الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2080 لسنة 45ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع 0

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد و منير صدقى يوسف خليل، عبد المجيد احمد حسن المقنن وعمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر- مفوض الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 2080 لسنة 45ق0ع

المقام من

ورثة محمود محمد هلال وهم: –
1- فاطمة محمد على عنانى
2- امنية سعد متولى
3- محمد محمود محمد هلال
4- عبد الرحمن محمود محمد هلال
5- هلال محمود محمد هلال
6- شيماء محمود محمد هلال
7- اسماء محمود محمد هلال
8- سارة محمود محمد هلال

ضد

1- محافظ بور سعيد بصفته
2- مدير عام الاسكان بمحافظة بور سعيد بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعية
فى الدعوى رقم 14756 لسنة 1ق بجلسة 30/ 11/ 1998


الاجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق السابع والعشرين من يناير سنة 1999 اودع الاستاذ عبد الحميد محمد فرج المحامى بصفته وكيلا عن محمود محمد هلال قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية فى الدعوى رقم 4756 لسنة 1ق بجلسة 30/ 11/ 1998 والذى قضى برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات0
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقربر الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بطلبات الطاعن الواردة بعريضة الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه 0
وقد اعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالاوراق 0
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء قرار السحب رقم 24 لسنة 1994 واعتباره كان لم يكن مع ابقاء كافة الاثار المرتبة عليه والزام الجهة الادارية المطعون ضدها بالتعويض الذى تقدره المحكمة ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وتدوول نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها 0
وبجلسة 15/ 1/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 29/ 7/ 2003 وتم نظر الطعن امام هذه المحكمة بالجلسة المشار اليها وفيها قرر الحاضر عن الطاعن وفاة الطاعن بتاريخ 2/ 3/ 2003 وبجلسة 27/ 1/ 2004 تم تصحيح شكل الطعن على النحو الوارد بصدر هذا الحكم وبجلسة 1/ 6/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 26/ 10/ 2004 وفيها قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 30/ 11/ 2004 وفيها قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة0
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسيما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 28/ 3/ 1994 اقام محمود محمد هلال الدعوى رقم 804 لسنة 3ق امام محكمة القضاء الادارى ببور سعيد طالبا فى ختامها الحكم اولا: – وقف تنفيذ والغاء قرار السحب رقم 24 لسنة 1994 واعتباره كأن لم يكن ثانيا: – الزام الجهة المتعاقدة معها بتعويضه بمبلغ 000ر4530 جنيها والفوائد القانونية والمصاريف الادارية من تاريخ رفع الدعوى وحتى الفصل فيها 0 ثالثا وبصفة احتياطية فسخ العقد مع الزام الجهة الادارية بالتعويض السابق بيانه والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه خلال شهر ابريل سنة 1990 تعاقد مع مديرية الاسكان ببور سعيد على تنفيذ عملتى اسكان منخفض التكاليف الاولى تشمل انشاء ثلاث عمارات ببور فؤاد نموذج د بمبلغ 50ر1788068 جنيها والثانية وتشمل انشاء خمس عمارات نموذج ب شمال بورتكس ببورسعيد بمبلغ 2095991 جنيها وقام باستلام موقع العملية الاولى فى شهر اغسطس وموقع العملية الثانية فى شهر سبتمبر عام 1990 ثم فؤجى بان موقع العملية الثانية على الطبيعة يخالف ما جاء على لوحة التخطيط العمرانى المسامة اليه اذ تبين فصل موقع العملية الى موقعين بينهما مسافة تزيد على 500 م ويفصل بين الموقعين منشآت ومصانع متعددة بالموقع الاول به ثلاث عمارات والثانى به عمارتين وقد ترتب على ذلك زيادة تكاليف الادارة والاشراف والحراسة وتوصيل المرافق 0 وعندما شرع فى التنفيذ فؤجى بقيام مديرية الاسكان ببورسعيد باخطاره بكتابها رقمى 1582 فى 6/ 8/ 1990 و 1796 فى 6/ 9/ 1990 مرفقا بهما لوحات انشائية ومعمارية بخلاف المتعاقد عليها والمسلمة له رفق المقايسات وتضمنت تعديلات جوهرية فى الهيكل الخرسانى واعمال البياض والنجارة على الطراز الاسلامى كما طلبت منه المديرية تنفيذ اعمال اخرى منفصلة لم تكن مدرجة بالمقايسة والرسومات الهندسية المتعاقد عليها مما يحق لد دراسة اسعار جديدة لجميع الاعمال التى تم التنفيذ فيها بما يتناسب مع التكلفة الحقيقية 0
واضاف المدعى انه على الرغم مما تقدم فقد بدا فى تنفيذ العمليتين وقام بتنفيذ اعمال تقدر بحوالى, 700000 جنيه فى العملية الاولى واعمال تقدر بحوالى -ر 500000 جنيها بالنسبة للعملية الثانية وذلك حتى شهر مايو 1991 ثم فوجئ بصدور قانون ضريبة المبيعات وصدور قرارات اقتصادية برفع اسعار الوقود مما ادى الى ارتفاع اسعار جميع الخامات اللازمة لاعمال التشييد والبناء الا ان الجهة الادارية امتنعت عن صرف فروق اسعار مواد البناء وضريبة المبيعات للمدعى والتى تجاوزت 125% كما انها تتاخر فى صرف المستحقات له بدون مبرر وتقدم بالعديد من الشكاوى اسفرت عن عقد اجتماع يوم 12/ 7/ 1993 بمكتب المحافظ وافق فيه جميع الاطراف على الاتى اولا0: قبول بنك التعمير والاسكان تمويل واستكمال عملية انشاء خمس عمارات شمال بورتكس ببور سعيد ويقتصر دور المدعى على التوقيع على المستخلصات لصالح البنك 0 ثانيا: – احالة الموضوع الى لجنة فض المنازعات بوزارة الاسكان بحثه وصرف جميع مستحقات المدعى من فروق اسعار وضريبة مبيعات وتقدير التعويض اللازم ليتمكن من اتمام باقى العملية الثانية0 ثالثا: وافق محافظ بورسعيد على اضافة مدة عشرة اشهر بدون غرامة تاخير لاستكمال الاعمال المتبيقية على ان يبدا حساب المدة الاضافية بعد انتهاء لجنة فض المنازعات بوزارة الاسكان من بحث الموضوع واصدار قرار فيه 0
واستطرد المدعى قائلا بانه بتاريخ 5/ 9/ 1993 توجه الى لجنة فض المنازعات بوزارة الاسكان بناء على طلبها وقدم مستنداته لها الانه فوجئ بقيام مديرية الاسكان ببور سعيد باخطاره بكتابها رقم 6508 المؤرخ 4/ 10/ 1993 تطالبه فيه بدفع العمل فى العملية الثانية فى مدة اقصاها اسبوع فقام بتوجيه انذار اليها فى 7/ 10/ 1993 بان الموضوع ما زال مطروحا امام لجنة فض المنازعات بوزارة الاسكان ومع ذلك قامت المديرية باخطاره فى 2/ 2/ 1994 بصدورقرار محافظ بور سعيد رقم 24 لسنة 1994 فى 26/ 1/ 1994 بسحب العملية وتحديد يوم 5/ 2/ 1994 موعدا لتنفيذ اعمال الجرد والحصر وقد اعترض موكله على اعمال لجنة الحصر والجرد0 وقد لحقه اضرار مادية وادبية من جراء هذا القرار تمثلت الاضرار المادية فى عدم صرف فروق اسعار وضريبة المبيعات اعتبارا من عام 1991 تقدر بحوالى مليون جنيه وتكلفه اجور حراسة بلغت ر 30000 جنيه 0
اما عن العملية الثانية شمال بور تكس فقد لحقته اضرار مادية تقدر بمبلغ ر 2500000 جنيه عبارة عن فروق اسعار وضريبة مبيعات كما تكبد فوائد بنكية لتلك الاعمال نتيجة توقفها بسب خطا الجهة الادارية تقدر بمبلغ مليون جنيه وبذلك يكون اجمالى الخسائر المادية المستحقة له و 4530000 جنيه 0
وبجلسة 8/ 1/ 1995 حكمت محكمة القضاء الادارى ببورسعيد بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 24 لسنة 94 والزمت المدعى مصروفات هذا الطلب 0
ونفاذا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167/ 1995 احيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية وقيدت برقم 14756 لسنة 1ق وبجلسة 30/ 11/ 1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات وشيدت قضاءها على ان المدعى تسلم موقع عملية انشاء خمس عمارات نموذج ب شمال بورتكس ببور سعيد فى 15/ 8/ 1990 بدون عوائق ظاهرة تعوق بدء التنفيذ على ان يتم تنفيذ هذه العملية خلال 18 شهرا وكان يتعين الانتهاء منها فى 14/ 2/ 1992 الا انه لم يفعل وتقدم ببعض مبررات التاخير للجهة الادارية فوافقت على منحه مهلة مقدارها 106 يوم وبالتالى يصبح ميعاد نهو الاعمال فى 1/ 6/ 1992 مع توقيع 5رغرامة التاخير على الاعمال المستجدة يعاد النظر فيها فى نهاية العملية 0
وازاء استمرار المدعى فى التاخير تم اخطاره لحضور اجتماع بمكتب المحافظ وتم الاتفاق على منحه مهلة ستة شهور لنهو جميع الاعمال بالموقع اعتبارا من 6/ 12/ 1992 الا انه لم يستأنف العمل وبتاريخ 4/ 12/ 1993 تم اخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعدم موافقة المحافظ على استمرار عرض الموضوع على لجنة فض المازعات بوزارة الاسكان مع اعطائه فرصة اخيرة لدفع العمل خلال خمسة عشر يوما ولكن دون جدوى وبالتالى يكون المدعى قد اخل بالتزاماته العقدية اذ تاخر فى انهاء الاعمال موضوع التعاقد فى الميعاد المحدد رغم منحه العديد من الفرص حتى زادات مدة التاخير عن 22 شهرا ومن ثم لا يترتب عليها اذ اصدرت القرار رقم 24 لسنة 1994 بسحب العملية واعادة طرحها على حسابه ومصادرة التامين النهائى 0
كما ذهبت المحكمة الى انه بالنسبة لطلب المدعى صرف فروق الاسعار الناجمة عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات وفروق الاسعار الناتجة عن صدور قرارات سياديه فقد خلت اوراق الدعوى من ان تطبيق قانون ضريبة المبيعات كان من شانه اصابة المدعى بخسارة فادحة اخلت باقتصاديات العقد اخلالا جسيما بما يمكن معه تطبيق نظرية الظروف الطارئة لانتفاء احد شروطها 0
كما ان الثابت من اوراق الدعوى ان الجهة الادارية كانت تقوم بصرف فروق الاسعار التى تطرا خلال مدة تنفيذ العملية الاصلية وذلك عن مواد البناء اما عن طلب المدعى تعويضه بمبلغ 4530000 جنيه فان حقيقة هذا المبلغ تتمثل فروق الاسعار وضريبة مبيعات واجور حراسة اعمالا لشروط العقد ومن ثم يكون هذا الطلب مجرد منازعة بشان المبالغ المستحقة للمدعى قبل الجهة الادارية وقد جاءت اقواله بشانها فاقدة سندها الصحيح وفقا لما سلف بيانه0
اما عن الطلب الاحتياطى للمدعى بفسخ العقد فان الجهة الادارية وحدها صاحبة الحق فى فسخ العقد او فى تنفيذه على حساب المدعى طبقا لحكم المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 فان اختارت تنفيذ العقد على حسابه لا يجوز الزامها بفسخ العقد0
من حيث ان الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون تاسيسا على ما ياتى 0
1- الخطا فى تطبيق القانون اذ كان على محكمة اول درجة ان تحيل الدعوى الى مكتب الخبراء للوقوف على صدق الدعوى والاضرار التى لحقت بالمدعى وما اذا كان هذا الضرر يرجع الى خطا المدعى ام خطا الجهة الادارية كما ان المحكمة لم تاخذ فى الاعتبار محضر الاتفاق المؤرخ 12/ 7/ 1993 بين المدعى والجهة الادارية بمكتب محافظ بورسعيد وقد اخفق المدعى فى ضم هذا المحضر الى ملف الدعوى رغم تصريح المحكمة له بذلك لامتناع الجهة الادارية عن تنفيذ قرار المحكمة0
2- الفساد فى الاستدلال ذلك ان الحكم المطعون فيه اشار الى ان الطاعن تسلم موقع العملية الثانية طبقا للوحة التخطيط ولم يبد اى ملاحظات وهذا يخالف الواقع فقد تحفظ الطاعن على هذا الموقع 0
3- القصور فى التسبب ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يتعرض الى العملية الاولى الخاصة بانشاء الثلاث عمارات نموذج د ببور فؤاد والتى اصيب الطاعن منها باضرار جسيمة نظرا لادخال تعديلات جوهرية على الهيكل الخرسانى واعمال المبانى والاسطح المائلة بناء على طلب الجهة الادارية وكذا مطالبة الطاعن بتنفيذ اعمال اضافية غير متعاقد عليها وما اصاب الطاعن من اضرار نتيجة تطبيق ضريبة المبيعات وصدور قرارات سياديه بزيادة اسعار الوقود ورغم قيام الطاعن بتسليمها لجهة الادارة اجبرته على حراستها لحين تسلميها مما يحق معه الطاعن عن التعويض عن جميع هذه الاضرار0
ومن حيث ان الحاضر عن الطاعن تقدم بمذكرة بجلسة 8/ 12/ 2002 خلص فيها الى ان المحافظة اسندت تنفيذ عملية انشاء خمس عمارات شمال بورتكس ببور سعيد لمقاول اخر مما يتعذر معه على الطاعن تنفيذ هذه العملية اذ الغى قرار السحب المطعون فيه وان حقه ينحصر فى القضاء له بما لم يصرف اليه من المستحقات عما تم تنفيذه من العمليتين والقضاء له بالتعويض عن الاضرار التى اصابته بسبب ذلك القرار فى كلتا العمليتين 0
ومن حيث ان الفصل فى هذا الطعن فى ضوء ما تقدم يعد من المسائل الفنية التى يحق للمحكمة عملا بحكم المادة 135 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 استجلاء لوجه الحق ان تحكم تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بورسعيد ليعهد الى لجنة من الخبراء الهندسيين والحسابيين مباشرة المامورية وذلك بالاطلاع على ملف الطعن ومستنداته والانتقال الى موقع العملية الثانية الخاصة بانشاء ثلاثة عمارات ببور فؤاد نموذج د لبيان اثر التعديلات التى ادخلتها الجهة الادارية على مدة تنفيذها ومقدار التكاليف التى ترتبت على هذه التعديلات 0 وتكاليف الحراسة التى تكبدها مورث الطاعنيين بعد تسليمها ابتدائيا للجهة الادارية مع بيان مدى قيام الجهة الادارية بصرف فروق اسعار مواد البناء لمورث الطاعنين من عدمه والاضرار التى لحقت به من جراء صدور قانون ضريبة المبيعات 0
كما يكون للجنة الخبراء الانتقال الى موقع العملية الثانية بانشاء خمس عمارات شمال بورتكس ببورسعيد نموذج ب لمعاينته لبيان مدى صحة قيام الجهة الادارية بتغيير موقع هذه العمارات عن الموقع المحدد بالمخططات المسلمة لمورث الطاعنيين والتحفظات التى ابداها على الموقع البديل ان وجد مع بيان مقدار التكاليف التى ترتبت على تغير الموقع مع بيان اسباب التاخير فى تنفيذ هذه العملية مع بيان مدى قيام الجهة الادارية بصرف فروق اسعار مواد البناء لمورث الطاعنين من عدمه ومقدار ما لم يصرف منها وان الاضرار التى لحقت بمورث الطاعنين من جراء صدور قانون ضريبة المبيعات مع بيان سبب عدم تنفيذ الاتفاق المؤرخ 12/ 7/ 1993 والطرف الذى اخل بهذا الاتفاق والمستحقات التى لم يتم صرفها لمورث الطاعنيين عن العمليتين وصرحت لهما المحكمة فى سبيل ذلك الانتقال الى اى جهة رسمية او غير رسمية للاطلاع على ما لديها من اوراق ومستندات تتعلق بالنزاع وسماع من يرى سماعهم من الشهود دون حلف يمين 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بورسعيد ليعهد بدوره الى لجنة من الخبراء الهندسيين والحسابيين بمباشرة المامورية المحددة باسباب الحكم وعلى الطاعنيين ايداع خزينة المحكمة مبلغ ستمائه جنيه كأمانة على ذمة اتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة 29/ 3/ 2005 فى حالة عدم ايداع الامانة وجلسة 26/ 4/ 2005 فى حالة ايداعها وعلى الخبير ان يقدم تقريره قبل الجلسة الاخيرة بمدة كافية واعتبرت النطق بالحكم اخطارا للخصوم 0
صدر هذا الحكم يوم الثلاثاء الموافق 8 من ذو الحجة سنة 1425 الموافق 18 من يناير سنة 2005

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات