الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3316 لسنه38 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى نوبى محمد – و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن و/ عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3316 لسنه38 قضائية عليا

المقام من

على عطيه زكى على عطيه

ضد

1) وزير الاسكان والتعمير بصفته
2) محافظ القاهرة بصفته
3) رئيس حى حلوان بصفته
والطعن رقم 3526 لسنة 38قضائية عليا

المقام من

1) محافظ القاهرة بصفته
2) رئيس حى حلوان بصفته

ضد

على عطيه زكى على عطيه – مدير شركة على عطية وشركاه للمقاولات
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بدائرة العقود الادارية والتعويضات
بجلسة 7/ 6/ 1992 فى الدعوى رقم 4924 لسنة 40 ق


الإجراءات

أولا: – أجراءات الطعن رقم 3316 لسنة 38 ق عليا
فىيوم الاثنين الموافق 20/ 7/ 1992 أودع الاستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامى نائبا عن الأستاذ/ محمد عبد المطلب فوده المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 3316 لسنة 38 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة العقود الادارية والتعويضات فى الدعوى رقم4924 لسنة 40ق بجلسة 7/ 6/ 1992 والقاضى منطوقة ( أولا: – بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول 0
ثانيا: – بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما بأن يدفعا للمدعى مبلغ — ر49750 جنيها تسعة وأربعين ألفا وسبعمائة وخمسين جنيها ) على سبيل التعويض، والزام كلا من المدعى والمدعى عليهما المصروفات مناصفة فيما بينهما 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بزيادة قيمة التعويض المحكوم به إلى الحد الجابر للضرر والمبين بعريضة الدعوى المبتدأة وإعفاء الطاعن من أى رسوم والزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين 0
وجرى أعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات 0
ثانيا: – أجراءات الطعن رقم 3526 لسنة 38 ق عليا
فى يوم الثلاثاء الموافق 4/ 8/ 1992 أودعت الأستاذه/ كاميليه محمد عثمان المستشار المساعد بهيئة قضاياالدولة نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 3526 لسنة 38 ق عليا فى ذات الحكم 0
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الموضحة بتقرير الطعن – الحكم/ بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والحكم: – أصليا: – برفض الدعوى
أحتياطيا: – بتخفيض المبلغ المحكوم به مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فى أىالحالين0
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده علىالنحو المبين بالأوراق
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الادارية الطاعنة مصروفات الطعن 0
وقد عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتدوول الطعنان بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 3/ 7/ 2002 قررت تلك الدائرة ضم الطعن رقم 3526 لسنة 38ق عليا إلى الطعن رقم 3316 لسنة 38ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد 0 وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا " الدائرة الثالثة – موضوع وحددت لنظرة أمامها جلسة 8/ 7/ 2003 وقد نظرت المحكمة الطعنين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23/ 11/ 2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 8/ 2/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطعنين أستوفيا أوضاعهما الشكلية 0
ومن حيث أن وقائع النزاع سبق بيانها بالحكم المطعون فيه وهو ماتحيل معه للمحكمة فى شأن هذه الوقائع إلى الحكم المذكور وتعتبره مكملا لقضائها فيما عدا مايقتضيه حكمها من بيان موجز حاصلة أن الطاعن فى الطعن رقم 3316 لسنة 38ق – أقام الدعوى رقم 11088 لسنة 82 مدنى كلى جنوب القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة يطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعى بصفته مبلغ مقدارة مائة وخمسين الفا من الجنيهات قيمة التعويض المادى والادبى عن الضرر الذى الحق به ومالحقه من خسارة ومافات من كسب على سند من القول أنه حصل على ترخيص باستغلال المحجر رقم 8424- حجر جبرى يسمح له بأستغلال المحجر لمدة خمس سنوات تبدأ من 16/ 10/ 1976 وتنتهى فى 15/ 10/ 1981 قابلة للتجديد وفوجىء – فى 23/ 12/ 1980- بقوات من فبل الجهة الادارية تهاجم الموقع وتقوم بتدميره واتلاف الماكينات والمنشآت فقام بعمل محضر إدارى رقم 8574 لسنة 1980 باثبات مالحق المحجر من خسائر فى المعدات والمنشأت كما أقام دعوى إثبات حالة برقم6967 لسنة1980 – أمام محكمة القاهرة للامور المستعجلة حيث أنتدبت خبيرا قدم تقريرا حدد فيه قيمة الخسائر التى لحقت به 0
وبجلسة 27/ 2/ 1986 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حيث احيلت إليها الدعوى وقيدت بجدولها برقم 4924 لسنة 40 ق وبجلسة 7/ 6/ 1992 اصدرت محكمة القضاء الادارى دائرة العقود الادارية والتعويضات حكمها المطعون فيه 0
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على ترخيص من الجهة الادارية باستغلال المحجر ولم يثبت بالأوراق انتهاء مدة هذا الترخيص أو الغاؤه بقرار من السلطة المختصة قبل انتهاء مدته، فإن وضع يد المدعى على ارض المحجر يكون له سند من تصرف جهة الادارة ذاتها ولايوصف بالغصب أو التصدى الذى يجيز استعمال سلطة جهة الادارة لازالته وعلى ذلك يكون قرار رئيس حى حلوان رقم 420 لسنة 1980 فى 15/ 3/ 1980 بإزالة التعديات الواقعة على ارض الدولة المخصص لمشروع الإسكان المنخفض التكاليف والبالغ مساحتها 373 فدانا موضوع قرار المحافظ رقم 116 لسنة 1978 وقد نتج عن تنفيذ هذا القرار إزالة المحجر المرخص به للمدعى وبذلك يكون تصرف جهة الادارة بازالة المحجر بالطريق الادارى مخالفا للقانون ومشوبا بعيب عدم المشروعية ويتحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية الادارية وبالنسبة لركن الضرر فأخذت المحكمة بتقدير الخبير المنتدب فى دعوى اثبات الحالة أمام القضاء المدنى عن الضرر المادى والذى قدره بمبلغ 46750 جنيها وعن الضرر الادبى الذى يطالب المدعى بالتعويض عنه فإن ازالة المحجر بدعوى التعدى على أملاك الدوله يسىء إلى سمعته لوصفة بصفة غير حقيقية وحرمانه من الاستغلال وأظهاره بمظهر المقصر فى تعاملاته مع الغير يشكل ضرر أدبيا محققا قدرت تلك المحكمة لجبره تعويضا بمبلغ ثلاثه ألأف جنية فيكون إجمالى التعويض المحكوم به 49750 جنية 0
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا من الطاعن فى الطعن رقم 3316 لسنة 38ق عليا فقد أقام هذا الطعن ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون للأسباب الواردة تفصيلا بتقريرالطعن وحاصلها أن المحكمة لم تراع فى حكمها ماوقع فيه الخبير المنتدب من خطأ لعدم مراعاته عند تقدير الأضرار المادية التى لحقت بالطاعن من إتلاف المعدات والمبانى والمنشأت 0 كما أصابه ضرر أدبى لم تجبره المحكمة كاملا ولم يقتصر هذا الضرر على ماأصابه شخصيا بل تعداه إلى سمعته واهدار كيانه الاقتصادى ومركزه الأدبى وهو مايقدره بمبلغ خمسين الف جنية وعليه يصبح مبلغ التعويض المطالب به هو مائه وخمسون ألفا من الجنيهات 0
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 3526 لسنة 38 ق عليا المقام من الجهة الادارية مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ فى تطبيق وتأويله ومخالفة الثابت فى الأوراق وذلك على النحو الوارد تفصيلا بأسباب هذا الطعن وتوجزفى مشروعية قرار أزالة المحجر إعمالا لاحكام المادتين 9 و46 من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر التى تجيز ألغاء العقد بقرار من جهة الادارة فى الحالات المنصوص عليها فى هذين النصين ومنها حاجة الحكومة لأرض المحجر أولأى جزء منه للمنافع العامة 0
وبالنسبة للتعويض عن الضرر الأدبى ذكرت الجهة الطاعنة أن إزالة المحجر كانت تنفيذا لقرار المحافظ بتخصيص الأرض للإسكان لذلك فإنها لاتسىء إلى المطعون ضده وإن تراخيه فى تنفيذ اخطارات الجهة الادارية له بالتوقف عن العمل وما يتضمنه ذلك من عدم التعامل مع الغير وعلى ذلك يكون مسلكه هو الذى أدى إلى لجوء الجهة الادارية إلى الإزالة ومن الأصول القانونية السليمه ألا يستفيد الشخص من أعماله غير السليمة – كما أن القضاء استقر على أن التعويض عن الضرر الأدبى يكون رمزيا وإذ قضى الحكم الطعين بتعويض المطعون ضده بصفته بمبلغ ثلاثه آلاف جنية بهذا المبلغ فضلا عن عدم أحقيته فى الحصول على تعويض أدبى لعدم قيام دليل على إنه قد أصابه ضرر أدبى فإنه مبالغ فيه بحيث أنه يجاوز إيجار المحجر 0
ومن حيث أن أساس مسئولية الجهة الاداريه عن القرارات الادارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة السببية تبين الخطأ والضرر 0
ومن حيث أن العبرة عند بحث ركن الخطأ يكون بالنظر إلى مشروعية القرار وقت صدوره وما اذا كان قد صدر مطابقا للقانون من عدمه0
ومن حيث أنه لاخلاف بين أطراف الخصومه على أن الطاعن فى الطعن رقم 3316 لسنة 38 ق عليا مرخص له بإستغلال المحجررقم 8424 – حجر جيرى بجبل شرق حلوان لمدة خمس سنوات عن المدة من 16/ 10/ 1976 إلى 15/ 10/ 1981 وإن هذا الترخيص يعتبر عقدا أداريا ولم يصدر قرار من الجهه المتعاقدة بالغاء هذا العقد أو بتوقيع أى جزاء تعاقدت بشأنه
ومن حيث إن المحكمة وهى تبسط رقابتها على مدى مشروعية القرار رقم 420 لسنة 1980 الصادر من رئيس حى حلوان والمعادى بتاريخ 15/ 12/ 1980 – مثار النزاع الماثلة يبين أنه قرر فى مادته الأولى بأن تزال فورا جميع التعديات الواقعة على أرض الدولة المخصصة لمشروع الاسكان المنخفض ووالبالغ مساحتها 373 فدانا – موضوع قرار الحافظة رقم 116 بتاريخ25/ 6/ 1978( بتخصيص قطعة الأرض من أملاك الدولة 000 والبالغ مساحتها 265 فدان غرب اتوستراد حلوان لإقامة مشروع الإسكان المنخفضه التكاليف عليها 000)
كما نصت مادته الثانية على أن ( على منطقة الاسكان بحلوان وشرطة المرافق التنسيق الكامل والعاجل للازالة فورا 0
وقد ترتب على تنفيذ هذا القرار إزالة المحجر المرخص به للطاعن المذكور 0
ومن حيث أنه قد جرى – قضاء هذه المحكمة على أنه لايسوغ أن يوصف وضع يد أحد الافراد على أملاك الدولة بالتعدى بما يبيح لها أزالته بالطريق الادارى تطبيقا لاحكام المادة 970 مدنى – إلا اذا كان هذا التعدى متوافر فيه الغصب غير المشروع لهذه الآملاك اما اذا كانت حيازة الفرد المالى العام لها سند ظاهر من تصرفات الادارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصا له لإستعماله واستغلاله بموجب عقد رسمى مع جهة الادارة قررت ملكيتها للعين، وجب عليها فى هذه الحالة الامتناع عن تقرير ماتدعيه لنظرها بنفسها إداريا واستخدام سلطة التنفيذ المباشر قبل الأفراد، ويتعين عليها إحتراما للشرعية وسيادة القانون اللجوء إلى القضاء للفصل فى النزاع بينها وبينهم ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الادارية لم تقدم الدليل على أن الطاعن المذكور قد إعتدى بلا سندعلى مال مملوك للدولة مما يجعل قرارها سالف الذكر الصادر بإزالة التعدى قد جاء غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون ومما يصم هذا القرار بعدم المشروعية الأمر الذى يتحقق به ركن الخطأ فى المسئولية الادارية 0
ومن حيث أنه لاوجه لما ذهب إليه الطاعن من أن الحكم المطعون فيه جاء مجحفا بحقوقه بتقديرها للتعويض المستحق له عن الأضرار التى أصابته من جراء إصدار ذلك القرار غير المشروع، ذلك أن – طبقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة -أن تقدير التعويض المستحق للمضرور متى استقامت أركان المسئولية الادارية هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ماتراه مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابساب فى الدعوى بحسبان أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه من مسائل الواقع التى تستقل بها المحكمة ولايوجد فى القانون نص يلزمها بمعايير معينه، وعليها وهى تقدر التعويض أن تزن بميزان القانون مايقدم إليها من أدلة وبيانات عن قيام الضرر وعناصره – فاذا ماصدر حكمها محيطا بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ جهة الأدارة شاملا مالحق المضرور من خسارة ومافاته من كسب، فإنها تكون قد أصابت صحيح حكم القانون فيما انتهت إليه من تقدير لقيمة التعويض وبغير معقب عليها فيما هو متروك لتقديرها ووزنها لمدى الضرر وقيمة التعويض الجابر طالما كان هذا التقدير سائغا ومستمدا من اصول مادية تنتجه ومردود إلى عناصره الثابته بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العله من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه وكانت الأسباب التى أستندت إليها فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها 0
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الحكم الطعين قد قضى بالتعويض المستحق للطاعن الذى رأه جابرا للأضرار التى أصابته من جراء إزالة المحجر موضوع النزاع وارتكنت فى تقدير هذا التعويض إلى عناصر الضرر المادى التى حققها الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 6967 لسنه 80 إثبات حالة – أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجله والمرفق بأوراق الطعن والذى إطمأنت إليه لاتبنائه على أسس مقنعة مما جعله أن تأخذ بهذا التقرير محمولا على أسبابه وكان هذا التعويض مناسبا لما حاق به من أضرار مادية ولم يقدم الطاعن ثمة دليل على وجود أضرار أخرى لم يتم جبرها تعويضا ولم يثبت بالأدله القاطعة أن هناك ضرر لحقه يقتضى تعويضه بمبلغ اكبر من مبلغ التعويض المقضى به كما قدرت المحكمة تعويضا جابرأ لمقدار الضرر الأدبى المباشر الذى أحدثه خطأ جهة الادارة 0
ومن حيث أنه – فى ضوء ماتقدم – فأنه اذا ماقدر الحكم المطعون فيه تعويضا مناسبا عن هذه الأضرار بمبلغ 49750 جنية فأنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه، ويغدو الطعن عليه غير قائم على أساس من الواقع والقانون متعينا القضاء برفض الطعنين موضوعا مع الزام كل طاعن مصروفات طعنه طبقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذة الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين رقم 3316 لسنة 38 ق عليا ورقم 3526 لسنة 38 ق عليا شكلا وبرفضهما موضوعا والزمت كل طاعن مصروفات طعنه 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 28 من ذو الحجة سنه 1425ه الموافق 8من فبراير سنه 2005م بالهيئة المبينه بعاليه

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات