الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2330 لسنة 46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى نوبى محمد و/ منير صدقى يوسف خليل و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضورالسيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 2330 لسنة 46ق. عليا

المقام من

رئيس حى مصر القديمة"بصفته"

ضد

جميل فوزى رزق الله
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة العاشرة –
فى الدعوى رقم 2163 لسنة 48ق بجلسة 28/ 11/ 1999


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من يناير عام ألفين أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرالطعن الماثل فى الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى- الدائرة العاشرة – بجلسة 28/ 11/ 1999 فى الدعوى رقم 2163 لسنة 48ق القاضى: –
أولا – بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته { محافظ القاهرة } لرفعها على غير ذى صفة.
ثانيا – بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى – الطاعن بصفته – وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الثانى بأن يؤدى للمدعى – المطعون ضده – مبلغا مقداره 9112.940 جنيها قيمة ماتم خصمه من مستحقاته. ب. بإلزام المدعى عليه الثانى بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغا مقداره سبعة آلاف جنيه على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده بمبلغ سبعة آلاف جنيه عن الضررالمادى الذى أصابة والقضاء مجددا بتحديد قيمة التعويض وفقا لما تقضى به المادة 226 مدنى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظرالطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 1/ 1/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع – لنظره بجلسة 22/ 7/ 2003 ومن ثم أحيل إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقررت بجلسة 9/ 11/ 2004إصدارالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصرالنزاع فى هذا الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3708 لسنة 1993مدنى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة – الدائرة 33 اختصم فيها محافظ القاهرة ورئيس حى مصر القديمة وطلب فيها الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 9112.945 جنيها التى خصمت من مستحقاته والمصروفات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل،وذكرشرحا للدعوى أنه تعاقد مع حى مصرالقديمة بتاريخ 24/ 8/ 1983 على أن يقوم بإنشاء استقبال مستشفى دار السلام بالحى المذكور وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وذلك خلال ثمانية شهور من تاريخ استلام الموقع ونظير مبلغ مقداره 64021.675 جنيها وقد نفذ الأعمال المتعاقد عليها خلال المدة المحددة طبقا للأصول الفنية المقررة وتم تسليم المبنى إلى لجنة من الجهة الإدارية لم تعترض على شئ فيه إلا أنه فوجئ بالحى يخصم مبلغ 9112.945 جنيها من مستحقاته دون حق ولما سأل عن سبب الخصم أبلغ بأنه قيمة 10 % علاوة على فاتورة صادرة عنه فى عملية مستشفى دار السلام العام – هرمل – بمبلغ 8300 جنيه ومبلغ ألف جنيه قيمة 10% علاوة على فاتورة أخرى صادرة عنه أيضا عن عملية مركز شباب أبو السعود بمصر القديمة وقد صرفت إليه هذه المبالغ دون حق طبقا لما ورد بمناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات وأنه لما اطلع على مناقضة هذا الجهاز تبين له عدم إنطباقها على الأعمال التى قام بها حيث إنه لم يقم بشراء الأصناف من السوق لكى يحصل على فواتيرعنها من التاجر الذى باعها، وأنه رغم شكواه للجهة الإدارية لم ترد له هذا المبلغ وإنما أبلغت النيابة الإدارية لمحافظة القاهرة التى باشرت فيها تحقيقا بالقضية رقم 492 لسنة 1991 وخلصت منه الى أن مدير الحسابات بالحى هو الذى أمر بخصم هذا المبلغ، وأضاف المطعون ضده أن ذلك لم يحسم النزاع وقامت إدارة الحسابات بالحى بتعلية المبلغ المخصوم منذ عام 1985 رغم أنه يعمل مقاولا ويحتاج إليه.
وبجلسة 30/ 11/ 1993 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظرالدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لنظرها، ومن ثم أحيلت وقيدت برقم 2163 لسنة 48ق وتدوولت بالجلسات أمام محكمة القضاء الإدارى – الدائرة العاشرة – حيث أضاف المدعى – المطعون ضده طلب التعويض أمامها بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من تصرف الجهة الإدارية وقيامها بخصم المبلغ المشار إليه بالمخالفة للقانون والامتناع عن صرفه لمدة تزيد على خمسة عشر عاما.
وبجلسة 28/ 11/ 1999 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها أن خصم هذا المبلغ لا أساس له من القانون أو الاتفاق الذى تم بين الطرفين ومن ثم يتعين رده إليه، أما عن التعويض فإن خصم المبلغ المشار إليه من مستحقات المدعى قد ألحق به أضرارا مادية تمثلت فى حرمانه من الانتفاع واستغلاله فى عمله مدة تقارب تسع سنوات ومن ثم تقدر له تعويضا عن هذا الضرر قيمته سبعة آلاف جنيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض ماقضى به الحكم المطعون فيه من إلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ التعويض سالف الذكرفطعنت عليه فى هذا الشق استنادا إلى أسباب حاصلها أنه أحطأ فى تطبيق القانون وخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن التعويض عن التأخير فى صرف المبالغ المستحقة فى هذه الحالة يكون طبقا لحكم المادة 226 من القانون المدنى.
ومن حيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كانت المادة المذكورة تنص على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقداروقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائه فى المسائل المدنية وخمسة فى المائه فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها وهذا كله مالم ينص القانون على غيره وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق المتعاقد مع الإدارة فى التعويض عن التأخير فى صرف مايكون مستحقا له طبقا لأحكام العقد يقتصرعلى حقه فى المطالبة بالتعويض طبقا لنص المادة 226 من القانون المدنى سالفة الذكر وأنه لاوجه لإلزام الإدارة بالتعويض عن التأخير فى صرف تلك المستحقات على نحو مغاير لما نصت عليه مادام لم يتم الإتفاق على ذلك، وترتيبا على ماتقدم فإن التعويض الذى يستحقه المطعون ضده عن عدم صرف الإدارة له مبلغ 9112.940جنيها يكون فى صورة الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% باعتباره مبلغا ناشئا عن عقد مقاولة وهو من المسائل التجارية اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 20/ 7/ 1999 – تاريخ إيداع المدعى بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى – صحيفة إضافية طلب التعويض – وحتى تمام السداد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى غيرماتقدم فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده على نحو يخالف نص المادة 226 مدنى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين لذلك تعديله وفقا لما تقدم بيانه بالأسباب وعلى النحو الذى سيرد بمنطوق الحكم.
وحيث إنه عن المصروفات فإن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة {184} مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعى عليه الثانى – الطاعن بصفته – بأن يؤدى للمدعى – المطعون ضده – مبلغا مقدارة 9112.940 جنهيا { تسعة آلاف ومائة واثنى عشر جنيها وتسعمائة وأربعون مليما والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 20/ 7/ 1999 وحتى تمام السداد والمصروفات.
صدرهذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق واحد وعشرون من شهرذى الحجة سنة 1425 ه الموافق الأول من شهر فبراير سنة 2005 م.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات