المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10805 لسنة 47ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضر السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10805 لسنة 47ق. عليا
المقام من
محافظ المنيا بصفته
ضد
شركة البنا للمقاولات والتجارة ويمثلها خالد وجمال محمد البنا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 20/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 1054/
1ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق التاسع من أغسطس سنة 2001 أودعت هيئة قضايا
الدولة نائباً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 1054 لسنة
1ق المقامة من المطعون ضدهما على الطاعن بصفته والذي قضي: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع
بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغاً مقداره 2653.39 جنيها والفوائد
القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 29/
9/ 1988 وحتى تمام السداد وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه
موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت بجلسة 18/
2/ 2004 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثالثة موضوع-وعينت لنظره أمامها
جلسة 1/ 6/ 2004 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 28/ 2/ 2006
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا لأداء
المأمورية المبينة بأسباب الحكم وحددت مبلغ ثلاثمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف مكتب
الخبراء على الطاعن بصفته إيداعه خزينة المحكمة، وعينت لنظر الطعن جلسة 18/ 4/ 2006
في حالة عدم إيداع الأمانة، وجلسة 20/ 6/ 2006 في حالة إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات
ونظر الطعن بجلسة 18/ 4/ 2006 لعدم قيام الطاعن بسداد الأمانة وتم تأجيل نظر الطعن
لجلسة 18/ 7/ 2006، 21/ 11/ 2006 ليقوم الطاعن بصفته بإيداعها الأمانة إلا أنه لم يقم
بإيداعها فقررت المحكمة بجلسة 21/ 11/ 2006 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 تنص على أن: "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن
إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته
المحكمة بغرامة… ويجوز للمحكمة بدلا ًمن الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف
الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا، وإذ أمضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال
الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار
الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبي عن إعمال
النص سالف الذكر على الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو في مرحلة الطعن باعتبار
أن المنازعة الإدارية وإن كانت الخصومة منها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة
قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرفها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات
الحاسمة لهذا النزاع، فإذا تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع
عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية.
ومن حيث إن الطاعن أقام طعنه على أن الأتربة الموردة محل المردم هي أتربة غير نظيفة
بوصفها كانت موجودة بالموقع ولم يتم جلبها من الخارج ورغم أن الجهة الإدارية الطاعنة
قد أثارت ذلك في دفاعها إلا أن تقريري الخبرة المودعين ملف الدعوى أغفلا الرد على ذلك.
كما انتهي التقرير الأول إلى صعوبة تحديد كمية الردم لعدم توافر المستندات الدالة على
تحديد الكمية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة قد حكمت بجلسة 28/ 2/ 2006 بندب مكتب
خبراء وزارة العدل بالمنيا لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وكلفت الطاعن
بصفته بإيداع خزينة المحكمة مبلغ ثلاثمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير، إلا
أن الطاعن لم يقم بإيداعها هذا المبلغ في الميعاد الذي حددته المحكمة، وتم تأجيل نظر
الطعن لهذا السبب الجلسات 18/ 7/ 2006، 21/ 11/ 2006، إلا أن الطاعن تقاعس عن تنفيذ
ما أمرت به المحكمة مما تقضي معه المحكمة بوقف الطعن وقفاً جزائياً لمدة شهر إعمالاً
لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر.
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرون من نوفمبر سنة2006ميلادي7ذوالقعدة
سنة1427هجرية المبينة بصدر هذه الهيئة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
