المحكمة الادارية العليا – الطعن يين رقمى 520 و740 لسنة 39 ق عليا الاول رقم 520 لسنة 39ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثالثة موضوع 0
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله و يحيى خضرى
نوبى محمد/ عبد المجيد احمد حسن المقنن و عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى الطعنيين رقمى 520 و740 لسنة 39 ق عليا
الاول رقم 520 لسنة 39ق عليا
مقام من
1- وزير الدفاع بصفته
2- رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصفته
3- مدير الاشغال العامة بصفته 0
ضد
المؤسسة الدولية للمقاولات 0
الثانى رقم 740 لسنة 39 ق عليا
المقام من
المؤسسة الدولية للمقاولات 0
ضد
1- وزير الدفاع بصفته
2- رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصفته
3- مدير ادارة الاشغال العسكرية بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
فى الدعوى رقم 5077 لسنة 44ق بجلسة 15/ 11/ 92
الاجراءات
فى يوم الاحد الثالث عشر من ديسمبر سنة 1992 اودعت هيئة قضايا الدولة
بصفته نائبة عن الطاعنين فى الطعن الاول رقم 520 لسنة 39 ق 0ع قلم كتاب المحكمة الادارية
العليا تقرير الطعن الماثل عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم
5077 لسنة 44ق بجلسة 15/ 11/ 92 الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى
عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ خمسة الآف جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات 0
وطلب الطاعنون للاسباب الواردة بتقرير طعنهم الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه وبالغائه والقضاء مجددا اولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة
للمدعى عليهما الثانى والثالث وبرفض الدعوى بجميع اجزائها والزام المؤسسة المطعون ضدها
المصروفات عن الدرجتين وتم اعلان الطعن على النحو المبين بالاوراق 0
وفى يوم الاربعاء الثالث عشر من يناير سنة 1993 اودع الاستاذ/ محمود حمدى عبد الوهاب
المحامى بصفته وكيلا عن حسن احمد محمد نديم الممثل القانونى للمؤسسة الدولية للمقاولات
الطاعنة فى الطعن الثانى رقم 740 لسنة 39 ق0 عليا قلم كتاب المحكمة الادارية العليا
تقرير الطعن الماثل عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 5077 لسنة
44ق بجلسة 25/ 11/ 92 المشار اليه 0
وطلبت الطاعنة للاسباب الواردة بتقرير طعنها الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلبات الطاعنة والقضاء مجددا للطاعنة بكل الطلبات فيما
عدا الجزء الخاص بصرف التعويض المقضى به والزام المطعون ضدهم المصروفات عن الدرجتيين
0 وتم اعلان الطعن على النحو المبين بالاوراق 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى الطعنين ارتات فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا
ورفضهما موضوعا والزامهما المصروفات 0
ونظر الطعنين امام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بحلسة
3/ 4/ 96 ضم الطعن رقم 740 لسنة 39ق0ع الى الطعن رقم 520 لسنة 39 ق0ع للارتباط وليصدر
فيهما حكم واحد وباحالتهما الى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظرها بجلسة 11/ 6/ 96
وتدوولا امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 26/ 8/ 1997
بقبول الطعنين شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل شمال
القاهرة لاداء المامورية المبينة بهذا الحكم 0
وبعد ورد تقرير الخبير قررت المحكمة بجلسة 9/ 11/ 2004 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها
صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث ان عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 22/ 3/ 1989 اقامت
المؤسسة الدولية للمقاولات الدعوى رقم 5077 لسنة 44ق امام محكمة القضاء الادارى طالبة
الحكم بندب خبير فى الدعوى لتحديد مستحقاتها وتقدير ما يتبع ذلك من تعويضات 0
وقالت شرحا لدعواها انه رست عليها عملية المشروع رقم 45229 لتنفيذه خلال سنة وان جهة
الادارة قامت بتأخير عمل الحساب الختامى وتعديل بنود العقد على نحو يشكل اخلالا خطيرا
بما لايتفق عليه حيث قامت بتعديل البند الخاص بتوريد وتركيب ترابيع مانعة للصوت صنف
اكو ستيب من الكرتون والضغط حيث فوجئت بكون الترابيع من الجبس بدلا من الكرتون ومع
ذلك التفتت الهيئة الهندسية عن اعتماد المذكرة الخاصة لذلك وبلغت تكلفة ذلك اربعة عشر
الف جنيه كما التفتت عن احتساب كمية 300 م من الرمال فى تسوية ارض المشروع بالزيادة
عن المتفق عليه دون مبرر كما تسببت بتاخيرها فى استلام المشروع فى تكبد المدعية خمس
الاف جنيه تكلفة حراسة ومصاريف ادارية وبنكية فضلا عن التعويضات الناشئة عن هذه التصرفات
والتى تزيد على خمسة وعشرين الف جنيه 0
ثم قامت المؤسسة باعلان المدعى عليهم بصفاتهم بتعديل طلباتها فى طلب الحكم بمبلغ 21000
جنيه مقابل الفرق فى قيمة البند الخاص بعازل الصوت ومبلغ 14000 جنيه مقابل الرمال الخاصة
بارض الموقع 0 والمبالغ التى نتجت عن تاخير استلام الاعمال بعد تنفيذها 5000 جنيه فضلا
عن مبلغ 5000 جنيه تعويض عن حبس هذه المبالغ من 20/ 12/ 1986 وحتى الان وما يستجد 0
وبجلسة 15/ 11/ 92 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه بالزام المدعى عليه
بان يؤدى للمدعية مبلغ خمسة الاف جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات 0
وشيدت قضاءها على ان الثابت من الاوراق ان ادارة الاشغال العسكرية بالهيئة الهندسية
للقوات المسلحة قد اسندت الى المؤسسة المدعية عملية المشروع رقم 45229 بورشة3 اسلحة
لانشاء سور واعمال عزل نفق تجربة الاسلحة الصغيرة واعمال ترميم بارضية الورشة واخطرتها
بتاريخ 16/ 2/ 85 بقبول عطائها بقيمة اجماليه مقدارها 160ر54996 جنيها ومدة التنفيذ
ستة اشهر واستلام الموقع بتاريخ 27/ 2/ 1985 وقامت المؤسسة بتنفيذ الاعمال وبتاريخ
13/ 3/ 1985 تم اخطارها بتعديل البند رقم 3 ليكون بالمسطح توريد وتركيب ترابيع مانعة
للصوت من لاكستوب مقاس 60ر0 × 60ر0 سم
بنفس المواصفات ونفس الكمية وبتاريخ 30/ 6/ 1985 ارسلت المؤسسة المدعية الى ادارة الاشغال
العسكرية تخطرها بانها انهيت جميع اعمال العقد الاصلى بتاريخ 30/ 5/ 1985 وطلبت تشكيل
لجنة للاستلام الابتدائى وممارستها فى الاعمال الاضافية حتى يتسنى اعداد الختامى علما
بانها انهت هذه الاعمال وقامت ادارة الاشغال العسكرية بعرض مذكرة بتاريخ 28/ 7/ 1986
حوت ممارسة المؤسسة عن اسعار الاعمال الاضافية صدق عليها رئيس الهيئة الهندسية بتاريخ
27/ 8/ 86 وكانت المؤسسة المدعية قد ارسلت الى ادارة الاشغال العسكرية تخطرها بتنازلها
عن حقها فى العلاوة الناتجة عن تركيب العازل من الكرتون مساهمة منها فى انجاز المشرع
وان الوقت التى استغرقته دراسة الاعمال الاضافية لم يكن بناء على طلبها وتم عمل الحساب
الخاص واشارت المدعية الى احقيتها فى صرف الفرق الناتج عن تغيير العازل من الجبس الى
الكرتون ومقابل الرمال النظيفة التى وردتها للموقع والتى خصمت من الحصر الختامى وما
تكبدته نتيجة تاخر استلام المشرع 0
واضافت المحكمة انه بالنسبة لمقابل تغيير العازل من الجبس الى الكرتون المضغوط فان
الثابت من ملف العملية المرفق بحافظة مستندات الجهة الادارية المقدم بجلسة 26/ 4/ 92
ان مقابل الاعمال المطروحة للتنفيذ والتى وضعت المؤسسة اسعارها عليها تضمنت فى البند
3 كمية 680م ونوع الاعمال توريد وتركيب ترابيع مانعة للصوت مثل اكستوب من الكرتون المضغوط
بمقاس 60ر0 × 60ر0 سم غير الحوافز 1- م لباقى الترابيع داخل الحائط مع ملئ الفراغات
بالصوف الزجاجى وتم التنفيذ فعلا وفقا لهذه المواصفات ما ورد بالاخطار المرسل الى المؤسسة
بتاريخ 13/ 3/ 85 وان ما ورد حول تغيير البند فان الاوراق قد تضمنت ما يفيد تنازل المؤسسة
تنازلا خرجا عن مقابل علاوة التغيير ومن ثم لا يجوز لها العودة للمطالبة به قضاء ولا
وجه لما ذكرته فى مذكرة دفاعها من انها قدمت هذا التنازل بعد تهديدها من مدير المشروعات
بانها اذا لم تتنازل عن مقابل العلاوة ستصيبها خطرا اسوأ لان هذا القول جاء مرسلا 0
وعن مطالبة المؤسسة بقيمة توريد رمال نظيفة من خارج الموقع مقدارها 1500 جنيه بان ادعاء
المؤسسة فى هذا الخصوص لا سند له من الواقع او القانون حيث خلت الاوراق من الدليل لتوريدها
الرمال التى تطالب بقيمتها وعدم محاسبتها عليها والعبرة بالمنفذ فعلا0
وعن التاخير فى استلام المشرع فان الثابت من الاوراق ان المؤسسة انجزت الاعمال الاصلية
والاضافية التى تكلفت بها فى موعد غايته 30/ 5/ 1985 الا ان جهة الادارة قد تراخت فى
ممارستها عن اسعار الاعمال الاضافية حتى يتسنى استلام الاعمال وعمل الختامى حتى 27/
8/ 1986 تاريخ التصديق على اسعار ضمن الاعمال وهو تاخير لا مبرر له ويتعارض مع مبداء
العقود بما يمليه حسن النية ويشكل خطا فى حق الادارة يحرك مسئوليتها عن الاضرار التى
لحقت بالمؤسسة طوال تلك الفترة وحتى الاستلام الفعلى للاعمال اى 20/ 12/ 1986 والتى
تتمثل فى حرمان المؤسسة من الانتفاع بمستحقاتها ومقدارها 00ر50747 جنيه التى اجهزتها
الادارة طوال هذه الفترة وكذا حبس خطاب الضمان المقدم كتامين للعملية وتقدر المحكمة
التعويض الجابر له بمقدار خمسة الاف جنيه 0
ومن حيث ان الطعن الاول رقم 520 لسنة 39 المقام من الجهة الادارية يقوم على اسباب حاصلها
مخالفة الحكم المطعون فيما قضى لما ياتى 1- لانه لم يقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة
للمدعى عليهما الثانى والثالث لانتفاء الصفة 0
2- التناقض فى اسباب الحكم والفساد فى الاستدلال لانه اخطا فى اقامته لمسئولية جهة
الادارة عن تعويض المؤسسة المطعون ضدها عما زعمته من ضرر لحق بها نتيجة التاخير فى
استلام المشروع وعمل ختامى العملية وحجز مستحقاتها عما تقدمه من اعمال رغم عدم استظهار
اركان هذه المسئولية من خطا وضرر وعلاقة سببيه 0
3- القصور فى التسبب حيث اخطا الحكم فى فهم وقائع الدعوى وخالف صحيح حكم القانون عن
بحثه مدى قيام المسئولية فى جانب جهة الادارة اذ الثابت من الاوراق ان التاخير فى استلام
المشرع كان بناء على طلب المؤسسة المطعون ضدها التى ارادت الحصول على علاوة نظير الاعمال
الاضافية بالمخالفة للعقد0
4- الخطا فى تطبيق القانون لانه ان يكون هناك وجه لتعويض المؤسسة عن حرمانها من الانتفاع
بمستحقاتها فانه يكون وفقا لاحكام المادة 226 من القانون المدنى 0
ومن حيث ان الطعن الثانى رقم 740 لسنة 39ق0ع المقام من المؤسسة يقوم على اسباب حاصلها
الاتى 0
1- ان الفصل فى طلبات المدعية يتطلب الاستفادة باهل الخبرة وان تصدى الحكم المطعون
فيه للفصل فى الدعوى مباشرة دون ان يحيلها للخبرة محل التوازن الواجب واللازم لتطبيق
حكم القانون 0
2- ان الحكم المطعون فيه خالف احكام القانون لعدم فصله فى نصف طلبات المدعية والمتمثلة
بعملية المشرع رقم 41235
3- الخلط فى الوقائع الى حد التجهيل بها وذلك بالنسبة لطلب المؤسسة المدعية صرف مقابل
الرمال النظيفة التى وردتها وقيمتها 1500 جنيه 0لان المؤسسة تستحق قيمة هذه الرمال
0
4- الفساد فى الاستدلال والتناقض بين عناصر الحكم لان الحكم المطعون فيه رفض طلب المدعية
الحكم لها بمبلغ 140000 جنيه فرق سعر العازل وعول على التنازل المقدم منها الرغم من
انها قدمت هذا التنازل تحت تهديد الاكراه لانها الطرف الضعيف وكانت مستحقاتها موقوفة
خلال تلك المدة واستمرت موقوفة عن ذلك لمدد اخرى
5- القصور فى التسبب لان المبلغ المقضى به كتعويض للمدعية ليس كافيا لجبر الضرر الذى
اصاب المدعية حيث تحملت مصاريف اضافية بسبب تاخير استلام الاعمال وفى حراسة الاعمال
واعارة اصلاحها وانهائها فى حالة هذه حتى يتم الاستلام وتحديدات بوالص العمل والعمال
والحريق وطلبت المدعية تعويضا عن ذلك بمقدار 50000 جنيه الا ان المحكمة لم تحكم الا
بخمسة الآف جنيه.
ومن حيث انه عن الوجه الاول من اوجه الطعن الاول رقم 520 لسنة 39ق0ع المقام من الجهة
الادارية بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثانى والثالث فان المؤسسة المدعية
اختصمت المذكورين لصدور الحكم فى مواجهتهما لاتصاهما بموضوع المنازعة فضلا عن اختصامها
الخصم الاصيل فى الدعوى وهو المدعى عليه الاول بصفته وقد جرى قضاء هذه المحكمة انه
يشترط لقبول الدعوى ان يكون لرافعها مصلحة قانونية فى اقامتها ولا تقبل الدعوى بالنسبة
للمدعى عليه اذ لم يكن له شان فى النزاع الا ان دائرة الاختصام فى الدعوى قد تمتد لتشمل
من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم فى مواجهتهم ويكون اختصامهم تبعيا وليس
اصليا بحسبانهم غير المعنيين بالخصومة اصلا ولا تنعقد بهم الخصومة ابتداءمما تلتفت
المحكمة عن هذا الوجه من اوجه الدفع 0
ومن حيث انه عن باقى اوجه الطعن المتعلقة بمدى قيام المسئولية فى جانب الجهة الادارية
وقيمة التعويض المستحق للمؤسسة المدعى عليها فان المحكمة وان كانت تؤيد الحكم المطعون
فيه فيما انتهى اليه من توافر اركان المسئولية فى جانب الجهة الادارية من خطا وضرر
وعلاقة سببيه للاسباب المبينة بهذا الحكم ويتمثل ركن الخطا فى تاخر الجهة الادارية
فى استلام الاعمال من تاريخ انتهاء المؤسسة منها فى 30/ 6/ 85 وحتى 12/ 10/ 86 مما
ترتب عليه ضرر يتمثل فى حبس مستحقات المؤسسة وحرمانها من الانتفاع بها الا ان الحكم
المطعون فيه قد اخطا فى تقدير قيمة التعويض المستحق للمؤسسة عن هذا الضرر وذلك لانه
قضاء هذه المحكمة جرى على انه اذ تدخل المشرع وقدر التعويض المستحق على نوع خاص من
الضرر فانه يتعين على القاضى ان يتقيد به ولا يخرج عليه ولو لم يكن من شانه جبر كافة
الاضرار التى لحقت المضرور كما هو الشان فى الحكم المنصوص عليه فى المادة 226 من القانون
المدنى التى جرى نصها على أنه"اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار
وقت الطلب وتاخر المدين الوفاء به كان ملزما بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخير
فوائد قدرها اربعة فى المائة فى المسائل المترتبة وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية
وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها 000 "
والثابت من المنازعة الماثلة انه وان كانت الجهة الادارية قد تاخرت فى صرف المستحقات
المالية للمؤسسة الا ان الثابت انه تم صرفها اليها قبل اقامتها الدعوى اى قبل المطالبة
القضائية مما لاوجه مع لاحقتها فى الفوائد القانونية واذ انتهى الحكم المطعون فيه بالزام
الجهة الادارية ان تؤدى للمدعية مبلغ خمسة الاف جنيه كتعويض لما اصابها من ضرر عن التأخير
فى صرف مستحقاتها المالية فانه يكون قد خالف صحيح القانون 0
ومن حيث انه عن الطعن الثانى رقم 740 لسنة 39ق0ع المقام من المؤسسة الدولية للمقاولات
فانه عما اثارته الطاعنة من ان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى بعض الطلبات فان المادة
193 من قانون المرافعات تنص انه اذا اغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعة اجاز
لصاحب الشان ان يعلن خصمه بصحيفة للحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيما تلتفت المحكمة
عن هذا الوجه من اوجه الطعن عن اعمال حكم المادة المشار اليها ان شاءت 0
ومن حيث ان عما اثارته الطاعنة من مخالفة الحكم المطعون فيه لرفض طلباتها المتملثة
فى صرف مقابل الرمال النظيفة التى وردتها وقيمتها 1500 جنيه ومطالبتها بفروق بند العازل
من الجبس الى الكرتون المضغوط ومقداره 14000 جنيه فان اوجه الطعن المشار اليها قد تكفل
الحكم المطعون بالرد عليها كما وان الخبير المنتدب من قبل هذه المحكمة انتهى فى تقريره
الى ان كمية الرمال النظيفة التى قام المقاول بتوريدها مقدارها 433ر289 م وان جملة
المبلغ المستحق عنها مبلغ 16ر14447 جنيها وقد تم صرفه للمقاول ولا يوجد فرق فى القيمة
عنها اما بالنسبة لفرق بند العازل فقد انتهى الخبير الى ان المؤسسة الدولية للمقاولات
قد تنازلت عن علاوة التعديل لهذا البند مساهمة منها فى انجاز المشروع وذلك بموجب كتابها
المؤرخ 12/ 2/ 1986 هو ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه مما يتعين رفض هذه الوجوه من
اوجه الطعن 0
ومن حيث عن الوجه الاخير من اوجه طعن المؤسسة المتعلق بقيمة التعويض المستحق لها جراء
خطأ الجهة الادارية فى التاخر عن استلام الموقع من 30/ 6/ 85 وحتى 12/ 10/ 1986 وما
ترتب عليه من اضرار اخرى خلاف حبس المبالغ المستحقة لها وعدم الانتفاع بها وتتمثل هذه
الاضرار بتكاليف التجديدات المتكررة لبوالص العمل والعمال والحريق والحراسة والمصاريف
الادارية فان المحكمة تقدر التعويض الجابر لهذه الاضرار بمبلغ خمسة الاف جنيه وهو ما
تقضى به وترفض ما عدا ذلك من طلبات 0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى هذه النتيجة فانه يكون قد اصاب الحق فيما
انتهى اليه محمولا على اسبابه وعلى ما اسلفنا من اسباب بما يتعين معه رفض الطعنين 0
ومن حيث انه من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ برفض الطعنيين موضوعا والزمت كل طاعن مصروفات
طعنه0
صدر هذا الحكم فى يوم الثلاثاء 8 من ذو الحجة سنة 1425 ه0 الموافق 18 من يناير سنة
2005 م 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
