المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2929 لسنه36 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن المعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى
نوبى محمد و منير صدقى يوسف خليل و/ عبد المجيد احمد حسن المقنن " نواب رئيس مجلس الدولة
"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2929 لسنه36 قضائية عليا
المقام من
حسن طاهر محمد بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية معهد الموسيقى العربية
ضد
1- محافظ القاهرة بصفته 2- أحمد شفيق أبو عوف
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة العقود الادارية والتعويضات – فى الدعوى
رقم 3819 لسنة 41ق بجلسة 20/ 5/ 1990
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من يوليه عام ألف وتسعمائه
وتسعبن أودع الأستاذ على محمد رضوان المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل
قلم كتاب المحكمة الادارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى 0 دائرة
العقود الادارية والتعويضات 0فى الدعوى رقم 3816 لسنة 41ق بجلسة 20/ 5/ 1990 القاضى
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجمعية المدعى عليها الطاعنة – بأن تدفع للجهة
الادارية المدعية – المطعون ضدها الثانبة – مبلغا مقدارة208781.525 جنيها ( مائتان
وثمانية آلالف وسبعمائه وواحد وثمانون جنيها و 525 مليما ) والمصروفات 0
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من أثار ورفض الدعوى مع إلزام الادارة المصروفات عن
درجتى التقاضى 0
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى
القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الاردارية العليا حيث قررت بجلسة 3/
11/ 1993 إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع لنظره بجلسة 16/ 11/ 1993 ومن ثم
نظرته هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 17/ 2/ 1994 بقبول
الطعن شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء شمال القاهرة بوزارة العدل لأداء
المهمة المبينه بأسباب ذلك الحكم، ثم أعيد ملف الطعن إلى هذه المحكمة من مكتب الخبراء
بناء على طلب الطاعن حيث اختصم المطعون ضده الثانى باعتباره كان رئيسا لمجلس غدارة
الجمعية الطاعنة فى الفترة السابقة على رئاسته لمجلس إدارتها ليقدم دفاع الجمعية وبجلسة
31/ 12/ 1996 اعيدت الأوراق إلى مكتب الخبرة لأداء المأمورية وقد أودع الخبير المنتدب
التقرير المرفق بالأوراق 0 وبجلسة 31/ 10/ 2000 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع
بندب مكتب خبراء شمال القاهرة لأداء المهمة المبينة بأسباب ذلك الحكم، وقد باشر الخبير
هذه المهمة وأودع التقرير المرفق بالأوراق، وبجلسة 4/ 5/ 2004 قدم الحاضر عن الطاعن
مذكرة طلب فى ختامها الحكم برراءة ذمة الجمعية من مقابل الانتفاع وضريبة الملاهى المطالب
بهما والغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، وبجلسة 9/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة 0
من حيث إن عناصر النزاع فى هذا الطعن سبق أن أوردتها المحكمة فى الحكم التمهيدى الصادر
بجلسة 17/ 5/ 1994 بأحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ويمثل إلية
فى هذا الشأن وتورد منها مايكفى لحمل هذا الحكم حيث تخلص فى أن محافظة القاهرة أقامت
الدعوى رقم 1228 لسنة 1985 مدنى كلى شمال القاهرة وطلبت فيها إلزام جمعية معهد الموسيقى
العربية بأن تؤدى لها مبلغ 208781.525 جنيها تأسيسا على أنها كانت مستأجر قطعة الأرض
رقم 52 جدول قسم الزبكية ( 22 شارع رمسيس حاليا ) ومساحتها 3570 مترا مربعا بايجار
اسمى مقداره جنية واحد سنويا بموجب عقد إيجار مؤرخ 23/ 12/ 1920 لمدة خمسين عاما وبعد
انتهاء هذه المدة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 1974 بتجديد مدة الايجار لمدة
عشر سنوات تنتهى فى 25/ 12/ 1980 أو باتمام نقل المعهد إلى مقر آخر أيهما أقرب، واذ
تبين للجهاز المركزى للمحاسباب أن المعهد نقل إلى مدينة الفنون اعتبارا من شهر سبتمبر
عام 1977 ورغم ذلك استمرت الجمعية فى استغلال الأرض والمبانى المقامة عليها وقامت بتأجير
مسرحى محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش إلى بعض الفرق المسرحية من القطاع الخاص بمبلغ
1200 جنية شهريا عن كل مسرح لذلك طلب الجهاز تحصيل مقابل الانتفاع من الجمعية عن المدة
من تاريخ نقل المعهد عام 1977 حتى استلام وزارة الثقافة للأرض والمبانى عام 1982 0
وبجلسة 30/ 12/ 1986 قضت محكمة شمال القاهرة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها
إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة
القضاء الادارى حيث قيدت بجدولها برقم 3816 لسنة 41ق وبجلسة 20/ 5/ 1990 أصدرت الحكم
المطعون فيه، وشيدته على أسباب حاصلها أن استغلال الجمعية للأرض المؤجرة لها وما عليها
من مبان منذ نقل المعهد فى سبتمبر 1977 حتى 7/ 8/ 1982 تاريخ تسلم وزارة الثقافة للأرض
والمبانى يكون بغير سند من القانون ممايتعين معه إلزامها بتعويض الجهة الادارية عن
حرمانها من الانتفاع بهذه الأرض خلال النمدة المشار اليها 0
وحيث إن الجمعية الطاعنة لمم ترفض ذلك الحكم فطعنت عليه بالطعن الماثل وأسست طعنها
على أسباب حاصلها أن قرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1974 بتجديد عقد الايجار مؤداه
استمرارهاا مستأجره لتلك المساحة بالايجار الاسمى المحدد بالعقد المؤرخ 26/ 12/ 1920،
كما أن الأوراق خلت من دليل على قيامها بتأجير مسرحى محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش
وأن وزارة الثقافة تستغل أكثر من نصف هذه المساحة0
ومن حيث إنه من المقرر أن تحصيل الواقع فى الدعوى وتقدير مايقدم فيها من الأدلة والبيانات
واستخلاص مايتفق وحقيقة واقعها هو من شأن المحكمة وتصريفها وحسبها أن تبين الحقيقة
الثابتة منى الأوراق والمستندات المقدمه فى الدعوى وتعمل فى شأنها حكم القانون، وتقرير
الخبير المقدم فى الدعوى لايعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات فيها وللمحكمة وفقا
لسلطتها التقديرية أن تأخذ بما انتهى إلية مادامت قد اطمأنت إلى سلامة الأسس والأبحاث
التى قام عليها وينى عليها الخبير النتيجة التى خلص إليها، وفى أخذ هايه محمولا على
أسباب مايدل على أنها لم تجد فى المطاعن التى وجهت إلية مايستحق الرد عليه بأكثر مما
ورد بالتقرير ذاته 0
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المساحة محل النزاع من أملاك الدولة
وقامت بتأجيرها للجمعية الطاعنة بايجار اسمى ممقداره جنية واحد سنويا لمدة خمسين عاما
اعتبارا من 26/ 12/ 1920حتى 25/ 12/ 1970 بموجب عقد إيجار مبرم بين الحكومة المصرية
ورئيس مجلس إدارة نادى الموسيقى الشرفى (وهو الجمعية الطاعنة حسبما يبين من الأوراق
) وبعد أنتهاء هذه المدة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1974 بتاريخ 20/ 4/
1974 بتجديد تأجير هذه المساحة وحددها بأنها 2010 مترا مربعا وما عليها من منشأت بذات
الايجار الاسمى المشار إلية ولمدة عشر سنوات تنتهى فى 25/ 12/ 1980 أو عند إتمام نقل
معهد الموسيقى العربية إلى مقر آخر أيهما أقرب، والثابت أن هذا المعهد نقل إلى مدينة
الفنون بالهرم اعتبارا من شهر سبتمبر 1977 وبالتالى يكون تأجير هذه المساحة وماعليها
من مبان للجمعية الطاعنة منتهيأ وتلتزم باخلائها وتسليمها للجهة الادارية ولكنها لم
تفعل وظلت شاغلة لها وتستغلها حتى سلمتها لوزارة الثقافة بتاريخ 7/ 8/ 1982 ومن ثم
تكون ملتزمة بأن تؤدى للجهة الادارية القيمة الفعلية للايجار – الشهرى عن هذه المساحة
وماعيلها من مبان خلال تلك المدة بعد أن زال عنها سند شغلها لها بالايجار الاسمى سالف
الذكر بانتهاء عقد الايجار المذكور بتمام نقل المعهد إلى مدينة الفنون 0 ولما كان الثابت
من المذكورة الايضاحية للقرار الجمهورى رقم 520 لسنة1974 المشار إليه أن الايجار الفعلى
السنوى لهذه المساحة بما عليها من منشآت هو مبلغ17737.5 جنيها وكان الخير الهندسى المنتدب
فى النزاع قد انتهى فى تقريره المؤرخ30/ 1/ 2003 إلى أن الايجار الفعلى المستحق على
الجمعية خلال المدة من سبتمبر حتى أغسطس 1982 ( ستون شهرا ) هو 88687.50 جنيها حاصل
ضرب الايجار الفعلى الشهرى ومقدارة 1478.152 جنيها × 60شهرا ومن ثم تكون الجمعية الطاعنة
ملزمة بأن تؤدى للجهة الادارية المبلغ المشار اليه وهو88687.500 جنيها قيمة الايجار
الفعلى المستحق عليها لشغلها هذه المساحة والانتفاع بها طوال المدة المذكورة بعد انتهاء
الايجار الاسمى لتلك المساحة، سيما وأن الثابت من ذلك التقرير الذى تطمئن اليه المحكمة
وتأخذ به لسلامة الاسس والابحاث التى قام عليها أن الجمعية كانت تشتغل مسرحى محمد عبد
الوهاب وفريد الأطرش بهذه المساحة فى التأخير للفرق المسرحية الخاصة وانها تحصلت من
وراء تأجير هذين المسرحين فقط من جملة المساحة التى تستغلها على مبلغ مقدارة أربعة
وستون ألف واربعمائة جنية طوال المدة سالفه الذكر 0
وحيث إنه لما تقدم بتعين تعديل الحكم المطعون فيه بالزام الجمعية الطاعنة بأن تؤدى
للجهة الادارية المقابل الفعلى لانتفاعها بهذه المساحة ومبانيها فى المدة من سبتمبر
1977 حتى 7/ 8/ 1982 على النحو الذى سيرد بالمنطوق واستنادا إلى الأسباب السابق إيرادها
بالحكم الماثل 0
وحيث إنه عن المصروفات فإن الجمعية الطاعنة تلتزم بها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام الجمعية
الطاعنة بأن تؤدى للجهة الادارية مبلغا مقدارة (88687.50 جنيها ) ثمانية وثمانون ألف
وستمائة وسبعة وثمانون جنيها وخمسون قرشا والمصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 28 من ذو الحجة سنه 1425ه الموافق 8من فبراير
سنه 2005م بالهيئة المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
