المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1493 لسنة 47 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى
نوبى محمد و/ منير صدقى يوسف خليل و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نواب رئيس مجلس
الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 1493 لسنة 47 ق.عليا
المقام من
1- رؤوف نخله بولس
2- مجدى مرقص فرج
ضد
وزير التعليم العالى "بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى
رقم 351 لسنة 49ق بجلسة 25/ 6/ 2000.
الإجراءات
فى يوم الخميس السادس والعشرين من أكتوبر سنة 2000 أودع الأستاذ
عبد المنصف خليل المحامى عن الأستاذ محمد ميرغنى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرالطعن الماثل عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
فى الدعوى رقم 351 لسنة 49ق بجلسة 25/ 6/ 2000 الذى قضى بإلزام المدعى عليهما متضامنين
بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغ 68100جنيه والفوائد القانونية على إجمالى مبلغ الدين المطالب
به بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 10/ 10/ 94 وحتى تمام السداد علىالتفصيل
الوارد بالأسباب والزامهما المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من أثار أهمها رد ماتم تحصيله من الطاعنين بغيرحق
وإلزام الجهة الإداريه المصروفات.
و أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظرالطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 19/
2/ 2003 إحالة الطعن للدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 5/ 8/ 2003
وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 9/ 11/ 2004 إصدارالحكم
بجلسة 11/ 1/ 2005 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 25/ 6/ 2000،وتقدم الطاعنان بطلب إلى لجنة المساعدة
القضائية لإعفائهما من الرسوم برقم 510 لسنة 46 بتاريخ 22/ 8/ 2000 لم يفصل فيه حتى
تاريخ إقامة الطعن بتاريخ 26/ 10/ 2000 ومن ثم يكون الطعن مقدما خلال المواعيد القانونية،
وإذ استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما هو ثابت من الأوراق فى أن المطعون ضده بصفته
{ المدعى } أقام الدعوى رقم 351 لسنة 49ق بعريضة أودعت بتاريخ 10/ 10/ 94 طلب فى ختامها
الحكم بإلزام المدعى عليهما {الطاعنان} متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 4ر131960 جنيها
والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى
تمام السداد والزامهما المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه تم إيفاد المدعى عليه الأول رؤوف نخلة بولس فى منحة دراسية للحصول
على الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح جامعة الإسكندرية بعد أن وقع تعهدا
كفله فيه المدعى عليه الثانى بأن يعمل لدى الجهة الإدارية الموفدة أو أية جهة حكومية
أخرى أو يلتزم برد كافة النفقات والمصروفات، وقد أنهى المبعوث دراسته ولم يعد إلى أرض
الوطن، وفى 29/ 1/ 1991 قررت اللجنة التنفيذية للبعثات مطالبته وضامنه بالنفقات عملا
بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959وعملا بالتعهد المشار إليه. ثم قدمت الجهة الإدارية
مذكرة جاء بها أن المدعى عليه الأول سدد بعض ماعليه وأن الباقى عليه مبلغ 68100 جنيها
وهو ماتطالب الحكم به مع إلزام المدعى عليهما بالإضافة الى الفوائد القانونية والمصروفات.
وبجلسة 25/ 6/ 2000أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاء على أن الثابت من الأوراق
أن المدعى عليه قد تم إيفادة إلى الولايات المتحدة الإمريكية بتاريخ 26/ 8/ 1984فى
أجازة دراسية للحصول على الدكتوراه فى الهندسة لصالح جامعة الإسكندرية بعد أن وقع تعهدا
كفله فيه المدعى عليه الثانى برد المبالغ التى أنفقت عليه فى حالة عدم خدمته الجهة
الإدارية الموفدة أو أية جهة حكومية أخرى، وقد حصل المذكور على الدكتوراه ولم يعد إلى
أرض الوطن، وفى 23/ 10/ 1990 قررت جامعة الإسكندرية إنهاء الأجازة الدراسية الممنوحة
للمدعى ومطالبته وضامنه النفقات وقد وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على ذلك بتاريخ
29/ 1/ 91 ومن ثم فإنه طبقا للمواد 30 و31 و 33من القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم
الأجازات والمنح والبعثات الدراسية يكون المدعى عليه قد نكل عن تنفيذ التزامه الأصلى
بخدمته الجهة الموفدة أو أية جهة حكومية أخرى تحددها بعد انتهاء بعثته وقد قررت اللجنة
التنفيذية للبعثات مطالبته وضامنه بآداء ما أنفق عليه فمن ثم يلتزم بأداء هذا البديل،
وإذ كان الثابت أن المدعى عليه قد سدد بعض ماعليه وأن المتبقى مبلغ68100 جنيها فمن
ثم يلتزم المدعى عليهما متضامنين بأداء هذا المبلغ والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا
من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، كما تسرى الفوائد القانونية على المبلغ
المسدد من تاريخ المطالبة القضائية فى 10/ 10/ 94 وحتى تاريخ سداد كل مبلغ من هذه المبالغ.
ومن حيث إن الطعن مقدم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون للأسباب
الأتية: –
1- عدم انعقاد الخصومه فى الدعوى المطعون على حكمها حيث لم يحضر أى من الطاعنين أى
من جلسات نظرالدعوى، سواء أمام هيئة المفوضين أو المحكمة، بل ولم يثبت يقينا وصول الإعلان
بالدعوى الى أى منهما، وقداستقرت احكام القضاء على أن عدم حضور الخصم لأى من جلسات
المحاكمة أو تقديم مذكرة بدفاعه يجعل الخصومة غيرمنعقدة مما يترتب عليه بطلان ذلك الحكم.
2- لايجوز مطالبة عضو البعثة بالالتزام البديل وهو سداد نفقات البعثة إذا أوفى المدين
بالتزامه الأصلى أو حتى عرض الوفاء به عرضا حقيقيا، والحاصل أن الطاعن الأول طلب الوفاء
لالتزامه الأصلى وذلك بالتقدم بطلب للجهة الإدارية أبدى رغبته فى العودة إلى عمله إلا
انها أبت إلا تنفيذ الالتزام البدلى وهو مطالبته بنفقات البعثة.
3- من المستقر عليه أن من حالات اسقاط الإلتزام حاله القوة القاهرة، وهى الحالة التى
كان فيها الطاعن الأول،إذ أصيب طفله الوليد – الذى ولد فى الوقت الذى جاء فيه وقت عودته
إلى الوطن بمرض اقتضى بقاء الطفل فى أمريكا وبقاء والده إلى جواره.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن وهو عدم انعقاد الخصومة فى الدعوى لعدم إعلان
المدعى عليهما بصحيفة الدعوى وعدم حضورهما أى من جلساتها، فإن الثابت من الأوراق أنه
تم إعلان المدعى عليه الأول { الطاعن الأول } فى مواجهة النيابة العامة نظرا لما ثبت
من التحريات أنه مقيم بالخارج بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم يكون إعلانه بالصحيفة
قد تم مطابقا لصحيح حكم القانون كما أن الثابت من الأوراق أنه تم إخطار المدعى عليه
الثانى { الطاعن الثانى } بتاريخ جلسات نظر الدعوى امام محكمة القضاء الإدارى على عنوانه
الذى أسفرت عنه التحريات وهو ذات العنوان المدون على التعهد الموقع منه بصفته ضامنا
للمدعى الأول فى تنفيذ التزاماته………….. وهو2 ش جبارس شقة 9 ميدان الجامع مصر
الجديدة ومن ثم فإنه يكون قد أعلن بإجراءات المحاكمة إعلانا صحيحا. ولاوجه لما يثيره
الطاعن من عدم وجود الإخطار إليه، ذلك لأن المادة من قانون مجلس الدولة لم تحدد
الوسيله التى يبلغ قلم الكتاب ذوى الشان بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى، إلا أنه
ينبغى وصول هذا الإبلاغ إلى ذوى الشأن بميعاد الجلسة وأن يقوم الدليل من الأوراق على
ذلك، وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن اثبات الإخطار بورقة رسمية بناء على أمرالمحكمة لا
يدحضه سوى اتباع اجراءات الطعن بالتزوير، متى تحقق الأخطار ببيانات رسمية ثابته بأوراق
وسجلات رسمية بمعرفة موظفين عموميين مختصين باثباتها بحكم وظائفهم وأنه لايكفي لإنكارها
مجرد الادعاء بما يخالفها، كما وأن عدم ارتداد هذه الإخطارات يؤكد وصولها إلى المرسل
إليه، وهو الأمر الحاصل فى النزاع الماثل، ولم يقدم الطاعن مايفيد عدم وصول تلك الإخطارات
إليه ومن ثم فإنه يكون قد أعلن إعلانا صحيحا بإجراءات الخصومة بما تلتفت المحكمة عن
هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من أوجه الطعن وهو عدم جوازالمطالبة بنفقات البعثة { وهو
الالتزام البدلى } فى حالة وفاء المدين بالالتزام الأصلى وهو خدمة الجهة الموفدة أو
أيه جهة حكومية أخرى المدة التى يحددها القانون، حيث أبدى الطاعن الأول رغبته فى العودة
إلى عمله، إلا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك، فهذا القول مردود ذلك لان الثابت من الأوراق
أن الطاعن الأول قد سافر بتاريخ 26/ 8/ 1984 إلى الولايات المتحدة فى أجازة دراسية
للحصول على درجة الدكتوراه فى الهندسة لصالح جامعة الإسكندرية،وذلك بعد أن وقع تعهدا
بتاريخ 6/ 8/ 1984 كفله فيه الطاعن الثانى تعهد بمقتضاه برد المبالغ التى أنفقت عليه
فى حالة عدم عودته لأرض الوطن بعد انتهاء الأجازة الدراسية الممنوحه له، والتزامه بخدمة
الجهة الموفدة جامعه الإسكندرية أو أية جهه حكومية أخرى المده المحدده قانونا، وبتاريخ
14/ 4/ 1989حصل الطاعن الأول على درجة الدكتوراه، ولدى قيام المكتب الثقافى التابع
لسفارة جمهورية مصر العربية بالولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات عودة الطاعن
إلى أرض الوطن أفاد بأنه يرغب فى البقاء للتدريب العملى، وقام برد تذكره العودة ومصاريف
طبع الرسالة، وبناء عليه وافقت جامعة الإسكندرية على مد الأجازة الدراسية الممنوحه
للطاعن الأول للتدريب العملي حتى 13/ 4/ 1990 بدون مرتب، وبعد انتهاء هذا المد لم يمتثل
الطاعن الأول للعودة إلى أرض الوطن فتم إنذاره بتاريخ 20/ 8/ 1990 و 5/ 10/ 1990 بضرورة
العودة دون جدوى مما حدا بالجهة الإدارية بإنهاء الإجازة الدراسية الممنوحه له وفصله
ومطالبته بالنفقات مما يدل على أنه امتنع عن تنفيذ التزامه الأصلى ولم يبد رغبته للعوده
إلى العمل إلا بعد صدور قرار فصله مما يتعين رفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن وهو قيام ظرف قهرى حال بينه وبين العودة
إلى أرض الوطن فإن هذا القول جاء مرسلا وفاقدا للسند و الدليل القانونى مما يتعين رفضه
وتأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن مع إلزام الطاعنين المصروفات عملا بحكم المادة
184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت
الطاعنين المصروفات.
صدرهذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر المحرم سنة 1426 ه الموافق
15 من شهرفبراير سنة 2005 م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
