الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12692 لسنة 52ق عليا (دعوى بطلان أصلية)

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ د. الدايدموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضورالسيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 12692 لسنة 52ق. عليا (دعوى بطلان أصلية)

المقام من

عواطف محمد عبد العزيز

ضد

رئيس جامعة أسيوط ( بصفته)
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6530 لسنة 51 قضائية عليا بجلسة 18/ 2/ 2006


الإجراءات

بتاريخ 4/ 3/ 2006 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 12692 لسنة 52ق. ع (دعوى بطلان أصلية) في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 6530 لسنة 51ق. ع بجلسة 18/ 2/ 2006 والقاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات.
وطلبت الطاعنة في ختام تقريرها-للأسباب الواردة به-الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة للقضاء بقبولها شكلا وفي الموضوع:
1-بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثانية-موضوع-في الطعن رقم 6530 لسنة 51ق. عليا بجلسة 18/ 2/ 2006 للأسباب والأسانيد الواردة بصحيفة الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1777 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 26/ 5/ 2004 من جامعة أسيوط.
2-إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ ج (خمسون ألف جنيه) للطاعنة تعويضا عن الأضرار النفسية والمادية التي أصابتها من جراء نقلها المشوب بعيب الانحراف بالسلطة المبطل للقرار لعدم مشروعيته مع إلزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم:
1-بقبول دعوى البطلان شكلا ورفضها موضوعا.
2-بعدم قبول طلب التعويض مع إلزام المدعية بالمصروفات.
وقد أحال السيد المستشار رئيس مجلس الدولة الدعوى إلى هذه الدائرة بناء على طلب المدعية وعين لنظرها جلسة 18/ 7/ 2006 وتدوول نظرها بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 28/ 11/ 2006 وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل ثم قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 7/ 7/ 2004 أقامت الطاعنة في هذه الدعوى (البطلان الأصلية) الدعوى رقم 7، 84 لسنة 15ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1977 لسنة 2004 فيما تضمنه من نقلها من وظيفة كاتب أول سكرتارية محفوظات بكلية الآداب جامعة أسيوط إلى إدارة المخزون السلعي بالإدارة العامة للجامعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعي عليها المصروفات.
وقد شرحت المدعية دعواها بقولها أنها تعمل بوظيفة كاتب أول سكرتارية بكلية الآداب وقد صدر القرار المطعون فيه متضمنا نقلها للعمل بإدارة المخزون السلعي بمقر الجامعة وقد نعت المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة، وبجلسة 26/ 1/ 2005 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية بالمصروفات.
طعنت المدعية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6530 لسنة 51ق. ع وبجلسة 18/ 2/ 2006 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه بالبطلان، وشيدت المحكمة قضاءها على سند أن قرار النقل يعد مشروعا إذا استهدفت منه الإدارة المباعدة بين مجموعة من العاملين نشبت بينهم نزاعات وخلافات تؤثر على حسن سير العمل وتنذر بمزيد من الإضرار بمصلحة العمل، وأن النقل تم بعد وجود خلافات مثيرة للشغب بين الطاعنة وزملاء لها مما يعيق العمل في إدارة شئون الطلبة ويتسبب في الكثير من المشاكل التي يعاني منها بشكل شبه يومي مما دعا الإدارة لاتخاذ القرار المطعون فيه للمباعدة بينها وزملائها الذين نشبت بينهم الخلافات التي تؤثر على سير العمل فمن ثم فقد صدر هذا القرار صحيحا بمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن أسباب دعوى البطلان تخلص في أن الحكم المدعي ببطلانه صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن سبب إصدارها للقرار المطعون فيه وهو أن هناك مخالفات منسوبة للطاعنة منها كثرة المشاكل مع الزملاء وأن سبب النقل هو شكاوى مقدمة من المدعية وزملائها وأن النقل ما هو إلا جزاء وتنكيل بالطاعنة وأنه قام على أسباب غير مستخلصة استخلاصا سائغا بل أقوال مرسلة لم يقم الدليل على صحتها وأنه لم يظهر الحكم ماهية المصلحة العامة التي راعاها القرار المطعون فيه.
يضاف إلى ذلك أن الجامعة المطعون ضدها لم تقدم مستندات جوهرية تعتبر قاطعة في الدعوى وهي صدر الشكاوى المقدمة من زملاء الطاعنة، وانتهت الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة الإدارية العليا بما وسد لها من اختصاص في الوقاية على أحكام مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية، وهي طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه، ويجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح أما إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تطبيق القانون فإن هذه الأسباب لا تمثل إهدارا للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام (في هذا المعني الطعن رقم 2138 لسنة 47ق. ع جلسة 10/ 12/ 2000).
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية قد شيد قضاءه على سند أن نقل الطاعنة قد تم بناء على مصلحة عامة وهي التباعد بينها وبين زملائها لكثرة الشجار بينهم، وأن ساقته الطاعنة مبغيا على الحكم بأن القرار المطعون فيه يعد بمثابة جزاء تأديب مقنع وغير ذلك من الأسانيد التي لا تعدو أن تكون مجرد مجادلة حول الأدلة التي طرحها أطراف الخصومة على المحكمة ومجرد أوجه طعن على الحكم في موضوعه وهو مالا يعد سببا من أسباب دعوى البطلان الأصلية إذ لم يثبت أن الحكم المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية قد انطوى على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة ينحدر به إلى درجة الانعدام الأمر الذي يتعين معه والحالة هذه التقرير برفض دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل الطلبات الجديدة أمام محكمة الطعن وأن الدفع بعدم قبول هذه الطلبات من النظام العام على مقتضي مبدأ التقاضي على درجتين وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (الطعن رقم 3827 لسنة 43ق. ع جلسة 19/ 4/ 2003).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية للمدعية أمام محكمة القضاء الإداري قد اقتصرت على طلب إلغاء القرار المطعون فيه فإن طلب المدعية التعويض عن الأضرار التي حاقت بها لأول مرة أمام هذه المحكمة يعد طلب جديرا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الطعن طبقا لأحكام المادة من قانون المرافعات مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولا: برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 6530 لسنة 51ق. عليا.
ثانيا: بعدم قبول طلب التعويض، وألزمت المدعية المصروفات.
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرون من نوفمبر سنة2006 ميلادية والسابع من ذو القعدة سنة1427هجرية المبينة بصدر هذه الهيئة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات