المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2232 لسنة 47 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى
نوبى محمد و/ منير صدقى يوسف خليل و/ عبدالمجيد أحمد حسن المقنن – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 2232 لسنة 47 ق.عليا
المقام من
ورثة المرحوم/ رمضان عبد العال شاهين وهم: –
1- ورثة المرحوم/ شاهين محمد عبد العال وهم: –
زوجته نوال رمضان عبد العال وأولاده محمد و رمضان وأيمن و بهى الدين و ناهد و إيمان.
2- عبد العال محمد عبد العال.
3- نوال رمضان عبد العال.
4- راقية رمضان عبد العال.
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى "بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
بجلسة 18/ 4/ 2000 فى الدعوى رقم 456 لسنة 52ق.
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق الحادى والعشرين من نوفمبر سنة 2000أودع
وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرالطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإدارى بالقاهرة " الدائرة الثامنة " بجلسة 18/ 4/ 2000 فى الدعوى رقم 456 لسنة 52ق
المقامة من الطاعنين على الطاعن بصفته والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا
وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون الحكم/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية
الطاعنين في المساحة محل الطعن الموزعة على مورثهم بطريق التمليك مع إلزام المطعون
ضده المصروفات.
و أعلن الطعن الى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى
قررت بجلسة 20/ 11/ 2002 بإحالتة إلى المحكمة الإدارية العليا { الدائرة الثالثة }
لنظرة بجلسة 17/ 6/ 2003 وبهذه الجلسة أودع وكيل الطاعنين صورة إعلام وراثة المرحوم
شاهين محمد عبد العال المتوفى بتاريخ 23/ 1/ 2002 كما أودع بجلسة 23/ 12/ 2003 صحيفة
معلنه للمطعون ضده بحلول ورثة الطاعن المذكور الموضحة أسماؤهم بصدرالحكم محله.
وتدوول الطعن على النحو الثابت بالمحاضرحيث أودع وكيل الطاعنين مذكرتى دفاع طلب فيهما
الحكم بطلباته. كما أودعت الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها
الحكم برفض الطعن.
وبجلسة 23/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدارالحكم بجلسة اليوم 8/ 2/ 2005 وفيها قررت المحكمة
مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/ 2/ 2005 لإتمام المداولة وفى هذه الجلسة صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على الأسباب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أنه بتاريخ 14/ 6/ 2000 تقدم الطاعنون
بطلب المساعدة القضائية رقم 388 لسنة 46 ق. عليا وبجلسة 26/ 9/ 2000 تقرر رفض هذا الطلب
فبادر الطاعنون بإقامة الطعن الماثل بتاريخ 21/ 11/ 2000.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 21/ 10/ 1997 أقام الطاعنون الدعوى رقم
456 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثامنة طلبوا فى ختامها الحكم بإلغاء
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإلغاء انتفاع مورثهم بالأرض الموزعة
عليه وبأحقيتهم في هذه المساحة ومايترتب على ذلك من آثار وذكر المدعون أنه سبق انتفاع
مورثهم بطريق التوزيع بالتمليك بمساحة 12س 3ط 2 ف بناحية زرافة مركزشبراخيت محافظة
البحيرة بموجب شهادة التوزيع رقم 9307 بتاريخ 19/ 10/ 1957 من الأراضى المستولى عليها.وقام
بزراعتها إلى أن توفاة الله. وكانوا قصرا آنذاك ومن ثم قامت الجمعية التعاونية الزراعية
بإدارتها باسمهم لحين بلوغهم سن الرشد. بيد أنهم فوجئوا بقيام الجمعية بتمكين الغير
من هذه المساحة بدعوى تركهم لها. ونما الى علمهم صدور قرار بإلغاء انتفاعهم بناء على
بيانات مضلله مما حدا بهم إلى إقامة الاعتراض رقم 686 لسنة 1994 أمام اللجنة القضائية
للإصلاح الزراعى التى قضت بجلسة 16/ 9/ 1997 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاعتراض.وخلص
المدعون إلى طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان.
وبجلسة 18/ 4/ 2000 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا.وأقامت
قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادتين 3 و 4 من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية
بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى – على أن الثابت أن مورث الطاعنين
أنتفع بطريق التوزيع بالتمليك بأرض زراعية مساحتها 12س 3 ط 2 ف وذلك بموجب شهادة التوزيع
رقم 9307 بتاريخ 19/ 10/ 1997 وذلك إعمالا لأحكام المادة التاسعة من المرسوم بقانون
رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعى بيد أنه لدى صدور القانون رقم 3/ 1986 سالف الذكر
استبان للجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة منه أن واضع اليد على المساحة الموزعة
على مورث المدعيين هوعبد اللطيف على أبو العيش وذلك منذ عام 1967 وذلك على النحو الوارد
بالكشف رقم " 4ب ".وأنه إزاء ذلك صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3235 بتاريخ
8/ 12/ 1994 بالاعتداد بوضع يد واضعى اليد للحالات التى مضى عليها خمس عشرة سنة. الأمر
الذى يكون معه القرار المطعون فيه وماتلاه من إجراءات وقرارالاعتداد بوضع اليد على
المساحة المذكورة قد تم مطابقا لأحكام القانون وقائما على سببه الصحيح حصينا من الإلغاء.
وأضافت المحكمة أنه لايغير مما تقدم ما أشار إليه المدعون من أن مورثهم لم يترك الأرض
الموزعة عليه. وأنه نظرا لوفاته فى عام 1969 فقد تم الاستعانة بالمدعو عبد اللطيف على
أبو العيش لزراعة الأرض. إذ أن هذا القول من جانب المدعيين مردود عليه بأن الثابت من
الأوراق وماسطرته اللجنة المنوط بها تتبع الوضع الحيازى وماحررته من مستند يثبت واضع
اليد الفعلى وتاريخ وضع يده وهو محرر رسمى لايجوز جحد ما ورد به إلا باتباع طريق التزوير،
وأن مورث المدعين ترك الأرض الموزعة عليه منذ عام 1967- أى قبل وفاته الحاصل فى 5/
11/ 1969، ومن ثم لايجوز التعويل على إنكار المدعيين لما ورد بهذا المحضر الرسمى من
بيانات.
خاصة وأن هذا الإنكار جاء مجرد أقوال مرسلة حيث لم يقدم المدعون أية مستندات في الدعوى
على صحة أقوالهم. مما يتعين معه الالتفات عما اثير فى هذا الشأن والقضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال
بحق الدفاع والقصور فى التسبيب تأسيسا على أن المشرع وضع جزاءا فى المادة 14 من قانون
الإصلاح الزراعى أمن يخل بشروط التوزيع من المنتفعين بأحكامه، وفى ذات الوقت أسبغ حصانه
خاصة من تعسف جهة الإدارة التى أناط بها القانون توزيع الأرض وذلك بأن يحال المخالف
الى لجنة مخالفات المنتفعين فى خصومة تتوافر فيها شروط التقاضى وضماناته ليبدى المنتفع
كل مالدية من أوجه دفاع فيما هو منسوب إليه وأن يصدر قرار اللجنة مسببا بإلغاء انتفاعه
متى ثبت على وجه
القطع واليقين حصول المخالفة فى حقه، وأن يخطر بهذا القرار قبل عرضه على اللجنة العليا
بخمسة عشر يوما على الأقل. وأن أى خلل فى هذه الشروط يترتب عليه لامحالة بطلان القرارالصادر
بإلغاء الانتفاع.
وأنه إذا كانت الهيئة المطعون ضدها تزعم أن مورث الطاعنين قد ترك الأرض عام 1967، فإن
هذه المخالفة المزعومة قد وقعت فى ظل العمل بأحكام المادة 14 سالفة الذكر. وأن المشرع
وضع فاصلا زمنيا بين المخالفات التى تمت فى ظل العمل بالمادة 14 من القانون رقم 178/
1952 والمخالفات التى تمت فى ظل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1986 ينص صراحة على أن القانون
الأخير لايعمل به إلا اعتبارا من 11/ 4/ 1986 وليس قبل ذلك. وعلى ذلك فمتى كانت المخالفة
المقول بها وقعت فى عام 1967 وأن نص المادة 14 سالفة الذكر هو نص يتعلق بالنظام العام.
ولم تنشط الهيئة إلى إتخاذ أية إجراءات قبل مورث الطاعنين حتى صدور القانون رقم 3/
1986 ومن ثم فإن توزيع الأرض على مورث الطاعنين يعتبر نهائيا ولايجوز المساس به إعمالا
لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 3/ 1986، ويكون الحكم الطعين
إذا طلق القول بتطبيق هذا القانون على واقعة النزاع قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه
الفساد في الاستدلال.
ومن حيث إن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى تنص
على أن تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغارالفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين………………..
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسة وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة. وإذا
تخلف صاحب الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة…………….أو
أخل بأى التزام جوهرى يقضى به العقد أوالقانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من…………….
ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر إليه واستردادها
منه واعتباره مستأجر لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله مالم تكن قد مضت خمس سنوات
على إبرام العقد النهائى………………….
ثم عاد المشرع وأصدر القانون رقم 3/ 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين
الإصلاح الزراعى، وحدد فى المادة الأولى منه الأراضى الخاضعة لأحكامه، ونص فى المادة
الثانية على تشكيل لجان تتولى حصر وتحديد الأراضى المشار اليها وإعداد قوائم توضح اسم
القرية والمساحة والقطعة أو الوحدة والحوض والحدود واسم صاحب التكليف، وناط فى مادته
الثالثة باللجان المذكورة حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار المزارعين من الأراضى
المشار إليها فى المادتين السابقتين،وتتبع الوضع الحيازى فيها حتى تاريخ العمل بهذا
القانون- فى 11/ 4/ 1986- واعتبرت الفقرة الثانية من هذه المادة أن التوزيعات التى
تمت نهائية إذا لم يكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية.
وفى هذه الحالة تصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من
المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة منهم مشاعا حسب الأحوال………………
بيد أن المادة الرابعة من هذا القانون نصت صراحة على أنه إذا ثبت أن واضع اليد على
المساحة الموزعة من الأراضى المشار اليها هو غير المنتفع أو ورثته، يصدر رئيس مجلس
ادارة الهيئة قرارا بإلغاء التوزيع الصادر اليه. ويجرى بحث لواضع اليد فاذا كانت تتوافر
فيه الشروط المقررة قانونا للتوزيع وكان ملزما بآداء الواجبات المقررة على المنتفعين
ومضى على وضع يده خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه…………………………
ومفاد ماتقدم إنه ولئن كان المشرع قد وضع تنظيما عاما للجزاءات التى توقع على من يخل
من المنتفعين بقوانين الإصلاح الزراعى بالتوزيع نظمته المادة 14 من ذلك القانون. ورتب
عليه إلغاء قرارالتوزيع بالتمليك واسترداد الأرض منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ
تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى. إلا أنه
خص بالقانون رقم 3 لسنة 1986 مخالفة بعينها بأحكام خاصة بما قررته المادة الرابعة منه
من إلغاء التوزيع الصادرإلى المنتفع إذا ثبت أن واضع اليد على المساحة الموزعة هو غير
المنتفع أو ورثته. وهذان الحكمان يجب تطبيقهما بالتوازى جنبا إلى جنب على الحالات التى
يتحقق فيها شروط انطباق كل منهما، ولاينسخ أى منهما الحكم الآخر.
ومن حيث إنه ولئن كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 سالف الذكر قد
جاء عاما بما قرره من إلغاء التوزيع على المنتفع فى حالة ثبوت أن واضع اليد على الأرض
هو غير المنتفع أو ورثته.إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 8 فبراير سنة 2004
فى القضية رقم 176 لسنة 21 قضائية دستورية بعدم دستوريه نص الفقرة الأولى من المادة
الرابعة سالفة الذكر فيما انطوى عليه من عدم استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء
بالثمن كاملا قبل صدور هذا القانون من الحكم الصادر بإلغاء التوزيع.
ومن حيث إنه متى استبان ماتقدم، وكان الثابت أن مورث الطاعنين انتفع بمساحة 12 س 3
ط 2 ف بناحية منشأة زرافة- مركز شبرا خيت محافظة البحيرة – وذلك بطلب الشراء رقم 09307
وبقيام اللجنة المنصوص عليها فى
المادة الثانية من القانون رقم 3/ 1986 المشار إليها بتتبع الوضع الحيازى فى تلك الأرض
اتضح لها وضع يد المدعو عبد اللطيف على أبو العيش على كامل هذه الأرض منذ عام 1986.
وبتاريخ 7/ 3/ 1989 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها رقم 879 لسنة 1989
بإلغاء انتفاع مورث الطاعنين. ثم صدر بتاريخ 8/ 12/ 1994 قرار الهيئة بالاعتداد بوضع
يد عبد اللطيف على أبو العيش والتوزيع له لتوافر الشروط المنصوص عليها فى المادة الرابعة
ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين ومن قبلهم مورثهم لم يقوموا بسداد كامل ثمن
الأطيان موضوع النزاع حتى تاريخ صدورالقانون رقم 3 لسنة 1986 فى 11/ 4/ 1986 فمن ثم
فإن تركهم للآرض الموزعة على مورثهم يقع تحت طائلة نص المادة الرابعة من ذلك القانون
مما يحق معه للهيئة المطعون ضدها إلغاء التوزيع الصادر لمورثهم. ولاوجه لما يتزرع به
الطاعنون من أنه وقت وفاة مورثهم في عام 1969 كانوا قصرا وأن الجمعية الزراعية كانت
تدير الأرض نيابة عنهم، وهذا الذى قرره الطاعنون جاء مرسلا لم يقم عليه دليل من الأوراق
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد صدرمطابقا للقانون
ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم مما يتعين معه الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين
المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعنين
المصروفات.
صدرهذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر المحرم سنة 1426 ه الموافق
15 من شهرفبراير سنة 2005 م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
