المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2002 لسنه 43 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمه الادارية العليا – الدائرة الثالثة (موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله, يحيي خضرى نوبي
محمد، عبد المجيد احمد حسن المقنن, عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2002 لسنه 43 ق ع
المقام من
رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات بصفته
ضد
1- عبد الحميد عبد الرحمن الشواربى
2- محافظ الاسكندرية بصفته
3- الممثل القانونى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة بمنطقة غرب الدلتا
بصفته
4- مدير ادارة المناجم والمجاجر بالاسكندرية بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى رقم 1770 لسنه 41ق
بجلسة 23/ 12/ 96
الاجراءات
فى يوم الاحد الثالث والعشرين من فبراير سنه 1997 اودع الاستاذ
عبده محمد فرج المحامى بصفته وكيلا عن محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية فى الدعوى
رقم 1770 لسنه 41ق بجلسة 23/ 12/ 96 الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام
الشركة المدعية المصروفات
وطلب الطاعن بصفته للاسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
الى اصليا بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ولائيا
بنظر النزاع
2- احتياطيا بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار الصادر من المجلس
التنفيذى لمحافظة الاسكندرية فى 23/ 9/ 1980 بشان الموافقة على بيع الارض محل النزاع
للمطعون ضده الاول والكائنه بالكيلو 21 غرب الاسكندرية بالسلسلة الحيلية محل مع مايترتب
على ذلك من اثار والزام المطعون ضدهم المصروفات
واعلن الطعن على النحو المبين بالاوراق
ونظر الطعن امام الدائرة الاولى فحص طعون حيث قررت بجلسة 26/ 9/ 1999 احالة للدائرة
الاولى عليا موضوع لنظر بجلسة 28/ 11/ 99 وبجلسة 15/ 11/ 2000 قررت هذه الدائرة احالة
الطعن للدائرة الثالثة عليا موضوع للاختصاص وتدوول امام هذه المحكمة على النحو الثابت
بمكحاضر الجلسات حيث قرر الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 8/ 1/ 2002 وفاته وطلب اجلا لتقديم
اعلاو الوراثه وبجلسة 4/ 6/ 2002 قدم الحاضر عن احد ورثة المطعون ضده حافظة مستندات
طويت على صورة ضوئية من اعلام الوراثة رقم 1215 لسنه 2001 تفيد وفاة المطعون ضده الاول
فى 6/ 6/ 2001 ومقياته اسماء ورثه المتوفى وكلفت المحكمة الشركة الطاعنه تصحيح شكل
الطعهن باختصام ورثة المطعون ضده الاول وتم تاجيل نظر الطعن عدة مرات لهذا السبب الا
ان الشركة الطاعنه لم تنفذ ماطلبته المحكمة وبجلسة 26/ 10/ 2004 قررت المحكمة اصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث ان المادة "130" من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدله بالقانون رقم 23
لسنه 92 تنص على ان " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاه احد الخصوم…….. الااذا
كانت الدعوى قد تهيات للحكم فى موضوعها
ومن حيث ان الثابت من الاوراق وفاة المطعون ضدة الاولالمرحوم عبد الحميد عبد الرحمن
الشواربى بتاريخ 6/ 6/ 2001 قبل ان يتها الطعن الطعن للحكم فى موضوعه واذا لم تقم الشركة
الطاعنه بتصحيح شكل الطعن باختصام ورثة المطعون ضده الاول رغم تاجيل نظر الطن عدة مرات
لهذا السبب وكان موضوع الطعن لايقبل التجزئة الامر الذى يتعين معه اثبات انقطاع الخصومة
بوفاة المطعون ضده الاول
ولاينال من ذلك حضور الاستاذ سعيد الفار المحامى وتقديمه مذكرة بجلسة 5/ 11/ 2002 باعتباره
وكيلا عن ورثة المطعون ضده الاول مما يترتب على استئناف سير الطعن عملا بحكم المادة
133 من قانون المرافعات ذلك لان التوكيل الذى باشر به الخصومة والذى قدم صورة ضوئية
منه للمحكمة وهو برقم 830 أ لسنه 2001 صادر له من احد ورثة المطعون ضده الاول فقط وهو
عمرو عبد الحميد عبد الرحمن الشواربى امانقية الورثة وهم حسبما هو ثابت من اعلام الوراثة
منى محمود صادق زرق المتوفى واولادة نرمين واحمد فليس فى الاوراق مايفيد صدور توكيل
منهم للمحامى المذكور وبم يحضروا امام هذه المحكمة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بانقطاع سير الخصومة فى الطعن بوفاة المطعون
ضده الاول.
صدر هذا الحكم وتلى علنا يوم الثلاثاء الموافق 9 من ذو القعدة سنه 1425 هجرية والموافق
21 من ديسمبر سنه 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
