الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2486 لسنة 32ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضري نوبي محمد و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن ، عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة”
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صا بر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 2486 لسنة 32ق0ع

المقام من

كمال السيد الفحار

ضد

1- محافظ كفر الشيخ بصفته
2- مدير عام مديرية الإسكان بكفر الشيخ بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة العقود والتعويضات
فى الدعويين رقمى 2676 و 3201 لسنة 38 ق بجلسة 13/ 4/ 1986.


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق الحادى عشر من يونيه سنة الف وتسعمائه وست وثمانين أودع الأستاذ جلال رجب المحامى بصفته وكيلا عن الأستاذ جلال محمد يوسف المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 13/ 4/ 1986 فى الدعويين رقم 2676 و 3201 لسنة 38 ق القضاى بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وإلزام المدعى المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ 7668 جنيها فروق أسعار الأسمنت والحديد، ومبلغ 9700 جنيها قيمة غرامة تأخير محجوزه دون وجه حق، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات، وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 15/ 5/ 2002 إحالته الى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة 1/ 9/ 2002 ومن ثم نظرته المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المطعون ضدهما مذكرتينن بدفاعه ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه وبجلسة 26/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/ 1/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع فى هذا الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2676 لسنة 38ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5/ 3/ 1984 طلب فيها الحكم بأحقيته فى مبلغ 7668 جنيها احتجزتها مديرية الإسكان بكفر الشيخ من مستحقاته عن عملية مركز طبى سيدى سالم والفوائد القانونية من تاريخ حجز هذا المبلغ حتى تاريخ الحكم فى الدعوى.
وبتاريخ 24/ 3/ 1984 أقام الطاعن الدعوى الثانية رقم 3201 لسنة 38ق بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى مبلغ 97000 جنيه خصمت من مستحقاته كغرامة تأخير من ملحق أمر الشغل الصادر فى 1/ 10/ 1980 لعملية مركز طبى سيدى سالم والفوائد القانونية عن هذا المبلغ عند احتجازه دون حق حتى تاريخ الحكم فى الدعوى.
وذكر المدعى – الطاعن – شرحا للدعويين أنه بتاريخ 9/ 7/ 1979 رست عليه عملية إنشاء المركز الطبى بسيدى سالم بمبلغ 126447 جنيها وحددت الجهة الإدارية يوم 25/ 9/ 1979 لإستلام الموقع والبدء فى الأعمال ويوم 31/ 12/ 1979 للإنتهاء منها وذلك فى حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه ثم صدر ملحق لأمر الشغل بتاريخ 1/ 10/ 1980 بمبلغ 96447 جنيها وتحدد يوم 1/ 10/ 1980 لإستلام الموقع والبدء فى الأعمال ويوم 31/ 5/ 1981 للإنتهاء منها وتضمنت الشروط أن أية زيادة فى أسعار المواد التموينية بعد تاريخ الجلسة يحاسب عنها وأن تخصم مدة الأمطار من مدة العملية وأن تنفيذ الأعمال فى حدود ثلاثين ألف جنيه يكون فى خلال ستة شهور، وأى بنود لم ترد بالمقايسة تشكل لجنة من المديرية لدراسة أسعارها. وأضاف أنه نفذ أمر الشغل والملحق الخاص به لكنه فوجىء عند محاسبته بخصم مبلغ 7668 جنيها منه عبارة عن 3900 جنيه فرق أسعار الأسمنت ومبلغ 3768 جنيها فرق أسعار الحديد وقيل له أنه بسبب انخفاض أسعارهما بقرار وزارة الإسكان رقم 124 لسنة 1980 الصادر فى شهر يولية 1980 مع أن الإدارة لم تشترط عليه خفض أسعار العملية إذا انخفضت أسعار المواد التموينية وبالتالى يكون هذا الخصم غير قانونى ويمثل خطأ عقديا من الجهة الإدارية ومن ثم أقام الدعوى رقم 2676 لسنة 38ق للمطالبة بأحقيته فى المبلغ المشار إليه والفوائد القانونية عنه منذ إحتجازه حتى تاريخ الحكم فى الدعوى.
وأضاف الطاعن أنه فوجىء أيضا بخصم مبلغ 9700 جنيه من مستحقاته كغرامة تأخير على أساس أنه كان يجب تسليم الأعمال بتاريخ 31/ 5/ 1981 بينما طلب هو تسليمها للإدارة بتاريخ 14/ 4/ 1982 ولكنها رفضت بحجة وجود تشطيبات ثم تسلمتها فى 3/ 11/ 1982 أى أن المدة من 14/ 4/ 1982 خارجة عن إرادته ولا يسأل إلا عن المدة من 31/ 5/ 1981 حتى 14/ 4/ 1982 وهى مدة لا يسأل عنها أيضا ويرجع السبب فيها لجهة الإدارة إذ أنها تأخرت فى صرف المستخلص رقم لمدة شهرين وعشرة أيام وحسبت غرامة تأخير عن مدة شهر وثلاثة أيام مع أنها بسبب المطر ويعفى منها، كما تأخر صرف الأسمنت له لمدة ثلاثة أشهر و 22 يوما بسبب المصنع إذ لم يصرف له إلا فى 15/ 7/ 1981 كمية ثلاثين طنا، ثم صرف له عشرين طنا أخرى فى 5/ 8/ 1981، كما تأخر تسليمه الخشب والزجاج والبلاط لمدة تراوحت بين ثلاثة أشهرأو شهرين فضلا عن رصف الشارع المؤدى لموقع العملية وكل ذلك يعد من قبيل الحادث الفجائى أو القوة القاهرة ولا يسأل عن التأخير الناتج عنها وفضلا عن ذلك فقد وقعت الإدارة عليه غرامة تأخير بنسبة 10% من جملة العملية بالمخالفة للعقد سيما وأنه نفذ الأعمال الأولى فى حدود ثلاثين ألف جنيه وسلمها قبل الميعاد المحدد له بأكثر من شهر وانتظر حتى يصدر له أمر شغل بباقى العملية ولم يصدر له إلا فى 1/ 10/ 1980 رغم إن الأعمال الأولى أسندت إليه بتاريخ 25/ 9/ 1979 وكان قد حدد فى شروطه أن مدة الأعمال ستة شهور أى أنه بعد انقضائها لا يوجد تعاقد مع الإدارة فلا يجوز لها توقيع غرامة تأخير عليه سيما وأن الأعمال الجديدة التى قام بها لم ينص بها على توقيع هذه الغرامة.
وخلص المدعى – الطاعن – إلى انه أقام الدعوى الثانية رقم 3201 لسنة 38ق للمطالبة بقيمة هذه الغرامة وأحقيته فيها وفى الفوائد القانونية عنها منذ إحتجازها حتى تاريخ الحكم فى الدعوى.
وقد قررت محكمة القضاء الإدارى ضم هاتين الدعويين وأصدرت فيهما الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن عملية إنشاء المركز الطبى محل النزاع هى عملية واحدة وأبرم عنهاعقد واحد وقيمتها 126447 جنيها وصدر عنها أمر شغل بتاريخ 23/ 9/ 1979 وأن مبلغ 7668 جنيها خصم من مستحقات المدعى بسبب توحيد سعرى الأسمنت والحديد وانخفاضهما وكان المدعى قد صرف كميات الأسمنت والحديد بالسعر المدعم ومن ثم يكون من حق الإدارة الإستفادة من خفض سعرهما طبقا لحكم المادة العاشرة من قرار وزير المالية والإقتصاد رقم 542 لسنة 1957 بشأن لائحة المناقصات والمزايدات التى تحكم واقعة النزاع أما بالنسبة لغارمة التأخير فإن الثابت من الأوراق أن قيمتها 840 ر2969 جنيها وأنه تأخر بالفعل فى تنفيذ الأعمال دون مبرر وماساقه من أعذار ليس صحيحا، أما بقية مايطالب به من مبلغ 9700 جنيه وهو مبلغ 125 ر1798 جنيها فإنه قيمة تشطيبات قامت بها مديرية الصحة على حسابه وكانت ملاحظات فى التشطيب نبهت عليه بإصلاحها ولم يقم بذلك.
من حيث إن الطاعن لم يرتض ذلك الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل استنادا إلى أسباب تخلص فى أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره إذ أن استفادة الإدارة من خفض أسعار الأسمنت والحديد لم ينص عليها فى العقد وهو الذى تتحدد طبقا له حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة وبالنبسة لما قضى به الحكم بشأن المطالبة برد غرامة التأخير فقد خالف الثابت بالأوراق من أن هناك أسبابا خارجة عن إرادته كانت سببا فى تأخير تسليم الأعمال ومنها ما يرجع للإدارة ذاتها وفقا لما جاء بصحيفة الدعوى الثانية.
وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع إذ أن الوقائع التى سردها الحكم لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها.
من حيث إنه لما كانت المادة العاشرة من قرار وزير المالية والإقتصاد رقم 542 لسنة 1957 بشأن لائحة المناقصات والمزايدات والتى تسرى على العملية محل النزاع الماثل تنص على انه " إذا استلزم الأمر عند التعاقد النص على جواز تعديل الإئتمان المتعاقد عليها بنسبة ماقد يطرأ أثناء التنفيذ على أسعار بعض المواد أو على أجور العمال من ارتفاع فيجب النص فى العقد على حد أقصى لنسبة الزيادة مع حفظ حق الحكومة فى الإفادة مما قد تتعرض له الأسعار أو الأجور من خفض " ومؤدى هذا النص كما هو مقرر أنه متى كانت الإدارة قد اتفقت مع المتعاقد معها على جواز تعديل أسعار العقد لمنح المتعاقد قيمة مايطرأ عليها من زيادة فإنه يكون من حقها أن تستفيد مما قد يحدث من خفض لهذه الأسعار. ولما كان الثابت إنه لا خلاف بين الطرفين على أنه تم التفاق على أن أية زيادة فى أسعار الحديد والأسمنت بعد جلسة الممارسة يتم محاسبة المتعاقد
( الطاعن) عليها، والثابت أن الجهة الإدارية تعاقدت مع الطاعن على تنفيذ العملية المذكورة على أساس سعر الحديد والأسمنت بدون دعم، ولكن أثناء التنفيذ تم توحيد سعرهما مما أدى إلى انخفاضه ومن ثم قامت الجهة الإدارية بصرف كميات من الحديد والأسمنت للطاعن بالسعر المدعم بدلا من الغير مدعم وبالتالى قامت بمحاسبته على هذا الأساس فخصمت منه مبلغ 7668 جنيها وهو مايتفق وحكم القانون سيما وأن الطاعن لم ينكر أن الإدارة صرفت له كميات الأسمنت والحديد بالسعر المدعم بما يقل بالمبلغ سالف الذكر عن سعرهما غير المدعم الذى اتفقا على المحاسبة على أساسه ومن ثم فليس للطاعن حق فى المطالبة بهذا المبلغ إذ لا وجه لمحاسبته على أساس سعر الأسمنت والحديد بدون دعم رغم صرفه له من الإدارة بالسعر المدعم. وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون والطعن عليه فى هذا الشق لا يقوم على سند يبرره جديدرا بالرفض.
ومن حيث إنه عما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض مطالبة الطاعن بمبلغ 9700 جنية قيمة غرامة تأخير فالثابت من الأوراق أن قيمة الغرامة التى تم خصمها هو مبلغ 840 ر2969 جنيها. ولما كان من المقرر أن غرامة التأخير عبارة عن جزاء يقصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بإلتزاماته فى المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العام بانتظام ويعفى منها إذا أثبت أن إخلاله بالتزاماته يرجع إلى قوة قاهرة أو لأسباب ترجع لجهة الإدارة ولا دخل له فيها. وإذ يبين من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت للطاعن أمر الشغل الخاص بهذه العملية بتاريخ 23/ 9/ 1979 بمبلغ 126447 جنيها على أن يتم التنفيذ كمرحلة أولى فى حدود المبلغ المتاح من موازنة عام 1979 وهو ثلاثون ألف جنيه ولذلك حددت له أن يبدأ تنفيذ هذه المرحلة من 25/ 9/ 1997 تاريخ استلام الموقع ححتى 31/ 12/ 1979، ولما تم تدبير باقى الإعتماد المالى أصدرت للطاعن أمر شغل بتاريخ 1/ 10/ 1980 بمبلغ 96447 جنيها ( الباقى من القيمة الإجمالية للعملية ) على أن تكون مدة التنفيذ ثمانية أشهر تبدأ من 1/ 10/ 1980 حتى 31/ 5/ 1981، والثابت أن الطاعن لم يلتزم بهذه المدة حيث لم تتسلم الجهة الإدارية الأعمال إلا بتاريخ 3/ 11/ 1982 ( رغم وجود ملحوظات بالمبنى ) أى أنه تأخر مايزيد علة سنة ونصف عن الميعاد المتفق عليه، وإذا كان قد طلب من الإدارة استلام الأعمال بتاريخ 18/ 4/ 1982 فإن اللجنة التى شكلت لهذا الغرض رفضت الإستلام بتاريخ 5/ 7/ 1982 لما تبين لها من ملاحظات كثيرة وعيوب بالمبنى (13 ملاحظة) حيث نبهت عليه بإصلاحها ورغم ذلك فإنه وحتى تاريخ الإستلام فى 3/ 11/ 1982 لم يكن قد انتهى من هذه الملاحظات ومن ثم قامت الإدارة بخصم مبلغ آخر بإجرائها على حسابه وهو مبلغ 125ر 1798 جنيها ومن ثم يكون من حق الجهة الإدارية توقيع غرامة تأخير عليه وليس صحيحا أن أسباب التأخير ترجع لجهة الإدارة أو لأسباب قهرية كما ذهب الطاعن فذلك قول مرسل لا دليل عليه كما أنه ليس صحيحا أن الإدارة خصمتها بنسبة 10% من إجمالى العملية وإذ خلت الأوراق مما يفيد خصم مبالغ من الطاعن سوى ماتقدم وأنها كانت على حق فى خصمها كغرامة تأخير ومقابل القيام بإصلاح الملحوظات التى لم يقم بها فى المبنى فإن مطالبته بمبلغ 9700 جنيها تكون لا سند لها وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه بذلك وقضى برفض هذا الشق من طلباته أيضا فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويتعين لذلك رفض الطعن.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 من ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق 18 من يناير سنة 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات