المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11025 لسنه 48 ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11025 لسنه 48 ق0 عليا
المقام من
1- منى السيد صالح
2- السيد محمد صالح
ضد
وزير التعليم العالي بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4202 لسنه 45ق بجلسة 27/ 1/
2002
الإجراءات
في يوم الخميس الحادي عشر من يوليه سنه 2002 أودع وكيل الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 11025 لسنه 48ق0 عليا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة في الدعوى رقم 2202 لسنه
54ق بجلسة 27/ 1/ 2002 القاضي " بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما
متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغا مقداره 510ر4998 جنيها والفوائد القانونية عن
هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات
0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى واحتياطيا: بوقف الدعوى وإحالة الطعن إلى المحكمة
الدستورية للحكم في دستورية نص المادة 25 من قانون البعثات وفي كل الأحوال برفض الدعوى
مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم " بعدم قبول الطعن
شكلا وإلزام الطاعنين المصروفات 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 2/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 3/ 2004 دفع الحاضر عن الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه بعد
الميعاد وأودع حافظة مستندات ومذكرة دفاع – وبجلسة 19/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 5/ 9/ 2004 حيث
نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 14/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ6/ 2/
2000 أقام وزير التعليم الدعوى رقم 4202 لسنه 54ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب في
ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا
له بصفته مبلغا مقداره 510ر 4998 جنيها والفوائد القانونية عنه بواقع 4% سنويا من تاريخ
المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع الزامهما المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه إن اللجنة التنفيذية للبعثات بوزارة التعليم العالي وافقت
عام 1989 على سفر المدعي عليها الأولي في أجازة دراسية إلى ألمانيا الاتحادية للحصول
على درجة الدكتوراه في الطبيعة من جامعة كايزر لونون وذلك لمدة عام قابل للتجديد بعد
أن وقعت تعهدا كفلها فيه المدعي عليه الثاني التزم بمقتضاه برد جميع ما أنفق على الأولي
من مصروفات إبان وجودها بالأجازة الدراسية وذلك في أحوال منها إذا صدر قرار من الجهة
المختصة بفصلها أو بإنهاء بعثتها بسبب مخالفة قانون البعثات, ووافقت الجهة الإدارية
على مد الأجازة الدراسية لعام رابع ينتهي في 4/ 6/ 1993 0
وبتاريخ 22/ 1/ 1993 أفاد مكتب البعثات الخارجية بأن المدعي عليها الأولي أخطرته بأنها
تزوجت وتطلب تغيير الحالة الاجتماعية لها وبفحص عقد الزواج تبين أنها تزوجت من أجنبي
أمريكي الجنسية يدعي أحمد ريتشارد 0 وبتاريخ 13/ 11/ 1993 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات
على إنهاء الأجازة ومطالبتها وضامنها بالنفقات التي تكبدتها إبان الأجازة الدراسية
ومقدارها 510ر49989 جنيها, وذلك لمخالفتها أحكام المادة 25 من القانون رقم 112 لسنه
1959 0
وبجلسة 27/ 1/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن المدعي عليها الأولي
خالفت أحكام المادة 25 من القانون رقم 112 لسنه 1959 بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية
بزواجها من أجنبي ومن ثم فإنه لا تثريب على اللجنة التنفيذية للبعثات إذ ما أنهت الأجازة
الدراسية للمدعي عليها الأولي ومطالبتها وضامنها بالمبالغ التي أنفقت عليها وفقا لأحكام
القانون 112 لسنه 1959 المشار إليه والتعهد الموقع منها وضامنها 0 الأمر الذي يتعين
معه إلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغا مقداره 510 ر4998 جنيها والفوائد القانونية
عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد 0
ونعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم إعلانهما بصحيفة افتتاح الدعوى
ولم يتم إخطارهما من قبل المحكمة بأي جلسة من جلسات المرافعة وعلما بصدور الحكم المطعون
فيه عند إعلانهما بالصورة التنفيذية لهذا الحكم في 11/ 5/ 2002, وأن الخطاب المسجل
رقم 28423 في 4/ 10/ 2001 لم يصلهما على الإطلاق, وأنه سبق للمطعون ضده أن أقام الدعوى
رقم 1578 لسنه 49ق بذات الطلبات وقضي فيها بتاريخ 25/ 12/ 1999 بعدم قبولها وتم الطعن
على هذا الحكم بالطعن رقم 2450 لسنه 46ق 0 عليا 0 هذا بالإضافة إلى عدم دستورية نص
المادة 25ق من قانون تنظيم البعثات والأجازات الدراسية 0
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على
أنه: ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون
فيه "0
وتنص المادة 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه
1968 على أن: – تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وإذا لم يجد
المحضر الشخص المطلوب إعلانه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه
يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار0
وتنص المادة 11 منه على أن: – إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة
السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن
استلام الصورة, وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة
أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على
الأصل بالاستلام, وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه
الأصلي أو المختار كتابا مسجلا, مرفقا به صوره أخري من الورقة يخبره فيه أن الصورة
سلمت إلى جهة الإدارة 0000 ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من
سلمت إليه قانونا 0
ومن حيث إن الثابت من مطالعة ملف الدعوى رقم 4202 لسنه 54 ق الصادر فيها الحكم المطعون
فيه إن مسئول الإعلان توجه يوم 16/ 2/ 2000 إلى عنوان المدعي عليهما الموضح بصدر صحيفة
الدعوى وهو 15 مكرر طريق 26 يوليو- الانفوشي – الإسكندرية فلم يجد من يصح أن تسلم له
صورة صحيفة الدعوى المراد إعلانها, فقام في اليوم ذاته بتسليمها إلى مأمور القسم الذي
يقع موطن المعلن إليهما, ثم قام في اليوم التالي 17/ 2/ 2000 بإرسال خطابين مسجلين
برقمي 103, 104 في 17/ 2/ 2000 إلى المدعي عليهما, ومن ثم يكون إعلان صحيفة الدعوى
المشار إليها قد تم وفقا لأحكام المادتين 10, 11 من قانون المرافعات, وبالتالي يكون
منتجا لآثاره, كما أن الثابت من الأوراق قيام سكرتارية محكمة القضاء الإداري بإخطار
المدعي عليهما بالمسجل رقم 28423 في 4/ 10/ 2001 لحضور جلسة 4/ 11/ 2001 إلا أنهما
لم يحضرا أي من جلسات المحكمة التي نظرت فيها الدعوى 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري على أن ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة هو ستون يوما
من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي
انعقدت فيها الخصومة على وجه صحيح قانونا 0 وإذ ثبت من الأوراق أن الطاعنين أعلنا بصحيفة
الدعوى رقم 4202 لسنه 54ق إعلانا قانونيا صحيحا وتم إخطارهما بتاريخ الجلسات, وصدر
الحكم المطعون فيه, ولما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/ 1/ 2002 وأقام الطاعنان
طعنهما بتاريخ 11/ 7/ 2002 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد 0 الأمر الذي يتعين
معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد
وألزمت الطاعنين المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء الموافق 3 جماد أول 1427 هجرية والموافق 30/
5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
