الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3200 لسنة 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد، منير صدقى يوسف خليل و/ عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3200 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

احمد عبد السلام عتريس

ضد

محافظ بنى سويف
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة العقود الادارية والتعويضات " بجلسة 10/ 1/ 1999 فى الدعويين رقمى 5868، 7487 لسنة 50 ق


الاجراءات

فى يوم الاحد الموافق 7/ 3/ 1999 اودع الاستاذ/ محسن حمامى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 3200 لسنة 45 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة العقود الادارية والتعويضات " فى الدعويين رقمى 5868، 7487 لسنة 50 ق بجلسة 10/ 1/ 1999 والقاضى منطوقه/ بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات.
وطلب – الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلبات الطاعن الواردة بعريضة الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو الثابت بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع الزام الطاعن بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 17/ 1/ 2001 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 17/ 10/ 2001 قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا " الدائرة الثالثة – موضوع " وحددت لنظره امامها جلسة 22/ 10/ 2002 ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 30/ 7/ 2002 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببنى سويف ليندب بدوره خبيرا هندسيا واخر حسابيا لمباشرة المامورية المبينة باسباب هذا الحكم.
واعاد الخبير ملف الطعن الى المحكمة بموجب كتابة المؤرخ فى 29/ 4/ 2004 والموجه الى الاستاذ المستشار/ رئيس المحكمة بسبب كبر حجم المامورية المسندة اليه والتى تتطلب ندب لجنة هندسية واخرى حسابية تتكون كل منها من ثلاثة خبراء وذلك لامكانية مباشرة المامورية على الوجه الاكمل وباسرع وقت.
وبجلسة 28/ 12/ 2004 اودع الحاضر عن ورثة الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة اعلام وراثة يفيد وفاة الطاعن بتاريخ 6/ 12/ 2003 وتحديد ورثته وصورة ضوئية من التوكيل الرسمى العام رقم 1885 أ لسنة 2004 والصادر من محمد احمد عبد السلام عتريس نجل الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقى الورثة كما اودع عريضة معلنة قانونا للمطعون ضده فى 22/ 5/ 2004 بتصحيح شكل الطعن ليستانف سيره بعد وفاة الطاعن باختصام نجله/ محمد احمد عبد السلام عتريس عن نفسه وبصفته وكيلا عن الورثة.
وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 4/ 1/ 2005 وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان واقعات النزاع سبق واحاط بها الحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة المشار اليه وهو ما تحيل اليه المحكمة سواء فى بيان وقائع الدعوى او فى الاسباب التى اقيم عليها الحكم المطعون فيه او فى اوجه النعى على الحكم الطعين وتعتبره مكملا لقضائها تفاجيا للتكرار.
ومن حيث انه عن طلب مكتب خبراء وزارة العدل ببنى سويف ندب لجنتين – هندسية وحسابية حتى يتسنى اداء اعمال المامورية المبينة تفصيلا باسباب الحكم التمهيدى المشار اليه فانه لما كان البادى من مطالعة الاوراق انه اسندت الى مورث الطاعن اعمال مقاولات عديدة فيتطلب الامر ندب خبير هندسى لاثبات حالة وميعاد تنفيذ المقاول لتلك الاعمال وبيان قيمتها واثبات تسليمه للاعمال فى الميعاد المحدد بشروط التعاقد فضلا عن انه لما كان من المقرر انه لايجوز التحفظ على اموال ومستحقات نتيجة العمليات الموكولة اليه الا وفاء لمبالغ تكون قد استحقت عليه بسبب ما اسند اليه من اعمال ومن ثم فان الخلاف حول مستحقات المقاول يتطلب ندب خبير حسابى للوقوف على ما تم صرفه للمقاول من مبالغ بموجب مستخلصات والمبالغ التى تم خصمها من هذه المستحقات وصورة محددة واسباب قيام جهة الادارة بهذا الخصم اى اجراء التصفية الحسابية لمستحقات المقاول.
ومن حيث ان تحديد هذه الموضوعات واستجلاء حقيقتها هو ما سبق ان طلبته المحكمة تفصيلا بحكمها التمهيدى المشار اليه، الامر الذى ترى المحكمة – حتى يمكن حسم النزاع القائم – اعادة الطعن الى مكتب خبراء وزارة العدل المختص ليندب بدوره ثلاثة خبراء هندسيين وثلاثة خبراء حسابين ليباشروا- كل فيما يخصه – ذات المامورية المحددة تفصيلا بالحكم التمهيدى الصادر من المحكمة بجلسة 30/ 7/ 2002 المشار اليه سلفا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع باعادة ملف الطعن لمكتب خبراء وزارة العدل ببنى سويف ليعهد بدوره للجنة من ثلاثة خبراء هندسيين واخرى من ثلاثة خبراء حسابين لمباشرة المامورية المنصوص عليها بالحكم التمهيدى سالف الذكر وذلك بذات الصلاحيات والامانة التى تناولها ذلك الحكم وحددت جلسة 12/ 4/ 2005 لنظر الطعن وعلى الخبراء المنتدبين ايداع تقريرهم ومحاضر اعمالهم الى ما قبل الجلسة المحددة باسبوعين وعلى قلم الكتاب اخطار اطراف الخصومة بهذا الحكم وابقت الفصل فى المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء 23 من شهر ذو القعدة سنة 1425 هجرية والموافق 4 من شهر يناير سنة 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات