المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2487 لسنة 39 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستإذ المستشار/ كمال زكى
عبدالرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود إبراهيم محمود على عطالله, يحيى خضرى نوبى
محمد، عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحى عمر ضاحى ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستإذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2487 لسنة 39 ق عليا
المقام من
السيد محمود خليل
ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى
فى الإعتراض رقم 320 لسنة 88 ق الصادر بجلسة 4/ 5/ 1992
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق السادس والعشرون من أبريل سنة 1993 أودع
الأستإذ/ جاد العبد جاد االمحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 2487 لسنة 39 ق عليا فى القرارالصادر من اللجان
القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 4/ 5/ 1992 والذى قضى بعدم قبول الإعتراض شكلا لرفعه
بعدالميعاد القانونى.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
القرار الصادر من اللجة القضائية فى الإعتراض رقم 320 لسنة 1988والغاء الإستيلاء الواقع
على الأرض محل النزاع والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الإعتراض شكلا لرفعه
بعد الميعاد والقضاء مجددا بقبوله وإعادة الأوراق إلى اللجان القضائية للفصل فى موضوع
الإعتراض مع ابقاء الفصل فى المصروفات.
وعين لنظر الدعوى أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 6/ 2000 والجلسات التالية على النحوالثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 7/ 2002 قررت الدائرة إصدارالحكم بجلسة 4/ 9/ 2002 وفيها
قررت الدائرة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 4/ 9/ 2002 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن
إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 1/ 4/ 2003 حيث نظر بالجلسة
المحددة وماتلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 23/ 11/ 2004 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعدالمداولة قانونا.
من حيث أنه عن شكل الطعن فإن القرارالمطعون فيه صدر بتاريخ 4/ 5/ 1992 وتقدم الطاعن
بالطلب رقم 193 لسنة 38 ق عليا إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا
للإعفاء من الرسوم القضائية بتاريخ 30/ 6/ 1992, وصدر قرار اللجة بقبول الطلب فى 27/
2/ 1993 فمن ثم يكون الطعن مقام فى الميعاد القانونى وإذ استوفى الطعن سائرأوضاعة الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعه تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 8/ 8/ 1989أقام
الطاعن الإعتراض رقم 320 لسنة 1989 بطلب الإعتداد بالتصرف الصادر له عن مساحة 8 س 11
ط 1 ف بناحية جمعية كفر شحاته الزراعية بموجب عقد مؤرخ 14/ 9/ 1985 والتى قام الإصلاح
الزراعى بالإستيلاء عليها تطبيقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 قبل المرحوم عبدالعزيز
بدراوى, ثم قام بالإفراج عنها وتسليمها إلى ورثته عام 76, 1977, وقام الورثة المذكورين
بالتصرف إلى مشترين منهم السيدة/ فايزه عبدالفتاح شريف وقد أشترى الطاعن المساحة محل
الإعتراض من السيده المذكورة بموجب العقد المؤرخ 14/ 9/ 1985 والمسجل بالجمعية الزراعية
ويقوم بزراعة الأرض, إلا أنه فوجىء بأن الإصلاح الزراعى أستولى عليها مرة أخرى فى 24/
5/ 1989.
وبجلسة 25/ 6/ 1990 قررت اللجنة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط لأداء المأمورية
التى كلفته بها وقد إنتهى الخبير فى تقريره إلى النتائج الآتية:
1 ) الأرض موضوع الإعتراض الموضحة الحدود والمعاينة والبالغ مساحتها 8 س 11 ط 1 ف بمنافعها
الداخلية والخارجية تقع بحوض البدراوى 103 بناحية الوسطانى مركز كفر سعد/ دمياط محيزة
باسم المعترض ضمن زمام جمعية كفر شحاته الزراعية.
2 ) قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالإستيلاء على القدر موضوع الإعتراض ضمن مساحة
8 س 11 ط 32 ف قبل الخاضع محمد عبدالعزيز البدراوى تطبيقا للقانون رقم 127 لسنة 1961
كما هو ثابت بمحاضر الإستيلاء المؤرخ 24/ 5/ 1989 وهذا الإستيلاء لازال ابتدائيا ومن
ثم لم تتخذ بشأنه أى إجراءات النشر أواللصق ولم يسبق رفع إعتراضات عن ذات المساحة كما
قرر بذلك من حضر عن مديرية الإصلاح الزراعى بدمياط.
3 ) القدر موضوع الإعتراض آل إلى المعترض بالشراء بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 14/ 9/ 1985
منسوب صدوره له من فايزه عبدالفتاح شريف والتى آل اليها هذا القدر ضمن مساحة 32 فدان
بالشراء بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 17/ 6/ 1977 منسوب صدوره لها من الخاضع محمد عبدالعزيز
البدراوى الذى أقر بهذا العقد انه تملك هذه الأطيان بالشراء من والده المرحوم عبدالعزيز
محمد بدراوى بعقد ابتدائى مؤرخ 1/ 1/ 1961 والذى سبق الإعتداد به فى الإعتراض رقم 413
لسنة 1976.
4 ) يضع المعترض يده على الأطيان موضوع الإعتراض منذ عام 1985 حتى الآن مستندا إلى
عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 14/ 9/ 1985 وضع يد هادىء وظاهر ومستمر بنية التملك وقد
ورد ضمن واضعى اليد على الأطيان المستولى عليها ضمن كشوف الربط بالإصلاح الزراعى بدمياط.
5 ) لم يقدم طرفى الخصومة ما يفيد ثبوت تاريخ التصرف سند الإعتراض أو ورود مضمونه فى
ورقة رسمية ثابتة التاريخ قبل نفإذ القانون المطبق فى الإستيلاء.
6 ) أقرالخاضع بإقراره المقدم للهيئة العامة للإصلاح الزراعى أنه إحتفظ بمسطح 8 س 11
ط 32 ف بحوض البدراوى 103 من ضمنها القدر موضوع الإعتراض إستنادا إلى شرائه من والده
بعقد ابتدائى كما هو وارد ببند الملاحظات بكشف نتيجة ابحاث الملكية للخاضع والثابت
الإطلاع عليه بهذا التقرير.
7 ) الأرض موضوع الإعتراض أرض زراعية وضع يد المعترض ومحيزه باسمه بجمعية كفر شحاته
مركز كفر سعد ومن ثم فهى مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية.
وبجلسة 4/ 5/ 1992 قررت اللجنة عدم قبول الإعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد وشيدت قضاءها
على أن المساحة محل الإعتراض مستولى عليها قبل الخاضع محمد عبدالعزيز البدراوى بموجب
محضرالإستيلاء المؤرخ 24/ 5/ 1989 والمرفق به كشف ببيان الأسماء والمساحات وواضعى اليد
على الأطيان المستولى عليها قبل الخاضع المذكور ووارد ضمن هذا الكشف اسم المعترض السيد
محمود خليل تحت مسلسل رقم 22 طبقا لما هو ثابت بتقريرالخبير ومن ذلك يكون الإستيلاء
قد تم فى حضورالمعترض ويكون المعترض قد علم علما يقينيا بالقرارالصادر بالإستيلاء على
المساحة محل الإعتراض فى 24/ 5/ 1989 وإذ كان الثابت ان الإعتراض الماثل أقيم فى 8/
8/ 1989 فمن ثم يكون هذا الإعتراض قد أقيم بعد فوات الميعاد الذى رسمه القانون مما
يجعله غير مقبول شكلا.
ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لعدم ثبوت اتخإذ
اجراءات النشر واللصق لقرارالإستيلاء الإبتدائى كما أنه لم يقم دليل على المعترض علما
يقينيا بقرارالإستيلاء. ومن حيث الموضوع فإن المساحة محل الإستيلاء سبق الإستيلاء عليها
قبل والد الخاضع وتم الإفراج عنها بموجب الإعتراض رقم413 لسنة 1976 وبالتإلى لا يجوزالإستيلاء
عليها.
ومن حيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن وهو مخالفة القرار للقانون تأسيسا على عدم
ثبوت علم المعترض بقرارالإستيلاء الإبتدائى فإن قضاء هذه المحكمة جرى على انه ولئن
كان علم ذوى الشأن بقرارالإستيلاء يقوم مقام النشر الذى تطلبته المادة 13 مكرر من القانون
رقم 178 لسنة 1952 ويغنى عنه إلا أنه ينبغى أن يحقق الغاية منه بأن يكون يقينيا لا
ظنيا أوافتراضيا وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار جامعا لكل عناصره التى يستطيع
على هديها أن يتبين طريقة إلى الطعن فيه, ولا يجرى الميعاد فى حق صاحب الشأن فى هذه
الحالة إلا من التاريخ الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم وإذ كان الثابت من تقريرالخبيرأن اسم المعترض ورد ضمن
كشف واضعى اليد المرفق بمحضر الإستيلاء إلا أنه لم يذكرأو وجودالمعترض وقت الإستيلاء
وعلمه به كما أن الثابت أن اجراءات النشر واللصق لم تتخذ بشأن قرارالإستيلاء وبالتإلى
لا يكون علمه بقرارالإستيلاء علما يقنيا قد تحقق ومن ثم يظل الميعاد بالنسبة له مفتوحا,
وإذ ذهب القرارالمطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون الأمرالذى يتعين
معه القضاء بالغائه وبقبول الإعتراض شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع الإعتراض فإنه ولئن كانت اللجنة القضائية لم تتصدى لبحثه إلا
أن الإعتراض الماثل مهيأ للفصل فى موضوعه الأمر الذى تتصدى معه المحكمة لموضوع الإعتراض.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبيرالمودع فى الإعتراض أن المساحة محل الإعتراض تدخل
ضمن مساحة 200 فدان بحوض البدراوى 103 بكفر الوسطانى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط تم
الإستيلاء عليها قبل والدهم عبدالعزيز محمد البدراوى طبقا للقانون رقم 127 حيث ادرج
فى اقراره رقم بجدول التصرفات طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 وتم الإستيلاء عليها
قبله بالمحضر المؤرخ 2/ 5/ 1962 لعدم ورود اعتداد بها لصالح ابنائه فى هذا الوقت باعتبارها
زائده عن حد الإحتفاظ.
أقام محمد عبدالعزيز البدراوى الإعتراض رقم 413 لسنة 1976, وبجلسة 10/ 3/ 1977 قررت
اللجنه الإعتداد بعقد البيع المؤرخ 1/ 1/ 1961 الصادر له من والده بمساحة 8 س 11 ط
32 ف باعتبار أن هذا العقد ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وبناء
على ذلك تم الإفراج عن هذه المساحة لإبن الخاضع المذكور, وقدم هذا الخاضع إقراره طبقا
للقانون 127 لسنة 1961 إحتفظ فيه بمساحة 8 س 11 ط 32 ف بحوض البدراوى من ضمنها القدر
موضوع الإعتراض استنادا إلى شرائه من والده بعقد ابتدائى. وقد آلت المساحة إلى المعترض
بالشراء بعقد بيع مؤرخ 14/ 9/ 1985 من البائعة فايزه عبدالفتاح شريف التى آل لها هذا
القدر ضمن مساحة 32 فدان بموجب العقد المؤرخ 17/ 6/ 1977 الصادر لها من الخاضع محمد
عبدالعزيز البدراوى.
ومن حيث أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد افادت بمذكرتها المقدمة بجلسة 7/ 10/
2003 بأنه ببحث ملكية أنجال الخاضع عبدالعزيز البدراوى تبين أنهم تقدموا بإقراراتهم
طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 وأدرجوا هذه التصرفات فى اقراراتهم طبقا لهذا القانون
وبالتإلى استبعدت المساحات موضوع الإعتراضات والتصرفات, وتم تعويضهم بمساحات مماثلة
فى أحواض أخرى وأصبح لكل منهم مائة فدان طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 بعيدا عن المساحات
التى تقع بحوض البدراوى 103والتى سبق أن خضعت للإستيلاء قبل والدهم وبالتإلى تكون مساحة
200 فدان زائدة عن الأطيان المحتفظ بها لكل من أولاد الخاضع طبقا لأبحاث الملكية للقانون
رقم 127 لسنة 1961 فتم الإستيلاء عليها قبلهم بالمحضر المؤرخ 24/ 5/ 1989.
ومن حيث أنه من المقرر أن حق الخاضع فى اختيار أرضى الإحتفاظ مقدم على حق الإصلاح الزراعى
فى الإستيلاء على الاراضى الزائدة عن حد الإحتفاظ كما أنه قد استقر قضاء هذه المحكمة
على أنه لا يجوز الإستيلاء على أراضى الإحتفاظ.
ومن حيث أن الثابت أن مساحة 8 س 11 ط 32 ف التى تدخل ضمنها المساحة مثار النزاع تدخل
فى احتفاظ الخاضع محمد عبدالعزيز البدراوى, ومن ثم فانه لا يجوز الإستيلاء عليها, وبالتإلى
يكون قرار الإستيلاء عليها قد تم مخالف لقانون مما تقضى معه المحكمة بالغاء الإستيلاء
مساحه 8 س 11ط1 ف التى تدخل ضمن مساحة 8 س11ط 32 ف المحتفظ بها.ولا ينال مما تقدم بأن
الإصلاح الزراعى قام بمبادلة أو تعويض الخاضع محمد عبدالعزيز البدراوى بمساحة مماثلة
مما يعتبر بمثابة عقد بدل لأنه فضلا عن عدم وجود دليل على هذا العقد بين الإصلاح الزراعى
والخاضع المذكور فإن هذا البدل لا يجيز للإصلاح الزراعى الإستيلاء علىالمساحة المشار
اليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعى.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرارالمطعون
فيه وبقبول الإعتراض شكلا وفى موضوعه بالغاء الإستيلاء على مساحة 8س11ط1 ف بحوض البدراوى
103 الموضحة الحدود والمعالم بتقريرالخبير المستولى عليها قبل محمد عبدالعزيز البدراوى
طبقا للقانون رقم127 لسنة1961, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 من ذوالقعدة سنه 1425 هجرية
الموافق4/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
