الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1482 لسنه 45ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله و منير صدفى يوسف خليل و/ عبد المجيد احمد حسن المقنن و عمر ضاحى عمر ضاحى – نوائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 1482 لسنه 45ق0عليا

المقام من

محافظ سوهاج " بصفته "

ضد

1- محمود لبيب على دياب
2- احمد لبيب على دياب
3- محسن لبيب على دياب
4- احمد فؤاد على دياب
5- محمد لبيب على دياب
6- جمال لبيب على دياب
7- كمال لبيب على دياب
8- رئيسة لبيب على دياب
9- سلوى لبيب على دياب
10- محمود لبيب على دياب
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باسيوط – الدائرة الاولى – فى الدعوى رقم 19 لسنة 7ق بجلسة 4/ 11/ 1998.


الاجراءات

فى يوم الخميس الموافق الحادى والثلاثون من ديسمبرعام الف وتسعمائه وثمانية وتسعين اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل – ضد لبيب على دياب – مورث المطعون ضدهم – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط – الدائرة الاولى – فى الدعوى رقم 19 لسنة 7ق بجلسة 4/ 11/ 1998 القاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تجديد مدة عقد استغلال المحجر المرخص له به لمدة مماثلة للمدة المحددة بالعقد وبذات قيمة الايجار الاصلى وقدرها الف وخمسمائه جنيه والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات، ولدى اعلان تقرير الطعن تبين وفاة المطعون ضده – مورث المطعون ضدهم. وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث تم تصحيح شكل الطعن بأختصام الورثه – المطعون ضدهم – وبجلسة 19/ 6/ 2002 قررت تلك الدائرة أحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا – موضوع لنظره بجلسة 26/ 11/ 2002 حيث أحيل إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قررت بجلسة 26/ 10/ 2004 اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن عناصر النزاع فى هذا الطعن تخلص حسبما يبين من الاوراق فى ان مورث المطعون ضدهم كان قد اقام الدعوى رقم 19 لسنة 7ق بصحيفه اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 4/ 10/ 1995 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى تجديد عقد استغلال المحجر رقم 955 برشتا بجبل العيساوية بذات الاثاوه – مبلغ 1500 جنيه – عن مدة التجديد التى وافقت عليها الجهة الادارية عشر سنوات من 9/ 2/ 1995 حتى 8/ 2/ 2005 وما يترتب على ذلك من اثار قانونية والزام الجهة الادارية المصروفات.
وذكر المدعى – مورث المطعون ضدهم – شرحا للدعوى انه تعاقد بتاريخ 9/ 2/ 1985 مع محافظة سوهاج على استغلال المحجر المشار إليه لمدة عشر سنوات بايجار قدره 1500 جنيه، وبتاريخ 2/ 8/ 1994 تقدم بطلب لتجديد العقد عشر سنوات اخرى حيث عرض طلبه على لجنة تقدير الايجارات بالقاهرة فوافقت على التجديد مع رفع الايجار الى الفى جنيه وبالعرض على لجنة المحافظة اكتفت بالتاجير لمدة سنه واحدة مع رفع الايجار الى سته آلاف جنيه مستنده الى كبر مساحة المحجر مقارنه بمساحة المحاجر الاخرى المؤجرة، ولما تظلم من عدم التاجير له عشر سنوات اخرى بذات الايجار استنادا الى البند السابع من العقد ونص المادة 26 من القانون رقم 86 لسنة 1956 اخطر بالموافقه على التجديد لمدة عشر سنوات مع رفع الايجار الى سته الاف جنيه، وهو ما يخالف احكام القانون وبنود العقد الاستغلال المبرم مع المحافظة سيما ان لكل محجر ظروفه وان الزيادة فى الاجرة غير مشروعه ولا تقوم على سند يبررها وانه قد اتبع الاجراءات اللازمة للتجديد بذات الشروط وقد اوفى بطاقة التزاماته التى تعطيه الحق فى هذا التجديد.
وبجلسة 4/ 11/ 1998 اصدرت المحكمة المذكورة الحكم المطعون فيه واوردت باسبابه ان التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعى – مورث المطعون ضدهم – هو الحكم بإلغاء القرار السلبى بأمتناع جهة الإدارة عن تجديد عقد استغلال المحجر المشار إليه لمدة اخرى مماثلة بذات الإيجار المنصوص عليه بالعقد وهو 1500 جنيه وانه يستفاد من نصوص المادتين 26، 28 من قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 والبند السابع من عقد استغلال المحجر انه يشترط لتجديد هذا العقد شرطان هما وفاء المتعاقد بالالتزامات الناشئة عن العقد وإبلاغ الرغبه فى التجديد للمحافظة قبل انقضاء مدة العقد بسته اشهر على الاقل ومتى توافر هذان الشرطان يكون التجديد بذات شروط العقد دون تغير وعلى الاخص فيما يتعلق بالايجار والإثاوة وأن الثابت من الاوراق توافر هذين الشرطين بالنسبة للمدعى ومن ثم لا يجوز للجهة الإدارية ان تعدل القيمة الايجارية وعليها الالتزام بذات الايجار المحدد بالعقد.
وحيث أن مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتاويله وشابه الفساد فى الاستدلال إذ ان تجديد عقد استغلال المحجر امر جوازى للجهة الإدارية طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 86 لسنة 1956 وحسبما تراه محققا للمصلحة العامة وانها ارتأت رفع قيمة الايجار عند التجديد نظرا لارتفاع اسعار الاحجار التى يستخرجها المطعون ضده مراعاه للمصلحة العامه الا ان الحكم المطعون فيه اهدر هذه المصلحة.
وحيث إن الثابت من مطالعة عقد استغلال المحجر المشار إليه ان محافظة سوهاج رخصت بموجبه لمورث المطعون ضدهم فى استغلال المحجر رقم 955 بريشتا بجبل العيساوية بمساحة قدرها 200× 300 متر بايجار سنوى قدره الف وخمسمائه جنيه لمدة عشر سنوات تبدأ من 9/ 2/ 1985 حتى 8/ 2/ 1995 وقد نص البند السابع من هذا العقد على انه " اذا تبين للسيد المحافظ عند انقضاء اجل هذا العقد ان المستغل قد قام بجميع الالتزامات الوارده بهذا العقد وكان المستغل قد ابلغ المحافظة برغبته فى التجديد قبل انقضاء المدة بسته أشهر على الاقل وذلك اذا كانت مدة العقد اكثر من سنه او بشهرين إذا كانت المدة سنة واحدة فيجدد هذا العقد المدة اخرى لا تجاوز خمسة عشر عاما، كما يجوز تجديده مره اخرى ويكون التجديد بنفس الشروط المبينة بهذا العقد وعلى الاخص ما كان متعلقا منها بالإيجار والأثاوة – اما ما يتضمنه العقد من القواعد التنظيمية فتسرى عليها القوانين واللوائح المعمول بها وقف التجديد، ويجوز بالاتفاق بين المحافظة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك لمدة اخرى بالشروط التى يتفق عليها وفى هذه الحالة يكون التجديد بقانون"
وبتاريخ 2/ 8/ 1994 طلب مورث المطعون ضدهم – المرخص له – من المحافظة تجديد العقد آى قبل نهاية مدة الترخيص بسته أشهر وبعد عرض الامر على اللجان المختصة بتحديد الأجره ارتأ ت المحافظة التجديد مع رفع الايجار ليكون سته آلاف جنيه بدلا من الف وخمسمائه جنيه وهو ما لم يرضى به المرخص له.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على ان عقد استغلال المحاجر يعتبر عقدا إداريا بالنظر الى ان الادارة طرف فيه والنشاط الذى يقوم به يتصل بمرفق عام حيث يهدف إلى استغلال محجر مملوك للدولة وتاخذ الادارة فى علاقتها بالمستغل بموجب هذا العقد باساليب القانون العام سيما حقها فى فسخ العقد فى حالات منها اذا توقف المستغل عن العمل مدة تزيد على تسعين يوما متتاليه واذا احتاجت الحكومه لأرض المحجر او لأى جزء للمنفعه العامة او اذا خالف شروط التشغيل، ومن المسلم به ان العقود تخضع لاصل عام من اصول القانون يقضى بان يكون تنفيذها بما أشتملت عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية فى تفسيرها، وإذ كان الثابت ان نص البند السابع – سالف الذكر من عقد استغلال المحجر محل النزاع واضح العبارة وصريح الدلاله فى ان من حق المستغل – مورث المطعون ضدهم – تجديده لمدة اخرى بذات الشروط المبينه به والقيمة الايجارية متى تحقق امران: – اولهما ان يكون قد قام بجميع التزاماته المحددة بالعقد، والثانى ان يبلغ المحافظة برغبته فى هذا التجديد قبل انقضاء مدة العقد بسته اشهر، وهذا ان الشرطان قد تحققا بالنسبة لمورث المطعون ضدهم ولم تنكر الجهة الإدارية ذلك وبالتالى كان عليها ان تجديد هذا العقد له مرة اخرى بذات الشروط المبينه وبذات القيمة الايجارية لتكون سته آلاف جنيه فهو تصرف لا سند له ولا تنهض به نصوص العقد المشار إليه بل أنه يخالفها على الرغم من توافق إرادتهما عليه، ومن المقرر ان توافق إرادة المتعاقدين على التزام معين يجب احترامه واعمال مقتضاه باعتباره من القواعد الاصولية فى التعاقد، ولا يشفع للجهة الادارية الاعتصام بنص المادة 26 من قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنه 1956 التى تنص على أنه " يجوز تجديد العقد مرتين بحيث لا تجاوز المدة فى كل مرة خمسة عشر عاما إذا ثبت لمصلحة المناجم والمحاجر عند انقضاء المدة ان المستغل قد قام بجميع التزاماته وكان قد ابلغ مصلحة المناجم والمحاجر كتابه برغبته فى التجديد وذلك قبل انقضاء المدة بسته اشهر على الاقل بالنسبة للعقد الذى تزيد مدته على سته او شهرين إذا كانت المدة سنه، ويكون التجديد بالشروط المنصوص عليها فى العقد وعلى الاخص ما كان متعلقا بالايجار او الإثاوة " اذ ان نص البند السابع من عقد النزاع جاء ترديدا لحكم هذه المادة واذا كان المشرع بموجبها قد منح جهة الادارة سلطة تقديرية فى تجديد هذا العقد فقد وقف بسلطتها تلك عند هذا الحد وهو اتخاذ قرار التجديد من عدمه فان هى قررت التجديد كان عليها طبقا لصريح النص المذكور – الالتزام بذات الشروط وبذات القيمة الايجارية المبينه بالعقد فلا يكون لها ان تقرر تجديد العقد مع التعديل فى قيمة الإيجار.
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن رفض محافظة سوهاج تجديد عقد استغلال المحجر محل النزاع الماثل لمورث المطعون ضدهم لمدة اخرى تبدأ من 8/ 2/ 1995 حتى 7/ 2/ 2005 إلا إذا رفعت القيمة الإيجارية لستة الاف جنيه سنويا يكون غير قائم على اساس من القانون او نصوص العقد المبرم بين الطرفين ومن حق المذكور تجديد هذا العقد للمدة المشار إليها بمبلغ 1500 جنيه سنويا وبذات شروطه السابقة، وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بذلك وانتهى إلى النتيجة ذاتها فإنه يكون موافقا لصحيح حكم القانون والطعن عليه مفقترا لسنده الذى يبرره ولا ينال من ذلك أنه كيف امتناع المحافظة عن التجديد على أنه قرار سلبى بالامتناع رغم ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من ان ما تصدره الإدارة من قرارات او تتخذه من تصرفات تنفيذا للعقد الذى تبرمه واستنادا الى نصوصه يندرج فى ولاية القضاء الكامل للمحكمة ولا يثير عند الطعن عليه امام القضاء ولاية قضاء الإلغاء إذ أن مؤدى ما أنتهى إليه هذا الحكم هو أحقية المستغل فى تجديد العقد بذات الشروط والقيمة الإيجارية، وهو ما يتفق كما تقدم وحكم القانون ومن ثم يتعين رفض الطعن الماثل، وألزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 9 من ذو القعدة سنه 1425 ه الموافق 21/ 12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينه بعاليه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات