته وكيلا عن عادل موريس صهيون تقرير الطعن الثانى رقم 3426 لسنة 46ق. ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى ذات الحكم سالف الذكر الصادر فى الدعوى رقم 1444 لسنة 1 ق بجلسة 27/ 12/ 1999 من محكمة القضاء الإدارى بالاسماعيلية وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أصليا بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الطب العارض واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددا فى الدعوى الأصلية بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى إليه مبلغ 500ر 1594313 جنيها بالإضافة الى التعويض الادبى الذى يتركه للمحكمة وبرفض الطلب العارض واحتياطيا بإحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق اعتراضاته الواردة بمذكرة دفاعه المودعة أمام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 8/ 12/ 1997 وإضافة المبالغ الواردة بها وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعلن الطعنان على النحو المبين بالأوراق, وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فيهما ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن رقم 3389 لسنة 46 ق. عليا شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات, ثانيا: بقبول الطعن الثانى رقم 3462 لسنة 46 ق. عليا شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام جهة الإدارة بأن تدفع للطاعن مبلغ 486 ر878 ر 216 جنيها ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد تم ضم الطعنين معا ونظرا أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الطاعن – عادل موريس – حافظة ومذكرة وقررت الدائرة بجلسة 20/ 3/ 2002 إحالة الطعنين الى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظرهما بجلسة 23/ 7/ 2002 ومن ثم نظرتهما المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية مذكرة, كما أودع الطاعن عادل موريس مذكرة بتاريخ 18/ 5/ 2004 طلب فى ختامها رفض الطعن رقم 3389 لسنة 46 ق المرفوع من جهة الإدارة, وفى الطعن رقم 3426/ 46 ق المقام منه بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغ 674ر 1528500 جنيها والتعويض المادى والأدبى الذى يتركه لتقدير المحكمة وإلزام الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى، وبجلسة 5/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 10/ 2004 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن عناصر النزاع فى الطعنين تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن عادل موريس صهيون ( المطعون ضده فى الطعن الأول والطاعن فى الطعن الثانى ) كان قد أقام الدعوى رقم 2776 لسنة 1 ق. بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببور سعيد بتاريخ 23/ 4/ 1992 طلب فى ختامها الحكم بفسخ العقد المؤرخ 28/ 1/ 1988 المبرم بينه وبين محافظة الاسماعيلية لإنشاء ثلاث عمارات منخفضة التكاليف بالتل الكبير وإلزام مديرية الإسكان بالاسماعيلية بأن تؤدى له مبلغ 482448 جنيها والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذكر شرحا للدعوى أنه تعاقد مع الجهة الإدارية المذكورة للقيام بإنشاء العمارات الثلاث سالفة الذكر على أن يتم التنفيذ خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ استلام الموقع حيث تسلم موقع عمارتين بتاريخ 8/ 2/ 1988 ولكن الجهة الإدارية قامت بتعديل موقع العمارتين فى 13/ 4/ 1988 أى بعد أكثر من شهرين على التعاقد, وبتاريخ 22/ 6/ 1988 قامت بتدبير موقع العمارة الثالثة وتسلمه إلا أنه وجده يحتاج الى طريق خاص يوصل اليه, وبعد عدة مكاتبات مع الإدارة وتظلمات وصله خطاب من الإدارة فى 23/ 8/ 1989 بأن المديرية أعدت الطريق الى الموقع أى بعد التعاقد بأكثر من عام وثمانية شهور وقد طلب علاوة 40% للتأخير فى تسليم موقع العمارتين إلا أن المحافظة ما طلت ثم عرضت الأمر على إدارة الفتوى بمجلس الدولة فارتأت أحقيته فى علاوة 11% ولم تصرف له إلا فى 28/ 1/ 1992 رغم إقرارها بتاريخ 12/ 8/ 1989 وفضلا عما تقدم فقد ظهرت مياه جوفية بتاريخ 8/ 6/ 1988 وطلبت من المديرية نزحها وأن يكون سمك الخرسانة العادية 15 سم فوق منسوب المياه الرشح, كما أن تجزئة موقع العمارات ترتب عليه بعد العمارة الثالثة عن العمارتين بحوالى 5ر 2 كيلو مترا وترتب على ذلك إعادة نقل وتشوين مواد البناء وتعيين خفراء جدد للموقع, وأضاف أنه سلم العمارتين فى 22/ 4/ 1990 ووجدت بعض الملاحظات أنهاها فى 14/ 5/ 1990 ومع ذلك لم يتم عمل ختامى وصرف مستحقاته إلا فى 28/ 1/ 1999 بتأخير عامين ونصف مما يستحق معه التعويض وفائدة عن التأخير فضلا عن تأخر الإدارة لمدة 255 يوما فى صرف مواد البناء من حديد وأسمنت وخلافه ويستحق التعويض عن ذلك أيضا.
ومضى المدعى يقول أنه نفذ التزاماته فضلا عن 25% زيادة على أعمال العقد وأعمال أخرى تزيد على هذه النسبة كان يتعين محاسبته عنها باتفاق جديد وأسعار جديدة ومع ذلك احتجزت الإدارة مبلغ 12000جنيه على ذمة تسليم السكان الوحدات السكنية رغم أنه غير ملزم بذلك ولم تصرف له التأمين النهائى عن العمارات الثلاث وقيمته 29622 جنيها وفوائد عن الاقتراض من البنوك قيمتها 65000 جنيها وفروق زيادة أسعار قيمتها 36810 جنيها وفوائد خطاب الضمان عن العمارتين اللتين سلمهما قيمتها 5250 جنيها وفروق أسعار الحديد والأسمنت قيمتها 69396 جنيها, وأجرة الحراسة فى الموقع لمدة أربع سنوات 64000جنيها, وبالإضافة لما تقدم يستحق مبلغ مائتى ألف جنيه كتعويض أدبى عن الإساءة الى سمعته, وقد أنذر الجهة الإدارية لتتعاقد معه من جديد أو يتم فسخ العقد ودفع مستحقاته المشار اليها وجملتها 482448 جنيها ولم يتلق ردا فأقام الدعوى المذكورة وقد تدوولت الدعوى أمام محكمةالقضاء الإدارى ببورسعيد على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 6/ 3/ 1995 طلبا عارضا ادعى فيه فرعيا قبل المدعى بطلب إلزامه بأن يؤدى للمحافظة مبلغ 350ر 153051 جنيها قيمة فروق الاسعار وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية عن سحب العملية محل النزاع وتنفيذها على حساب المدعى – الطاعن – بالإضافة الى الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة.
وبمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة المحكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية أحيلت الدعوى اليها وقيدت بجدولها برقم 1444 لسنة 1 ق حيث تداولتها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قضت بجلسة 25/ 11/ 1996 وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالاسماعيلية ليندب أحد خبرائه لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم حيث باشر الخبير المهمة التى كلف بها وأودع التقرير المرفق بالأوراق وانتهى فيه الى أحقية المدعى – عادل موريس صهيون – فى مبلغ 236. 336778 جنيها والتعويض المتمثل فى فوائد نسبتها 5% أى مبلغ 900ر 16838 جنيها فيكون مستحقا لمبلغ اجمالى مقداره 150ر 353617 جنيها.
وبجلسة 20/ 7/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بإعادة الدعوى الى مكتب الخبراء المذكور لندب الخبير السابق أو غيره لإعداد تقرير تكميلى يتضمن بيانا بقيمة فروق الأسعار الناتجة عن سحب العملية محل الدعوى وتنفيذها على حساب المدعى المذكور وبيان قيمة غرامة التأخير. وقد أودعت لجنة الخبراء تقريرها المرفق بالأوراق وفيه انتهت الى أن الجهة الإدارية هى التى تسببت فى تأخير تنفيذ العمارة الثالثة ولا تستحق ما تطالب به فى الطلب العارض وأن المدعى أثناء نظر الدعوى اتفق مع الإدارة على تنفيذ باقى أعمال العمارة الثالثة بموجب محضر مؤرخ 25/ 7/ 1992 وأمهلته الإدارة للتنفيذ ولم يلتزم فسحبت منه الأعمال ونفذتها على حسابه وترتب على ذلك فروق أسعار وغرامة تأخير ومصروفات إدارية قيمتها مبلغ 750ر 119899 جنيها.
وبجلسة 27/ 12/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته فيما يتعلق برفض طلبه فسخ العقد على أسباب حاصلها أنه لا يجوز له أن يطلب الفسخ استنادا الى أن الإدارة لم توافق على التعاقد معه عن الكميات الزائدة على نسبة 25% من العقد لأن الأحكام التى أبرم على أساسها العقد لا تبيح له طلب الفسخ فى هذه الحالة وانما أجازت امتداد المدة المحددة لإنهاء الأساسات إذا زادت قيمة الأساسات على 25% من القيمة المتعاقد عليها ولم تمنحه الحق فى زيادة فئة العقد أما بالنسبة لطلب إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له مبلغ 482448 جنيها فإنه لا يستحق التأمين النهائى عن العملية ولا فوائد عنه لأنه أخل بالتزاماته فى العمارة الثالثة ويحق للإدارة مصادرة هذا التأمين طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الذى يحكم النزاع, كما أنه لا يستحق أية مبالغ عن زيادة الأسعار بصفة عامة أو عن الزيادة فى أسعار الحديد والأسمنت لأن العقد تضمن تثبيتا للأسعار الواردة بعطائه من تاريخ التعاقد حتى الانتهاء من الأعمال. بينما يستحق مبلغ 12000 جنيه الذى احتجزته الإدارة حتى يتم تسليم العمارتين من المتعاقد عليها باعتبار أنه قام بتسليمهما نهائيا فى 22/ 4/ 1991 ولم يثبت من الأوراق صرف هذا المبلغ اليه, كما يستحق مبلغ 15760 جنيها أجور حراسة وفقا لما أنتهى اليه الخبير وتطمئن اليه المحكمة, أما بالنسبة للتعويض فإذا كانت الإدارة تأخرت فى تسليم موقع عمارتين من المتعاقد عليها مدة شهرين فإنها مدة بسيطة غالبا ما تحدث فى العقود الادارية ولا يستحق تعويضا عنها, أما عن العمارة الثالثة فقد عوضته المحافظة بالفعل عن التأخير فى تسليمه موقعها ومنحته علاوة 11% وفضلا عن ذلك لم ينفذ الاتفاق الذى أبرمته معه مما أدى الى سحب العمارة وتنفيذها على حسابه وبالتالى فلا يستحق أى تعويض.
وبالنسبة للطلب العارض فقد شيدت المحكمة قضاءها فيه على أن حق الادارة فى سحب الأعمال وتنفيذها على حساب المتعاقد المقصر فى تنفيذ التزاماته ثابت طبقا لنص المادة 82 من لائحة المناقصات والمزايدات وقد تقاعس المذكور عن تنفيذ جزء من الأعمال المتعاقد عليها رغم إمهاله أكثر من مرة وبالتالى سحبت منه العمارة الثالثة وأسندت تنفيذها للمقاول خيرى عبد الرحمن الذى انتهى من تنفيذها ونتج عن ذلك فروق أسعار طبقا لتقرير الخبير قيمتها 11ر 60739 جنيها.
كما أن المحافظة تستحق مبلغ 111ر 24742 جنيها قيمة ما تبقى لها من غرامة تأخير عن العمارة الثالثة محسوبة على أساس 15% من قيمة أعمال هذه العمارة طبقا لنص المادة 81 من لائحة المناقصات والمزايدات وتستحق أيضا مبلغ 186ر11743 جنيها مصروفات إدارية كما جاء بتقرير الخبير, بينما لا تستحق المحافظة مبلغ 980ر 8271 جنيها الذى تطالب به عن قيمة الملاحظات الفنية فى العمارتين اللتين سلمهما المدعى وذلك طبقا لحكم المادتين 85, 87 من اللائحة سالفة الذكر وعلى اعتبار أن هذه الملاحظات وردت بمحضر التسليم الابتدائى للعمارتين وقد ثبت من تقرير الخبير أن المدعى سلم العمارتين نهائيا فى 22/ 4/ 1991 أى أن كافة الأعمال الخاصة بهما تمت مطابقة لشروط والمواصفات المقررة ولا يقبل بعد ذلك من الادارة المطالبة بثمة مبالغ طالما وافقت على الاستلام النهائى.
وخلصت المحكمة الى أن للمدعى فى حدود طلباته أمامها مبلغ 27760 جنيها طرف المحافظة وهو حاصل جمع مبلغ 12000 جنيه الذى احتجزته حتى تسليم الوحدات السكنية ومبلغ 15760 جنيه قيمة أجرة الحراسة فضلا عما أقرت به المحافظة من أن له طرفها مبلغ حساب دائن قيمته 630ر 5063 جنيها ومبلغ 3958 جنيها قيمة تشوينات لمجلس مدينة التل الكبير ومن ثم تكون جملة ما يستحقه طرف المحافظة مبلغ 63ر 36781 جنيها.
أما مستحقات الجهة الادارية فتتمثل فى مبلغ 11ر 60793 جنيها فروق أسعار التنفيذ على الحساب ومبلغ 111ر 24742 جنيها قيمة غرامة التأخير ومبلغ 186ر11743 جنيها قيمة المصروفات الادارية وتكون جملة ما لها مبلغ 406ر 97224 جنيها فإذا خصم منه مستحقات المدعى سالفة الذكر وإجراء مقاصة بينهما يكون متبقيا لها طرف المدعى مبلغ 776ر60442 جنيها يتعين إلزامه به والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من 6/ 3/ 1995 تاريخ مطالبة الادارة بهذه المستحقات.
من حيث إن الجهة الادارية لم ترتض ذلك القضاء فطعنت عليه بالطعن رقم 3389 لسنة 46 ق0 ع وشيدت طعنها على أسباب حاصلها مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ أنها تستحق كامل المبلغ الذى تطالب به وهو 350ر153051 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من 6/ 3/ 1995 حتى تمام السداد سيما وأن الحكم خلص الى سلامة قرارها بسحب الأعمال من المطعون ضده وتنفيذها على حسابه والمبلغ المطالب به ناتج عن هذا التنفيذ وهو عبارة عن مبلغ 942ر 97450 جنيها قيمة فروق أسعار و 600ر 37406 جنيها غرامة تأخير تحسب بواقع 15% من قيمة التكلفة الفعلية للعمارة الثالثة مضافا اليها الزيادة التى نتجت عن التنفيذ على الحساب, ومبلغ 18944 جنيها مصروفات إدارية ومبلغ 980ر 8271 جنيها قيمة ما تكلفه إصلاح الملاحظات الفنية فى العمارتين الأولى والثانية ويخصم من جملة هذه المبالغ ما هو مستحق للمطعون ضده طرفها وهو مبلغ 630ر 9021 جنيها حاصل جمع مبلغ 630ر 5063 جنيها قيمة حساب دائن طرفها ومبلغ 3958 جنيها قيمة التشوينات فيتبقى للمحافظة طرف المذكور المبلغ المطالب به وهو كما تقدم 350ر153051 جنيها.
وحيث إن المدعى – عادل موريس صهيون – لم يرتض أيضا ذلك الحكم فطعن عليه بالطعن رقم 3426 لسنة 46 ق 0 ع استنادا الى أسباب تخلص فيما يلى:
أولا: شاب الحكم الفساد فى الاستدلال حيث قضى للإدارة بقيمة فروق أسعار التنفيذ على حسابه رغم أن الادارة هى التى تأخرت خمسة عشر شهرا من تاريخ السحب وانتهاء المهلة التى كانت منحتها له فى 25/ 12/ 1992 حتى تاريخ تسليم الموقع للمقاول الآخر بتاريخ 12/ 5/ 1994 ومن ثم تتحمل هى تبعة ذلك سيما وأنها أسندت الأعمال الى مقاول بمبالغ طائلة رغم صدور حكم فى الدعوى رقم 66 لسنة 1992 مدنى مستعجل الاسماعيلية انتهى الى تقدير الأعمال الباقية فى العمارة الثالثة بمبلغ 55ر 37298 جنيها وصار ذلك الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه وكان على الادارة الالتزام بما قدره عند التنفيذ على حسابه.
كما أغفل الحكم باقى مستحقاته وقيمتها 939ر 447ر 327ر 1 جنيها وتفصيلها كالآتى:
1 – مبلغ 086 ر 99385 جنيها باقى ختامى العمارتين اللتين سلمهما نهائيا.
2 – مبلغ 95ر 60388 جنيها من مستحقاته عن ذات العمارتين سالفتى الذكر وقد أدعت الادارة صرفه له بموجب خمسة شيكات فى شهر يناير 1992 وهو ما لم يحدث ولم يصرف هذا المبلغ.
3 – مبلغ 7ر 48318 جنيها باقى قيمة الأعمال التى نفذها فى العمارة الثالثة.
4 – مبلغ عشرة آلاف جنيه معلاة بالمستند رقم 1384 فى 21/ 4/ 1992 حتى نهو الملاحظات الخاصة بالعمارتين ولم يصرف اليه رغم تسليمه العمارتين تسليما نهائيا.
5 – مبلغ 39ر 80866 جنيها قيمة العلاوة بنسبة 11% التى أقرتها المحافظة له بناء على فتوى من مجلس الدولة كتعويض عن التأخير فى تسليم موقع العمارة الثالثة ورغم اعتراضه على هذه النسبة فإن المحافظة لم تصرفها له.
6 – مبلغ 22ر 38678 جنيها محجوزة بمعرفة المحافظة لحين سحب العملية.
7 – مبلغ 126750 جنيها قيمة فوائد بنكية عن المبالغ التى سحبها والفروق من البنوك بسبب تأخر المحافظة فى صرف مستحقاته.
6 – مبلغ 73ر 236852 جنيها قيمة تشوينات بموقع العملية.
7 مبلغ 126750 جنيها قيمة فوائد بنكية عن المبالغ التي أقرتها المحافظة له بناء على فتوى من مجلس الدولة كتعويض عن التأخير في تسليم موقع العمارة الثالثة ورغم اعتراضه على هذه النسبة فإن المحافظة لم تصرفها له.
8 مبلغ 73 ر236852 جنيها قيمة تشوينات بموقع العملية.
وبالإضافة الى هذه المبالغ فإن الحكم لم يحسب فوائد عن المبلغ الذى أقر بأحقيته فيه, فضلا عن أنه يستحق مبلغ 30320 جنيها مقابل أجر الحراسة عن 758 يوما حيث ورد خطأ مادى فى حساب هذه المدة.
كما أنه يستحق فروق أسعار عن مواد البناء واشترط ذلك فى عطائه ولم يتنازل عن هذا الشرط أثناء مفاوضته وقد صدرت قرارات سيادية بزيادة سعر الحديد والأسمنت ترتب عليها أنه تكبد بمبلغ 7 ر320500 جنيها على النحو الموضح بتقرير المهندس الاستشارى وقد اضطر لشراء هذه الكميات من السوق السوداء نظرا لإخلال الادارة بالتزامها بصرف أذون المواد المشار اليها ومع ذلك لم تقم بصرف فروق أسعارها اليه.
ثانيا: أخطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله حيث طبق المادة 42/ أ من الشروط العامة للأبنية الخاصة بزيادة أعمال الأساسات واعتبرها السبب فى زيادة حجم الأعمال التى نفذها مع أن الزيادة ترجع الى استبدال الرسوم الهندسية والتصميمات وما ترتب على ذلك من تعديل فى العمارات.
كما خالف الحكم نص المادة من الشروط العامة والمواصفات وأخطأ فى تطبيق نص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات.
وأضاف الطاعن أخيرا بأنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية فإنه قدم مذكرة بجلسة 8/ 12/ 1997 أمام محكمة القضاء الادارى عدل فيها طلباته لتكون أصليا: الحكم بمستحقاته ومقدارها 500ر 1594313 جنيها 0 وأحتياطيا: إعادة الدعوى للخبرة لفحص اعتراضاته على تقرير الخبير وإضافة المبالغ التى يطالب بها فى تلك المذكرة ورغم ذلك لم تلتفت المحكمة الى هذا التعديل لطلباته وفصلت فى الدعوى على أساس طلباته الواردة بصحيفتها مما يعد إخلالا جسيما بحقه فى الدفاع فضلا عن أن له حق فى التعويض المادى والادبى ولم تقصد له المحكمة به.
ومن حيث إن أوراق الطعن غير كافية للفصل فى كافة المسائل المختلف عليها بين الطرفين الأمر الذى ترى معه المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الاسماعيلية ليندب بدوره اللجنة التى أعدت التقرير الأخير ( التكميلى ) أو غيرها إذا لزم الأمر وذلك للاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين فى ملف الطعن والاتصال بالجهة الادارية -مديرية الإسكان بالاسماعيلية – والاطلاع على ما لديها من مستندات وعلى ما قد يقدمه الطرفان أمامها وذلك لبيان قيمة الأعمال التى قام بها المقاول – عادل موريس صهيون – تنفيذا للعقد المبرم بينه وبين الجهة الادارية بتاريخ 28/ 1/ 1988 لإنشاء العمارات الثلاث المشار اليها وما أنجزه من هذه الأعمال وقيمتها وما صرف اليه منها وما قد يكون متبقيا له لدى الجهة الادارية وسبب عدم صرفه اليه إن كان، وذلك فى ضوء المبالغ التى ذكر الطاعن أحقيته فيها فى تقرير الطعن, وكذلك بيان ما إذا كانت الجهة الادارية صرفت له أذون صرف مواد البناء طبقا لشروط العقد وعطائه ومحضر المفاوضة الذى أجرى معه وبيان ما إذا كانت قد حدثت زيادة فى أسعار مواد البناء أنثاء مدة التنفيذ من عدمه والجهة التى قررت الزيادة وقيمة المبالغ التى تكبدها المذكور فى تنفيذ أعمال العقد نتيجة هذه الزيادة, وعلى اللجنة أيضا فحص المبالغ التى تطالب بها الجهة الادارية فى طعنها المذكور وبيان وجه الحق فيها وبصفة عامة تحقيق كافة عناصر النزاع بين الطرفين وتصفية الحساب بينهما بشأن أعمال العقد المشار اليه وتحديد ما قد يكون مستحقا لأيهما قبل الآخر من مبالغ بعد فحص وتحقيق دفاع الطرفين ومستنداتهما المقدمة فى الطعن وللجنة الخبرة فى سبيل أداء هذه المهمة الاطلاع على ما تراه لازما من أوراق ومستندات لدى أية جهة أخرى وسماع من ترى لزوما لسماع شهادته بغير حلف يمين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الاسماعيلية ليندب بدوره لجنة ثلاثية من خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم, وعلى الطاعن – عادل موريس صهيون – إيداع خزانة المحكمة مبلغ ثلاثمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف مكتب الخبراء تصرف دون إجراءات، وعينت جلسة 12/ 4/ 2005 لنظر الطعن حال إيداع الأمانة وجلسة 22/ 2/ 2005 لنظره حال عدم إيداعها, وعلى قلم الكتاب إرسال ملف الطعن الى مكتب الخبراء المذكور فور سداد الأمانة وأبقت الفصل فى المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علينا فى يوم الثلاثاء 16 من ذو القعدة لسنة 1425 والموافق 28/ 12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات