المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10720 لسنة 47 ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10720 لسنة 47 قضائية0 عليا
المقام من
1 وزير التعليم العالي بصفته
2 محافظ البحيرة بصفته
ضد
إيهاب كامل أسعد صاحب ومدير شركة مصر للهندسة والتجارة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
في الدعوى رقم 1218 لسنة 49ق بجلسة 18/ 6/ 2001
الإجراءات
في يوم الخميس السادس عشر من أغسطس عام 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة
نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم
10720لسنة 47ق 0عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة)
بجلسة 18/ 6/ 2001 والقاضي: بإخراج وزير التعليم العالي من الدعوى بلا مصروفات وبرفض
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمحافظ البحيرة وبقبولها شكلاً
وبإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 7340 جنيهاً والفوائد القانونية
بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامها المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً. أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
بالنسبة لمحافظ البحيرة بصفته، واحتياطياً: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: أولاً: بعدم قبول
الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعليم العالي بصفته.
ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 7/ 2003 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 27/ 7/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من
جلسات، أودع خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة وحافظة مستندات وأودع الحاضر عن المطعون
ضده مذكرة دفاع، وبجلسة 7/ 3/ 2006 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يكون للطاعن صفة في الطعن
بأن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته لخصمه
حتى صدر الحكم ضده وذلك أيا كان مركزه في الخصومة فيستوي أن يكون مدعياً أو مدعي عليه
وسواء كان خصماً أصلياً أم منضما لخصم أصلي وبشرط أن يبقى طرفا في الخصومة لحين صدور
الحكم المطعون فيه، فإذا لم يكن كذلك تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الطعن لرفعه
من غير ذي صفة، ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي (المطعون ضده) تنازل
عن اختصام وزير التعليم العالي في الدعوى وقضت المحكمة بإخراجه من الدعوى بلا مصروفات
ومن ثم لا يكون لوزير التعليم العالي صفة في الطعن الماثل، الأمر الذي يتعين معه الحكم
بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير صفة بالنسبة لوزير التعليم وإذ استوفى الطعن سائر
أوضاعه الشكلية بالنسبة لمحافظ البحيرة فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 21/ 3/ 1988 أقام المدعي (المطعون ضده)
الدعوى رقم 4867 لسنة 1988م ك جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية
المدعي عليها بسداد مبلغ 7340جنيها قيمة غرامة التأخير التي تم خصمها من مستحقاته والفوائد
القانونية من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 6/ 1/ 1983 تم الاتفاق بينه وبين الحراسة
القضائية على مشروع إنشاء جامعة البحيرة التي انتهت بموجب الحكم الصادر من محكمة دمنهور
في الدعوى رقم 92 لسنة 1986 مستعجل وتم نقل ما تبقى من أموال وحقوق إلى محافظة البحيرة
على قيامه بتوريد وتركيب عدد "مصعدين" كهربائين لمبنى كلية التربية بجامعة البحيرة
وذلك بمبلغ إجمالي قدره 73400 جنيهاً على أن تكون مدة التنفيذ سنة ميلادية تبدأ من
6/ 1/ 1983 وتنتهي في 5/ 1/ 1984، وأضاف المدعي بأنه قد حدث تأخير في إتمام العملية
فقامت الحراسة القضائية بتوقيع غرامة تأخير بواقع 10% من قيمة العملية رغم أن هذا التأخير
راجعاً إلى عدم قيامها بإتمام الأعمال التحضيرية السابقة على قيامه بالتنفيذ، ورغم
أن البند 14/ 5 من كراسة الشروط ينص على عدم مسئوليته عن أي تأخير يثبت للحراسة أنها
خارجة عن إرادته هذا فضلاً عن أنه وفقاً للبند 14/ 2 من كراسة الشروط فإن الحد الأقصى
لغرامة التأخير هو 3% فقط ورغم ذلك قامت الحراسة بخصم 10% بالمخالفة لهذا البند.
وبجلسة 24/ 4/ 1989 قضت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في موضوعها بندب خبير لإثبات عناصرها
على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره. وبجلسة
16/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى
مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري لنظرها بجلسة 30/ 1/ 1992 وأبقت الفصل في المصروفات.
ووردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت برقم 5541 لسنة 46ق وبجلسة 26/
10/ 1994 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص.
وبجلسة 18/ 6/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق
أن المدعي تنازل عن اختصام المدعي عليه الأول (وزير التعليم) ومن ثم فإن المحكمة تقضي
بإخراجه من الدعوى بلا مصروفات. كما أن الثابت من الأوراق أن محكمة دمنهور قضت في الدعوى
رقم 92 لسنة 1986 بإنهاء الحراسة القضائية وتسليم ونقل ما تبقى من أموال وحقوق إلى
محافظة البحيرة ومن ثم تكون المحافظة لها صفة في الدعوى.
وأنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى أنه انتهى إلى
أنه لا إخلال من جانب المدعي حيث أن التأخير جاء من جانب الجهة الإدارية المدعي عليها
بسبب التأخير في إنهاء الأعمال التحضيرية كشروط العطاء وكراسة الشروط والمواصفات والتي
تعد جزءاً لا يتجزأ من العقد ويحيق للمدعي استرداد غرامة التأخير الموقعة عليه دون
وجه حق وقدرها 7340جنيهاً وإذ تطمئن المحكمة إلى ما ورد بتقرير الخبير سالف الذكر والذي
لم يقم دليل من الأوراق يناقضه فمن ثم يتعين الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها
بأن تؤدي للمدعي المبلغ المشار إليه، أما عن طلب الفوائد القانونية فإن المبلغ المطالب
به تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 226 من القانون المدني وبالتالي يتعين القضاء
باستحقاق المدعي الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا عن المبلغ المستحق من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
ذلك أن العقد محل النزاع والمؤرخ 6/ 9/ 1983 مبرم بين الحارس القضائي على مشروع جامعة
البحيرة والمطعون ضده وأن جامعة الإسكندرية هي التي قامت باستلام المصعدين في 18/ 3/
1985 قبل رفع الحراسة القضائية عام 1986 وهذه الجامعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي
المسئولة عن كافة الآثار المترتبة على العقد المؤرخ 6/ 1/ 1983، وإذ قضى الحكم المطعون
فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمحافظ البحيرة فإنه
يكون قد خالف القانون، أما عن موضوع الدعوى فإن المطعون ضده تعاقد مع الحراسة القضائية
على مشروع إنشاء جامعة البحيرة لتوريد وتركيب مصعدين بمبنى كلية التربية بدمنهور على
أن يتم نهو العملية في ميعاد غايته 5/ 1/ 1984 إلا أن المطعون ضده لم يقم بتسليم العملية
إلا في 18/ 3/ 1985 ومن ثم يستحق للجهة الإدارية غرامة تأخير قدرها 7340جنيهاً، ولا
ينال من ذلك ما ذهب إليه الخبير والحكم المطعون فيه من أن الجهة الإدارية تراخت في
تنفيذ الأعمال التحضيرية اللازمة لتركيب المصعدين، وذلك أن الجهة الإدارية قد أسندت
إلى المطعون ضده مهمة القيام بهذه الأعمال التحضيرية وأنه هو الذي تراخى في تنفيذ هذه
الأعمال كما تراخى في توريد الكمرات الحديدية والمهمات اللازمة للأعمال التحضيرية.
وقد أقام الخبير رأيه على ما ورد بصحيفة الدعوى دون فحص مستندات الجهة الإدارية.
ومن حيث إن عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمحافظ البحيرة
فإن الثابت من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى قد أبرم بين المطعون ضده والحارس القضائي
على مشروع إنشاء جامعة البحيرة وأنه صدر حكم محكمة دمنهور في الدعوى المستعجلة رقم
92 لسنة 1986 بإنهاء الحراسة وتسليم ونقل ما تبقى من أموال وحقوق للحراسة أو التزامات
أخرى عليها إلى محافظة البحيرة، ومن ثم تكون المحافظة هي الجهة التي حلت محل الحراسة
القضائية في كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقد وتضحي هي صاحبة الصفة في الدعوى،
ولما كان من المقرر أن محافظ البحيرة هو الذي يمثلها قانوناً أمام القضاء وفي صلاتها
بالغير فيكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمحافظ البحيرة
غير قائم على سند من القانون ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إن المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم
542 لسنة 1957 تنص على أن: "على المقاول أن ينهي جميع الأعمال الموكول إليه تنفيذها……..
بحيث تكون كاملة وصالحة من جميع الوجوه للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة، فإذا تأخر
عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة فتوقع غرامة عن المدة التي يتأخر
فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم إلى أن يتم التسليم الموقت، ولا يدخل
في حساب مدة التأخير مدد التوقف التي يثبت للوزارة أو المصلحة أو السلاح نشوؤها عن
أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع التالية:
1% عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه.
1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.
2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
3% عن أية مدة تزيد عن الأربعة أسابيع.
وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها إذا رأت الوزارة أو المصلحة أو السلاح
أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه
الأكمل في المواعيد المحددة…….".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مفاد هذا النص أن غرامة التأخير توقع بنسب
محددة عن مدد محددة وتختلف نسبة الغرامة باختلاف مدة التأخير وذلك دون تداخل بين المدد
والنسب عن طريق التجميع، ذلك أنه إذا ما ثبت أن المقاول قد تأخر في تنفيذ الأعمال عن
الميعاد المحدد مدة أسبوع أو جزء منه تكون نسبة الغرامة التي توقع عليه 1% وإذا كان
التأخير قد امتد إلى الأسبوع الثاني أو جزء منه فإن النسبة تتحرك لكي تكون 1.5%، ولا
يفهم من صياغة النص أنه إذا أمدت مدة التأخير لتدخل في الأسبوع الثاني تجمع نسبة الغرامة
لتكون 2.5% وإلا نص المشرع على ذلك صراحة، وعلى ذلك فإن التأخير إذا امتد إلى الأسبوع
الثالث أو جزء منه كانت النسبة 2%، وإلى الأسبوع الرابع أو جزء منه كانت النسبة 2.5%
وأن أي مدة تزيد على الأربع أسابيع تكون نسبة الغرامة 3% مهما استطالت هذه المدة وتحسب
الغرامة بهذه النسبة من قيمة ختامي العملية جميعها أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط
إذا ما رأت الإدارة أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر
أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بموجب عقد مؤرخ 6/ 1/ 1983 تم الاتفاق بين المطعون
ضده وبين الحراسة القضائية على مشروع إنشاء جامعة البحيرة على قيام المطعون ضده بتوريد
وتركيب عدد "مصعدين" كهربائيين لمبنى كلية التربية بجامعة البحيرة بمبلغ إجمالي قدره
73400جنيهاً على أن تكون مدة التنفيذ سنة ميلادية تبدأ من 6/ 1/ 1983 وتنتهي في 5/
1/ 1984، على أن تكون مدة التنفيذ سنة ميلادية تبدأ من 6/ 1/ 1983 وتنتهي في 5/ 1/
1984، على أن يقوم المالك (الحراسة) بتنفيذ الأعمال التحضيرية اللازمة لإعداد البئر
وغرفة الماكينات لتركيب المصعدين. وبتاريخ 9/ 8/ 1983 طلبت الشركة من الحراسة تنفيذ
الأعمال التحضيرية اللازمة لإعداد البئر وغرفة الماكينات على حساب الجهة الإدارية وتم
إسناد الأعمال التحضيرية للشركة المطعون ضدها لتنفيذها بمعرفتها على حساب الحراسة،
وتم إخطار الشركة المطعون ضدها بقبول عرضها بكتاب الحراسة رقم 240 في 5/ 10/ 1984 لتوريد
وتركيب الكمر الحديد وعمل القابل اللازمة للمصاعد. إلا أن الشركة المطعون ضدها تراخت
في تنفيذ الأعمال التحضيرية المشار إليها، فقامت الحراسة القضائية على المشروع بإنذارها
في 5/ 11/ 1983، 10/ 11/ 1983 لحثها على سرعة الانتهاء من الأعمال التحضيرية. كما تراخت
الشركة المطعون ضدها في تركيب المصعدين فتم إنذارها في 8/ 3/ 1984، 31/ 5/ 1984، 7/
6/ 1984، 28/ 6/ 1984، 12/ 9/ 1984، وتحدد يوم 29/ 1/ 1985 موعدا للاستلام الابتدائي
للعملية، إلا أن لجنة الاستلام أجلت الاستلام إلى 18/ 3/ 1985 وتم الاستلام في هذا
التاريخ، ومتى كان ما تقدم تكون الشركة المطعون ضدها قد تأخرت في تنفيذ العملية خلال
المدة من 5/ 1/ 1984 حتى 29/ 1/ 1985 خاصة وأن الجهة الإدارية أسندت للشركة المطعون
ضدها تنفيذ الأعمال التحضيرية اللازمة للتركيب على حساب الجهة الإدارية.
ومن ثم تستحق الجهة الإدارية غرامة تأخير بواقع 3% من قيمة ختامي العملية وهو الحد
الأعلى لغرامة التأخير وفقاً لحكم المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات المشار
إليها.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضى بعدم استحقاق الجهة الإدارية لأي غرامة
تأخير فإنه يكون قد صدر مخالفاً لحكم القانون مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو
الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بخصم مبلغ 7340جنيهاً من مستحقات
الشركة المطعون ضدها كغرامة تأخير بواقع 10% من قيمة ختامي العملية، وكانت غرامة التأخير
المستحقة للجهة الإدارية تبلغ 2202 جنيهاً بواقع 3% من قيمة ختامي العملية على النحو
السالف بيانه، ومن ثم يتعين إلزام الجهة الإدارية برد مبلغ 5038جنيهاً للشركة المطعون
ضدها، ولما كان هذا المبلغ معلوم المقدار وحال الآداء فإنه يستحق فوائد قانونية بواقع
4% سنوياً من تايرخ المطالبة القضائية الحاصلة في 21/ 3/ 1988 وحتى تمام السداد. وذلك
بحسبان أن الجهة الإدارية هي الطاعنة وهذه النسبة حددها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الجهة الإدارية والمطعون ضده مناصفة
عن درجتي التقاضي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لمحافظ
البحيرة وبقبولها شكلاً وبإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ
5038جنيها (خمسة آلاف وثمانية وثلاثون جنيهاً) والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من
تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 21/ 3/ 1988 وحتى تمام السداد وألزمت الجهة الإدارية
والمطعون ضده المصروفات مناصفة عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 11 من ربيع آخر سنة 1427 ه الموافق 9/
5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
