الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3196 لسنة 47 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود عطا الله، يحيى خضري نوبي محمد، منير صدقي يوسف خليل، عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3196 لسنة 47 ق 0 عليا

المقام من

محمد على أحمد الأزهري – الممثل القانوني للشركة المتحدة للتنمية العقارية

ضد

1- محافظ القاهرة بصفته
2- مدير مديرية الإسكان والمرافق وأمين لجنة الاستثمار بمحافظة القاهرة بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية
بجلسة 19/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 3782 لسنه 54 ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق الأول من يناير سنه 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية – بجلسة 9/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 3782 لسنة 54 ق 0 المقام من الطاعن على المطعون ضدهما والذي قضى أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها 0 ثانيا: – بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إلزام المدعى المصروفات0
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون عليهما 0 مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن في المصروفات 0
كما أودعت تقريرا في الطعن رقم 305/ 42 ق عليا ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه – فيما يتعلق بطلب التعويض – ليكون بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ التعويض المناسب 0 مع إلزامه المصروفات 0
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 16/ 10/ 2002 بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظرة 6/ 5/ 2003 حيث نظرته المحكمة في هذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات 0 وبجلسة 26/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 0 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في انه بتاريخ 23/ 1/ 2000أقام الطاعن الدعوى رقم 3782لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها — لما ساقه من أسباب – وقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 748/ 1999 الصادر بتخصيص قطعة الأرض محل الدعوى للسيد/ محمد فتحي محمد أحمد قفه وشركاه 0 والقرار الصادر من المطعون ضدهما برفض تسليمه الأرض محل التداعي واستلامهم الباقي من مقدم ثمن الأرض والمرافق مع إلزام المدعى عليهما المصروفات بحكم مشمول النفاذ المعجل مع الأذن بتنفيذ الحكم بمسودته ألا صليه 0
وقد كيفت المحكمة طلباته على أنه بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 748/ 1999 فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 191 لسنه 1999 بتخصيص قطعة الأرض الموضحة بالقرار وبعريضة الدعوى للشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استلام باقي ثمنها وتسليمها للشركة وإلزام المدعى عليها المصروفات
وبجلسة 19/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامته بالنسبة لرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – على انه بالنسبة لركن الجدية في طلب وقف التنفيذ أن البادي من ظاهر الأوراق أن محافظة القاهرة قد وافقت على تخصيص قطعة الأرض للشركة المدعية وصدر بذلك قرار محافظ القاهرة رقم 191/ 1999 بتخصيص هذه الأرض 0 واشترط بالقرار قيام الشركة بتنفيذ كافة التزاماتها وأهمها قيامها بسداد مقدم ثمن الأرض والمرافق في الميعاد الذي تحدده جهة الإدارة- ألا انه يبين من مطالعة كتاب مكتب خدمة المستثمرين والمسلم للمدعى في 7/ 2/ 1999 انه تضمن في البند " ج " منه انه في حالة الامتناع عن سداد مقدم ثمن الأرض والمرافق في الموعد المحدد بالبند" أ" فإنه سيم حفظ الطلب وإلغاء التخصيص 0 إلا أن الشركة المدعية تقاعست عن سداد المبالغ المذكورة رغم أخطارها وتقاعست كذلك عن تنفيذ المشروعات التي تم من أجلها التخصيص 0 ومن ثم فإذا ما أصدرت جهة الإدارة قرارها الطعين بإلغاء التخصيص فإن هذا القرار يكون قائما على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون 0 وينتفي بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ويتعين القضاء برفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه
ومن حيث إنه الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون تأسيسا على أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بإساءة استعمال السلطة لما هو ثابت من أن الطاعن قام بسداد مبلغ مائتي آلف جنية عقب صدور قرار التخصيص ثم تقدم بعد ذلك السداد باقي مقدم الثمن والمرافق إلا أن المطعون ضدهما قاما بوضع العراقيل أمامه رغم إصراره على التنفيذ 0 ومما يؤكد ذلك قام بعرض سداد مقدم باقي الثمن والمرافق بموجب شيكين مقبولى الدفع ارفضهما بالإنذار الذي وجهة للجهة الإدارية ألا انهما رفضا تسلمهما رغبة منهما في تفويت الفرصة على الشركة الطاعنة في الحصول على قطعة الأرض 0 وأضاف الطاعن أن الثابت من كتاب مكتب خدمة المستثمرين المؤرخ 29/ 9/ 1999 ردا على الفاكس المرسل من الشركة – أنه تمن عرض موقف الشركة على اللجنة التحضيرية للجهاز التنفيذية للاستكثار بتاريخ28/ 9/ 1999 والتي وافقت على قيام الشركة بسداد مقدم الأرض والمرافق بواقع ثلث الدفعه السنوية الأولى خلال أسبوع من تاريخه 0 وأن أي تأخير في سداد المبلغ سيترتب عليه اتخاذ إجراءات إلغاء الموافقة الابتدائية 0 وانه في إغلاق كافة الأبواب في وجه الطاعن أضيف إلى هذا الكتاب بخط اليد عبارة " انه لا يسمح بالسداد بعد ذلك " رغم صدور أمر محافظ القاهرة بقبول مقدم الثمن والمرافق بتاريخ سابق على ذلك 0 وأن هذا القرار ظل حبيس أدراج المطعون ضده الثاني ولم يقم بتنفيذه تسويفا ومماطلة منه للطاعن وتفويتا لسداد التزاماته إلى أن يستصدر القرار المطعون فيه بإلغاء التخصيص الصادر للطاعن 0 وقد أغفل الحكم المطعون فيه كل هذه الحقائق 0
ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق أنه سبق للشركة الطاعنة أو تقدمت بطلب إلى مكتب خدمة المستثمرين بمحافظة القاهرة لتخصيص قطعة ارض لإنشاء منطقة سكنية متكاملة الخدمات 0 وبتاريخ 23/ 1/ 1999 وافقت لجنة الاستثمار على تخصيص مساحة 18 فدانا بمنطقة جنوب زهراء المعادى وتسلم الطاعن ضد الأخطار في 7/ 2/ 1999 0 إلا أنه تقدم بطلب لتغيير الموقع الذي تمت الموافقة عليه ليكون بمنطقة القطامية بدلا من منطقة جنوب الزهراء 0 وبتاريخ10/ 3/ 1999 وأفقت لجنة الاستثمار على تخصيص القطعة رقم "14" بمساحة 20 فدانا بمنطقة القطامية نظير مبلغ 90 جنيها للمتر المربع من الأرض على أن يسدد 10 % من هذه القيمة خلال شهر ( اعتبارا من 15/ 4/ 1999 ويسدد الباقي على تسعة أقساط 000 ومبلغ 100 جنية للمتر المربع من المرافق على أن يسدد الثلث مع مقدم ثمن الأرض وذلك خلال شهر ويسدد الباقي على قسطين في عامين بالتساوى0 وبتاريخ13/ 5/ 1999 أقام الطاعن بسداد مبلغ مائتي ألف جنيه من مقدم ثمن الأرض 0 ثم عاد وتقدم بطلب ضمنه تعهده بسداد باقي المبلغ المطلوب في خلال مهلة قريبة 0 ثم توالت المكاتبات بينه وبين الجهة الإدارية بشأن سداد هذا المبلغ دون جدوى 0 وبتاريخ24/ 8/ 1999 قررت اللجنة التحضيرية للجهاز التنفيذي للاستثمار استدعاء الطاعن لنهو موضوع الأرض المخصصة للشركة التي يمثلها واعطائه مهلة محددة، فإذا لم يلتزم بها تتخذ إجراءات إلغاء التخصيص
الصادر للشركة وتخصيص الأرض للمستثمر الذي يليه 0 حيث تم أخطاره بهذا القرار بفاكس بتاريخ 8/ 9/ 1999 0 وبتاريخ 28/ 9/ 1999 تم عرض موقف الشركة على اللجنة سالفة الذكر والتي قررت الموافقة على قيامها بتسديد باقي مقدم الثمن وكذلك دفع مقدم المرافق بواقع ثلث الدفعة السنوية الأولى وذلك خلال أسبوع من ذلك التاريخ وأن أي تأخير في تسديد مقدم ثمن الأرض والمرافق سيترتب عليه اتخاذ إجراءات إلغاء الموافقة الابتدائية السابق أخطار الطاعن بها 0 وأنه لا يسمح بالسداد بعد ذلك تعتبر الموافقة المبدئية لا غية 0 وبانقضاء هذه المهلة ( في 5/ 10/ 1999 ) تم عرض موقف الشركة على اللجنة بتاريخ 26/ 10/ 1999 والتي قررت إلغاء الموافقة المبدئية الصادرة لتلك الشركة عن القطعة "14 " المشار إليها وتخصيص تلك الأرض لشركة الفرسان للتنمية العقارية للاستثمار وصدر بذلك قرار محافظ القاهرة رقم 748/ 1999ا لمؤرخ 10/ 11/ 1999 وبذات التاريخ فقدم الطاعن بالتماس ضمنه قبول سداد الباقي من نسبة الدفعة المقدمة لثمن الأرض (10%) بشيك مقبول الدفع مع أرجاء سداد النسبة المستحقة لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الموافقة على طلباته 0 حيث أخطره مكتب خدمة المستثمرين بتاريخ 14/ 11/ 1999 بأنه لم يرفض الشيك المشار إليه سالف الذكر حتى يتم عر ض الالتماس المقدم منه على أماته الاستثمار حيث تقدم الطاعن بتاريخ 18/ 11/ 1999 بطلب أبدى فيه – إثباتا لجدية الشركة أن يتم الدفع الفوري بنسبة ال 10% الباقية وقسط المرافق في نفس اليوم حالف صدور والموافقة على ذلك ثم قام بتاريخ 20/ 11/ 1999 بعرض شيكين مقبولى الدفع ادهما بمبلغ 5111130 جنيها مسحوب على المصرف الإسلامي الدولي 0 والآخر بمبلغ 000ر600 جنية مسحوب على البنك المصري الأمريكي حيث رفضت الجهة الإدارية قبول هذين الشيكين لورودهما بعد الموعد المحدد 0
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكانت شروط التخصيص تضمنت ان يتم سداد مقدم ثمن الأرض بواقع 10% من قيمتها وثلث قيمة المرافق وذلك خلال شهر من تاريخ الموافقة على التخصيص والذي تم في 15/ 4/ 1999 أي في موعد غايته 14/ 5/ 1999 ومع ذلك فقد أمهلت الجهة الإدارية الطاعن لسداد هذه المبالغ 14/ 5/ 1999 ومع ذلك فقد أمهلت الجهة الإدارية الطاعن لسداد هذه المبالغ حتى 5/ 10/ 1999 مع التنبيه عليه بأن عدم السداد في هذا الموعد سيترتب عليه إلغاء الموافقة المبدئية إلا أنه مع ذلك لم يقم بالسداد واستمر الحال على ذلك حتى 26/ 10/ 1999 حيث قررت تلك الجهة إلغاء الموافقة المبدئية المشار إليها الصادرة للشركة الطاعنة وتخصيص الأرض لشركة أخرى 0 وعلى ذلك فإنه إزاء تخلف الطاعن عن سداد كامل مقدم ثمن الأرض ومقدم قيمة المرافق خلال الموعد المقرر وانقضاء المهلة التي حددتها الجهة الإدارية والتي وقع عليها بالعلم بتاريخ 29/ 9/ 1999 0فمن ثم ف منير صدقي يوسف خليل إن قرار تلك الجهة بإلغاء الموافقة المبدئية بالتخصيص يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قائما على أسبابه الواقعية المبررة والتي استشعرت فيها الجهة الإدارية عدم جدية الشركة في تنفيذ المشروع وان ما يثيره الطاعن من تعسف الجهة الإدارية معه وانحرافها بالسلطة لم يقم عليه دليل ظاهر الأوراق -سيما بعد أن أعطته تلك الجهة فرصة للسداد مرة تلو الأخرى دون جدوى إلى أن أصدرت قرارها المطعون فيه 0 مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ بما لا وجه معه لبحث ركن الاستعجال 0 وأذ أخذا لحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يغدو مطابقا لصحيح حكم القانون ويصبح الطعن عليه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون حريا بالرفض مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولا -بقبول الطعن شكل وبرفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الثلاثاء الموافق 23 من ذو القعدة سنه 1425 هجرية والموافق 4 من يناير سنه 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات