الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1866 لسنه34 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن المعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى نوبى محمد و منير صدقى يوسف خليل و/ عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1866 لسنه34 قضائية عليا

المقام من

وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفته

ضد

أحمد مصطفى المهندس
والطعن رقم 1932 لسنة 43ق

المقام من

أحمد مصطفى المهندس 0

ضد

وزير الدفاع بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء افدارى دائرة العقود والتعويضات
فى الدعوى رقم 5991 لسنة 39 ق بجلسة 13/ 3/ 1988 0


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 8/ 5/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 1866 لسنة 34 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة العقود والتعويضات ) بجلسة 13/ 3/ 1988 فى الدعوى رقم 5991 لسنة 39ق والذى قضى بالزام وزير الدفاع وافنتاج الحربى بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغ 12340.350 جنيها ورفض الدعوى الفرعية المقامة من وزير الدفاع والإنتاج الحربى والزمت جهة الادارة مصروفات الدعويين 0
وطلبت الجهة الادارية الطاعنة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم أولا: – برفض الدعوى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بأحقيه الجهة الادارية فى الزام المطعون ضده بمبلغ 28271.100 جنيها مع الزامه المصروفات عن الدرجتين 0
وفى يوم الخميس الموافق 12/ 5/ 1988 أودع الاستاذ مجدى يونس أحمد المحامى بالنقض قلم كتاب المحكمة افدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1932 لسنة 34 ق ضد وزير الدفاع والنتاج الحربى فى ذات الحكم المشار إليه 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم بالزام الجهة الادارية بأن تقوم بسداد ثمن الثلاثين وحده الموردة له طبقا لشروط التعاقد مع الزامه بالمصروفات عن درجتى التقاضى 0
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبولالطعين شكلا ورفضهما موضوعا والزام كل طاعن مصروفات طعنه 0
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 12/ 1990 قررت ضم الطعن رقم 1932 لسنة 34 للطعن رقم 1866 لسنة 34 ق ليصدر فيهما حكم واحد 0 وبجلسة 3/ 1/ 1990 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرهما بجلسة 29/ 1/ 1991 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التاليه لها وبجلسة 30/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فيه بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتكلف أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينه بأسباب الحكم 0 وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حيث أودع تقرير الخبير – وبجلسة23/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 1/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث أن عناصر هذه المنازعة سبق أن تناولها تفصيلا الحكم التمهيدىالصادر من هذه المحكمة بجلسة 30/ 7/ 1991ومن ثم تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ونعرض للقدر اللازم للفصل فى الطعنين المشار إليهما فقد أقام السيد/ أحمد مصطفى المهندس الدعوى الأصلية رقم 5991 لسنه 39 ق ضد وزير الدفاع والأنتاج الحربى بطلب الإستمرار فى سداد ماعلى المدعى عليه بصفته من التزامات مالية 0
وبجلسة 9/ 11/ 1986 طلب الحاضر عن الجهة الادارية المدعى عليها فى الدعوى الأصلب فى مواجهة الحاضر عن المدعى مشرعيا بالزام المدعى بمبلغ 28271.800 جنية قيمة التخفيض فى ثمن وحدات الديب فريز البالغ 19.77% مضافا إليه غرامة 100% من هذه القيمة إثبت هذا الطلب فى محضر الجلسة 0
وقال المدعى فى الدعوى الأصلية شرحا لدعواه أنه تعاقد بتاريخ 18/ 3/ 1984 مع الجهة الادارية المدعى عليها على توريد 50 وحده ديب فريز أنتاج محلى سعة 650 لتر حسب مواصفات وزارة الصناعة وبمواصفات الشركة الأجنبية وجاء بالبند الثانى من العقد أنه يحق لجهة الادارة مضاعفة الكمية المتعاقد عليها بنفس الشروط والأسعار والمواصفات على أن يكون التوريد على دفعات وبسعر الوحدة1100 جنية، وبناء علىأمر التوريد تم تسليم دفعات حسب البرنامج الزمنى وكان الفحص يتم فى المصنع أمام اللجنة المكونة من المندوب الفنى ومندوب المخازن ثم تسلم إلى اتلمخزن بالمستودع مع الفاتورة وتحرر إستمارات الصرف 0 وقد تم تسليم مشمول العقد بالكامل خلال ثلاثة شهور حسب العقد وبتاريخ 17/ 4/ 1984 طلبت الجهة الادارية مضاعفه الكمية لتكون 100 وحدة وتم ارسال برنامج التوريد وجرى توريد 15 وحدة من الكمية الإضافية وتسلمتها جهة الادارة بحد الفحص والتجارب وقامت الجهة الادارية بصرف قيمتها ثم قام المدعى بتوريد 30 وحدة بعد ذلك حسب البرنامج وتم الفحص والإستلام إلا أن الجهة الادارية لم تقم بصرف قيمتها البالغ مقدارة/ 33 الف جنية بحجه وجود وخلاف فى المقاسات وقامت بخصم نسبة 19.77% من قيمتها وغرامة 100% من هذه النسبة وذلك على الرغم من عدم وجود عيوب فنيه فى الإنتاج 0
وبجلسة 13/ 3/ 1988 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بالزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغ 12340.35 جنيها وبرفض الدعوى الفرعية وإلزمت جهة الادارة مصروفات الدعويين وشيدت المحكمة قضاءها على أنه لاشبهه فى أن المدعى قد أخل بتنفيذ التزاماتته التعاقدية بأن قام بتوريد وحدات التبريد بمواصفات تغاير تلك التى تم التعاقد على أساسها سيما فيما يتعلق بأبعاد كل وحدة والسعة للتربة للوحدة وسمك المادة العازله حسبما ورد بمحضر لجنة الفحص الفتى وأن المحكمة تطمئن إلى سلامه نسبة النقص فى مجموعة ب 19.77% مما تم التعاقد عليه ومن ثم يكون المدعى محقا فى إقتضاء الفرق بين القيمتين وإذ كان المدعى قد قام بتوريد 95 وحدة تبلغ قيمتها وفقا للعقد 104500 جنيهايخصم منها 19.77% قيمة النقص يكون المستحق 83840.350 جنيها سبق أن صرف له منها 71500 جنيها قيمة 65 وحدة التى تم توريدها قبل التحفظ على الثلاثين الأخيرة فيكون للمدعى الحق فى مبلغ 12340.350 جنيها ورفضت المحكمة الدعوى الفرعية تأسيسا على أنه لايحق للجهة الادارية قبول الأصناف مع تخفيض الثمن إلا بموافقة المورد على ذلك كتابة وبالتالى فإن دعواها بطلب مبلغ يعادل نسبه النقص فى المواصفات مضافا إلية غرامة بواقع 100% منها تكون بغير سند خليقه بالرفض 0
ومن حيث أن الجهة الادارية تؤسس طعنها رقم 1866 لسنة 34ق على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة إذ أشار الحكم لالمطعون فيه إلى أن المطعون ضده قد أخل بالتزاماته العقديه بتوريد وحدات مخالفة للمواصفات والتى قدرتها اللجنة الفنية بنسبة 19.77% الأمر الذى كان يتعينمعه وقد سلم الحكم المطعون فيه بذلك فإنه ما كان يجوز الحكم برفض الدعوى الفرعية 0
ومن حيث أن الطاعن فى الطعن رقم 1932 لسنة 34 ق يؤسس طعنه على أن نسبة النقص التى قدرتها اللجنة ب 19.77% قد نم تقديرها فى غيبه من الطاعن ولم تستمع إليه وأن الأخذ بتقديرها دون مناقشة الأسس التى قام عليها هو خطأ فى تطبيق القانون، كما أنه من غير الجائز أن تشكل لجنة للفحص بعد سته شهور من تسليم الوحدات وبعد أن تم توزيع الوحدات الموردة على أفرع القوات المسلحة 0كما أشار الطاعن إلى أن هناك زيادة فى ارتفاع الوحدات قدره 9سم 0
ومن حيث أن جوهر النزاع فى الطعنين الماثلين قد تبلور فى وجود خلاف فى حقيقة مطابقة الوحدات الموردة للمواصفات الواردة بالعقد ونسبة النقص فى المواصفات 0
وحيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع فى الطعنين أن نسبة النقص فى المواصفات الفنية لوحدات اغلديب فريز هى 6.18% ويقدر قيمته بمبلغ 74.96 جنيها 0
ومن حيث أنه عن الطعن رقم 1932 لسنة 34 المقام من أحمد مصطفى المهندس فإن المادة 88 من اللائحة التنفيذيه للقانون رقم 9 لسنة 1983 تنص على أن: – يلتزم المتعهد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها فى الميعاد أو المواعيد المحددة خالصة جميع المصروفات والرسوم ومطابقة لآمر التوريد وللمواصفات أو العينات المعتمدة وبتسلم أمين مخزن الإستقبال مايورده المتعهد بالعدد أو الوزن أو المقاس بحضور مندوب المتعهد ويعطى عنه إيصالا مؤقتا 00
وذلك لحين إخطار المتعهد بميعاد إجتماع لجنة الفحص ليتمكن من حضور إجراءات الفحص والإستلام النهائى ويجب أن يتم ذلك الإخطار فىخلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اليوم التالى لصدور الإيصال المؤقت 000 ويعتبر قرار اللجنة بقبول أو رفض الأصناف نهائيا وذلك بمجرد اعتماده من السلطة المختصة بالإعتماد 0
وتنص المادة 90 من ذات اللائحة على أنه " إذا رفضت لجنة الفحص صنفا أو اكثر من الصناف المورده أو وجد بها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر المتعهد بذلك كتابة بالبريد الموصى عليه بعلم الوصل بأسباب الرفض وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلها ويجب أن يتم ذلك الإخطار فور صدور قرار اللجنة فى ذات اليوم أو اليوم التالى على الأكثر، ويلتزم المتعهد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على اكثر من تاريخ اليوم التالى لاخطاره 0
وتنص المادة 101 من ذات اللائحة على أنه " يجب على الجهات التى تقوم بتنحليل الأصناف الموردة أو بفحصها فنيا أن تبين فى تقارير التحليل أو الفحص ما أسفر عنه عملها مقارنا بما هو مدون بالشروط والمواصفات المتعاقد على أساسها وتلتزم جهة الادارة بالأخذ دائما بهذه النتائج ورفض الصناف التى لاتطابق المواصفات أو العينات المتعاقد على أساسها 0 على أنه يجوز قبول الأصناف غير المطابقة إذا كانت نسبة النقص أو المخالفة لاتزيد على 20% عما هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد على أساسها 000 ويجب أن تقرر لجنة الفحص صلاحية الأصناف للأغراض المطلوبة من أجلها وأنه لن يترتب على قبولها ضرر بالجهة الادارية، كما تحدد اللجنة مقفدار الخفض فى الثمن المقابل للنقص أو المخالفة000 على أن يكون القبول بموافقة لجنة البت وسلطة الاعتماد وبشرط أن يقبل المورد كتابة هذا الخصم وإلا فيرفض الصنف وتطبق أحكام اللائحة 0
ومن يحث أن مفاد ماتقدم أن المشرغ عرض لاجراءات تسليم الأصناف بتنظيم وأن على نحو كفل قيام توازن بين مصلحة الجهة الادارية ومصلحة المتعاقد بما لايدع مجالا لافتئات طرف على أخر وصونا لحقوقهما بغير انقاص، فأتى بقواعد يتعين اتباعها فى تسليم الأصناف المتعاقد عليها، فتقضى هذه القواعد بتسلم أمكين المخزن للآصناف المورده بإيصال مؤقت فى حضور مندوب المورد وأخطار المورد فى خلال ثلاثة أيام بميعاد إجتماع لجنه الفحص واعتبر المشرع قرار لجنة الفحص بقبول أو رفض هذه الأصناف نهائيا بمجرد اعتنماده من السلطة المختصة 0
وإذا رفضت اللجنة صنفا أو اكثر لوجود نقص به أو لمخالفته للمواصفات المتعاقد على أساسها وجب إخطار المتعهد بأسباب الرفض 0 ويجب عليه فى هذه الحالة سحب الأصناف المرفوضه 0 وأجازت المادة من اللائحة قبول الأصناف غير المطابقة للمواصفات إذا كانت نسبة النقص أو المخالفة لاتزيد على 20% عما هو مطلوب بالمواصفات المتعاقد على أساسها وبالشروط الواردة فى هذه المادة وذلك إذا قررت لجنة الفحص صلاحية الصناف للأغراض المطلوبة وحددت مقدار الخفض فى الثمن المقابل للنقص أو المخالفة فى المواصفات على أن يكون قبول الأصناف المشار إليها بموافقة لجنة البت وسلطة الإعتماد وبشرط أن يقبل المورد هذا الخصم وإلا رفض الصنف وطبقت أحكام اللائحة
ومن حيث أن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها أن الجهة الادارية تسلمت عددوحدة المتعاقد عليها على دفعات كان اخرها فى 30/ 4/ 1984 وقامت بتوزيعها على الوحدات التابعة لها لاستعمالها وقامت بصرف قيمة 65 وحدة منها للمورد وبتاريخ 11/ 11/ 1984 قامت الجهة الادارية بتشكيل لجنة لمعاينة وفحص الوحدات الموردة وأنتهت هذه اللجنة إلى خصم نسبة 19.77% من قيمة هذه الوحدات بالإضافة إلى غرامة بنسبة 100% من هذه القيمة وقامت الجهة الادارية بإخطار المورد لقبول خصم هذه النسبة إلا أنه لم يوافق وأخطر الجهة الدارية بذلك فى 6/ 2/ 1985 فقامت الجهة الادارية بعجز قيمة عدد وحدة إستيفاء لنسبه الخصم والغرامة المشار إليها 0
ومن حيث أن الثابت مما تقدم واقرار الجهة الادارية فى تقرير الطعن المقدم منها أن إجراءات الفحص اللازمة والمحددة طبقا لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها لم تتبع هذا فضلا عن أن المستفاد من حكم الفقرة الأخيرة من المادة من هذه اللائحة تشترط لقبول الأصناف غير المطابقهللمواصفات مع خفض الثمن بما يعادل نسبة النقص أو المخالفة مضافا إليها الغرامة المقررة موافقة لجنة البت وسلطة الإعتماد فضلا غت قبول المورد هذا لالخصم كتابه الأمر الذى لم يتحقق فى الحالة الماثلة ومن ثم لايجوز للجهة الادارية خصم نسبة النقص فى لالمواصفات التى قررتها بتاريخ 11/ 11/ 1984 اوجتى التى وردت بتقرير الخبير المودع فى الطعن الماثل والغرامة المقررة على نسبه الخصم من مستحقات الطاعن0 ولما كان الثابت أن الجهة الادارية لم تقم بصرف قيمة وحده تم توريدها بمعرفة الطاعن فإنه يتعين القضاء بالزامها بأداء قيمة هذه الوحدات للطاعن وفقا للعقد المبرم بينهما بواقع 1100 جنية للوحدة بمبلغ إجمالى قدره 33000 جنية ( ثلاثة وثلاثون ألف جنية ) وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بالزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع للطاعن مبلغ 12340.350 جنيها فإنه يتعين تعديله على النحو الذى يرد فى المنطوق 0
ومن حيث أنه عن الطعن رقم1866 لسنة 34 ق المقام من وزير الدفاع بصفته والذ يطلب فيه الزام المطعون ضده بأن يؤدى له قيمة النقص فى المواصفات البالغ نسبته 19.77% والغرامة المقررة بواقع 100% من هذه النسبة فقد سبق أن قضت المحكمة بعدم أحقية الجهة الأدارية فيها للأسباب سالفه البيان ومن ثم يكون هذا الطعن غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولا: – بقبول الطعن رقم 1866 لسنة 34 ق شكلا ورفضة موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات
ثانيا: – بقبول الطعن رقم 1932 لسنة 34 ق شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى ( الطاعن ) مبلغ 33000 جنية ( ثلاثة وثلاثون ألف جنية والزمته المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 13 من محرم سنه 1426ه الموافق 22من فبراير سنه 2005م بالهيئة المبينه بعاليه

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات