الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2709 لسنه38 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ منير صدقى يوسف خليل و/ عبد المجيد احمد حسن المقن و/ عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2709 لسنه38 قضائية عليا

المقام من

ورثة المرحوم فتحى عباس رمضان مشعل وهم: –
1-زوجته أمينة عوض الله السيد
2-وأولادة: – محمد، عباس، مرفت، دلال، سماح

ضد

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بصفته
فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 2/ 5/ 1992 فى الاعتراض رقم902لسنة1979


الإجراءات

سبق ايراد الاجراءات تفصيلا فى الحكم التمهيدى الصادرمن هذه المحكمة بجلسة 24/ 4/ 2001 والذى قضت فيه المحكمة بقبول الطعن شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ لأداء المأمورية المبينه بأسباب ذلك الحكم 0
وحددت المحكمة مبلغ مائتى جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير على الطاعنين إيداعه خزانة المحكمة 0وحددت جلسة 12/ 6/ 2001 فى حالة تبادر عدم إيداع الأمانه وجلسة 26/ 6/ 2001 فى حالة إيداعها 000 واستمر تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها – دون ايداع الأمانة المحكوم بها لحساب مكتب الخبراء إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بحالته بجلسة اليوم 8/ 2/ 2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
ومن حيث إن وقائع النزاع سبق ايرادها تفصيلا فى الحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/ 4/ 2001 ومن ثم تحيل إليه المحكمة وتعتبره وما قدم به من مذكرات ومستندات جزءا من هذا الحكم ويحمل هذه الوقائع أنه سبق لمورث الطاعنين أن أقام الاعتراض رقم 902 لسنة 1979 أمام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى طلب فى ختامه الحكم بالغاء الإستيلاء على مساحة 12س 22ط بحوض داير الناحية/ 5 قسم ثان بزمام بلدة نشرت – مركز قلين – محافظةكفر الشيخ0
وذكر المعترض شرحا لإعتراضه إنه بموجب عقد بيع مسجل برقم 55 لسنة 1958 إشترى والده المرحوم عباس رمضان مشعل مساحة الأطيان موضوع الإعتراض من شركة جلانتى أبناء عم وشركاهم0 وقد قام الإصلاح الزراعى بالإستيلاء على تلك المساحة قبل الشركة المذكورة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 178/ 1952 وأنه يعترض على هذا الإستيلاء وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفه البيان 0
وبجلسة22/ 12/ 1987 قررت اللجنة القضائية عدم قبول الإعتراض شكلا، فبادر مورث الطاعنين بالطعن على هذا القرار أقام المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 796 لسنة 34ق عليا 0
وبجلسة 26/ 12/ 1989 حكمت هذه المحكمة بهيئة أخرى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وبقبول الإعتراض رقم 902 لسنة 1979 شكلا وبإعادة الأوراق إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى للفصل فى موضوع الإعتراض 0
وبجلسة 2/ 5/ 1992 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه والذى قضى برفض الإعتراض موضوعا وأقامت اللجنة قرارها على أن الثابت من محاضر أعمال الخبير الذى إنتدبته والنتيجة التى إنتهى إليها بعد سماع دفاع الاصلاح الزراعى والاطلاع على مستنداته أن قرار الإستيلاء على الأرض موضوع الإعتراض قد صدر تنفيذا للقانون رقم 178 لسنة 1952 اعتبارأ من أول نوفمبر سنة 1955 قبل ابرامينو جلانتى وشركاه وأن اللجنة تطمئن إلى تقرير الخبير فى هذا الصدد وتأخذ به فى خصوص صدور قرار الإستيلاء وتاريخه 0 وأضافت اللجنة أن الأرض موضوع الإعتراض تعتبر مملوكة للإصلاح الزراعى اعتبارا من 1/ 11/ 1955 وهو تاريخ صدور قرار الإستيلاء عليها وبذلك لايكون للمعترض سند من الواقع أو القانون فى إعتراضه، فلا هو قد أكتملت له حيازه ترتب آثارا يمتنع المساس بها، ولاكان التصرف المدعى به قد ثبت تاريخه أو مضمونه قبل العمل بالقانون رقم178/ 1952 ولاهو ممايسرى عليه حكم المادة ا؟لأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 لعدم ثبوت التصرف فى الاقرار المقدم من الخاضع على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى 0
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه صدر على خلاف القانون فضلا عن الفساد فى التسبيب – وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالحكم التمهيدى 0
ومن حيث إن الثابت بالحكم التمهيدى آنف الذكر أن الإستيلاء على الأطيان مثار النزاع تم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى، وأن الطاعنين – ومن قبلهم مورثهم يستندون فى طعنهم على وضع يد مورثهم على هذه الأطيان إعتبارا من 6/ 2/ 1951 – تاريخ تحرير محضر الاتفاق العرفى( والذى لم يثبت تاريخه قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1954) المبرم يبين مورثهم وبين ممثل شركة جلانتى أبناء عم وشركاهم، واستمر هذا الوضع حتى عام 1978من تاريخ النشر عن الاستيلاء على تلك الاطيان 0
ومن حيث أن المحكمة ندبت مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ لأداء المأمورية الميبينة بأسباب الحكم التمهيدىالمشار إليه – والتى حددتها فى بيان تاريخ الإستيلاء الفعلى على مساحة الأطيان موضوع الطعن، وما إذا كان هذا الإستيلاء قد تم بتاريخ 1/ 11/ 1955،أم فى تاريخ لاحق 0وما إذا كانت هذه المساحة قد شملها قرار الاستيلاء الأول 0أم دخلت ضمن الاستيلاء الذى تم بموجب محضر تعديل اإلستيلاء المؤرخ 28/ 7/ 1978وكذا الاطلاع على محضر الاتفاق المحرر بتاريخ 6/ 2/ 1953 الذى يركن اليه الطاعنون كأساس لبداية وضع يد مورثهم على ضده الأطيان
ومن حيث إن الطاعنين نكلوا عن أداء الأمانه التى قدرها الحكم التمهيدى على ذمة اتعاب ومصاريف مكتب الخبراء رغم تكرار تأجيل نظر الطعن وتغريمهم لهذا السبب أكثر من مرة دون جدوى ومن ثم فإن المحكمة تعدل عن حكمها التمهيدى سالف الذكر وتفصل فى الطعن فى ضوء الأوراق والمستندات المودعة فيه 0
ومن حيث إنه ازاء ماتقدم فمتى كان الثابت أن الأطيان موضوع النزاع مملوكة لشركة جلانتى – أبناء عم وشركاهم، وقد تم الإستيلاء عليها بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الاصلاح الزراعى والذى تنص المادة الثالثة منه على أن " تستولى الحكومة فى خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتى فدان التى يستبقيها المالك لنفسه 0000 ولايعتد فى بطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ولا بالرهون التى لم يثبت تاريخها قبل يوم 23 يولية سنه 1952 كما نصت المادة 13 مكررا من هذا القانون فى فقرتها الأخيرة – منذ إضافة هذه المادة بالقانون رقم 131/ 1953 – على أن " وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها بقرار استيلاء النهائى وذلك إعتبارا من تاريخ الإستيلاء الاول 0ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق المعينية، وكل منازعة من أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها 00000
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ملكية الارض الزائدة فى حكم المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 تؤول إلى الدولة من تاريخ الإستيلاء الفعلى عليها، وهذا التاريخ هو المعتبر فى اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة "ومن ثم فإنه لاعبرة فى هذا الشأن بتاريخ العمل بالقانون رقم 178/ 1952 00000
ومن حيث إن الطاعنين يدعون وضع يد مورثهم على الأطيان النزاع اعتبارا من 6/ 2/ 1951 وبمطللعة تقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض يبين أنه استظهر أن الإستيلاء على تلك الأطيان تم فى 1/ 11/ 1955 وأن قرار الإستيلاء النهائى صدر فى25/ 12/ 1978 وارتد بتاريخ ملكية الارض للدولةعلى هذه الأطيان إلى 1/ 11/ 1955 وقد نكل الطاعنون عن أداء الأمانة الصادر بها الحكم التمهيدى لتحقيق ما انتهى إليه الخبير فى هذا الشأن 0ومن ثم فإنه لامناص من الإعتداد بما استظهره ذلك الخبير – ومن بعده القرار المطعون فيه، من أن الأستيلاء الفعلى على تلك الأطيان قد تم فى 1/ 11/ 1955 وبذلك لايكون مدة الخمس عشرة سنة قد اكتملت فى حق مورث الطاعنين طبقا لما تقضى به المادة 968 من القانون المدنى 0مما لايتوافر معه للطاعنين شروط أكتساب ملكية هذه الأطيان بوضع اليد المكسب للملكية وإذ أخذ القرار المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفض الإعتراض فإنه يكون قد قام على أساس صحيح من القانون 0 ويكون الطعن والحالة هذه غير قائم على أساس من القانون جديرا بالرفض 0مع الزام الطاعنين المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن والزمت الطاعنين المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 28 من ذو الحجة سنه 1425ه الموافق 8من فبراير سنه 2005م بالهيئة المبينه بعاليه

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات