المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1340 لسنة 49 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود عطا الله، يحيى خضري نوبي
محمد و/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن، عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1340 لسنة 49 ق.عليا
المقام من
عطية فتوح محمد منصور
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادربجلسة17/ 9/ 2002في الاعتراض
رقم 586لسنة 1998
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر عام ألفين واثنين أودع
الأستاذ عبدالعزيز جمال الدين المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة القضائية الثالثة للإصلاح الزراعي
بجلسة 17/ 9/ 2002 في الاعتراض رقم 586 لسنة1998الذي نص على عدم قبول الاعتراض شكلا
لرفعه بعد الميعاد، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء الاستيلاء على مساحة قدرها 6س-1ط بزمام
ناحية السنطة الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير والإفراج عنها
وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي
القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه وإلغاء الاستيلاء على المساحة المشار إليها المستولى عليها قبل الخاضع صلاح الدين
شعبان طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 والإفراج عنها.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث أودع الحاضر عن
الطاعن مذكرة وقررت الدائرة بجلسة 17/ 3/ 2004أحالتها إلى الدائرة الثالثة عليا- موضوع-
لنظرة بجلسة15/ 6/ 2004حيث أحيل إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسات على النحو المبين
بالمحاضر وقررت بجلسة 26/ 10/ 2004 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
و حيث إنه عن موضوع النزاع في الطعن فإنه يخلص على النحو الثابت من الأوراق في أن الطاعن
قد أقام الاعتراض رقم 586 لسنة 1998 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح
الزراعي ذكر فيها أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ12/ 8/ 1979 صادر إليه من محمد عبدالجواد
قاسم اشترى مساحة 6س – 1ط بزمام ناحية السنطة البلد غربية بحوض دابر الناحية/ 7 قسم
ثان محدودة بحدود أربع البحري مصطفى عياد والقبلي وضع يد محمد السيد يوسف الريس والشرقي
باقى المساحة مشترى البائع والغربي عبدالقادر إبراهيم الجطين، وقد آلت الملكية للبائع
عن طريق الشراء من الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع، وطلب إلغاء – محاولات من الإصلاح
الزراعي الاستيلاء على هذه المساحة المملوكة له بموجب عقد البيع المشار إليه وبجلسة12/
5/ 1999 قررت اللجنة وقبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل
بمحافظة الغربية لآداء المأمورية المبينة بذلك القرار
وقد أودع الخبير المنتدب التقرير المرفق بالأوراق وبجلسة17/ 9/ 1998أصدرت اللجنة القرار
المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من تقرير الخبير أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
قامت بإجراءات النشر واللصق عن الاستيلاء بتاريخ 24/ 3/ 1995ولم يقم المعترض اعتراضه
إلا عام 1998 ومن ثم يكون الاعتراض مقاما بعد الميعاد المقرر قانونا تنص المادة 26
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952.
وحيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون إذ لا يوجد دليل على أن إجراءات
اللصق والنشر الخاصة بقرار الاستيلاء قد تمت صحيحة طبقا لأحكام القانون 0
وحيث إنه لما كانت المادة26من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952بشأن
الإصلاح الزراعي تنص على أن"…..وينشر باسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيان
عن قرارات الاستيلاء الابتدائي يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية
للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها، كما نشر بالطريقة ذاتها بيان عن قرارات
توزيع تلك الأراضي….ويعرض البيان التفصيلي عن الأراضي المستولى عليها وأسماء المستولى
لديهم أو عن الأرض الموزعة وأسماء من وزعت عليهم- حسب الأحوال- في كل منطقة على الباب
الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس المختص وذلك لمدة أسبوع
من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر في الجريدة الرسمية مقرونا بإعلان ذوى الشأن بأن
البيان التفصيلي عن الأرض المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم معروض في الجهات المشار
إليها لمدة أسبوع من تاريخ نشره وكذلك إعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا
يقبل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض
أو المنازعة طبقا للمادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي..".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم حسما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المحدد قانونا
للاعتراض على قرار الاستيلاء أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي يبدأ من تاريخ نشر
قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية، ولكي ينتج النشر أثره القانوني في هذا
الشأن يجب أن يتم بالطرقية والكيفية التي رسمها المشرع في النصوص سالف الذكر، وأن يكون
هذا النشر شاملا لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي يمكن لصاحب الشأن أن
يتبين على أساسها مركزه القانوني، فإذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المنصوص عليها
قانون أو مفتقرا لبعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني، وينتفى
بذلك القول بتحقيق العلم اليقيني بقرار الاستيلاء ومحتوياته وبالتالي يكون ميعاد الطعن
عليه مازال مفتوحا.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن لصق قرار الاستيلاء المطعون فيه تم بتاريخ 23/ 3/ 1995
وتم نشره في الوقائع المصرية بالعدد رقم 166 بتاريخ 26/ 7/ 1995أي بعد ما يزيد على
أربعة أشهر الأمر الذي لا يفترض معه بقاء البيان موجودا في الجهات التي تم فيها اللصق
طوال تلك المدة ولمدة أسبوع من تاريخ النشر على النحو الذي تتطلبه المادة 26 من اللائحة
التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ومن ثم تكون إجراءات اللصق قد تمت بالمخالفة وبالتالي
لا ينتج أثره في إثبات العلم بقرار الاستيلاء وبدء الميعاد المقرر للمعترض -الطاعن-
كي يرفع اعتراضه على الاستيلاء إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بما مؤداه أن ذلك
الميعاد يظل مفتوحا، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على العلم اليقيني للطاعن بقرار
الاستيلاء في ميعاد محدد قبل لجوئه إلى اللجنة المذكورة واقامته الاعتراض رقم 586 لسنة
1998 فمن ثم يكون هذا الاعتراض مقاما في الميعاد المقرر قانونا وكان على اللجنة أن
تقرر قبوله شكلا أما وأنها ذهبت إلى غير ذلك فإن قرارها يكون مخالفا للقانون وغير قائم
على ما يبرره من الأوراق ويتعين لذلك القضاء بإلغائه.
وحيث إن الاعتراض مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان مد اعتبار المساحة محل الاعتراض
موضوع النزاع ضمن أطيان احتفاظ الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع طبقا للقانون رقم 50
لسنة 1969.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن الخاضع المذكور كان قد تصرف في مساحة
معينة من أرضه إلى بعض الأفراد من أهالي ناحية السنطة البلد مركز السنطة بمحافظة الغربية
وذلك بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969المطبق في الاستيلاء، ولما شرع الإصلاح الزراعي
في الاستيلاء عليها تقدم الأهالي بعدة شكاوى للجهات المسئولة من بينهم رئيس مجلس الشعب
الذي أحال الشكوى إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس فأعدت تقريرا في الموضوع وتضمن
أن رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أفاد بأن
الأرض موضوع النزاع كانت خاضعة للأمر العسكري رقم 138لسنة 1961وتم الإفراج عنها في
السبعينات، وأن الفيصل في نقل الملكية هو أبحاث وأن للمالك الحق في الاحتفاظ بقدر معين
من الأرض، وأن المساحات التي تطرق فيها الخاضع ويوجد لدى المشترين ما يثبت الحصول على
حكم صحة ونفاذ عقد البيع أو أي مستند رسمي آخر مثل إيصال استهلاك كهرباء أو مياه يثبت
وضع يده على الأرض فإن الهيئة سوف تقوم بتسليمه هذه المساحة- باعتبارها في احتفاظ الخاضع-
ومن لا يوجد لديه أي مستند أو دليل فسيتم بيعها له بشروط ميسرة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المرفق بالأوراق أن الخاضع صلاح الدين
شعبان مطاوع كان قد باع مساحة 3س- 7ط بزمام السنطة البلد بحوض داير الناحية نمره/ 7
قسم ثان ضمن القطعة رقم إلى محمد عبدالجواد قاسم بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 9/ 8/
1979 وأن الأخير قام ببيع مساحة 6س-1ط من المساحة المذكورة للمعترض الطاعن بعقد بيع
عرفي مؤرخ 12/ 8/ 1979، حيث أقام عليها منزلا بالطوب الأحمر من دور واحد، وعند تعديل
الاستيلاء قبل الخاضع المذكور بالمحضر المؤرخ 18/ 11/ 1993 طبقا للقانون رقم 50 لسنة1969
تقدم البائع للطاعن بصورة عقد البيع الصادر له من الخاضع بمساحة 13س -7ط – ومنها المساحة
محل الاعتراض
وتبين للجنة أن التصرفات التي قام بها الخاضع على المساحات التي تصرف فيها بالبيع للبعض
من الأهالي مقدم عليها طلبات إلى الشهر العقاري، ووافق الإصلاح الزراعي علي السير في
إجراءات تسجيل هذه التصرفات للمشترين ومن ثم ارتأت لجنة الاستيلاء حساب هذه المساحات
ضمن احتفاظ الخاضع المذكور وهو ما كان يتعين على الإصلاح الزراعي أخذه في الاعتبار
وعدم الاستيلاء على المساة محل الاعتراض قبل الخاضع المذكور باعتبارها من الأراضي التي
قرر الاحتفاظ بها وآية ذلك أنه تصرف فيها بالبيع بعد العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء
وبعد رفع الحراسة عن أمواله، وأذ لم يراع الإصلاح الزراعي ذلك فان قراره بالاستيلاء
على مساحة 4س- 1ط ( قيراط واحد وستة أسهم ) موضوع النزاع يكون مخالفا للقانون وغير
قائم على ما يبرره ويتعين لذلك القضاء بإلغائه والإفراج عن تلك المساحة وعلى الإصلاح
الزراعي الاستيلاء على مساحة بديله مما يكون في احتفاظ الخاضع المذكور ( وقد انتهت
المحكمة إلى ذات المبدأ في حالات مماثلة طعن رقم 3971 لسنة 43 ق. بجلسة30/ 11/ 1999
وطعن رقم 501 لسنه48ق. جلسة 24/ 2/ 2004).
وحيث إنه عن المصروفات فان من يخسر الطعن يلتزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وقبول الاعتراض رقم 586 لسنة 1998شكلا واستبعاد مساحة 6س- 1ط بزمام السنطة
البلد بحوض داير الناحية نمرة 7 قسم ثان الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير من
الاستيلاء قبل الخاضع صلاح الدين شعبان مطاوع طبقا للقانون رقم50لسنة1969على النحو
المبين بالأسباب وألزمت المطعون ضده المصروفات
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم الثلاثاء الموافق 9 من ذوالقعدة سنة 1425 هجرية والموافق
21من ديسمبر سنة 2004 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
