الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3352 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى نوبى محمد و/ عبد المجيداحمد حسن المقنن و/ عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3352 لسنة 48 قضائية عليا

المقام من

ثروت نعيم أندراوس

ضد

1- محافظ قنا بصفته
2- رئيس الوحدة المحلية لمدينة قنا بصفته


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق2/ 2/ 2002 أودع الاستاذ/ مرتضى أحمد أحمد عبد الرحمن المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 3352 لسنة 48 ق عليا عن الحكم الصادر من محكمة القضاءالإدارى دائرة قنا الدعوى رقم 23/ 4ق بجلسة 26/ 11/ 2001 والقاضى منطوقة ( برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بالغاء القرار الطعين والقضاء مجددا 0أولا: – بفسخ العقد الإدارى المؤرخ 3/ 4/ 1995 والمبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة قنا 0 ثانيا: – بالزام جهة الإدارة بأن تؤدى للطاعن التعويض المناسب عن الأضرار المادية التى لحقت به والتى لحقت به والتى يدخل ضمنها فى مستحقاته عما أنجزه من أعمال وماتكبده من مصروفات ومالحق به من خسارة ومافاته من كسب مع إلزام جهة الإدارة المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى 0
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرآى القانونى فى الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات0
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص طعون جلسة 2/ 7/ 2003 وتدوول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة5/ 11/ 2003 إحاله الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثالثة – موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 3/ 20040
ونظرت المحكمة الطعن على بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 7/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم 22/ 2/ 2005 مع التصريح تقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر ومضى الأجل المصرح به دون ايداع ثمه مذكرات 0
وبالجلسة المذكورة صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على أصبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث أنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 29/ 11/ 2001 وموطن الطاعن كائن بمدينة قنا، مما يتعين معه إضافة ميعاد مسافه إلى ميعاد الطعن مقدارة أربعة أيام عملا بحكم المادة 16من قانون المرافعات ليكون أخر ميعاد للطعن يوم 1/ 2/ 2002 وإذ صادف هذا اليوم يوم جمعه وهو عطلة رسميه فإن ميعاد الطعن يمتد على أول يوم عمل بعده عملا بحكم المادة 18 مرافعات وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل فى 2/ 2/ 20020فأنه يكون مقاما فى الميعاد القانونى 0 واذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث أن عناصر النزاع الماثل سبق بسطها بالحكم المطعون فيه فتحيل إليه المحكمة فى شأن هذه الوقائع وتعتبره مكملا لقضائها عداما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أن الطاعن أقام الدعوى رقم 23 لسنة 4ق أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 11/ 5/ 1995 بطلب الحكم اولا: – بفسخ العقد الإدارى المؤرخ 3/ 4/ 1995 والمبرم بينه وبين الوحدة المحلية لمدينة قنا بشأن تنفيذ عملية إنشاء عدد6غرف لمحطة مياه قنا الجديدة 0
ثانيا: -إلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له التعويض المناسب عن الأضرار المادية التى لحقت به والتى يدخل ضمنها قيمة ما انجزه من أعمال وماتكبده من مصروفات ومالحق به من خسارة ومافاته من كسب مع الزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب على سند من القول أنه بمقتضى عقد مؤرخ 3/ 4/ 1995 تعاقدت معه الوحدة المحلية لمدينة قنا على تنفيذ العملية المشار إليها بمبلغ إجمالى 38887.750 جنيها بعد نزوله بنسبة 10.5% عن أسعاره وبتاريخ 3/ 4/ 1995 صدر له أمر التشغيل وقد تحدد له يوم 4/ 4/ 1995 موعدا لاستلام مواقع العمل على أن تكون مدة نهو العملية شهرا واحدا من تاريخ استلام المواقع خالية من الموانع وبتاريخ 26/ 4/ 1995 تم تسليمه مواقع ثلاث غرف وأرجىء تسليم باقى المواقع حتى تنتهى الوحدة المحلية المذكورة من أعمال الردم حتى يتم تسويتها بمنسوب الأرض حيث بدء التنفيذ فى هذه الغرف فى 26/ 6/ 1995، كما سبق أن تقدم بتاريخ 18/ 5/ 1995 الوحدة المحلية بكشوف الدفعه رقم والبالغ قيمتها 44906.480 متضمنه قيمه الأعمال التى قام بتنفيذها ( الغرف الثلاث الأول ) والتشوينات اللازمة لتنفيذ الغرف الثلاث الأخرى إلا أن الوحدة المحلية رفضت الصرف وبالرغم من قيامه بتنفيذ الغرف الثلاث الأول كما قدم تنفيذ هياكل الغرف الثلاث الأخرى بنسبة 90% من العأمال إلا أن الوحدة المحلية لمدينة قنا أصدرت القراررقم 184 لسنة 1995 متضمنا سحب العملية منه ومصادرة التأمين النهائى والحصول على ما تكبدته الوحده المحلية من مصروفات وخسائر على قيمة العقد نتيجة السحب مع إحتجاز كل مايوجد بموقع العملية من عدد مشونه وخلافه فتظلم من هذا القرار فى 21/ 7/ 1995 ولكن دون جدوى مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم بماتقدم وبجلسة 29/ 11/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الادارى بقنا حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات – على أن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قد تعاقدت مع المدعى بموجب عقد مؤرخ فى 3/ 4/ 1995 تنفيذ عمليه إنشاء عدد 6 غرف مأوى لموتورات محطة مياه قنا الجديدة ونظرا لعدم تنفيذ المدعى الأعمال فى المواعيد المحددة فقامت ( الوحدة المحلية لمدينة قنا بمصادرة التأمين النهائى وسحب العمل من المدعى باتريخ 24/ 6/ 1995 وتم حصر الأعمال لاعادة طرحها على حسابه وخلص الحكم الطعين على أن ما قامت من الجهة الإدارية المتعاقدة مع المدعى يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ولامطعن عليه وينتفى به وقوع الخطأ فى جانب جهة الادارة 0
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون كما شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال للاسباب الواردة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز فى أن الثابت من واقع الأوراق أن الطاعن وبموجب محضراستلام الموقع المؤرخ 26/ 4/ 1995 تسلم ثلاث مواقع خالية من المواقع الستة وأرجىء تسليم المواقع الثلاث الأخرى حتى يتم تسويتها وكان قد بدأ فى تنفيذها مع تسليمه لماكينة لحام الكهرباء من الجهة الادارية فى 27/ 5/ 1995 إلا أن الجهة الادارية أصدرت قرار سحب العمل منه رقم184 لسنة 1995 فى 24/ 6/ 1995 قبل حلول الموعد المقرر لنهو أعمال الغرف الثلاث التى تسلم مواقعها فى 27/ 5/ 1995 بالمخالفة لأحكام القانون 0
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن فسخ العقد المبرم بينه وبين الجهة الادارية المطعون ضدها بشأن تنفيذ العملية موضوع الطعن الماثل فإنه لما كان مؤدى نص المادة 157/ 1 من القانون المدنى أنه فى حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه فى العقود الملزمة للجانبين فإنه يحق للمتعاقد الأخر بعد أعذار المدين ان يطلب من المحكمة المختصة فسخ العقد، وهذا النص باعتباره مكملا لارادة المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولايجوز حرمان أى من الطرفين من هذا الحق او الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح 0
ومن حيث أن المادة 28 من القانون رقم 9 لسنة 1983 باصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات- المطبق على العقد مثار النزاع الماثل – جرى نصها كالاتى ( إذا أخل المتعاقد بأى شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق فى فسخ العقد أو فى تنفيذه على حسابه ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة 000
كما نصت المادة 82 من قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذيه للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات على أنه ( أذا أخل المقاول بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقرره ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان لرئيس الادارة المركزية أو رئيس المصلحة المختص وعلى مسئوليته الحق فى اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضية المصلحة العامة(أ) فسخ العقد 000000000 (ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه 00000"
ومن حيث أنه من المقرر أن جهة الإدارة المتعاقد ة فى عقود الاشغال العامة تعتبر صاحبة المشروع والمقاول يخضع لرقابتها وتوجيهها منذ تاريخ البدء فى التنفيذ حتى نهايته وذلك عن طريق تابعيها الفنين والذين يتولون تحديد خطوات سير العمل وماتسحدثه الادارة من تعديلات أثناء التنفيذ وكذا متابعة المقاول أثناء تنفيذ العقد للوقوف على مدى مطابقة الأشغال التى يقوم بتنفيذها لما تم الاتفاق عليه، ولاتقتصر هذه الرقابة الفنية على مراقبة عمله وإنما يمتد الإشراف الفنى إلى المواد المستخدمة وذلك بهدف التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية وكذا مدى التزامه بالبرنامج الزمنى للتنفيذ، كما تلتزم جهة الادارة شأنها شأن المتعاقد معها باحترام كافة الشروط الواردة بالعقد، وهذا الالتزام لايقتصر على الالتزامات الأصلب ولكن يمتد نطاقه ليشمل كافة الالتزامات اللازمة لحين تنفيذ العقد وعلى ذلك فإن الادارة تلتزم باحترام المدد المقررة للتنفيذ فى العقد الادارى لأن مدة تنفيذ العقد ملزمه للجهة الادارية المتعاقد كما هى ملزمه للمتعاقد معها بحسبان أن العقد الادارى يمثل أحدث الوسائل الاساسية التى ترتكن إليها جهة الإدارة فى تسيير المرافق العامة القوامة عليها نزولا على مقتضيات القاعدة الأصولية التى تحتم ضرورة سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد إستهدافا لتحقيق خدمة دائمة ومنتظمة لجمهور المنتفعين بخدمات تلك المرافق، كما يتعين على المقاول احترام مدة التنفيذ المنصوص عليها فى العقد ويقوم بانجاز الاشغال المتفق عليها وتسليمها للادارة فى المكان وزمن التسليم المتفق عليه وإلا لتعرض لتوقيع الجزاءات المتنوعة التى تملك جهة الادارة توقيعها بإرادتها المنفردة على المتعاقد المتخلف عن الوفاء بالتزاماته المتعاقدبة 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه وإن كان لجهة الادارة الحق فى فسخ العقد الادارى ومصادرة التأمين النهائى بإرادتها المنفرده دون الالتجاء إلى القضاء – أى تنفرد بفسخ العقد دون رضاء، المتعاقد الأخر باعتبار أن ذلك امتيازا لجهة الادارة لتعلق العقد الادارى بالمرفق العام الذى يستهدف تسيره إلا أنه من المسلم به أن المتعاقد مع الجهة الادارية لايملك فسخ العقد بإرادته وبقرار منه فى حالة إخلال جهة الادارة بالتزاماتها التعاقدية وإنما يتعين عليه اللجوء إلى القضاء يطلب فسخ العقد، وهذا الفسخ القضائى كجزاء لخطأ جهة الادارة يقابل حق الادارة فى فسخ العقد لخطأ المتعاقد معها إلا أن هذا الجزاء لايوقع إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة المتعاقدة قد أقترفت خطأ عقديا جسيما – بحسبان أن الجزاء الاصيل الواجب توقيعه على جهة الادارة فى حالة تحقق مسئوليتها العقدية هو التعويض، ومن ثم فإن تقدير مدى كفاية الأسباب المبررة للفسخ أو عدم كفايتها، وتحديد الطرف المقصر فى العقد أو نفى الخطأ عنه مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع فى ضوء مالها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه 0
ومن حيث أنه – بتطبيق ماتقدم على واقعة ( النزاع-فإنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الجهة الادارية أسندت إلى الطاعن عملية إنشاء عدد6 غرف مأوى لطلمبات المياه لمحطة مياه قنا الجديده الراسيةعليه فى 1/ 4/ 1995 وصدر له أمر تشغيل مؤرخ 3/ 4/ 1995 لتنفيذ هذه العملية بمبلغ إجمالى قدره 38887.75 جنيها ومدة العملية شهر واحد من تاريخ استلام المواقع المحدد له يوم 4/ 4/ 1995 إلا انه تبين للجنة تسليم مواقع الغرف الستة أن منسوب تلك المواقع منخفض عن منسوب الأرض المحيطة به فأرجىء التسليم لحين تجهيز تلك المواقع ثم أعقب ذلك تسليم الطاعن ثلاثة مواقع من المواقع الستة للبدء فورا فى تنفيذ العمل بعد أن صارت هذه المواقع خالية من أية عوائق أو موانع وذلك بموجب محضر تسليم موقع العملية المحرر فى 26/ 4/ 1995 ثم أعقب ذلك تسليم المقاول باقى المواقع فور تجهيزها دون أن يحرر محضر بتسليمها بين الطرفين وحيث أنه وإن كان لاخلاف بين أطراف الخصومة فى استلام المقاول لباقى مواقع العملية الثلاثة الا أنهما اختلفا فى تاريخ تسليمها فذهب المقاول إنه قام باستلامها وبدء العمل العفلى فيها بتاريخ 27/ 5/ 1995 فى حين أن القدر المتيقن الثابت من الأوراق ان المقاول استلم هذه المواقع قبل 20/ 5/ 1995 كما ذكرت جهة الادارة – بدليل أن المستخلص رقم المقدم منه عن المدة من بدء العمل إلى 16/ 5/ 1995 تضمن بيان الاعمال المنفذة " حفر فى تربة زلطية: – الوحدة: -م3 – المقادير 5.184م3 بفئه ثمانية جنيهات – وهذه الكميات ناتج حفر أساسات المواقع الستة- كما ذكرت جهة الادارة – وهو مالم ينكره الطاعن 0
ومن حيث أنه – وإيا كان الأمر فى هذا الصدد – فإن الثابت من الأوراق وباتفاق الطرفين – أن المقاول إستلم لواقع العملية على مرحلتين – وكل مرحلة ثلاثة مواقع طبقا لما سلف بيانه، فإن مقتضى وجوب تنفيذ العقد بما أشتملت عليه شروطة وبما يتفق ومبدأ حسن النية – فإنه يجب على المقاول تنفيذأعمال كل مرحله خلال نصف مدة التنفيذ المتفق عليها أى خلال 15 يوما من تاريخ إستلام الموقع فيصير الموعد المقرر لنهو المرحلة الأولى هو 11/ 5/ 1995 بحسبان أن المقاول أستلم موقع العمل فيها بتاريخ 26/ 4/ 1995 ويضحى موعدا النهو المقرر للمرحلة الثانية فى 11/ 6/ 1995 وذلك بمايره الطاعن أنه تسلم موقع العمل فى 27/ 5/ 1995 0
وإذ ثبت أن المقاول تقدم بطلب مؤرخ فى 21/ 5/ 1995 يطلب إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لاستئجار ماكينة اللحام الخاصة بها لاستكمال الأعمال المسندة إليه، فقامت بتحذيره بسرعة نهوالأعمال المسندة إليه 0وبتاريخ 6/ 6/ 1995 وجهة الوحدة المحلية المذكورة انذارا نهائيا للطاعن بموجب كتابها رقم 2570 لسنة 1995 تفيده بأن العمل متوقف فى عملية إنشاء 6 غرف مأوى طلمبات المياه وأنه نظرا لانتهاء مدة العملية وهى شهر واحد من تاريخ إستلام الموقع فى 26/ 4/ 1995 فطالبته بسرعة الانتهاء من هذه العملية فى خلال خمسة عشرة يوما من تاريخةوإلا ستضطرلاتخاذ الإجراءات القانونية ضده 0
وبتاريخ 24/ 6/ 1995 إصدرت الوحدة المحلية القرار رقم 184 لسنة 1995 بسحب العملية من الطاعن وتنفي1ذها على حسابه0
وبتاريخ 26/ 6/ 1995 اخطرته بموجب كتابها رقم 2743 لسنة 1995 بقرار سحب العمل منه سالف الذكر وتفيد لأنها حددت يوم 2/ 7/ 1995 لحصر الأعمال التى تمت والادوات الموجودة بموقع العمل وتدعوه لحضور عملية الحصر 0
ومن حيث أنه بالبناء على ماتقدم – فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن جهة الادارة لم تحل بين الطاعن وتنفيذ العملية المسندة اليه ولم يقدم الطاعن ثمة دليل على أن اوامر جهة الادارة فد حالت بينه وبين البدء فى تنفيذ العملية أو وجود عوائق أو موانع حالت دون إستكمال الاعمال المسنده إليه بل إن الثابت أن جهة الادارة استجابت لطلباته رغم عدم الاستجابة لملاحظاتها وانذارها الموجه إلى المقاول ومنحه مددا إضافية لانجاز العمل رغم انقضاء التاريخ المتفق عليه لانهاء العملية وإذ ثبت أن الطاعن هوالمتسبب بفعله فى تأخير بإنهاء العمل وبذلك لايوجد ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الادارة فى هذا الشأن مما يتعين معه القضاء برفض طلب فسخ العقد مثار النزاع الماثل 0
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب الطاعن بتعويضة بالتعويض المناسب عن الأضرار الموضحة مفرداتها بصحيفة دعواه وتقرير طعنه – التى أصابته من جراء صدور قرار سحب العمل منه – فإنه لما كانت المسئولية العقدية – شأنها شأن المسئولية التقصيرية – تقوم على ثلاثة أركان – الخطأ العقدى – الضرر-علاقة السببية بينهما وإذ ثبت مما تقدم مشروعية القرار الصادر بسحب العمل من الطاعن ومن ثم يكون قد إنهار ركن الخطأ وبالتالى لاتقوم المسئولية العقدية قبل الجهة الادارية المتعاقدة مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض 0
ومن حيث أنه يتضح مماتقدم عدم صحة الأسانيد التى ارتكن إليها الطاعن فى تقرير طعنه، وأن الحكم المطعون فيه حين إنتهى إلى الحكم برفض الدعوى موضوعا، فإنه يكون قد قام على سند صحيح من الواقع والقانون ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا وإلزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 13 من محرم سنه 1426ه الموافق 22من فبراير سنه 2005م بالهيئة المبينه بعاليه 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات