المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10834 لسنه 47 ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10834 لسنه 47 ق0 عليا
المقام من
على عبد الغني سالم
ضد
1- وزير الأشغال العامة والموارد المائية بصفته
2- رئيس مصلحة الري بصفته
3- رئيس الإدارة المركزية لري الغربية بصفته
4- مدير الإدارة العامة لحماية النيل فرع رشيد بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا " دائرة الغربية " بجلسة 24/ 6/ 2001
في الدعوى رقم 10000 لسنه 1ق0
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 20/ 8/ 2001 أودع الأستاذ/ إبراهيم السيد
( المحامي ) نائبا عن الأستاذ/ فؤاد محمد غنيم المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 10834 لسنه 47ق0
عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا " دائرة الغربية " في الدعوى رقم
10000 لسنه 1 ق بجلسة 24/ 6/ 2001 والقاضي منطوقه: ( بقبول الدعوى شكلا وبإلزام الجهة
المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ فقط ( اثني عشر ألفا وثلاثمائة وخمسون جنيها
لا غير) وبرفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بأسباب الحكم وإلزام طرفي الدعوى
المصروفات مناصفة بينهما0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته المبينة بأوراق الدعوى أمام محكمة أول درجة0
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم:
بقبول الطعن شكلا وتعديل الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تعويض الطاعن عن الأضرار
التي لحقته من جراء امتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن صرف مبلغ 12350جنيه المستحق
للطاعن من تاريخ استحقاقه, مع إلزام الطرفين المصروفات مناصفة بينهما 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/ 9/ 2002 وتدوول بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/ 4/ 2003 قررت تلك الدائرة بإحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا " الدائرة الثالثة موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 10/ 2003 ونظرت
المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة
27/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 3/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل
النطق بالحكم لجلسة 30/ 5/ 2006 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدي النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن وقائع النزاع سبق أن بسطها الحكم المطعون فيه بسطا يغني عن إعادة سردها
منعا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه هذا الحكم من بيان موجز حاصلة أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 10000 لسنه 1 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بموجب عريضة مودعة قلم كتابها
بتاريخ 3/ 9/ 1994 طالبا في ختام طلباته الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له
أولا: مبلغ 226667 جنيها جملة مستحقاته المستقطعة منه عن أمر التشغيل رقم 1/ 2 معدل
0
ثانيا: – مبلغ 12350 قيمة المستحق صرفه له بعد نهو الالتزامات والتي لم تصرفها الإدارة
له 0
ثالثا: – مبلغ 26775 الفرق بين ما قدرته الجهة الإدارية كغرامة تأخير وبين ما قدره
الجهاز المركزي للمحاسبات لهذه الغرامة0
رابعا: – مبلغ 250000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء
خصم مستحقاته المذكورة دون وجه حق مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة – وذلك
على سند من القول أن الإدارة العامة لحماية النيل – فرع رشيد أسندت إليه عملية إزالة
الحشائش المائية العائمة من ورد النيل والنسيلة وخلافة من مجري فرع رشيد بموجب عقد
مقاولة حددت مدته بسته اشهر تبدأ من 1/ 5/ 1992 وتنتهي في 31/ 10/ 1992 بمساحة قدرها
5ر86 كيلو متر طولي وقد صدر له أمر التشغيل في 21/ 6/ 1992 وكان يتعين على الإدارة
إصداره قبل بداية مدة العقد في 1/ 5/ 1992 وهذا التأخير في إصدار الأمر أدي إلى زيادة
كثافة الحشائش بالمجري عما كانت عليه ومع ذلك لم تقم الجهة المدعي عليها بتعديل فئات
العقد, ثم قامت بتاريخ 15/ 7/ 1992 وأثناء قيامة بالعمل وفقا للعقد وأمر الأسناد –
بإضافة مسافة جديدة للأمر السابق بطول 5ر18 كم واستتبع ذلك تعديلها الأمر رقم لتصبح
المسافة المتعاقد عليها 105 كيلو متر بالأمر رقم معدل دون تعديل ميعاد نهو العملية
بما يتفق والمسافة المضافة ودون تعديل الفئة المتفق عليها ثم قامت الجهة المدعي عليها
28/ 10/ 1992 بإصدار الأمر رقم 1/ 1 معدلا للأمر رقم 1 معدل ليكون طول مسافة التشغيل
75 كيلو متر بدلا من 105 كيلو متر ثم قامت في ذات التاريخ بإصدار الأمر رقم 1/ 2 المعدل
بإضافة مسافة تشغيل أخري قدرها 20 كيلو متر من الكيلو 175 إلى الكيلو 195 وبذلك تصبح
مسافة التشغيل 95 كيلو متر وهذه المسافة نظير مبلغ 1.615.000 جنيه بواقع 1700 لكل كليو
متر وأنه على الرغم من تضارب قرارات الجهة الإدارية
وقيامها بتعديل الأمر أكثر من مرة دون موافقته الأمر الذي الحق به أضرارا مالية جسيمة
إلا أنه قام بتنفيذ العملية قبل موعدها وأن الجهة الإدارية لم تقم بصرف مستحقاته كاملة
مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم بطلباته المتقدمة وبجلسة 27/ 4/ 1997 حكمت المحكمة
المذكورة تمهيديا وقبل الفصل في الدعوى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا ليندب بدوره
أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية الموضحة تفصيلا بأسباب الحكم0
وقد باشر الخبير المهمة المكلف بها وأودع تقريره ملف الدعوى0
وبجلسة 24/ 6/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا " دائرة الغربية " حكمها المطعون
فيه وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 76 مكررا والمادة 80 من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 9 لسنه 1983 بشأن المناقصات والمزايدات – على أن الثابت بالأوراق
أن الإدارة العامة لحماية النيل فرع رشيد بطنطا قد أعلنت عن مناقصة عامة لعملية إزالة
الحشائش المائية من مجري نهر النيل بجلسة 30/ 3/ 1992 تم إسندها إلى المدعي وقد تضمن
العقد المبرم تحديدا لكمية الأعمال بمائه كيلو متر بكامل عرض المجري المائي وتم الاتفاق
على وصف الأعمال بأنها إزالة الحشائش المائية العائمة من ورد النيل والنسيلة وخلافه
من مجري النيل وان الاستلام سيتم على ثلاث مراحل لأي جزء من المجري وفي كل مرة يتم
الاستلام يحاسب المقاول على ثلث الفئة والمقدرة بمبلغ جنيه للكيلو متر طولي
وقد أصدرت الجهة الإدارية الأمر رقم 1/ 2 معدل متضمنا إسناد مسافة 20 كم للمدعي تبدأ
من الكيلو 175 حتى الكيلو 195 وقد صدر أمر الإسناد الماثل في ضوء أحكام العقد الأصلي
المبرم بين الطرفين وقد نص صراحة على مراعاة بنود العقد الأصلي وأن يكون الاستلام مرة
واحده ولما كان العقد الأصلي قد تضمن أن تتم لكل مسافة ثلاث حشات – مدة كل واحدة منها
شهرين ويستحق المقاول عن كل حشة ثلث فئة العقد بحسبانه أنها تمثل ثلث العمل المسند
إليه ومن ثم فان المدعي لا يستحق عن المسافة محل أمر الإسناد الماثل سوي ثلث الفئة
المتفق عليها بالعقد بحسبان أنه لم يقم إلا بحشة واحدة حسبما جاء بالأوراق وعلى ذلك
تكون مطالبة المدعي بثلثي فئة البند لمسافة العشرين كيلو والمقدرة بمبلغ 226667 جنيها
غير قائمة على أساس سليم من القانون 0
ومن حيث إنه عن طلب المدعي بإلزام الإدارة بأن تؤدي له مبلغ 12350 جنيه قيمة المستحق
صرفه له بعد نهو الالتزامات والتي لم تصرفها الإدارة له قالت المحكمة أنه لما كان الثابت
بالأوراق وعلى نحو ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه وتستند
إليه فإن للمدعي قبل الجهة المدعي عليها مبلغ 12350 جنيه وهو مبلغ واجب الاستحقاق للمدعي
سبق للإدارة وأن قامت بخصمه منه بالزيادة دون وجه حق ومن ثم فإنها تقضي بأحقية المدعي
في هذا المبلغ ويتعين على جهة الإدارة أن تقوم بأدائه إليه0
ومن حيث إنه عن طلب المدعي بإلزام الإدارة بأن تؤدي له مبلغ 26775 جنيه وهو الفرق بين
ما قدرته الجهة الإدارية كغرامة تأخير وبين ما قدره الجهاز المركزي للمحاسبات لهذه
الغرامة ذكر الحكم أنه لما كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المرفق أن المقاول تأخر
في تنفيذ العقد مما يحق توقيع غرامة تأخير عليه وأنه طبقا للمبادئ الحسابية في توقيع
غرامة التأخير والتي استند إليها تقرير الخبير فإن جملة غرامة التأخير المستحقة على
المدعي تكون مبلغ 62475 جنيه وهو ذات المبلغ الذي تم خصمه بمعرفة الجهة المدعي عليها
لحساب هذه الغرامة ومن ثم فإن طلب المدعي الماثل باسترداد مبلغ 26775 جنيه من جملة
مبلغ غرامة التأخير يكون غير قائم على أساس سليم من القانون 0
ومن حيث إنه عن طلب المدعي بإلزام الإدارة بأن تؤدي له مبلغ 250000 جنية كتعويض عن
الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء خصم مستحقاته لديها قالت المحكمة أنه
لما كان الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قامت بتنفيذ كافة التزاماتها العقدية تجاه
المدعي ومن ثم فإنه ينتفي في شأنها ركن الخطأ العقدي المستوجب للتعويض مما تنهار معه
أركان المسئولية العقدية والقضاء بأحقيته في استئداء مبلغ مقداره 12350 جنيه – وهو
المبلغ المستحق له طرف الجهة المدعي عليها – فإن صرفه لهذا المبلغ يعتبر خير تعويض
له الأمر الذي يتعين معه رفض الطلب الماثل 0
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدي الطاعن, فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون
فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن الإخلال بحقه في الدفاع وذلك
للأسباب الموضحة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في أن الجهة المطعون ضدها لم تلتزم بنصوص
العقد المبرم بينها وبين الطاعن وأخلت بهذه النصوص وذلك بقيامها بتعديل العقد أكثر
من مرة في ظروف غير ملائمة بما يخالف وجوب توافر حسن النية في المعاملات وأن مسلكها
الثابت من أوراق الدعوى وظروف التعاقد يمثل خطأ عقديا من جانبها ترتب عليه حتما حدوث
أضرار مادية بالغة برأس مال الطاعن وتعطيل دورانه وحبسه عنه مما أعجزه عن الدخول في
عمليات أخري وتقدر هذه الأضرار بما لا يقل عن 250000 جنيه حسبما أفصحت عنه أوراق الدعوى
ومستنداتها وعلى ذلك يكون الحكم الطعين قد بني على تحصيل خاطئ وعلى تحريف لما هو ثابت
بتلك الأوراق وعلى خلاف مبدأ وجوب حسن النية في المعاملات وعلى خلاف سلوك الجهة الإدارية
المطعون ضدها في تنفيذ عقد العملية الموكلة للطاعن كما هو وارد بأوراق الدعوى, كما
التفت كلية عن دفاع الطاعن الجوهري والذي اثبت فيه بالإدعاء بأنه قام بحشة واحدة وليس
ثلاث حشات غير صحيح وأنه بالدليل المادي والقولي المتفق مع العقل والمنطق أنه قام بتنفيذ
العقد تنفيذا فعليا على أساس ثلاث حشات وليس واحده وأن المدة التي تم فيها التنفيذ
كافية لثبوت قيامه بهذه الحشات الثلاث إلى غير ما أبداه من دفاع – جوهري ثابت بالأوراق
ومتعلق بموضوع الدعوى وأنه ولو كانت المحكمة قد حققته لتأثر به نتيجة النزاع وتغير
به وجه الرأي في الدعوى في حين إن مدونات الحكم قد خلت من ذلك0
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان مدي أحقية الطاعن للمبالغ المنوه
عنه بطلباته الختامية أمام محكمة أول درجة وقضي الحكم الطعين برفضها وتنحصر في طلب
الحكم بإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 226667 جنيه جملة مستحقاته
المستقطعة عن الأمر رقم 1/ 2 معدل ومبلغ 26775 جنيه وهو ما يمثل الفرق بين ما قدرته
الجهة الإدارية كغرامة تأخير وبين ما قدره الجهاز المركزي للمحاسبات لهذه الغرامة ومبلغ
250000 جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء خصم هذه المبالغ
من مستحقاته دون وجه حق 0
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق الطعن إن الإدارة العامة لحماية النيل – فرع رشيد
بطنطا – أعلنت عن مناقصه عامة لتنفيذ عملية إزالة الحشائش المائية العائمة من ورد النيل
والنسيله وخلافه من مجري نهر النيل جلسة 30/ 3/ 1992 وقد تضمنت كراسة شروط هذه العملية
في البند 15 منها الآتي ( لا يستحق المقاول أي زيادة مالية نظير نقل المعدات أو المهمات
أو العمالة اللازمة للعمل من وإلى مواقع العمل المختلفة على طول مجري نهر النيل – فرع
رشيد 0
ونص البند 18 من ذات الكراسة على أنه: ( مدة هذا العقد 6 شهور ( ستة شهور ) تبدأ في
1/ 5/ 1992 وتنتهي في 31/ 10/ 1992- ويتم الاستلام الابتدائي لكل أمر على ثلاثة مراحل:
–
– استلام المرحلة الأولي حتى 30/ 6/ 1992
– استلام المرحلة الثانية حتى 31/ 8/ 1992
– استلام المرحلة الثالثة حتى 31/ 10/ 1992
وفي كل مرة يتم الاستلام فيها طبقا لهذه التواريخ ويكون المجري خاليا من كافة الحشائش
المائية يتم محاسبة المقاول على ثلث قيمة الفئة المدونة بجدول الفئات 0
ونص البند 19 من كراسة الاشتراطات المشار إليها على أنه: ( في نهاية مدة العقد وبعد
الاستلام للمرة الثالثة يتم عمل محضر الاستلام وعمل المستخلص الختامي للعملية 0
وقد تضمن جدول الفئات الرئيسي لتلك العملية في البند 1 منه الآتي: – ( 0000 يتم العمل
على الوجه الأكمل طبقا لأوامر التشغيل التي تصدرها الإدارة لإزالة الحشائش المائية
في أي مسافة على طول المجري ابتداء من كيلو -1- خلف القناطر الخيرية وحتى كيلو 205
أمام قناطر أدفينا ( حسب تدرج البر الأيمن لنهر النيل والاستلام سوف يتم على ثلاث مراحل
لأي جزء من المجري الصادر به لأمر التشغيل وطبقا لتواريخ النهو بالأمر – وفي كل مرة
يتم الاستلام يحاسب المقاول على ثلث الفئة – والفئة تشمل كذلك نقل الحشائش الناتجة
من عملية الإزالة إلى المقالب العمومية وأماكن بجمع – حسب تعليمات مهندس الإدارة المختص
وتعطي الفئة شاملة عن الكيلو متر الطولي الواحد بكامل عرض المجري )0
وأوصت لجنة البت بجلستها المنعقدة في 3/ 5/ 1992 بترسيه العملية على الطاعن المذكور
بمبلغ إجمالي 1700000 جنيه وابرم عقد ومواصفات بين الطرفين بحكم تنفيذ هذه العملية
ناصا في المادة 42 منه على أنه ( يمكن للوزارة في أي وقت سواء قبل أو بعد البدء في
الأعمال الجاري تنفيذها بناء على هذا العقد أن تعدلها بالزيادة أو بالنقص بإرسال إخطار
كتابي للمقاول بشرط أن لا يترتب على ذلك زيادة أو نقص قيمة العقد بأكثر من 25% 0000
وتنفيذا لذلك يمكن للوزارة أن تعدل مدي ونوع وكميات وأوزان وأبعاد الأعمال المبينة
أو الموصوفة في مستندات العقد 00000 أو تأمر بإضافة أعمال جديدة0000 ويجب على المقاول
أن يتبع وينفذ مثل هذه التعديلات وأن يعتبر مثل هذه التعديلات كأنها هي العمل المطلوب
أداؤه طبقا لنصوص هذا العقد من جميع الوجوه0000 ولا تخول له أي حق للمطالبة بأي تعويض
أو امتداد مدة العقد بسبب زيادة أو تقليل الكميات أو التغيير في طبيعة العمل00000"
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جري على أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما
تتحدد طبقا لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة وبذلك فإن النص الذي يتحدد بإتفاق
المتعاقدين في العقد الإداري يقيد طرفيه كأصل عام ويصبح واجب التنفيذ ويمتنع الخروج
عليه, ومرد ذلك إلى أن ما اتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التي تلاقت عندها أرادتهما
ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والتزاماته 0
ومن حيث إنه وأن كان المشرع قد احتفظ لجهة الإدارة بالحق في التعديل بالعقد – بالزيادة
أو النقص – في حدود 25% من قيمة العقد الأصلي – إلا أنه يشترط في حالة تعديل العقد
بالزيادة أن تكون الأعمال الإضافية من ذات نوع وجنس الأعمال الأصلية, بحيث تكون الزيادة
في الكمية أو حجم العقد قابله للتنفيذ والمحاسبة ماليا مع المتعاقد الأصلي عليها عن
ذات الفئات والأسعار الخاصة بكل نوع أو جنس من الأعمال الإضافية المماثلة للأعمال الأصلية0
ومن حيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصومة في أن الجهة الإدارية المتعاقدة استعملت سلطتها
في تعديل العقد بالزيادة في حدود النسبة المقررة قانونا بتعديل المدة المقررة لتنفيذ
العقد وبإضافة أعمال جديدة وذلك على النحو التالي: –
1- بتاريخ 21/ 6/ 1992 صدر أمر الإدارة رقم للمقاول لإزالة الحشائش المائية العائمة
من ورد النيل والنسيله وخلافه من مجري نهر النيل في المسافة بين الكيلو 50ر118 إلى
كيلو 205 بمسافة 50ر86 كيلو متر طولي على أن يكون تاريخ البدء المقرر 21/ 6/ 1992 وتاريخ
النهو المقرر 20/ 12/ 1992 وبناء على ذلك تم تعديل البرنامج الزمني للحشات الثلاث على
أساس أنه سيتم الاستلام كل شهرين من تاريخ صدور الأمر ويقتصر الصرف في كل مرحلة على
ثلث قيمة الفئة المدونة بجدول الفئات الرئيسي وذلك بفئة 17000 جنيه للكيلو متر الطولي
وفي ضوء ذلك صارت الحشة الأولي من 21/ 6 إلى 20/ 8/ 1992 والحشة الثانية من 21/ 8 إلى
30/ 10/ 1992 والحشة الثالثة من 31/ 10 إلى 20/ 12/ 1992 0
وبتاريخ 28/ 10/ 1992 تم تعديل أمر الإسناد الصادر للمقاول سالف الذكر وصدر أمر رقم
1/ 1 معدل للمقاول وبذات الاشتراطات السابقة متضمنا تعديل المسافة مرة أخري لتكون من
الكيلو 100 إلى الكيلو 175 بمسافة 75 كيلو متر طولي والفئة 17000جنيه على أن يكون تاريخ
البدء المقرر 21/ 6/ 1992 وتاريخ النهو المقرر 20/ 12/ 1992 وبذات التاريخ 28/ 10/
1992 صدر أمر تشغيل رقم 1/ 2 معدل للمقاول وهو أمر إسناد تكميلي للمقاول أضيف بمقتضاه
مسافة 20 كيلو للمسافة المسندة إليه وذلك في المسافة من الكيلو 175 إلى المسافة 195
وقد تضمن هذا الأمر الالتزام ببنود العقد والاشتراطات الخاصة حيال تسليم المجري خالي
من كافة الحشائش وورد النيل والنسيله والموعد المقرر للتسليم وان الاستلام مرة واحدة
فقط في موعد النهو المقرر للعملية وأن المقاول يستحق صرف الفئة المبينة عن كل كيلومتر
طولي وعلى أن يكون تاريخ البدء المقرر اعتبارا من 28/ 10/ 1992 وتاريخ النهو المقرر
20/ 12/ 1992 ووحدة المحاسبة – كيلو متر طولي – بالمقطوعية بفئة 17000 جنيه للكيلو
متر الطولي 0
وإذ ثبت من مطالعة الأوراق واخصها تقرير الخبير المنتدب المؤرخ في 18/ 7/ 1998 المودع
في الدعوى موضوع الطعن الماثل والذي يحق للمحكمة أن تأخذ ما تطمئن إليه من نتيجته النهائية
وتطرح ما عداه – أن المقاول قام بتنفيذ الأعمال المسندة إليه عن الأمر رقم 1/ 1 معدل
وبتاريخ 1/ 11/ 1992 تم استلام مسافة 75 كيلو متر طولي من المقاول كمرحلة أولي وبتاريخ
18/ 11/ 1992 تم استلامها كمرحلة ثانية – وفي المرحلة الثالثة تم استلام المسافة من
الكيلو 100 حتى الكيلو 142 بتاريخ 28/ 12/ 1992 – والمسافة من الكيلو 142 حتى الكيلو
175 بتاريخ 30/ 12/ 1992 – كما قام المقاول بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لأمر
الإسناد التكميلي رقم 1/ 2 المعدل بمسافة 20 كيلو في المسافة من الكيلو 175 حتى الكيلو
195 وتم استلامها مرة واحدة بتاريخ 4/ 1/ 1993
كما ثبت من تقرير الخبير المشار إليه أن قيمة ما تم تنفيذه من الأعمال محل العقد مثار
النزاع الماثل كانت (330ر 1388333 جنيه ) وبعد إجراء التسوية المالية النهائية بخصم
الاستقطاعات المستحقة للجهة الإدارية من ذلك المبلغ صار صافي المبلغ المستحق للمقاول
مبلغ وقدره 930 ر1245553 جنيه, وأنه تم صرف هذا المبلغ للمقاول إلا أن الطاعن ينازع
جهة الإدارة بأنها قامت بمحاسبته عن الأمر الإداري رقم 1/ 2 المعدل عن مسافة العشرين
كيلو متر طولي بفئة (17000 جنيه ) عن مرحلة حشة واحدة – في حين أنه نفذ ثلاث حشات تم
تسليمها مرة واحدة نفاذا للشرط المنصوص عليه في الأمر الإداري رقم1/ 2 المعدل سالف
الذكر وتمت المحاسبة بواقع ثلث الفئة وعلى ذلك يستحق الفرق وهو ثلثي الفئة عن المسافة
المذكورة بما يساوي مبلغ 226667 جنيه في حين ذهبت جهة الإدارة أن المقاول لا يستحق
عن هذه المسافة سوي ثلث الفئة بحسبان أنها تتمثل ثلث العمل المسند إليه 0
ومن حيث إنه بالنسبة لما ذهب إليه الطاعن من أن الجهة الإدارية لم تقم بصرف كامل مستحقاته
عن هذه العملية ومنها مطالبته بمبلغ 226667 جنيه عن الأمر الإداري رقم 1/ 2 المعدل
سالف الذكر, فإن هذه المطالبة لا يساندها ثمة دليل وتخالف بنود العقد و الاشتراطات
الخاصة والواقع والمنطق ذلك أن أمر الإسناد التكميلي المشار إليه قد نص صراحة على الالتزام
بأحكام العقد الأصلي المبرم بين الطرفين وأن يكون الاستلام مرة واحدة فقط ولما كان
العقد واشتراطاته الخاصة قد تضمنا أن تتم لكل مسافة ثلاث حشات خلال المدة المقررة لتنفيذ
العقد – ومدة كل حشة واحدة شهرين ويستحق المقاول عن كل حشة ثلث فئة العقد تعادل ثلث
العمل المسند إليه – ولما كانت المدة الزمنية المقررة لتنفيذ هذا الأمر الإداري 52
يوما وهي تقل عن مدة الشهرين وهي المدة الزمنية المقررة للحشة الواحدة كما أنها المدة
المتطلبة من الناحية الفنية – حسب طبيعة الحشائش المائية المطلوب إزالتها لإعادة نموها
مرة أخرى 0 ومن ثم تكون مدة تنفيذ الأمر الإداري 1/ 2 المعدل (52 يوما ) لا تكفي لقيام
المقاول بعمل ثلاث حشات لأن كل حشة حسب هذه المدة يخصها17 يوما فقط تقريبا وهي فترة
زمنية غير كافية لنمو تلك الحشائش لكي يتم حشها مرة أخري 0
وحيث إن الثابت أن الطاعن قام بحشة واحدة وأن جهة الإدارة لم تقم باستلام المسافة المذكورة
سوي مرة واحدة فقط ومن ثم فإن الطاعن يستحق ثلث فئة العقد فقط ولا يستحق الثلثين كما
ذهب في طعنه وبالتالي يكون قيام جهة الإدارة بمحاسبة الطاعن على أساس ثلث فئة العقد
عن الأمر رقم 1/ 2 المعدل سالف الذكر مطابقا لصحيح حكم القانون ومتفقا مع أحكام العقد
وعليه فإن طلب الطاعن بالمبلغ المذكور غير قائم على سند من الواقع أو القانون, جديرا
بالرفض وإذ خلص الحكم الطعين إلى هذه النتيجة, فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون
في هذا الشق من قضائه ويكون هذا الوجه من الطعن على الحكم المطعون فيه في غير محله
جديرا بالرفض 0
ومن حيث إنه بالنسبة لما آثاره الطاعن بخصوص إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن
ترد إليه مبلغ 26775 جنيه وهو ما يمثل الفرق بين قيمة غرامات التأخير التي خصمتها جهة
الإدارة من مستحقاته ومقدارها 62475جنية وما ارتآه الجهاز المركزي للمحاسبات في مناقضته
من احتساب غرامات التأخير المستحقة على المقاول بواقع 35700 جنيه – مدعيا بأن جهة الإدارة
هي التي تسببت في التأخير في التنفيذ نتيجة تأخرها في إصدار أمر الشغل إليه وتعديلها
ميعاد بدء العمل ليكون من 21/ 6/ 1992 وليس من 1/ 5/ 1992 فإنه لما كان الثابت من مطالعة
الأوراق أن جهة الإدارية وقعت غرامات تأخير على الطاعن مقدارها 62475 جنيه – بيانها
كالأتي: – مبلغ 32725 جنيه قيمة غرامة التأخير في استلام الحشة الأولي ومبلغ 29750
جنيه غرامة التأخير في استلام الحشة الثانية وذلك عن ميعاد النهو المقرر – في حين إن
الثابت من مطالعة مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبة أنه قد تبين من الفحص أن الحشة الأولي
والثانية قم تم الانتهاء منهما بعد تاريخ النهو المقرر وتم صرف ختامي كل منهما ولم
يتم خصم غرامات تأخير وقد أدي ذلك إلى استحقاق مبلغ 35700 جنيه قيمة غرامات التأخير
المستحقة عن تسليم المرحلتين الأولي والثانية وذلك دون بيان الكيفية التي تم على أساسها
تقدير غرامات التأخير بهذا المبلغ ( حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المرفق بها فحص
الجهاز المركزي للمحاسبات والمودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 13/ 2/ 2000 )
ومن حيث إن المادة 30 من عقد العملية تنص في القسم الثاني منها الخاص بغرامات التأخير
على أنه( إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه للمصلحة كاملا في الموعد المحدد
توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم
إلى أن يتم التسليم المؤقت ويكون توقيع الغرامة بالنسبة والأوضاع التالية: –
– 1% عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه 0
– 5ر1% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه 0
– 2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه 0
– 5ر2% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه 0
– 4% عن كل شهر أو جزء منه بعد ذلك بحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة 15% 0
(أ) 000000 (ب)0000000 (ج) إذا جزئت العملية بأوامر متعددة أو ضمن أمر واحد إلى أجزاء
بمواعيد مختلفة لإتمام كل جزء منها فتطبق غرامة التأخير بنفس التقدير الموضح بعالية
عن كل جزء بمفرده حسب قيمته الختامية)0
ومن حيث إن مفاد هذا النص إن غرامة التأخير توقع بنسب محددة عن مدد محددة وتختلف نسبة
الغرامة باختلاف مدة التأخير وذلك دون تداخل بين المدد والنسب عن طريق التجميع – حيث
عددت المادة المذكورة نسب غرامة التأخير متدرجة من 1% إلى 4% مع مدد التأخير وورد النص
على أن نسبة 4% تكون عن كل شهر أو جزء منه ثم أوردت قيدا مؤداه ألا يتجاوز مجموع الغرامة
عن أي مدة تزيد على الأربعة أسابيع مهما استطالت مدة التأخير عن نسبة أل 15%
ومن حيث إنه من المقرر أن غرامات التأخير التي ينص عليها في العقود الإدارية هي جزاء
قصد به ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته في المواعيد المتفق عليها حرصا على
حسن سير المرافق العامة بإنتظام وإطراد ولذا فإن الغرامات التي ينص عليها في تلك العقود
توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر من جراء إخلال
هذا المتعاقد بالتزاماته – كما لا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصوله على اعتبار
أن جهة الإدارة في تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قدرت أن حاجة
المرفق تستوجب التنفيذ في هذه المواعيد دون أي تأخير وأنه ولئن كان ما تقدم كله هو
الأصل إلا أنه من المسلم كذلك إن اقتضاء الغرامات منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة
باعتبارها القوامة على سحن سير المرافق العامة والقائمة تبعا لذلك على تنفيذ شروط العقد
ومن ثم فلها أن تقدر الظروف التي يتم فيها تنفيذ العقد وظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق
الجزاءات المنصوص عليها في العقد كلها أو بضعها بما في ذلك غرامة التأخير إذا هي قدرت
أن لذلك محلا كما لو قدرت أنه لم يلحق المصلحة العامة أي ضرر من جراء التأخير أو في
غير ذلك من الظروف وبالتالي فإن الإدارة إذا قدرت فرض الغرامة أو الإعفاء منها على
النحو المتقدم فإن ذلك من سلطتها التقديرية وأن المتعاقد لا يعفي منها إلا إذا اثبت
إن إخلاله بالتزاماته يرجع إلى قوة قاهرة أو خلل جهة الإدارة المتعاقد معها بالتزاماتها
التعاقدية0
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت أن المقاول ( الطاعن)
قد تأخر في تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا للأمر رقم 1/ 1 عن مواعيد النهو المتفق
عليها حيث قام بتسليم مرحلة الحشة الأولي فعليا بتاريخ 1/ 11/ 1992 وكان ميعاد النهو
المقرر لها 20/ 8/ 1992 أي بمدة تأخير قدرها 11 يوم 2 شهر أي 72 يوما كما تم تسليم
مرحلة الحشة الثانية بتاريخ 18/ 11/ 1992 في حين إن ميعاد النهو المحدد لها كان في
20/ 10/ 1992 أي بمدة تأخير قدرها 28 يوما وقامت جهة الإدارة بتوقيع غرامة التأخير
على هاتين المرحلتين 0
ومن حيث إن تقرير الخبير قام بحساب غرامة التأخير على أساس تجميع نسب الغرامات لتصل
إلى نسبة 15% من ختامي المرحلة الأولي وبنسبة 7% من ختامي مرحلة الحشة الثانية وسايره
الحكم الطعين في ذلك في حين إن هذا الأسلوب لا يتفق مع التفسير الصحيح للمادة30 من
العقد الخاصة بغرامات التأخير طبقا لما سلف بيانه – الأمر الذي يتعين معه إعادة حساب
الغرامة على النحو التالي:
1- إنه لما كانت مدة التأخير في تنفيذ مرحلة الحشة الأولي زادت عن شهر فتحسب غرامة
التأخير على أساس نسبة 15% من قيمة ختامي هذه المرحلة فيكون إجمالي غرامة التأخير عن
الحشة الأولي =
218167 (قيمة ختامي تلك المرحلة ×15% =050ر32725 جنية 0
ومن حيث إنه وأن كان تقرير الخبير قد انتهي إلى هذه النتيجة إلا أنه قام بتحديد نسبة
الغرامة 15% على أساس تجميع نسب الغرامات وهذا الأسلوب لا يتفق والتطبيق الصحيح لحكم
المادة 30 من العقد 0
2- ومن حيث إن الثابت أن مدة التأخير في تنفيذ مرحلة الحشة الثانية كانت 28 يوما فتكون
نسبة الغرامة عن الأسبوع الرابع = 5ر2% وليس 7% كما ذهب الخبير
وعلى ذلك تكون غرامة التأخير المستحقة عن هذه المرحلة =
425000 جنيه ( قيمة ختامي هذه المرحلة ) × 5ر2% = 10625 جنيه
ومن حيث إنه – ترتيبا على ما تقدم يكون إجمالي غرامات التأخير المستحقة للجهة الإدارية
=050ر32725+10625= 050ر43350 جنية وإذ ثبت أن جهة الإدارة قامت بخصم غرامات تأخير مقدارها
62475 جنيه من مستحقات المقاول ومن ثم يكون الفرق بين المبلغين المستحق للمقاول =
62475 – 050ر43350 = 950 ر 19124 جنيه 0
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن من أن التأخير في التنفيذ يرجع لجهة الإدارة
ذلك أنه ولئن كان الثابت إن جهة الإدارة تأخرت في إصدار أمر التشغيل للمقاول عن التاريخ
المحدد لبدء العمل طبقا للعقد وهو 1/ 5/ 1992 حيث لم تصدر إليه أمر التشغيل إلا بتاريخ
21/ 6/ 1992 أي بتأخير قدره 51 يوم عن الموعد المتفق عليه حيث راعت جهة الإدارة ذلك
وقامت بتعديل المدة المقررة للعملية لتصبح من 21/ 6/ 1992 حتى 20/ 12/ 1992 بدلا من
1/ 5/ 1992 حتى 30/ 10/ 1992 وبناء على ذلك عدلت البرنامج الزمني للحشات الثلاث بتعديل
موعد البدء في العمل وتواريخ نهو الأعمال طبقا لما سلف بيانه واحتسبت مدد التأخير عن
إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم بعد تاريخ بدء العمل على النحو المنوه عنه
سلفا, مما يتعين معه الإلتفات عما آثاره الطاعن في هذا الشأن0
ومن حيث إنه بالنسبة لوجه الطعن والمتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون برفض طلب
تعويضه بمبلغ 250000 جنية لجبر ما أصابه من أضرار تتمثل فيما لحقه من خسارة نتيجة عدم
صرف مستحقاته منذ تاريخ الانتهاء من العمل في 20/ 12/ 1992 وحتى الآن وما فاته من كسب
يتمثل في عدم استغلال هذا المبلغ منذ تاريخ استحقاقه في 20/ 12/ 1992 وحتى الآن فإنه
لما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المشار إليه الذي تقتنع به المحكمة في
هذه الخصوصية للأسباب التي قام عليها وتعتبرها أسبابا لحكمها في هذا الشق من قضائها
أنه يحق للطاعن صرف مبلغ 12350 جنيه سبق تعليته بالزيادة عن الاستقطاعات من مستحقات
المقاول التي حددتها لجنة الاستلام لمواجهة نهو الالتزامات والملاحظات عن تنفيذ الأعمال
محل التعاقد ومن ثم يستحق الطاعن لهذا المبلغ الذي سبق للإدارة خصمه من مستحقاته دون
وجه حق وهو ما قضي به بحق الحكم الطعين, كما ثبت مما تقدم خصم مبلغ 950ر 19124 جنيه
غرامة تأخير من مستحقاته بالزيادة بالمخالفة لصحيح حكم القانون – الأمر الذي يصبح معه
خصم تلك الزيادة من مستحقات الطاعن غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون مما يتعين
معه القضاء بأحقيته في صرف هذين المبلغين ومقدارهما= 12350 +950ر19124= 950ر31474 جنية
ومن حيث إن المادة 221 من القانون المدني تنص على أنه ( إذا لم يكن التعويض مقدرا في
العقد أو بنص في القانون, فالقاضي هو الذي يقدره, ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة
وما فاته من كسب, بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير
في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل
جهد معقول 0
ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد, فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو
خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقيعه عادة وقت التعاقد0
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن الأصل في تحديد التعويض إما الاتفاق أو نص القانون, بحيث
لا يتدخل القاضي لتحديد هذا التعويض إلا إذا لم يكن هناك اتفاقا أو نص في القانون 0
ومن حيث إنه استنادا لما سبق وكانت المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه: ( إذا
كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء
به, كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة
في المسائل المدنية وخمسة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة
القضائية بها, إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها, وهذا كله
ما لم ينص القانون على غيره 0
ومن حيث إنه عن طلب التعويض الوارد بختام عريضة الدعوى موضوع الطعن الماثل عن الأضرار
المادية والأدبية التي أصابته من جراء إخلال جهة الإدارة بالتزامها برد مستحقاته التي
حبستها عنه ومن ثم فان هذا الطلب ينصرف في حقيقته إلى المطالبة بالفوائد القانونية
باعتبارها تعويضا قانونيا قدره المشرع بمقتضي المادة 226 مدني, وبالتالي فلا مجال لتحديد
هذا التعويض بمقتضي تقدير القاضي وذلك ما لم يكن الدائن قد أصابه ضرر يجاوز مقدار فوائد
التأخير وأن يكون هذا الضرر ناتجا عن سوء نية المدين طبقا لحكم المادة 231 من القانون
المدني وهو ما خلت الأوراق عن ثمة دليل يثبت ذلك 0
ومن حيث إنه لما كان استحقاق فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية طبقا للمادة
226 من القانون المدني أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت رفع
الدعوى وأن يتأخر المدين في الوفاء به 0
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك – مكان الثابت مما سبق أنه يتعين القضاء بإلزام الجهة
الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 950ر31474 جنيه قيمة باقي مستحقاته عن
العملية المسندة إليه 0
ومن حيث إن تلك المستحقات مبلغا من النقود وكان مستحق الأداء وقت إقامة الدعوى وتأخرت
جهة الإدارة في سداده وكان معين المقدار عند رفع الدعوى ومن ثم فإن حق الطاعن في التعويض
عن التأخير في صرف هذا المبلغ يقتصر على إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي
له فائدة قانونية بنسبة 5% من إجمالي هذا المبلغ باعتبار إن هذا الدين ناشئ عن عقد
مقاولة والذي يعتبر طبقا للمادة الثانية من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في
13 من نوفمبر لسنه 1883 من الأعمال التجارية وإذ ذهب الحكم المطعون فيه وقضي برفض طلب
الطاعن التعويض عن التأخر في صرف مستحقاته المقضي بها إعمالا لقواعد المسئولية العقدية
طبقا لما سلف بيانه, وعلى خلاف حكم المادة 226 من القانون المدني, فإنه يكون قد اخطأ
في تطبيق القانون في هذا الشق من قضائه مما يتعين معه القضاء بتعديله ليكون بإلزام
الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغا 950 و31474 جنيه والفوائد القانونية
المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصله في 3/ 9/ 1994
وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات 0
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها طرفي الخصومة مناصفة بحكم المادة 186
من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه إلى إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 950ر31474
جنيه ( واحد وثلاثون ألفا وأربعمائة وأربعة وسبعون جنيها و 950 مليما ) قيمة باقي مستحقاته
المالية عن العملية المسندة إليه والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع
5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 3/ 9/ 1994 وحتى تمام السداد ورفض
ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء الموافق 3 جماد أول 1427 هجرية والموافق 30/
5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
