المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2191 لسنة47ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار / محمود إبراهيم محمود على عطا الله – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين/ يحيي خضرى نوبى محمد،/ منير صدقى يوسف خليل،/ عبد
المجيد أحمد حسن المقنن/ عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2191 لسنة47ق عليا
المقام من
رئيس مجلس إ دارة الشركة المصرية للأغذية ( بسكو مصر )
ضد
1 – وزير التربية والتعليم " بصفته "
2 – محافظ بنى سويف " بصفته "
3 – وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( دائرة العقود والتعويضات ) فى الدعوى رقم
2057/ 49ق بجلسة 25/ 9/ 2000.
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من نوفمبر عام 2000 أودع الأستاذ/
أحمد فؤاد إسماعيل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات
بجلسة 25/ 9/ 2000 فى الدعوى رقم 2057/ 49ق والذى قضى:
أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث لرفعها على غير ذى صفة
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى ورفضها موضوعا وألزمت الشركة
المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء بطلبات الشركة الطاعنة أمام محكمة القضاء الإدارى..
وقد أعلن الطعن الى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق،
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وبإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الأول
وقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى والثالث وفى الموضوع بالغاء القرار رقم 13/
656/ 1993 فيما تضمنه من إجراء الخصم فى مقدار النقص على إجمالى ثمن الكميات الموردة
للإدارات التعليمية السبع بمحافظة بنى سويف عن الدفعتين الثانية والثالثة وإجرائه على
إدارتى الواسطى وببا فقط مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهما المصروفات.
وقد أعلن الطعن الى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وبإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الأول
وقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى والثالث وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 13/
656/ 1993 فيما تضمنه من إجراء الخصم فى مقدار النقص على إجمالى ثمن الكميات الموردة
للإدارات التعليمية السبع بمحافظة بنى سويف عن الدفعتين الثانية والثالثة واجرائه على
إدارتى الواسطى وببا فقط مع ما يترتب على ذلك من اثار والزامهما المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/
12/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة
) وعينت لنظره جلسة 15/ 7/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وبجلسة 30/
11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 4/ 2/ 1994
أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 2057لسنة49ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود
والتعويضات – بطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثالث ( وكيل مديرية التربية والتعليم
بمحافظة بنى سويف ) رقم 17/ 656/ 1993 بحساب قيمة النقص فى المواصفات فى صنف البسكويت
الموردة منها على اساس الكمية الكلية الموردة لادارات المديرية وزوال كافة الآثار المترتبة
عليه وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له مبلغ 45ر76229 جنيها قيمة ما تم خصمه من مستحقاتها
لدى الإدارات التعليمية بالمحافظة وإلزامه بإجراء الخصم على المبالغ المستحقة لها لدى
الإدارة التى يكون البسكويت المورد اليها به نقص فى أحد العناصر دون تعميم الخصم على
كافة الإدارات وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وذكرت الشركة شرحا لداعواها أنها بتاريخ 10/ 10/ 1992 تعاقدت مع المدعى عليه الثا لث
على توريد وجبات بسكويت لتغذية تلاميذ الإدارات التعليمية السبع خلال العام الدراسى
92/ 1993، وطبقا لهذا العقد تقدم بتوريد الكميات المحددة بأوامر التوريد الصادرة من
مديرية بنى سويف التعليمية وطبقا للكميات المخصصة لكل دائرة تعليمية، ويتم التوريد
على دفعات، وطبقا للبند السابع من العقد تلتزم بتوريد كرتونة إضافية بدون قيمة لكل
إدارة تعليمية مع كل دفعة بغرض التحليل وتحتوى الكرتونة على عينات من البسكويت المورد،
وأثناء توريد الدفعة الثانية وبتحليل العينة الخاصة بالكمية الموردة لإدارة الواسطى
التعليمية تبين وجود نقص بكميات الحديد والزنك وبتحليل العينة الخاصة بالدفعة الثالثة
لإدارة ببنا التعليمية تبين وجود نقص فى كميات الحديد والزنك، وعند صرف مستحقاتها فوجئت
بأن ادارة الحسابات بالمديرية بدلا من ان تقوم بخصم قيمة النقص فى المكونات بالنسبة
للكمية التى تم توريدها لادارتى الواسطى وببا فقط قامت بتعميم الخصم على جميع الكميات
الموردة لإدارات التعليمية مما ترتب عليه خصم مبلغ 45ر76229 جنيها رغم ان التعليميات
الواردة لادارة التغذية من الوزارة تقضى بإجراء الخصم من حساب الإدارة التعليمية التى
تبين وجود نقص فى أى عنصر من عناصر البسكويت المورد اليها.
وبجلسة 25/ 9/ 2000 أصدرت المحمكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على ان الشركة وقعت
عقدا واحدا مع جهة الإإدارة لتوريد الأصناف المتعاقد عليها الى الإدارات التعليمية
السبع ومن ثم يكون العقد واحدا وان توزعت الكميات المتعاقد عليها على ادارات مختلفة،
وحيث ان التوريد يتم على دفعات فمن ثم يكون النقص فى المواصفات فى اى عينة سارية على
كل الكمية الموردة بهذه الدفعة والا كان ذلك تجزئة للعقد بغير مسوغ ولا سند له من نصوص
العقد، ذلك ان مصدر الانتاج واحد وتوريد كل دفعة يتم فى نفس الوقت الى جميع الإدارات
المختلفة ومن ثم تعتبر الكميات الموردة فى كل دفعة وحدة واحدة ولا يغير من ذلك ما تدعيه
الشركة من ان الانتاج يتم فى أيام مختلفة وورديات مختلفة فهذا الشأن وانما العبرة فى
تنفيذ العقد بوحدة مدة التوريد فى كل دفعة وليس بتواريخ الانتاج. لم يلق هذا الحكم
قبولا لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل وشيده على ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق
القانون وتفسيره حيث قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث ذلك
ان الثابت من مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف هى الجهة القائمة على تنفيذ
العقد وان العقد مقرر لصالح وزارة التربية والتعليم وهى التى تقوم بسداد مستحقات الشركة
وبالتالى يكون للطاعن مصلحة فى اختصاصما كما ان الحكم المطعون فيه شابه فساد فى الاستدلال
حين قضى برفض الدعوى لان الطاعن يقوم بتسليم عينة لكل إدارة من الإدارات حسب العقد
بغرض تحليل هذه العينة وبالتالى يحسب الخصم الذى يوجد على الكمية المخصصة لهذه الإدارة
دون تعميم على جميع الكميات الموردة لجميع الإدارات.
ومن حيث أنه عن النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون حين قضى بعدم قبول
الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث فانه من المقرر طبقا للمادة الأولى والمادة
السابعة والعشرون من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43/ 1979 ان المحافظة
لها شخصية إعتبارية مستقلة وان المحافظ يتولى بالنسبة الى جميع المرافق التى تدخل فى
إ ختصاص وحدات الإدارة المحلية جميع الإختصاصات المقررة للوزراء ويكون رئيسا لجميع
الأجهزة والمرافق المحلية، ولما كان مرفق التربية والتعليم من المرافق المحلية وكان
العقد محل النزاع محرر بين محافظة بنى سويف والشركة المدعية (الطاعنه ).
ومن ثم لا يكون للمدعى عليه الأول والثالث صفة فى الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون
فيه حين قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول والثالث يكون متفقا وحكم القانون
ويكون النعى عليه فى غير محله.
ومن حيث الشركة الطاعنى لا تنازع فى وجود النقص فى المواصفات او فى نسبة النقص الوارد
بالأوراق ولكن تنازع فى حساب نسبة النقص من قيمة الدفعتين الثانية والثالثة الموردة
لجميع الادرارات التابعة لمديرية التربية والتعليم وتطلب حساب نسبة النقص من قيمة الدفعة
الثانية الموردة لإدارة الواسطى التعلميمية والدفعه الثالثة الموردة لإدارة ببا التعليمية.
ومن حيث أن المادة 148من القانون المدنى تنص على ان " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل
عليه وبطريقة تتفق مع يوجبه حسن النية.
وينص البند السادس من العقد محل النزاع على ان "…….. يكون صرف المستحقات عقب تحليل
عينات كل دفعة وثبوت صلاحيتها ". وينص البند السابع منه على ان يلتزم الطرف الأول ارسال
كرتونة إضافية بدون ثمن لكل ادجارة تعليمية مع كل دفعة لغرض التحليل وتتضمن هذه الكرتونة
عينة من البسكويت المورد وتقع مسئولية نتيجة تحليل عينات البسكويت على عاتق الشركة
المنتجة ".
ومن حيث أن مفاد البندين السادس والسابع من العقد محل النزاع ان الشركة الطاعنة تلتزم
بتوريد كرتونة اضافية بدون ثمن لكل ادارة تعليمية مع كل دفعة بغرض إجراء التحليل وتقع
مسئولية تحليل هذه العينات على عاتق الشركة الطاعنة، وتلتزم الجهة الإدارية بصرف المستحقات
عقب تحليل عينات كل دفعة وثبوت صلاحيتها، ومن ثم تكون ارادة طرفى التعاقد قد تلاقت
على فحص عينة من الكمية التى تورد لكل إدارة وفى كل دفعة من الدفعات التى يتم توريدا
للادارة وتصرف المستحقات فور تحليل العينات وحسبما تسفر عنه نتيجة التحليل لكل ادارة
من الإدارات، فاذا تقاعست الجهة الإدارية عن تحليل العيات الواردة للإدارات فى كل دفعة
واكتفت بتحليل عينة واحدة لإحدى الإدارات ووجد بها نقص فى بعض العناصر فانه لا يجوز
لها حساب نسبة النقص فى جميع الكمية الموردة لكل الدارات المخالفة ذلك لشروط التعاقد
ولا ينال من ذلك القول بأن البسكويت المورد من شركة واحدة ونوع واحد وبالتالى فان وجود
نسبة نقص تسرى على كل الكمية الموردة فهذا القول مرودو عليه بأن نسبة النقص التى وجدت
فى الدفعات الثلاثة محل النزاع اختلفت على النحو السالف بيانه ومن ثم يكون القول سالف
البيان لا سند له.
يضاف الى ما تقدم ان المادة 101 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم9 لسنة1983 الصادرة
بقرار وزير المالية رقم 157لسنة1983 بعد ان بنيت الشروط والاوضاع التى يجوز منها قبول
الاصناف غير المطابقة للمواصفات نصت فى الفقرة الأخيرة منها على أنه: على ان يكون القبول
بموافقة لجنة البت وسلطة الإعتماد وبشرط ان يقبل المورد كتابة هذا الخصم وإلا فيرفض
الصنف وتطبق أحكام هذه اللائحة " وعلى ذلك يكون الجهة الإدارية مقيدة عند اعمال نسبة
النقص والغرامة
بما وافق عليه المورد دون غير، ولما كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الدولة
بتاريخ 27/ 7/ 1995 ان مندوب الشركة الطاعنة وافق بتاريخ 9/ 12/ 1992 على أعمال نسبة
النقص والغرامة على الكمية الموردة لإدارة بنى سويف التعليمية للدفعة الأولى وعلى الكمية
الموردة لإدارة الواسطى التعليمية للدفعة الثانية وبتاريخ 26/ 12/ 1992 وافق على نسبة
النقص والغرامة الموردة لإدارة ببا التعليمية للدفعة الثالثة، ومن ثم لا يجوز اعمال
نسبة النقص فى المواصفات والغرامة الا على الكميات الموردة لهذه الإدارات فى الدفعات
المشار اليها.
وحيث أن الثا بت من الأوراق ؟أ ن اللجنة التى تم تشكيلها بمعرفة الجهة الإدارية بتاريخ
9/ 12/ 1992 لحساب نسبة النقص والغرامة على ؟إدارة بنى سويف التعليمية للدفهة الأولى
قد انتهت الى ان إجمالى نسبة النقص 1ر6% يبلغ قيمته 711ر1882 جنيها يضاف اليه 50% غرامة
فيكون اجمالى قيمة النقص والغرامة مبلغ 66ر2824 جنيها، كما وافقت اللجنة بذات التاريخ
على ان إجمالى نسبة النقص فى الكمية الموردة لإدارة الوسطى التعليمية للدفعة الثانية
يبلغ 2ر13% ويبلغ قيمته 064ر4074 جنيها يضاف اليه 100% غرامة فيكون إجمالى قيمة النقص
والغرامة بمبلغ 28ر8149 جنيها، كما وافقت بتاريخ 26/ 12/ 1982 على ان اجمالى نسبة النقص
فى الكمية الموردة لإدارة ببا التعليمية تبلغ 10ر7% ويبلغ قيمته 180ر2926 جنيها يضاف
اليه غرامة بواقع 100% فيكون إجمالى الخصم 360ر5852 جنيها وقد وافق مندوب الشركة على
ذلك.
وترتيبا على ما تقدم يكون جملة المبلغ المستحق على الشركة الطاعنة مقداره 3ر16826 جنيها
واذ كان الثابت من الأوراق ان الجهة الإدارية قامت بخصم مبلغ 450ر76229 جنيها من مستحقات
الشركة الطاعنة، ومن ثم يتعين إلزام الجهة الإدارية برد مبلغ 15ر59403 جنيها للشركة
الطاعنة واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى برفض الدعوى فانه يكون قد خالف
القانون مما يستوجب القضاء بالغائه.
ومن حيث أنه من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة.. بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه وبإلزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للشركة الطاعنة مبلغا مقداره 15ر59403 جنيها
( تسعة وخمسون الفا واربعمائة وثلاثة جنيهات وخمسة عشر قرشا ) وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 8من ذو الحجة سنة 1425ه.
والموافق 18/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
