المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1458 لسنة 45 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضرى نوبى
محمد/ عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
بحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1458 لسنة 45 ق 0 عليا
المقام من
محمد عبد الرحمن محمد بصفته مدير شركة/ ابكو للهندسة والمقاولات
ضد
الهيئة العامة للأبنية التعليمية 0
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة العقود الادارية والتعويضات بجلسة
8/ 11/ 1998 فى الدعوى رقم 3693 لسنة 48 ق 0
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 29/ 12/ 1998 أودع الاستاذ/ أحمد فؤاد
عامر خضر المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية تقرير طعن قيد بجولها
العمومى تحت 1458 لسنة 45 ق 0 عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة
العقود الادارية والتعويضات " فى الدعوى رقم 3693 لسنة 48 ق بجلسة 8/ 11/ 1998 والقاضى
منطوقه: ( بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالطلبات الأصلية وإحتياطيا بندب خبير فى الطعن وإلزام
المطعون ضدها بالمصروفات شامله لأتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى 0
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن أرتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع – ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنوفية
ليندب بدوره أحد خبرائه لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب التقرير 0
وقد نظر الطعن أمام دائره فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات
وبجلسة 17/ 1/ 2001 قررت تلك الدائره إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا " الدائرة
الثالثة – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 20/ 3/ 2001 وتدوول الطعن بالجلسات على النحو
الثابت بمحاضرها 0
وبجلسه 30/ 7/ 2001 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى موضوع الطعن
بندب مكتب خبراء وزاره العدل بالمنوفية لأداء المهمة المبينة تفصيلا بأسباب هذا الحكم
0
وقد باشر الخبير المأمورية المسندة إليه وأودع تقريره ملف الطعن و تضمنت النتيجة النهائية
لأعماله الاتى:
1) تم تحديد الكميات للأعمال الأضافية التى أسندت إلى الشركة الطاعنة وتم تحديد الفئات
التى تقابلها والقيمة المستحقة عنها طبقا للجداول الموضحه بالتقرير 0
2) أن الأعمال الاضافية بمبلغ إجمالى قدره 358025.46 جنيه وانه بعد الأخذ فى الأعتبار
أنه تم إلغاء بعض البنود بالمقايسة وتم تقليل بعضها، ولذا فإن نسبة تجاوز الأعمال بالنسبة
للقيمة الأجمالية للعقد تم حسابها بنسبة 15.20% أى فى حدود ال 25% الواردة بالبند 20
من العقد 0
3) أنه تم صرف جميع مستحقات المقاول بما فيها الأعمال الاضافية التى قام بتنفيذها وذلك
طبقا لأسعار العقد – وقد أقر المقاول بذلك حيث أن نسبه تجاوز الأعمال فى حدود ال 25%
وطبقا لماهو موضح بالتقدير 0
4) ونظرت المحكمة الطعن بعد ورود تقرير الخبير على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة
30/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/ 2/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث أن المحكمة تحيل إلى الحكم التمهيدى الصادر فيها بجلسة 30/ 7/ 2001 سالف الذكر
فى بيان وقائع النزاع أو فى الأسباب التى أقيم عليها أو فى أوجه النعى مبنى الطعن الماثل
وتعتبره مكملا لقضائها تفاديا للتكرار 0
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الهيئة المطعون ضدها أسندت إلى الطاعن
القيام بتنفيذ جميع الأعمال الخاصه بعملية مدرسة شطانوف الثانوية للبنات وذلك طبقا
للشروط والمواصفات والرسومات المعتمدة ووفقا للفئات المبينة بالمقايسة الموقع عليها
منه وذلك بقيمة إجمالية مقدارها 981631.04 جنيه على أن يقوم المقاول بتسليم جميع الأعمال
كاملة ومطابقة للرسومات والمواصفات والمقايسات والشروط وأصول الصناعة فى مده أقصاها
تسعة شهور من تاريخ إستلام الموقع وذلك كله طبقا لما تم الأتفاق عليه بموجب العقد المبرم
بين الطرفين بتاريخ 22/ 10/ 1992 م 0
ونص البند 20 من العقد المشار إليه على أنه ( للطرف الأول الحق وحده فى إسناد أعمال
إضافية للطرف الثانى زيادة على الأعمال المنصوص عليها فى هذا العقد وذلك بذات الشروط
والأسعار كما له الحق فى إلغاء أى جزء من هذه الأعمال قبل البدء فيها وذلك فى حدود
25% ( خمسة وعشرون فى المائة ) من القيمة الاجمالية للعقد وذلك دون حاجة إلى موافقة
الطرف الثانى وتكون المحاسبة على أساس الكميات المنفذة، وكلا بالفئات الواردة فى قائمة
الاسعار المرفقة بالعقد ولايحق للطرف الثانى المطالبة بأى تعويض عن ذلك وتضاف المدة
المناسبة عند إسناد أعمال إضافية وفقا لما يقرره مهندس العملية 00 واذا زاد التعديل
عن 25% يجب الحصول على موافقة الطرف الثانى على ذلك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب ألا
يؤثر ذلك على أولوية العطاء 0"
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع
خاص مناطه إحتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على
مصلحة الافراد الخاصة ويترتب على ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود
الأدارية ولها دائما حق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بماقد يتراءى لها أنها
أكثر أتفاقا مع الصالح العام دون أن يحتج الطرف الأخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين
ولا يقيد سلطة الادارة فى تعديل العقد الادارى سوى أن يكون هدفها من التعديل مصلحة
المرفق العام التى هى مصلحة عامة تسمو على المصلحة الخاصة 0
ومن حيث إن المستفاد من حكم البند 20 من العقد سالف الذكر والذى يعتبر ترديدا لما جاء
بنص المادة 76 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات
والمزايدات والذى أبرم فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكامه العقد مثار النزاع الماثل
– فيما يتعلق بكيفية حساب النسبة المئوية الواردة به – فى نطاق حق الجهة الأدارية المتعاقدة
فى تعديل العقد زيادة أونقصا أن الوعاء الذى يحسب على أساسه هذا التعديل هو حجم أو
كمية العقد المبرم مع المقاول الذى سيرد التعديل بشأنه نظرا لما يترتب عليه أنصراف
أثار هذا التعديل سواء بالزياده أو النقصان إلى هذا المتعاقد تلك الاثار التى يفترض
إن المتعاقد قد أخذها فى حسبانه وأوقضاها عند تقديم العطاء وكانت محلا للإتفاق بينه
وبين جهة الادارة بموجب العقد المبرم بين الطرفين وليس على أساس ختامى الأعمال التى
أسندت إلى المقاول 0
ومن حيث إنه بناء على ماتقدم فإنه لما كان الثابت من مطالعه أوراق الطعن أنه على أثر
زلزال أكتوبر سنة 1992 أقتضت مصلحة المرفق تعديل الرسومات الهندسية والمواصفات لتنفيذ
العملية المتعاقد عليها بما يتفق والأصول الفنية لمواجهة الزلزال وإذ ثبت من تقدير
الخبير المنتدب فى الطعن والذى تطمئن إليه المحكمة لكفاية أبحاثه ولسلامة الأسس التى
بنيت عليها نتائج أعماله أن قيمة الأعمال الأضافية التى أسندت إلى الطاعن نتيجة تغيير
الرسومات الهندسية بلغت 358025.460 ج طبقا للجداول الموضحة بتقرير الخبير وأن نسبة
التعديل إلى حجم العقد بلغت 36.50% وإذ ثبت أنه لاخلاف بين أطراف الخصومه أنه أثناء
تنفيذ العقد تم إلغاء بعض بنود المقايسه والتقليل من كميات بعض البنود الاخرى
حيث أشار الطاعن فى تقرير طعنه إلى بعض أرقام البنود الملغاة مقررا أن جهة الادارة
قامت بإلغاء أكثر من 1/ 3 حجم العقد وقام الخبير بحساب نسبة التجاوز بالزيادة عن قيمة
العقد الاصلية بعد الأخذ فى الأعتبار الأعمال التى تم إلغائها أو الإنتقاض من حجمها
ونسبتها وخلص إلى أن نسبة تجاوز الأعمال بالزيادة بالنسبة للقيمة الاجمالية للعقد تكون
15.30% أى فى حدود نسبة ال 25% وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن والذى تأخذ
به المحكمة محمولا على أسبابه ومن ثم فإن الزيادة لم تتعد نسبة ال 25% وفقا للبند 20
من العقد المبرم بين الطرفيه 0
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الجهة الادارية المطعون ضدها قامت بصرف
جميع مستحقات المقاول بمافيها الأعمال الأضافية التى قام بتنفيذها وفقا لاسعار العقد
ومن ثم فإنه لاصحه لما ذهب إليه الطاعن من أن الأعمال الزائدة المسندة إليه تجاوزت
نسبة ال 25 % المسموح بها قانونا طبقا لنص المادة 76 مكررا من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم 9 لسنة 1983 سالف الذكر والبند 20 من العقد موضوع النزاع 0
واذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن الطعن عليه يكون على غير أساس سليم
من الواقع والقانون جديرا بالرفض 0
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة برفض الطعن موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات
0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 6 من محرم سنه 1426 هجرية الموافق
15 من فبراير سنة 2005 م بالهيئة المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
