الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10140 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10140 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

جلال عبد الفتاح الجرموني

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. "بصفته"
2- مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة. "بصفته"
3- مدير منطقة جبارس للإصلاح الزراعي. "بصفته"
4- مدير جمعية جبارس للإصلاح الزراعي. "بصفته"
5- ورثة المرحوم أحمد عبد الغني القيم وهم: –
أحمد، مبروك، إبراهيم جمعة أحمد عبد الغني، محمد، شادية، عزيزة على السيد.
6- ورثة عبد الحميد محمد الجرموني وهم:
رجب، أنعام، صباح، عزيزة، هانم، نظيمة عبد الحميد محمد الجرموني.
7- شعبان السيد الخياط.
والطعن رقم 11383 لسنة 48 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته"

ضد

ورثة عبد الحميد محمد الجرموني وهم: –
1- رجب عبد الحميد محمد الجرموني
2- أنعام عبد الحميد محمد الجرموني
3- صباح عبد الحميد محمد الجرموني
4- عزيزة عبد الحميد محمد الجرموني
5- هانم عبد الحميد محمد الجرموني
6- نظيمة عبد الحميد محمد الجرموني
7- شعبان السيد الخياط
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 181 لسنة 1952 بجلسة 20/ 5/ 2002.


الإجراءات

بتاريخ 4/ 6/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 10140 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى/ بحيرة في الدعوى رقم 181 لسنة 1952 بجلسة 20/ 5/ 2002 والقاضي: بقبول تدخل/ جلال عبد الفتاح الجرموني خصماً متداخلاً في الدعوى وبقبولها شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالبند السادس بالمصروفات.
وفي يوم الخميس الموافق 18/ 7/ 2002 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 11383 لسنة 48ق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في ذات الحكم سالف البيان.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتم إعلان تقريري الطعن على النحو المبين بالأسباب.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن رقم 10140 لسنة 48 ق. عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
كما أودعت تقريراً في الطعن 11383 لسنة 48 ق.عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن رقم 11383 لسنة 48 ق. عليا أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 7/ 2003 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 4/ 2004 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 10140 لسنة 48ق. عليا للطعن رقم 11383 لسنة 48 ق. عليا ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 16/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة "موضوع" لنظره بجلسة 2/ 11/ 2004. حيث نظر بهذه الجلسة وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 3/ 12/ 2005 قدم الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من صحيفة الاعتراض رقم 142 لسنة 1993 المقام من عبد الحميد محمد الجرموني وأولاده عزيزة، أنعام، صباح، رجب وآخرين وشهادة من الجدول تفيد بأن الاعتراض منظور بجلسة 19/ 3/ 2006.
وبجلسة 4/ 4/ 2006 حضر جلال عبد الفتاح الجرموني الطاعن في الطعن رقم 10140 لسنة 48ق. عليا وقرر أنه يتنازل عن الطعن رقم 10140 لسنة 48 ق.عليا وبجلسة 6/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 9/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه عن الطعن رقم 10140 لسنة 48ق.عليا فان المادةمن قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: { يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر}.
ومن حيث إن مقتضى النص المشار إليه أن الأصل في ترك الخصومة أن يتم أمام المحكمة وأثناء نظر الدعوى سواء بمذكرة تقدم منه للمحكمة أو إثباته بمحضر الجلسة أو بإعلانه على يد محضر ومرد ذلك التحديد أن تظهر إرادة المدعي في ترك الخصومة واضحة ومحددة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن رقم 10140 لسنة 48ق. عليا حضر أمام المحكمة بجلسة 4/ 4/ 2006 وقرر تنازله عن الطعن رقم 101401 لسنة 48ق.عليا ولم يعقب الحاضر عن المطعون ضدهما على هذا التنازل بأي دفاع، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن رقم 10140 لسنة 48 ق.عليا وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ومن حيث إن الطعن رقم 11383 لسنة 48 ق. عليا استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 12/ 10/ 1997 أقام مورث المدعيين (المطعون ضدهم) الدعوى رقم 181 لسنة 52 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2887 لسنة 1989 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع أحمد عبد الغني القيم وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه علم بصدور القرار 2887 لسنة 1989 بإلغاء انتفاع أحمد عبد الغني القيم والمدرجين معه باستمارة البحث الصادرة من الهيئة المدعى عليها والصادرة بناء على طلب الشراء رقم 17788 لسنة 1954 والمشهر برقم 2866 في 1/ 8/ 1987 شهر عقاري دمنهور عن مساحة 11س 1ط 2ف بناحية جبارس بحري مركز إيتاي البارود، وتم ربط هذه المساحة بإسم/ جلال عبد الفتاح الجرموني، ونعى المدعي على هذا القرار بمخالفة القانون وأضاف المدعي أنه أحد ورثة المنتفع الأصلي ويحق له أن يطعن على هذا القرار، وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة تم تصحيح شكل الدعوى بتدخل ورثة المدعي بعد وفاته، وبجلسة 20/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها كانت قد وزعت على مورث المدعيين أحمد عبد الغني القيم قطعة أرض مساحتها 10س 1ط 2ف بمنطقة جبارس بحري بناحية إيتاي البارود محافظة البحيرة، وإذ توفى المنتفع وأنتقل الانتفاع إلى ورثته وهم المدعي الأصلي في هذه الدعوى ومن خلفه ورثته المدعيين، وإذ لم تقدم الجهة الإدارية أي مستند أو دليل يفيد مخالفة مورث المدعيين المنتفع الأصلي ومن بعده ورثته ومنهم المدعيين لحكم المادة الرابعة من القانون 3 لسنة 1986 مما يقطع بتصرفهم في هذه الأرض سواء بالبيع أو الإيجار أو التنازل عن حيازتها للغير، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون للأسباب الآتية: –
أولاً: إن الدعوى رقم 181 لسنة 52ق أقيمت بعد الميعاد القانوني، ذلك أن الثابت من الأوراق أن عبد الحميد محمد الجرموني وآخرين (المطعون ضدهم في الطعن الماثل) سبق أن أقاموا الاعتراض رقم 142 لسنة 1953 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بطلب إلغاء القرار الصادر بإلغاء انتفاع المرحوم أحمد عبد الغني القيم وورثته وإعادة الأرض إليهم، ولما كانت الدعوى محل الطعن أقيمت بتاريخ 12/ 10/ 1997 بطلب إلغاء القرار رقم 2887 في 22/ 5/ 1989 الصادر بإلغاء انتفاع أحمد عبد الغني القيم بالمساحة موضوع هذا القرار، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد القانوني فتكون غير مقبولة شكلاً.
ثانياً: إن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب ذلك أن الثابت من الأوراق أن المنتفع الأصلي قد تسحب من الأرض الموزعة عليه بجمعية جبارس بحري وحل محله جلال عبد الفتاح الجرموني وهو واضع اليد والقائم بالزراعة ومن ثم يكون المنتفع ومن بعده ورثته قد خالفوا المادة الرابعة من القانون 3 لسنة 1986.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 181 لسنة 1952 المطعون في حكمها شكلاً لرفعها بعد الميعاد فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 22/ 5/ 1989 وقام المدعي الأصلي عبد الحميد محمد الجرموني وآخرين برفع الاعتراض رقم 142 لسنة 1993 بتاريخ 27/ 2/ 1993 بطلب إلغاء القرار الصادر بإلغاء انتفاع مورثهم المرحوم/ أحمد عبد الغني القيم وظل هذا الاعتراض متداولاً حتى جلسة 19/ 3/ 2006 ولما كان المدعي الأصلي في الدعوى المطعون في حكمها قد أقام الدعوى الماثلة بتاريخ 12/ 10/ 1997 ولما كانت أوراق الطعن ومستنداته قد خلت مما يفيد علم المدعي الأصلي في الدعوى الماثلة بالقرار المطعون فيه قبل تاريخ إقامة الاعتراض رقم142لسنة 1993 في 27/ 2/ 1993 فإن هذا التاريخ يعد تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه، وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إقامة دعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء، ومتى كان ذلك وكان المدعي الأصلي في الدعوى الماثلة أقامها بتاريخ 12/ 10/ 1997 وأثناء تداول الاعتراض رقم 142 لسنة 1993 فإن هذه الدعوى تكون مقامة في الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد في غير محله.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 2887 لسنة 1989 بإلغاء انتفاع أحمد عبد الغني القيم (مورث مورث المطعون ضدهم) بمساحة 10س 1ط 2ف بمنطقة جبارس بحري بناحية إيتاي البارود استناداً إلى المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي والتي خولت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء توزيع الأراضي الزراعية على المنتفع أو ورثته إذا ثبت للجان الحصر التي أناط بها هذا القانون حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين وتتبع الوضع الحيازي لها حتى تاريخ العمل به، أن واضع اليد على تلك الأراضي ليس هو المنتفع أو ورثته، ولما كان الثابت من مطالعة الكشف رقم 4 ب الذي أعدته لجنة حصر واضعي اليد بمنطقة جبارس للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه أنه تبين للجنة أن جلال عبد الفتاح الجرموني وهو من غير ورثة المنتفع الأصلي أحمد عبد الغني القيم مورث مورث المطعون ضدهم يضع اليد اعتباراً من عام 1983على مساحة قدرها 20س 15ط بقرية جبارس بحري بحوض البحري قسم أول بحوشه 11 أ قطعة رقم 3 وهي من بين المساحة الكلية الموزعة على مورثهم فمن ثم يكون من حق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نفاذاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه إلغاء توزيع المساحة محل المخالفة فقط مع إبقاء انتفاع الورثة بباقي المساحة الموزعة على مورث مورثهم، وعلي ذلك يكون القرار المطعون فيه رقم 2887 لسنة 1989 صحيحاً وقائماً على سببه الذي يبرره متفقا وحكم القانون فيما تضمنه فقط من إلغاء توزيع مساحة 20س 15ط على الورثة ويكون خاطئاً ومخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه فيما تضمنه من إلغاء توزيع باقي المساحة على مورث مورث المطعون ضدهم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء كل المساحة الموزعة على المنتفع الأصلي وقدرها 10س 1ط 2ف فإنه يتعين تعديله في ضوء ما سلف بيانه من أسباب وذلك بتأييد هذا القرار فيما تضمنه فقط من إلغاء توزيع مساحة 20س15 ط وإلغاؤه فيما تضمنه من إلغاء توزيع باقي المساحة وقدرها 14 س 9ط 1ف وذلك على النحو الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم الطرفين بها مناصفة عملاً بحكم المادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً بإثبات ترك الخصومة في الطعن رقم10140لسنة48ق.عليا وألزمت الطاعن بمصروفات الطعن0
ثانياً: بقبول الطعن رقم 11383 لسنة 48ق.عليا شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 2887 لسنة 1989المؤرخ 22/ 5/ 1989 فيما تضمنه من إلغاء التوزيع لمساحة 14س 9ط 1ف (فدان وتسعة قراريط وأربعة عشر سهما) من المساحة الموزعة على المنتفع الأصلي أحمد عبد الغني القيم والمبينة الحدود والمعالم بكشوف لجنة الحصر مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة0
– صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 22 من شوال لسنة 1427 هجرية والموافق 14/ 11/ 2006م-

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات