الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1028 لسنة 34ق0عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله/ يحيي خضري نوبي محمد و/ منير صدقي يوسف خليل/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتي

فى الطعن رقم 1028 لسنة 34ق0عليا

المقام من

1- وزر اتلتعلم العالي " بصفته "
2- وزير التربية والتعليم بصفته
3- محافظ القليوبية بصفته

ضد

1- ممدوح عبد المعطي المغربي
2- بيومي محمد حسنين
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بجلسة 3/ 1/ 1988 في
الدعويين رقم 5776 لسنة 37ق، 6497 لسنة 39ق


الاجراءات

في يوم الأربعاء الموافق الثاني من مارس سنة 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الأداري – دائرة العقود الادارية والتعويضات بجلسة 3/ 1/ 1988 في الدعويين رقم 5776 لسنة 37ق و 6497 لسنة 39ق، والذي قضي بقبول الدعويين شكلاً وبرفضهما موضوعاً والزام الجهة الادارية المصروفات
وطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا للطاعنين مبلغ 6132.894 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد والمصروفات عن درجتى التقاضي
وأعلن الطعن الي المطعون ضده الأول علي الوجه الثابت بالأوراق
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاص والزام الطاعنين المصروفات.
وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية نظرالطعن أمام دائرة فحص الطعون لدي هذه المحكمة التى قررت بجلسة 5/ 2/ 2003 احالته الي المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 5/ 8/ 2003 وفيها تم تأجيل نظر الطعن اداريا لجلسة 30/ 8/ 2003 حيث أودع المطعون ضده الأول حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن، وتدوول نظر الطعن بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع المطعون ضده الأول مذكرة دفاع ثابتة طلب فيها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 2/ 9/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة تحريات الشرطة بعدم الاستدلال علي عنوان المطعون ضده الثاني، وصحيفة اعلانه بعريضة الطعن في مواجهة النيابة العامة، وبجلسة 7/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 22/ 9/ 1983 أقام الطاعن الأول الدعوي رقم 5776 لسنة 37ق أمام محكمة القضاء الادارية – طلب في ختامها الحكم بالزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 1595.894 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الوفاء والمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 22/ 12/ 1977 ووفق علي ابقاء المدعي عليه الأول الي انجلترا في أجازة دراسية لمدة ستة أشهر للتدريب في مجال الادارة المدرسية لصالح وزارة التربية والتعليم حيث سافر في 7/ 1/ 1978 وعاد لأرض الوطن في 27/ 6/ 1978 وقد أفادت الجهة الموفدة أنه تم انهاء خدمته بإحالته الي المعاش بالاستقالة التيسيرية وذلك علي خلاف التعهد الموقع عليه منه بالعمل لمدة خمس سنوات، ومن ثم تقرر مطالبته وضامنه بالنفقات التي صرفت عليه وقدرها 1995.894 جنيها، وخالص المدعي الي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
كما سبق للطاعنين الثاني والثالث أن أقاما الدعوي رقم 10450 لسنة 1980 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية في 16/ 12/ 1980 بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لهما مبلغ 4537 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء والمصروفات – ولم تختلف وقائع هذه الدعوي عن وقائع الدعوي رقم 5776 لسنة 37ق المشار اليها، وبجلسة 12/ 2/ 1985 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي وبإحالتها الي محكمة القضاء الاداري حيث قيدت بجدولها برقم 6497/ 39ق.
وبجلسة 3/ 1/ 1988 أصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعويين شكلاً وبرفضها موضوعاً والزام الجهة الادارية المصروفات.
وأقامت قضاءها علي أن مناط التزام المدعي عليه الأول ( المطعون ضده الأول ) بالعمل لحساب الجهة الموفدة هو أن يستمر في الحكومة حتى تاريخ انتهاء الوفاء بالتزامه، فإن انهيت خدمته بناء علي طلبه وموافقه الجهة الادارية علي إحالته الي المعاش قبل بلوغه السن المقرر لترك الخدمة إعمالاً لقواعد التيسيرات التى تجييز للجهة الادارية احالة العاملين للمعاش بناء علي طلبهم بشروط معينة وبقرارات تصدر عن سلطة تقديرية للجهة الادارية فمن ثم فإن موافقة الجهة الادارية في هذه الحالة يترتب عليه انقضاء التزام المدعي عليه " الأول " بالعمل لحساب الجهة الموفدة المدة الواردة بالتعهد الموقع منه، ولايسوغ لها بعد ذلك أن تعاود مطالبته برد قيمة ما اتفق عليه من نفقات في أثناء إيفاده في الأجازة الدراسية لانقضاء التزامه بموافقتها علي إنهاء خدمته ومن ثم تكون الدعوي علي غير سند من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، كما صدر مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب تأسيسا علي أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن البعثات فإن عضو البعثة وضامنه يلتزمان بسداد النفقات التى يتكلفها أثناء البعثة إذا أخل بالتزامه بالعمل في الجهة الموفدة المدة المقررة قانوناً، وأن المطعون ضده الأول أخل بالتزامه بعدم الاستمرار في الخدمة مدة خمس سنوات طبقا للتعهد الموقع منه، بعد أن أحيل الي المعاش بناء علي طلبه بعد عودته من البعثة الدراسية، وأنه لايغير من ذلك موافقة الجهة الادارية علي الطلب الذي تقدم به، إذ أنه حصل علي هذه الموافقه بالغش فلا يحاج بها، لما هو ثابت من أنه تقدم بهذا الطلب الي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بينما أن أوراق البعثة موجودة بوزارة التربية والتعليم مخالفاً بذلك مايقتضيه تنفيذ العقود الادارية بحسن نيه، فضلا عن اختلاف الجهة الموفدة عن الجهة التى أصدرت قرار إنهاء الخدمة – والتى إقتصرت موافقتها علي ماقدمت بشأنه – وهو الاحالة الي المعاش – دون ترتيب آية آثار أخري.
ومن حيث إن الثابت من الاوراق أن المطعون ضده الأول كان يشغل وظيفة موجه أول زراعي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وبتاريخ 17/ 1/ 1978 أوفد في منحه دراسية بمرتب كامل الي انجلترا لمدة سته أشهر للتدريب في مجال الادارة المدرسية – بعد أو وقع إقرارا – ضمنه فيه المطعون ضده الثاني – تعهد فيه بالعمل بالجهات التى تحددها وزارة التربية والتعليم لمدة خمس سنوات وذلك عقب انتهاء المنحة الدراسية – وأنه في حالة عدم وفائه بهذا الالتزام يلزم برد جميع المبالغ التى تحملتها جهة الادارة – وأنه عاد بتاريخ 27/ 6/ 1978 من الخارج وتسلم عمله وكيلا للمدرسة التجريبية الفنية الزراعية بمسطرد، ثم بتاريخ 28/ 10/ 1978 تقدم بطلب الي مدير عام التربية والتعليم ببنها لانهاء خدمته بإحالته الي المعاش حسب قواعد التيسير، فتم رفع هذا الطلب الي وزارة التربية والتعليم وبتاريخ 17/ 12/ 1978 أصدر وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي القرار رقم 273لسنة 1978 متضمنا الموافقه علي اعتزال المطعون ضده الأول المذكور الخدمة بالاحالة الي المعاش اعتبارا من 30/ 11/ 1978 مع منحه معاشا استثنائياً بحسب علي أساس ضم المدة الباقية أو سنتين افتراضيتين الي مدة خدمته المحسوبة في المعاش وأخلي طرفه في 2/ 1/ 1979.
ومن حيث إنه من المقرر – وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة – أنه وفقا لحكم المادتين 31، 33 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح أن ثمة التزام علي المبعوث أو عضو المنحة الدراسية بخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة قانوناً. فاذا أخل بهذا الالتزام حل الالتزام البديل – وهو أداء جميع ما اتفق عليه، ولاتبرأ ذمته إلا بأداء كامل الالتزام البديل، فإذا لم يؤده اختبارا جاز إجباره علي ذلك.
ومن حيث إنه متي استبان ماتقدم، وكان الثابت في خصوصية الحالة المعروضة أن المطعون ضده الأول لم يمض بخدمة الجهة الادارية الطاعنة مدة الخمس سنوات التى تعهد بها بإقراره وذلك بسبب إحالته الي المعاش بالاستقالة التيسيرية التى كان يقررها قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 معدلا بالقرار رقم 840 لسنة 1973 بتفويض الوزراء ومن في حكمهم في إصدار قرار احالة العاملين المدنين الي المعاش بناء علي طلبهم وتسوية معاشاتهم، وأنه وفقاً للمادة الاولي من هذا القرار فإن الاستقالة تتم بناء علي طلب العامل وبقرار يصدر من الوزير المختص أو من في حكمه، وأنه ليس في نصوص هذا القرار مايفيد إجبار الجهة الادارية علي قبول طلب العامل متي أبدي رغبته في ذلك، بل إن الأمر متروك في جميع الاحوال لتقدير تلك الجهة في الاستجابة للطلب أو عدم الاستجابة اليه حسبما يقتضيه صالح المرفق القائمة عليه ومدي حاجتها الي خدمات العامل، ومتي كان ذلك فإن قبول الجهة الادارية طلب المطعون ضده الأول في الحالة الماثلة ينطوي علي اقرارها بعدم حاجتها الي خدماته، بما في ذلك خدمته الناشئة عن التعهد الذي وقعه قبل سفره في المنحة الدراسية، وتكون ارادة تلك الجهة قد اتجهت الي اسقاط الالتزام الأصلي الملغي علي عاتقه – والذي ينصب علي قيامه بالخدمة المدة المحددة بالتعهد سيما وأن هذه الجهة هي ذات الجهة التى أوفدته في المنحة الدراسية وأنها لم تقرن قبولها الاستقالة بأية تحفظات أو تعلن قبولها علي اداء الالتزام البديل سالف الذكر حتي كان المطعون ضده المذكور بتدبر أمره في ذلك الوقت من حيث المعني في طلب الاستقالة التيسيرية أو التربص في ذلك حتي يفي بالالتزام الذي قطعه علي نفسه بالاقرار الذي تقدم به قبل سفره في المنحة التدريبية، ومتي كان ذلك فإنه لايسوغ للجهة الادارية – وقد أفصحت عن ارادتها في الاستغناء عنه – أن تعاود طلب تنفيذ الالتزام البديل بحمله علي رد ما أتفق عليه خلال المنحة الدراسية المشار اليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر وقضي برفض الدعويين فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويضحي الطعن غير قائم علس ند من القانون مما يتعين الحكم برفضه، والزام الجهة الادارية المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء 21 من ذو الحجة سنة 1426 هجرية والموافق 1 من فبراير سنة2005م وذلك بالهيئة المبينه بعاليه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات