المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1459 لسنه39 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الأدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله و/ يحيى خضرى
نوبى محمد/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن وعمر ضاحى عمر ضاحى (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1459 لسنه39 قضائية عليا
المقام من
عبد الطيف عبد الحافظ يوسف
ضد
1) محافظ الجيزة بصفته
2) وكيل وزارة الاسكان بالجيزة بصفته
3) مدير البنك الاهلى فرع الدقى بصفته
4) رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى بصفته
والطعن رقم 1577 لسنة 39 ق عليا
المقام من
محافظ الجيزة بصفته
ضد
عبد الطيف عبد الحافظ يوسف – صاحب شركة الهندسة للمقاولات
عن الحكم الصادرمن محكمة القضاء الادارى 0 دائرة العقود الادارة والتعويضات بجلسة 3/
1/ 1993 فى الدعويين رقمى 4905 لسنه 42ق و 7706 لسنة 43ق 0
الاجراءات
أولا: – إجراءات الطعن رقم 1459 لسنة 39ق عليا
فى يوم الثلاثاء الموافق 23/ 2/ 1993 أودع الاستاذ/ فايز حبيب لوندى المحامى بصفته
وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمةالادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومى
تحت رقم 1459 لسنة 39 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة العقود
الادارية والتعويضات فى الدعويين رقمى 4905 لسنة 42 ق0و 7706 لسنة 43 ق بجلسة 3/ 1/
1993 والقاضى منطوقة 0
أولا: – فى الدعوى رقم 4905 لسنة 42ق بقبولها شكلا بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثانى
وفى الموضوع برفضها والزام المدعى المصروفات 0
ثانيا: – فى الدعوى رقم 7706 لسنة 43ق بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه
بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقدارة اربعة وثلاثون ألفا وأربعة واربعون جنيها و200/
1000 مليما والمصروفات وبرفض ماعدا ذلك من طلبات 0
وطلب الطاعن – للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام المطعون ضدهما الاول والثانى بصفتيهما بأن
يدفعا له مبلغ 106794.957 جنيها- والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة فى 24/ 6/ 1988
حتى السداد، وفى دعوى المطعون ضده الاول بصفته برفضها والزام المطعون ضدهما الاول والثانى
جميع المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة عن الدرجتين 0
وجرى اعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق 0
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرامسببا بالرأى القانونى فى الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا
ثانيا: – اجراءات الطعن رقم 1577 لسنة 39 ق عليا
فى يوم الأحد الموافق 7/ 3/ 1993 أودع الاستاذ/ عبد الله سعد شريف المستشار المساعد
بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بصفه قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن
قيد بجدولها تحت رقم 1577 لسنة 39ق عليا فى ذات الحكم
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الموضحة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بتعديل الحكم
المطعون فيه فى شقه ثانيا المتعلق بالدعوى رقم 7706 لسنة43 ق إلى الحكم بالزام المطعون
ضده بالمبلغ المحكوم به وقدرة 34044.200 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من
تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 19/ 9/ 1989 وحتى تمام السداد والزامه المصروفات
ومقابل أتعاب المحاماه0
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فى شقه ثانيا: – المتعلق بالدعوى
رقم 7706 لسنة43ق إلى الحكم بالزام المطعون ضده بالمبلغ المحكوم به وقدره " أربعة ثلاثون
ألفا وأربعة وأربعون جنيها ومائتان مليما وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ
المطالبة القضائية الحاصلة فى 19/ 9/ 1989 وحتى تمام السداد والزامه المصروفات 0
وقد عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 18/ 10/ 1995 وبجلسة 17/
4/ 1996 قررت تلك الدائرة ضم الطعن رقم 1577لسنة 39 ق عليا الى الطعن رقم 1459 لسنة
39ق عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وإحالة الطعنين إلى المحكمة الادارية العليا
" الدائرة الثالثة – موضوع0 وحددت لنظرها أمامها جلسة 4/ 6/ 1996 ونظرت المحكمة الطعنين
على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 25/ 3/ 1997 قضت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب
خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب أحد خبرائه المختصين لاداء المأمورية المبينه تفصيلا
فى هذا الحكم 0
وقد باشر الخبير المهمة المنوطة به واودع تقريره ملف الطعن وخلص فى نتيجته النهائية
إلى الأتى: –
1) لم يقدم المقاول مايفيد موانع وعقبات واجهته أثناء تنفيذ الاعمال محل الدعوى
2) الأعمال الزائدة عن 25% تم صرف قيمتها بالمستخلصات والمقاول المدعى أقر بقبوله تنفيذ
هذه الأعمال مع التزامه بنهوها فى ذات المواعيد المقررة للعملية وبنفس الأسعار طبقا
لطلب المقدم إلى وكيل وزارة الاسكان بتاريخ 18/ 1/ 1983 ويستحق على المقاول غرامة تأخيرية
بنسبة 10% طبقا للقانون رقم 236 لسنة 1954 كما هو موضح بالصفحة الرابعة من التقرير0
3) تم صرف مبلغ3614.419 جنيها بالزيادة عن الكميات المنفذه للحفر فى ارض صلبة كما هو
موضح بالتقرير بالصفحة الرابعة 0
4) الأعمال الزائدة عن العقد تتمثل فى زيادة عدد الأدوار للعمارات الستة محل العقد
الأصلى من خمسة أدوار إلى سته أدوار – وكذلك اضافه عمارة سابعة مكونه من ستة أدوار
وقد التزم المقاول بانهاء هذه الاعمال فى ذات المواعيد المقررة وبنفس الأسعار بخطابه
إلى وكيل وزارة الاسكان بتاريخ 18/ 1/ 1983 وكما هو موضح بالتقرير بالصفحتين 2و3 0
5) تم صرف مبلغ 3971.200 كفروق أسعار للاسمنت بالزيادة للمقاول المدعى نتيجة تعديل
بالكميات بالمستخلص الختامى وكذلك تم صرف 330 طن بالزيادة عن أحتياجات العملية يستحق
عنها فرق سعر قدرة 6105 جنية ( فقط ستة ألاف ومائة وخمسة جنيها ت كما هوموضح تفصيلا
بالتقرير بالصفحة 5 0
6) تم صرف مبلغ 2881.512 كفروق أسعار للحديد بالزيادة للمقاول المدعى نتيجة تعديل الكميات
بالمستخلص الختامى – وكذلك تم صرف 10 طن حديد بالزيادة يستحق عنها مبلغ 820 جنيها –
فقط ثمانمائة وعشرون جنيها كفروق أسعار كما هو موضح بالتقرير بالصفحه 5)
7) خصم مبلغ 48668 جنيها – فقط ثمانية وأربعون لفا وستمائه وستون جنيها – وهى الفرق
بين غرامة التأخير ونسبتها 10% من قيمة الأعمال وهى تعادل 62342.754 جنيها – وماتم
استقطاعه من مستحقات المقاول كغرامة تأخير وهو مبلغ 13674.66 – فقط ثلاثة عشر الفا
وستمائه واربعة وسبعون جنيها 66/ 1000 مليمالاغير – طبقا للوارد بالمستخلصات 0
وتدوول الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 14/ 12/
2004 أصدار الحكم بجلسة 8/ 2/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
0
من حيث أن المحكمة تحيل إلى ماجاء بالحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة بجلستها المنعقدة
فى 25/ 3/ 1997 سواء فى بيان وقائع النزاع أو فى الأسباب التى أقيم عليها الحكم المطعون
فيه أو أوجة النص مبنى الطعنين الماثلين، وتعتبره مكملا لقضائها تفاديا للتكرار 0
ومن حيث أن الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة طرحت عملية
أنشاء 144 وحدة سكنية بميت عقبة فى منافصة عامه جلسة 12/ 4/ 1980 رست على المقاول المطعون
ضده وقد تضمنت الشروط العامة لهذه العملية الأتى ( سيتم تقدير وصرف أذونات مواد البناء
التموينية ( حديد – أسمنت – خشب ) بعد صدور أمر التشغيل – واستلام الموقع والمديرية
غير مسئولة عن تأخير صرف المواد المذكوره، كما يقضى البند 5 من تلك الشروط بأن أى زيادة
فى أسعار المواد التموينية (حديد أسمنت – خشب ) سيتم التحاسب عليها أثناء مدة التعاقد
0
وبتاريخ 26/ 4/ 1980 تم ابرام العقد رقم4 لسنة 1980 بين الطرفين بخصوص هذه العملية
بقيمة إجمالية مقدرها 479659.104 وان مدة التعاقد 12 شهرا تبدأ من تاريخ استلام الموقع
وتعهد المقاول بمقتضى هذا العقد بان يقوم بالعملية حسب الشروط والمواصفات العمومية
– وحسب شروط العطاء المقدم منه بجلسة 12/ 4/ 1980 وطبقا لتعليمات وأوامر المصلحة مدة
التعاقد وتخضع هذه العملية أيضا لشروط لائحة المناقصات والمزايدات وملاحقها وأى تعديل
يطرأ عليها وأن التحاسب يتم على العملية حسب ماتم تنفيذه على الطبيعة بنفس أسعار عطائه
0 0
وتم تسليم المقاول موقع العملية فى 18/ 5/ 1980 مع عمل محضر تأسيس ابتدائى بتاريخ 26/
5/ 1980 فيكون ميعاد النهوالمقرر هو 25/ 6/ 1981
وبتاريخ 18/ 1/ 1983 تقدم المقاول بطلب إلى وكيل وزارة الاسكان يطلب فيه الموافقة على
تكليفة ببناء عمارة سابعة بالاضافة إلى الست عمارات محل العملية المسندة إليه – تكون
مكونه من 12 وحدة سكنية على قطعة أرض بنفس الموقع على أن يتم التنفيذ خلال مدة العملية
الاصلية وبنفس الاسعار وقد وافق وكيل الوزارة المذكور على ذلك وتم أخطار المقاول فى
نفس اليوم ووقع بالعلم وأن المدة المقررة لانشاء هذه العمارة ثمانية أشهر تنتهى فى
17/ 9/ 1983 والمحاسبة عليها تكون بنفس أسعار التعاقد 0
وبتاريخ 18/ 1/ 1983 أسندت إلى المقاول أعمالا أضافية بزيادة عدد الوحدات السكنية من
144 وحدة سكنية إلى 156 وحده سكنية وذلك بتعلية العمارات الست دور فى كل عمارة مكون
من وحدتين ليصبح عدد الأدوار ستة أدوار بالأرضى بدلا من خمسة أدوار بالأرضى – بالاضافة
إلى حجرة المحولات 0
واذ ثبت أن جهة الادارة قررت منح المقاول مدد أضافية مقدارها690 يوما تضاف إلى مدة
العملية نظرا لما اسند إليه من اعمال أضافية بالاضافة إلى مدد التأخير الخارجة عن ارادة
المقاول فيصير ميعاد النهو المعدل 24/ 5/ 1983 إلا أن المقاول قام بتسليم تلك الوحدات
على دفعات حسبما جاء بمحضر الاستلام الابتدائى المؤرخ فى 13/ 3/ 1985 حيث تضمن أن المقاول
قام بتسليم عدد96 وحدة سكنية فى 28/ 11/ 1983 وعدد 24 وحدة فى 18/ 1/ 1984 وباقى الوحدات
وجملتها 36 وحدة فى1/ 3/ 1985متجاوزا بذلك ميعاد النهو المقرر بمدد تأخير أدناها ستة
أشهر وأقصاها 19 يوم 9 شهر 1سنه – كماأن العمارة السابعة فقد تم أستلامها أبتدائيا
فى13/ 3/ 1985وبذلك يكون المقاول قد تاخر فى تنفيذها مدة تجاوزت 17شهرا 0
ومن حيث أن مقطع النزاع الماثل ينحصر فى بيان مدى أحقية جهة الادارة فى تحصيل قيمة
غرامة التأخير وماتم صرفه للمقاول دون وجه حق أثناء تنفيذ العملية موضوع النزاع من
مستحقات المقاول لدى تلك الجهة 0
ومن حيث أنه من المقرر أن غرامات التأخير فى العقود الادارية ضمانه لتنفيذ هذه العقود
فى المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرافق العامة بانتظام وأطراد وتقوم الادارة
بتوقيع هذه الغرامات من تلقاء نفسها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء ودون أن تلتزم بأثبات
حصول الضرر وذلك متى توافرت شروط( مستحقاتها بحصول الأخلال العقدى فى جانب المتعاقد
المقصر ولما كان العقد المبرم بين طرفى الخصومة مثار النزاع الماثل ينص فى البند الثالث
منه على أن تخضع هذه العملية لشروط لائحة المناقصات والمزايدات ومن ثم يحق لجهة الادارة
المتعاقدة تطبيق احكامها على المقاول المطعون ضده وطبقا لحكم المادة 93 من اللائحه
التنفيذيه للقانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقرار
الوزارى رقم 542 لسنة 1957- الواجبة التطبيق على هذا العقد – وطبقا لما استقر عليه
قضاء هذه المحكمة -من أن غرامة التأخير المنصوص عليها فى المادة93 سالفة الذكر توقع
بنسب محددة عن مدد محددة وتختلف نسبة الغرامة باختلاف مدة التأخير
وذلك دون تداخل بين المدد والنسب عن طريق التجميع وعلى ذلك تحسب غرامة التأخير فى حالة
عدم إتمام العمل وتسليمة كاملا فى المواعيد المتفق عليها فى العقد – بواقع 3% فى حالة
زيادة مدة التأخير على الاربعة أسابيع – ومهما إستطالت مدة التأخير بعد ذلك – حيث تحسب
الغرامة بهذه النسبة من قيمة ختامى العملية جميعها او من قيمة الأعمال المتأخرة فقط
– أذا مارأت جهة الادارة أن الجزء المتأخر لايمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر
أو غير مباشر على الوجه الاكمل فى المواعيد المحددة ولما كان الثابت من الاوراق أن
المقاول المطعون ضده تأخر فى تنفيذ العمليتين – الأصلية( ست عمارات ) والاضافية العمارة
السابعة ) المنوه عنهما سلفا بلا عذر مقبول واذ ثبت من الأوراق أن الوحدات السكنية
محل
العملية لم يتم تسليمها قبل الموعد المعدل لنهو العملية وأن ماتم تنفيذه تباعا من تلك
الوحدات ما كان يسمح للأدارة للانتفاع به بطريق مباشر أو غير مباشر حيث لم يتم شغل
الوحدات السكنية رغم الحاجة إليها لحل أزمة الاسكان بالمحافظة نتيجة تراخى المقاول
فى التنفيذ ووجود ملاحظات فى الأعمال المنفذة بعضها غير مطابق للمواصفات والبعض الاخر
شابهه سوء وصنعية وقام المقاول بتسليم العملية ابتدائيا بمدد تاخير تجاوزت اربعة اسابيع
مما يستوجب توقيع غرامة تأخير عن هذه المدد تحسب بنسبة 3% من قيمة ختامى العملية جميعها
0
ومن حيث أنه لاوجه لما ذهبت إليه جهة الادارة من احتساب الغرامة بنسبة 2.3% من قيمة
ختامى العملية وكذلك ماجاء بالحكم المطعون فيه مساءا لملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات
الواردة بمناقصته الخاصة بالعقد رقم 4لسنة 1980 موضوع النزاع على حساب غرامة التأخير
بنسبة 10% وأيضا ماجاء بتقرير الخبير المنتدب المرفق بأوراق الطعن من أن الغرامه الواجب
توقيعها على المقاول بنسبة 10% من إجمالى الأعمال المسندة إليه ومن ثم فإنه يتعين إعادة
حساب غرامة التأخير على أساس نسبة 3% من ختامى العملية على النحو الذى أستظهرته المحكمة
من التفسير الصحيح لنص المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات
سالفه الذكر الأمر الذى يجب معه تعديل قيمة غرامة التأخير المستحقة على المقاول عن
العملية المسنده إليه لتكون بنسبة 3% من اجمالى ختامى العملية ومقدارة 623427.549 جنيها
بحيث يكون مقدارها 18702.826 جنيها 0
ومن حيث أنه لاخلاف بين أطراف الخصومه على أن جهة الادارة قامت باستقطاع مبلغ 13674.160
جنيها من مستحقات المقاول كغرامة تأخير بنسبة 2.3% من إجمالى العملية 0
ومن حيث أنه – بالبناء على ماتقدم – فإنه يكون باقى قيمة غرامة التأخير المستحقه لجهة
الادارة قبل المقاول 18702.126 -13674.160=5027.966 جنيها 0
ومن حيث أنه بالنسبة لمطالبة جهة الادارة باسترداد ماسبق صرفه بدون وجه حق للمقاول
وبالزيادة عن مستحقاته فإنه لما كان الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين بحيث تقوم قواعده
مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفية ومن ثم فإن حقوق والتزامات كل متعاقد تحدد طبقا
لنصوص العقد الذى يربط بينه وبين المتعاقد الآخر وماقد يطرأ عليه من التعديلات وأن
العقود الادارية شأنها شأن العقود المدنية يجب تنفيذها بما اشتملت عليه وبطريقة تتفق
مع مايوجبه حسن النية، فإنه لما كان الثابت فى الحالة المعروضة أن العملية موضوع العقد
المشار اليه قد طرحت على أساس فئات تقريبية على أن يجرى تنفيذها طبقا للاشتراطات العامة
والخاصة لهذه العملية وطبقا للمواصفات والرسومات الهندسية المعتمدة تحت الأشراف الغنى
للجهة المتعاقدة وبمراعاه تحفظات المقاول التى قبلتها جهة الأدارة على أن محاسبة المقاول
واجراء التصفية الحسابية بين الطرفين يتم فى هذه الحالة على أساس الكميات المنفذة فعلا
التى تظهر من المقاس ووفقا لفئات الأسعار المتقدم بها المقاول على نحو ماكشف عنه ختامى
العملية المنفذ فعلا 0وأى خلاف ينشأ فى هذا الصدد بين الطرفين يكون مرده إلى العقد
المبرم بينهما وإذا سكت عنه العقد فيكون الرجوع إلى لائحة المناقصات والمزايدات المطبقة
على العقد0
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب فى الطعن والذى
تناول ماصرف بالزيادة للمقاول المطعون ضده بالمخالفة للعقد المبرم بين الطرفين والذى
تطمئن اليه المحكمة فى هذا الجزء من نتائجه وتأخذ به محمولا
على أسبابه لكفايه الابحاث التى قام عليها وسلامة الاسس التى بنيت عليها تلك النتائج
ولكونها مستمده من أصول مادية ثابته بالاوراق أن جهة الادارة قامت بصرف المبالغ الاتية
للمقاول بدون وجه حق: –
1) مبلغ3614.419 جنيها بالزيادة عن الكميات المنفذه للحفر فى أرض صلبه
2) مبلغ 10076.200 جنيها كفروق أسعار أسمنت بالزيادة للمقاول 0
3) مبلغ 3701.512 جنيها كفروق أسعار للحديد بالزيادة للمقاول
ومن ثم يكون أجمالى ماصرف بدون وجه للمقاول عن هذه العملية =3614.419 +10076.200 +3701.512
=17392.131 جنيها 0
ومن حيث أنه ترتيبا على ماتقدم يكون إجمالى المبالغ الواجب استردادها من المقاول =
17392.131 ( قيمة ما صرف بالزيادة للمقاول )+ 5027.966 ( باقى قيمة غرامة التأخير =
22420.097 جنيها وهو المبلغ المستحق كجهة الادارة قبل المقاول 0 وإذ أقرت جهة الادارة
لأن المستحق للمقاول طرفها ينحصر فى الأتى: -1) أنه تم خصم مبلغ 8017.00 جنية من مستحقات
المقاول قيمة تأمين نهائى معلى طرفها 0
2) تم تسييل خطاب الضمان الخاص بالتأمين النهائى للعملية بمبلغ 2400.00 جنيها وبذلك
يكون إجمالى المستحق للمقاول طرف جهة الادارة مبلغ 8017+ 24000 = 32017 جنيها 0
ومن ثم فإنه لاتثريب على مسلك جهة الادارة باتخاذها اجراءات تسييل خطاب الضمان النهائى
بقصور الحصول على مستحقاتها من قيمته ولم يثبت من الأوراق صدور قرار من جهة الادارة
بتوقيع جزاء مصادره التأمين النهائى -أى اقتضاء قيمته بطريق التنفيذ المباشر بسببه
تأخر المطعون ضده فى تنفيذ الأعمال المنوطة به، بل أن الجهة الادارية فى دعواها رقم
7706 لسنة 43ق موضوع الطعن الماثل قررت استنزال قيمة التأمين النهائى من مستحقاتها
قبل المقاول المطعون ضده وذلك على نحو ما جاء أيضا بتقريرطعنها رقم 1577 لسنة 39 ق
عليا مذكرات دفاعها 0
ومن حيث أنه نزولا على ماتقدم فإنه يتعين أجراء مقاصة بين مستحقات الطرفين وعلى ذلك
يكون مستحقا للمقاول المطعون ضده قبل جهة الادارة =32017( المبلغ المستحق للمقاول (
22420.097 ( المبلغ المستحق لجهة الادارة ) = 9596.903 جنية 0
ومن ثم يكون خصم هذا الفرق ومقدارة 9596.903 من مستحقات المقاول المطعون ضده على غير
أساس من القانون مما يلزم معه إلزام جهة الادارة برد هذا المبلغ إلى المطعون ضده وبرفض
ماعدا ذلك من طلباته 0
ومن حيث أنه عن طلب المطعون ضده الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به فإنه
لاوجه لاجابته إلى هذا الطلب حيث لم يطالب المطعون ضده بهذه الفوائد فى عرضه دعواه
رقم 4905 لسنة 42ق موضوع الطعن الماثل ومن ثم تعتبر هذا الطلب من قبيل الطلبات الجديدة
التى لايجوز ابدائها لأول مرة أمام محكمة الطعن 0
ومن حيث أنه وإذ لم يقضى بذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون
ويتعين لذلك القضاء بالغائه فيما قضى به فى الدعويين رقم4905 لسنة 42 ق، 7706 لسنة
43ق موضوع الطعنين0
ومن حيث أنه لما كان ذلك، فإنه لما كانت هذه المحكمة قد انتهت على ماسبق إلى أن حقيقة
امر المنازعة فى ذلك العقد مثار النزاع تتعلق بإجراء التصفية المالية لمستحقات الطرفين
طبقا لماسلف بيانه فإن طلب الطاعن فى الطعن رقم 1459 لسنة 39 ق عليا الحكم بالزام المطعون
ضدها الاول والثانى بصفتيهما بأن يدفعا له مبلغ106794.957 جنيها والفوائد القانونية
غير قائم على سند صحيح إذالثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعن بمبالغ تجاوز المبلغ المقضى
به بهذا الحكم لايساندها ثمة دليل من الأوراق وتستند إلى مجرد أقوال مرسلة غير مؤيدة
بأى دليل، فضلا عن أنه ذلك يتعارض مع ماهو ثابت بأوراق الطعن وخاصة ماكشفت عنه مناقصة
الجهاز المركزى للحاسبات وتقرير الخبير المنتدب ولم يقم الطاعن بأثبات عكس ذلك ممايتعين
معه القضاء برفض تلك الطلبات فيما تجاوز المبلغ المقضى به 0
وكذلك فإن طلب الجهة الادارية الطاعنة فى الطعن رقم 1577 لسنة 39ق عليا بتعديل الحكم
المطعون فيه فى شقه ثانيا: – إلى الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به لايقوم
على أساس سليم من القانون حيث اسفر الحكم فى هذا الطعن عن عدم احقيتها فى المبلغ المطالب
به ممايتعين معه رفض هذا الطلب 0
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته فلذلك يتعين الحكم بالزام كل طاعن مصروفات
طعنه طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -أولا: – فى الطعن رقم 1459لسنة 39 ق0 عليا:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالزام المطعون
ضده الأول بصفته بأن يدفع للطاعن مبلغا مقدارة 9596.903 ( تسعة الاف وخمسمائه وسته
وتسعون جنيها 903/ 1000 مليما، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت المطعون ضده المصروفات
عن هذا الطعن 0
ثانيا: – فى الطعن رقم 1577 لسنة 39 ق عليا بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت
الجهة الادارية الطاعنه المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء 28 من ذو الحجة سنه 1425ه الموافق 8من فبراير
سنه 2005م بالهيئة المبينه بعاليه
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
