الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11370 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة"موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ الديداموني مصطفى أحمد الديداموني – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11370 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

1- محافظ البحيرة. " بصفته"
2- مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحيرة." بصفته"

ضد

صبري عبد الوهاب الطحان
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 123 لسنة 43ق بجلسة 20/ 5/ 2002


إجراءات الطعن

إنه في يوم الخميس الموافق 18/ 7/ 2002 أودع الأستاذ عبد الله محمد شنن المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهما سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها برقم 11370 لسنة 48 ق عليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 20/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 123 لسنة 43 ق والقاضي بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعيين مبلغاً وقدره 182353.234 جنيها (فقط مائة واثنان وثمانون ألف وثلاثمائة وثلاث وخمسين جنيها 243/ 1000) والفوائد القانونية بواقع 5% اعتباراً من 18/ 10/ 1988 وإلزامها المصروفات.
وقد تم إعلان صحيفة الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بصفتهما المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وذلك على النحو الوارد بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع.
تدوول الطعن أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة 14/ 11/ 2006 وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 123 لسنة 43 ق أمام دائرة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي له مبلغ 248064 جنيها تعويضاً له عما أصابه من أضرار بسبب التأخير في تسليمه الموقع وتصاريح البناء والمستحقات المالية عن الأعمال المتعاقد عليها عام 83/ 1984 والأعمال التي قام بتنفيذها دون تعاقد عام 88/ 1989 مع قابلية هذا المبلغ للزيادة مضافاً إليه الفوائد القانونية وإلزامه المصروفات.
وقال المطعون ضده شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 2/ 4/ 1984 أسندت إليه عملية إنشاء المرحلة الأولى للمدرسة الثانوية الصناعية بمدينة كوم حمادة وفقاً للعطاء المقدم منه ومقداره 615521.540 جنيها على أن يتم التنفيذ والتعاقد في حدود الاعتماد المالي المتاح ومقداره 150.000 جنيها حسب الشروط المطروحة ومدة التنفيذ 16 شهراً من تاريخ استلام الموقع الذي تحدد له يوم 9/ 4/ 1984 بيد أن جهة الإدارة تراخت في تسليمه الموقع حتى 25/ 8/ 1984 كما تراخت في تسليمه أول إذن صرف حديد وأول إذن صرف أسمنت إلى 29/ 9/ 1984، وبعد البدء في التنفيذ توقف العمل لمدة ثمانية أشهر بسبب تأخر الإدارة في تسليمه تصاريح مواد البناء الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضرر به بسبب ارتفاع الأسعار خلال المدة المشار إليها، وأضاف أن جهة الإدارة لم تقم بصرف مستحقاته المالية عن الأعمال التي تم تنفيذها في حدود المبلغ المتعاقد عليه والأعمال الزائدة بنسبة 25% في حينه حسب نص المادة 39 من العقد بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية وقد بلغت قيمة هذه الأعمال 187.500 جنيها.
واستطرد المدعي قائلاً أنه أخطر جهة الإدارة لاستلام الأعمال التي تم تنفيذها ونبه عليها أنه في حالة إضافة أعمال جديدة يتعين إضافة 30% من قيمة الأسعار الواردة بعطائه.
وبتاريخ 23/ 4/ 1988 أخطر بأن عليه استئناف العمل لاستكمال العملية موضوع العقد لتوافر الاعتماد المالي وفي حالة الرفض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وخوفاً من عسف الإدارة أخطرها في 30/ 4/ 1988 بالاستمرار في العمل مع حفظ كافة حقوقه القانونية قبلها، وقررت جهة الإدارة إعفاؤه من غرامة التأخير باعتبار أن التوقف عن العمل لم يكن بسبب منه.
تدوولت الدعوى بجلسات التحضير وبجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 14/ 7/ 1997 قضت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمأمورية الواردة بالأسباب وانتهى التقرير إلى أن الخسارة التي لحقت بالمطعون ضده نتيجة تنفيذ أعمال تجاوز الأعمال المتفق عليها بأسعار العطاء المقدم منه تقدر بمبلغ 222241.63 جنيها.
وبجلسة 20/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه مشيدة إياه على أن المطعون ضده قام بتنفيذ المرحلة الأولى بقيمة إجمالية مقدارها (117119.87) جنيها خلال المدة المتفق عليها، ثم اتفق مع جهة الإدارة على استكمال الأعمال وتنفيذ المشروع محل العقد بالكامل شريطة إضافة علاوة مقدارها 30% من قيمة الأسعار الواردة بعطائه فتم استكمال العمل بقيمة إجمالية مقدارها 724963.985 ج أي أن قيمة الأعمال الزائدة عن المرحلة الأولى خارج التعاقد بلغت 607844.115 جنيها وذلك وفقاً للأسعار الواردة بعطاء المدعي وكان يتعين على الإدارة حساب قيمة الأعمال الزائدة المشار إليها بإضافة علاوة قدرها 30% من الأسعار الواردة بالعطاء فيكون المستحق للمدعي قيمة الفرق بين المبلغ المقدر بمعرفة جهة الإدارة والمضاف بقيمة العلاوة المشار إليها وهو مبلغ 182.353.234 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً لأحكام المواد 147، 148 من القانون المدني والمادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 إذ أنه ليس من حق المطعون ضده زيادة في الأسعار عن الأعمال الزائدة لأن المادة 76 سالفة الذكر أجازت للإدارة أن تزيد أو تنقص في مقدار الأعمال بمقدار 25% بنفس الأسعار المتفق عليها إضافة إلى أن المستشار القانوني لمحافظة البحيرة انتهى إلى عدم أحقية المطعون ضده في زيادة الأسعار عن الأعمال الزائدة.
ومن حيث إن المادة 147 من القانون المدني تنص على أن: { العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون….}
وتنص المادة148من هذا القانون على أن{يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية}
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه في مجال تنفيذ العقود المدنية كانت أو إدارية يجب تنفيذ العقد وفقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية طبقاً للأصل العام المقرر في الالتزامات عموماً، ومن مقتضى ذلك أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تحدد طبقاً لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة.
ومن حيث إن المادة 76 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 57 لسنة 1983 وتعديلاتها تنص على أن { يحق للجهات الإدارية التي تسري عليها أحكام هذه اللائحة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في حدود 25% في عقود الأعمال بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد معها الحق المطالبة بأي تعويض عن ذلك}.
ومفاد ما تقدم من نصوص وأحكام أن العقد الإداري شأنه شأن العقد المدني أنه يجب تنفيذه وفقاً لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية، ولا يجوز تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وأن المشرع قد وضع أصلاً عاماً في مجال تنفيذ العقود الإدارية مقتضاه إلزام المتعاقد مع الجهة الإدارية بقبول طلبها تعديل الكميات أو حجم العقد المبرم معها سواء بالزيادة أو النقص بذات الشروط والأسعار المتفق عليها، ولا يكون للمتعاقد في هذه الحالة المطالبة بأي تعويض عن ذلك.
ومن حيث إنه بإعمال ما سلف ذكره على الطعن الماثل على النحو الثابت من الأوراق يتبين أنه بتاريخ 2/ 4/ 1984 أسندت مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة البحيرة للمطعون ضده عملية إنشاء المرحلة الأولى للمدرسة الثانوية الصناعية بمدينة كوم حمادة وفقاً للعطاء المقدم منه وجملته 615521.540 جنيها، على أن يتم تنفيذ العملية في مدة 16 شهراً وفقاً لعقد المرحلة الأولى وفي حدود الاعتماد المالي 150000 جنيه وقد تم تعديل تاريخ النهو ليكون في 19/ 4/ 1986 بسبب تراخي الجهة الإدارية في تسليم الموقع للمدعي، وقد قام المطعون ضده بتنفيذ المرحلة الأولى المتفق عليها والصادر بها أمر الشغل بقيمة إجمالية مقدارها 177119.87 وذلك في 18/ 3/ 1986 وطلب من الجهة الإدارية استلام هذه المرحلة إلا إنها امتنعت عن الاستلام وألزمته بتنفيذ باقي العملية إلا أنه اشترط لذلك أن تضاف علاوة إضافية للأعمال الزائدة عن الوارد في أمر الشغل مقدارها 30% عن الأسعار الواردة بعطائه، وقد استطلعت الجهة الإدارية رأي المستشار القانوني لمحافظة البحيرة في هذه الزيادة فأفتت بعدم جواز هذه الزيادة وعلي الجهة الإدارية إذا أرادت استكمال هذه الأعمال إتباع الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المناقصة قد رست على المطعون ضده (المدعي) بمبلغ 615521.54ج وأن الأعمال التي قام بتنفيذها قدرت قيمتها الإجمالية بمبلغ 724963.985 وكان من حق الجهة الإدارية زيادة قيمة هذه الأعمال بنسبة 25% باعتبار أن عملية التعاقد تعتبر واحدة وإن تعددت مراحل تنفيذها- من إجمالي القيمة الكلية بذات الأسعار المتفق عليها في العقد وإذ ثبت أن نسبة 25% من قيمة العطاء المتفق عليه هي 153880.38 جنيها فيكون إجمالي المبلغ بما فيه الزيادة هو 615521.54 + 153880.38 = 769401.92 بينما بلغت القيمة الإجمالية للأعمال التي قام بتنفيذها المطعون ضده مبلغ 724963.985 جنيها فقط سبعمائة وأربع وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وستون جنيها و 985/ 1000، فيكون ما زاد عن قيمة العطاء المقدم من المطعون ضده في حدود النسبة المقررة للإدارة والتي حددها القانون ولا يستحق عن هذا الزيادة أي زيادة في الأسعار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده لمبلغ 182353.234 جنيها استناداً لوجود اتفاق بين المطعون ضده والجهة الإدارية بحساب علاوة إضافية مقدارها 30% عن قيمة الأعمال الزائدة عما هو وارد بعقد المرحلة الأولى فإنه لم يثبت من الأوراق أنه قد تم اتفاق بين الإدارة والمطعون ضده على ذلك بل كان مجرد اقتراح من المطعون ضده ولم توافق عليه الجهة الإدارية دليل ذلك إنها أنها قامت بحساب المبلغ المستحق للمطعون ضده طبقاً للأسعار الواردة بعطائه دون أية زيادة فضلاً عن أن عطاء المطعون ضده كان مقدم عن العملية بكاملها وليس عن مرحلة واحدة منها حسبما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده من أنه التزم بتنفيذ العملية وفق لما نص عليه في عقد المرحلة الأولى المبرم بينه وبين الجهة الإدارية وفي حدود الاعتماد المالي المقرر وقدره 150.000 مائة وخمسون ألف جنيه فهذا القول مردود عليه بأنه كما سبق ذكره فإن العطاء المقدم منه كان عن كامل العملية وليس عن مرحلة واحدة وبالتالي فلا يجوز له المطالبة بزيادة الأسعار عن الأسعار المقدمة بعطائه أو تعويضه عن هذه الزيادة لاسيما وأنه لم يثبت أنه قرن عطائه بالتحفظ في تحديد المدة التي يتم فيها تنفيذ العملية كلها أو توفير الاعتماد المالي الأمر الذي يتعين معه طرح هذا الدفاع لعدم قيامه على أساس صحيح من الواقع.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق ذكره وإذ ثبت أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم يتعين والحالة هذه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادتين 184/ 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 22 من شوال لسنة 1427 هجرية والموافق 14/ 11/ 2006م.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات