المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 703 لسنه 28 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله، يحيى خضرى نوبى
محمد/ عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى – " نواب رئيس مجلس الدولة "
بحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 703 لسنه 28 ق 0 عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته
ضد
عبد العاطى عطيه ابراهيم
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الإعتراض رقم 1976 لسنة 1975
بجلسة 3/ 2/ 1982 0
الاجراءات
فى يوم الأربعاء الواحد والثلاثين من مارس سنة 1982 أودع الاستاذ
محمد سيد عبد المتعال المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الادارية
العليا تقرير الطعن الماثل عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى
الإعتراض رقم 1976 لسنة 75 بجلسة 3/ 2/ 1982 والذى قضى بقبول الإعتراض شكلا وفى الموضوع
إلغاء الإستلاء الواقع على المساحة موضوع هذا الاعتراض وقدرها 20ف الموضحه الحدود والمعالم
بعريضة الإعتراض وتقرير اللجنة 0
وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة
القضائية المطعون فيه وبرفض الإعتراض وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى
0
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيهه الحكم بقبول الطعن
شكلا وقبل الفصل فى الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالاسكندريه لأداء المأمورية
المبينه التقرير 0
وكان ورثة المرحومة فاطمة سعيد باللو قد أقاموا الطعن رقم 626 لسنة 28 ق أمام المحكمة
الادارية العليا طلبوا فى ختام تقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
قرار اللجنة القضائية فى الإعتراض رقم 1976 لسنة 1975 الصادر بجلسة 3/ 2/ 1982 وبرفض
الإعتراض 0
ونظرالطعنان أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 20/ 3/ 1985 ضم الطعن رقم 703 لسنة
28 ق إلى الطعن رقم 626 لسنة 28 ق ليصدر فيهما حكم واحد ثم قررت بجلسة 3/ 4/ 1985 إحالة
الطعنين للدائرة الثالثة عليا – موضوع لنظرهما بجلسة 16/ 4/ 1985 وتدوول الطعنان أمام
هذه المحكمة حيث قضت بجلسة 25/ 2/ 1986 بقبولهما شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع
بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالاسكندرية لأداء المأمورية المبينه بهذا الحكم 0
وبجلسة 13/ 6/ 1995 حكمت المحكمة بفصل الطعن رقم 703 لسنة 28 ق عن الطعن رقم 626 لسنة
28 ق، وبإنقطاع سير الخصومه فى الطعن رقم 626 لسنة 28 ق وبإعادة الطعن رقم 703 لسنة
28ق إلى مكتب الخبراء بوزاره العدل بالاسكندرية لتنفيذ المأمورية المحدده بالحكم الصادر
بجلسة 25/ 2/ 1986 0
وبعد تقديم الخبير تقريره، قررت المحكمة بجلسة 7/ 12/ 2004 اصدار الحكم بجلسة اليوم
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة 0
ومن حيث أن تفصيل واقعات النزاع سبق سردها فى الحكمين الصادريين من هذه المحكمة بجلسة
25/ 2/ 1986، 13/ 6/ 1995 وتحيل اليهما الحكم منعا من التكرار وتوجز فى أن المطعون
ضده أقام الأعتراض رقم 1976 لسنة 1976 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طلب فى
ختام عريضه إعتراضه الحكم بإلغاء الإستيلاء على مساحة 20ف كائنه بحوض الدير المستجد
16 بالكيلو 25 طريق اسكندرية مرسى مطروح
وقال شرحا لإعتراضه إنه بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ 15/ 12/ 1974إشترى المساحه المشار
إليها من كل من الحاج سيد مرشدى بدوى، وورثه المرحوم محمد ابراهيم خليل بحق النصف من
كل منهما وقد آلت هذه المساحة للبائعين بموجب العقد المسجل رقم 1976 بتاريخ 31/ 3/
1930 من ورثه المرحوم جابر أبو المجد درويش بالميراث الشرعى عن والدهم أبو المجد درويش
بموجب حجة عرفيه فى 21/ 6/ 1907 ومسجله بمحكمة الاسكندريه المختلطه، وإن العقد المشار
إليه صدر بشأنه محضر تسليم مؤرخ 6/ 8/ 1931 ومصدق عليه من مصلحه الحدود، وقد فوجىء
بقيام الإصلاح الزراعى بالإستيلاء هذه المساحه قبل المستحقين فى وقف حميده خلاب ضمن
مسطح اكبر رغم ثبوت وضع يده على تلك المساحة فضلا عن كونها داخل كردون الاسكندرية وفى
منطقة سياحية وبها جميع المرافق وداخل الكتلة السكنيه 0
وبجلسة 4/ 3/ 1981 قررت اللجنة القضائية ندب كل من السيد الاستاذ المستشار ابراهيم
فرج رئيس اللجنة والمهندس محمد محمد متولى أحد أعضائها بأداء المهمة المبينه بهذا القرار،
وبعد إيداع اللجنة المنتدبه تقريرها أصدرت اللجنة القضائية بجلسة 3/ 2/ 1982 قرارها
المطعون فيه بقيول الإعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء الإستيلاء الواقع على المساحة
موضوع الإعتراض وقدرها 20ف الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الاعتراض وتقرير اللجنة
المنتدبه وقد شيدت قضاءها على سند من أنها تطمئن إلى تقرير اللجنة المنتدبه وتأخذ بالنتيجة
التى خلصت إليها وتعتبرها مكمله لأسباب قرارها حيث ثبت ان المساحة موضوع الإعتراض وقدرها
20ف وضع يد المعترض ومن قبله البائعين له الذين تملكوها بالعقد المسجل رقم 1976 لسنة
1930 ومن قبلهم البائعين منذ عام 1907 وضع يد هادىء ومستمر لمده اكثر من خمسة عشر عام
قبل صدور القانون رقم 1078 لسنة 1952 والقوانين اللاحقه عليه المستولى بموجبها قبل
كل من فاطمه سعيد باللو، ودولت سعيد باللو، وان شروط وضع يد المعترض من نيه التملك
والحيازه الهادئه متوافره فى حقه الامر الذى يكون معه قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
بالإستيلاء على هذه المساحة مخالفا للقانون 0
وإذ لم يلق قرار اللجنة القضائية المشار اليه قبولا لدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
فقد أقامت طعنها استنادا الى ما ياتى
1) ان الثابت من الأوراق ان الاستاذ ابراهيم فهمى فرج قد باشر عملا من اعمال الخبره
ثم إشترك فى إصدار القرار الطعين ومن ثم يكون هذا القرار باطلا تطبيقا لنص المادة 147
من قانون المرافعات 0
2) ان القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون للأسباب الاتيه 0
أ – ان العقد محل النزاع مؤرخ 15/ 12/ 1974 ومن ثم فهو لاحق لقوانين الإصلاح الزراعى
0
ب- ان العقد المؤرخ سنة 1930سند البائعين للمعترض يتعلق بأطيان موقوفه لايجوز التصرف
فيها بأى نوع من أنواع التصرفات، وقد حل الوقف بالقانون رقم 180 لسنة 1952 وفى سنة
1935 قضى تثبت ملكيه الوقف للمستحقين ومن بينهم المستولى قبلهما وتأيد الحكم استئنافيا
من محكمة إستئناف القاهرة فى الطعن رقم 401/ 57 جلسة 31/ 12/ 1940
ج – ان الشهادة الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى
تتضمن الإعتداد بملكيه أرض النزاع ليست لها حجه فى مواجهة قوانين الإصلاح الزراعى 0
د- ان العقد المسجل رقم 1976 لسنة 1930 لا يشمل أطيان النزاع، لأن الأطيان محله كائنه
بحوض الحلفايه فى حين ان أطيان النزاع كائنه بحوض الدير المستجد، كما ان الشهادة الصادره
من الهيئة العامة لمشروعات التعمير لم تتضمن أ طيان النزاع 0
ه – ان النتيجة النهايئه لتقرير اللجنة المنتدبه قد جانبها الصواب 0
ومن حيث ان الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة إنتهى فى نتيجته النهائيه الاتى: –
1) انه بالانتقال الى الأرض محل الإعتراض وبمعاينتها على الطبيعة إتضح أنها تقع بالكيلو
25 طريق اسكندرية مطروح الساحلى بحوض الدير المستجد رقم 16 ضمن القطعة رقم 1 بناحيه
العجمى قسم الدخيله محافظة الاسكندرية 0
2) ان الارض موضوع النزاع مساحتها 20ف تقع ضمن مساحه اكبر مقدارها 2س 4 ط 178 ف ولا
ينطبق عليها العقد المسجل رقم 1976 لسنة 1930 0
3) الحوض الوارد بالعقد المسجل سالف الذكر يسمى بحوض الحلفايه وليس له وجود بالمنطقه
الواقع بها ارض النزاع وهو يختلف عن الحوض الوارد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 15/
12/ 1974 والمسمى بحوض الدير المستجد رقم 16 0
4) الارض موضوع النزاع يشملها مسطح اكثر مقدار 2س 4 ط 178 ف يدخل ضمن أراضى وقف المرحومة
حميده خلاب، وهذا المسطح بكاملة شامل أرض النزاع مملوك للهيئة العامة للإصلاح الزراعى
بموجب قرار الإستيلاء عليها قبل الخاضعه فاطمه سعيد محمد باللو وهى إحدى المستحقين
فى الوقف المذكور وذلك تطبيقا للقانون رقم 127 لسنه 1961 وقد قامت الهيئة الطاعنة بتسجيل
المسطح المذكور
ومن حيث انه متى إستبان ماتقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة
والذى تطمئن اليه أى المساحه مثار النزاع لاينطبق عليها العقد المسجل رقم 1976 لسنه
1930 وكان قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قد قضى بإلغاء الإستيلاء على هذه المساحة
طبقا لقوانين الإصلاح الزراعى على سند من دخولها ضمن المساحة موضوع العقد المسجل رقم
1976 لسنه 1930 سالف الذكر الثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن
ثم يكون هذا القرار قد صدر مخالفا لقانون لعدم دخول المساحة مثار النزاع ضمن المساحة
موضوع ذلك العقد كما ان ليس صحيحا القول ان المطعون ضده واسلافه قد اكتسبوا ملكيه هذه
المساحة بالتقادم الطويل طبقا للمادة 968 من القانون المدنى لانه يشترط فى الحيازة
حتى تحدث أثرها القانونى أن تكون هادئه وظاهره فى غير غموض ومستمرة وان تكون بنيه التملك
وليس على سبيل التسامح وان تستمر لمده خمسة عشره سنه، وقد خلت الاوراق من أى مظهر لمظاهر
حيازه المطعون ضده واسلافه على الارض مثار النزاع بشروطها القانونيه قبل العمل بالقانون
رقم 127 لسنة 1961 المطبق فى الإستيلاء فضلا عن انها لاتعتبر من أراضى البناء لعدم
توافر شروط التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 63 شأنها وبالتالى يكون قرار الإصلاح الزراعى
بالإستيلاء عليها يكون قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون واذ ذهبت اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعى فى قرارها المطعون به غير هذا المذهب فإن قرارها يمكون قد جانبه الصواب مما
تقضى معه المحكمة بإلغائه وبرفض الإعتراض وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقا للمادة
184 من قانون المرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبرفض
الإعتراض وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 6 من محرم سنة 1426 هجرية الموافق
15 من فبراير سنة 2005 ميلادية بالهيئة المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
