المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 177 لسنة 46 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا )الدائرة الثالثة – موضوع (
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمود ابراهيم محمود على عطا الله، منير صدقى يوسف
خليل/ عبد المجيد احمد حسن المقنن، عمر ضاحى عمر ضاحى " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 177 لسنة 46 ق 0 عليا
المقام من
هدى عبد العليم عيد
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الإعتراض رقم 500 لسنة 1981
بجلسة 12/ 8/ 99
الاجراءات
فى يوم الاحد العاشر من شهر أكتوبر سنة 1999 أودع الاستاذ عبد الرحيم
عبد العال المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن
الماثل عن القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة القضائية فى الإعتراض رقم 500 لسنة
1981 بجلسة 12/ 8/ 99 الذى قضى بقبول الإعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه 0
وطلبت الطاعنه للأسباب الوارده بتقرير طعنها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بالأعتداد بالعقد والمساحه محل النزاع وإلغاء الإستيلاء
عليها ومايترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات 0
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنه المصروفات 0
ونظر الطعن أمام دائره فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة
7/ 5/ 2003 إحاله الطعن للدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 25/ 11/ 2003 وتدوول
أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة بجلسة 23/ 11/
2004 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق
به 0
المحكمة
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداوله 0
ومن حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكليه 0
ومن حيث أن عناصر المنازعه تخلص حسبما يبن من الأوراق فى أن الطاعنه أقامت الإعتراض
رقم 500 لسنة 1981 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بصحيفة أودعت بتاريخ 29/ 8/
1981 طلبت فى ختامها الإعتداد بعقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1963 وإلغاء الإستيلاء الموقع
على مساحة 2ف ومايترتب على ذلك من آثار 0
وقالت شرحا لإعتراضها أنه بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ 1/ 3/ 1963 إشترت المعترضه من
زوجها عبد الرازق عبد المجيد عمر طه مساحة 2 ف موضحه الحدود والمعالم بصحيفة الإعتراض
وقد آلت هذه المساحة إلى زوجها بالشراء من عدلى ظاهر نور، وأن الإصلاح الزراعى إستولى
على هذه المساحة قبل عدلى طاهر نور وأخوته فؤاد، ومدحت طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961
0
وبجلسه 10/ 4/ 1982 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهليه لأداء المأموريه
المبينه بهذا القرار 0
وبعد إيداع الخبير تقريره، أصدرت اللجنة القضائية بجلسة 12/ 8/ 199 القرار المطعون
فيه برفض الإعتراض على سند من أن الثابت ان ارض النزاع الت الى عدلى طاهر نور واخوته
فؤاد، ومدحت بالميراث من والدتهم المتوفاه فى 14/ 11/ 1961 وأدت إلى زيادة ملكيه كل
منهم عن القدر الجائز الأحتفاظ به قانونا ومن ثم كان يتعين عليهم التصرف فيها خلال
الأجل المحدد فى المادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 61 وبالشروط الوارده بها إلا
أن التصرف مثار النزع لم تقم إلى زوج المعترضة إلا فى 13/ 11/ 62 أى بعد المواعيد القانونية
للتصرف فى ملكيه الكائن ممايتيعن رفض الإعتراض 0
ومن حيث أن الطعن يقوم على أسباب حاصلها مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لما ياتى:
–
1) صدور القرار المطعون فيه دون تمكين الطاعن من الإطلاع على تقرير الخبير والرد عليه
كما وأن اللجنة القضائية لم تستجب لطلبها فتح باب المرافعة للأطلاع على تقرير الخبير
مما يعد إخلالا بحق الدفاع 0
2) صدور القرار المطعون فيه على غير سند من الواقع أو القانون 0
ومن حيث ان الماده من قانون الاثبات فى المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون
رقم 25 لسنة 1968 تنص على أنه الأحكام التى جازت قوة الأمر المقضى تكون حجه فيما قضت
فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه ولكن لاتكون لتلك الأحكام هذه الحجيه
إلافى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا
وتقضى المحكمة بهذه الحجيه من تلقاء نفسها ومفاد ذلك أنه يشترط لقيام حجيه الأمر المقضى
فيما يتعلق بالحق المدعى به أن يكون هناك إتحاد فى الخصوم والمحل والسبب وقد جرى قضاء
هذه المحكمة أن الحكم يعتبر حجه على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثه، وعلى خلفهم
الخاص وهم المشترون متى كان الحكم متعلقا بالعين التى إنتقلت إلى الخلف 0
ومن حيث ان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى
الذى تطمئن إليه المحكمة أن المدعو عبد الرازق عبد الحميد طه ( زوج الطاعنه فى الطعن
الماثل البائع لها المساحة مثار النزاع ) سبق أن أقام الإعتراض رقم 10 لسنة 1978 عن
أرض الإعتراض الحالى وقضى فيه بجلسة 27/ 5/ 1984 بعدم جواز نظر الإعتراض لسابقه الفصل
فيه بالقرار الصادر من اللجنة القضائية فى الإعتراض رقم 97 لسنة 1972 بالرفض بجلسه
1/ 11/ 1972 وقد تأيد هذا القرار بموجب الحكم الصادر من دائره فحص الطعون بالمحكمة
الادارية العليا فى الطعن رقم 3794 لسنة 31 ق عليا حيث قضت الدائرة وبجلسة 15/ 6/ 1988
بإجماع الآراء برفض الطعن 0
ومن حيث أنه يبين مماتقدم أن هناك فى إتحاد فى الخصوم والمحل والسبب فى الإعتراضين
السابقين والإعتراض رقم 500 لسنة 1981 مثار الطعن الماثل، ومن ثم فإنه يتعين الحكم
بعدم جواز نظر هذا الإعتراض لسابقه الفصل فيه بالرفض فى الإعتراض رقم 97 لسنة 1972بجلسة
1/ 11/ 1972 والمؤيد من المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقم 3794 لسنة 31 بجلسة
15/ 6/ 1988، والاعتراض رقم 10 لسنة 1978 الذى قضى فيه بجلسة 27/ 5/ 84 بعدم جواز نظر
الأعتراض السابق الفصل فيه، وإذ ذهب قرار اللجنة القضائية للأصلاح الزراعى المطعون
فيه غير هذا المذهب وقضى برفض الإعتراض الامر الذى تقضى معه المحكمة بإلغائه والقضاء
بعدم جواز نظر الإعتراض لسابقه الفصل فيه وإلزام الطاعنه المصروفات عملا بحكم المادة
184 من قانون المرافعات 0
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار
اللجنة القضائية المطعون فيه وبعدم جواز نظر الإعتراض لسابقه الفصل فيه وألزمت الطاعنه
المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 28 من ذو الحجة سنه 1425 هجرية الموافق
8 من فبراير سنة 2005 ميلادية بالهيئه المبينه بعاليه 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
