الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9432 لسنة 47 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضرى نوبي محمد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 9432 لسنة 47 ق

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "

ضد

عبد العزيز إبراهيم عبد الله التهامي
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 757 لسنة 1998 بجلسة 8/ 5/ 2001


الإجراءات

في يوم الخميس الخامس من يوليه عام 2001أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9432 لسنة 47 ق في القرار الصادر من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 757 لسنة 1998 بجلسة 8/ 5/ 2001 القاضي برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً وبقبوله وفي الموضوع باستبعاد مساحة 14س: 8 ط بحوض بولاق الجزيرة – زمام أكياد البحرية فاقوس شرقية المبينة الحدود والمعالم على النحو الوارد بتقرير الخبير المودع ملف الاعتراض من الاستيلاء قبل الخاضع حبيب لوقا عبد الملك طبقاً للقانون 50 لسنة 1969 وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً. أصلياً: عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد – احتياطياً: رفض الاعتراض موضوعاً مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 3/ 2003 وتدوول نظر الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/ 4/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 28/ 10/ 2003، حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات أودع خلالها الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع، كما أودع الحاضر عن المطعون ضده مذكرة دفاع، وبجلسة 27/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 3/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/ 5/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/ 5/ 2006 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 16/ 12/ 1998 أقام المطعون ضده ( المعترض) الاعتراض رقم 757 لسنة 1998 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالباً استبعاد مساحة 12 ط بحوض بولاق بالجزيرة زمام أكياد البحرية، فاقوس – شرقية من الاستيلاء عليها قبل الخاضع حبيب لوقا عبد الملك طبقاً للقانون 50 لسنة 1969. وذلك على سند من أنه يضع يده على هذه المساحة بالميراث عن والده بموجب عقد مسجل رقم 314 لسنة 1929، وقام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها قبل الخاضع حبيب لوقا عبد الملك طبقاً للقانون 50 لسنة 1969.
وبجلسة 3/ 3/ 1999 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالشرقية لأداء المأمورية المحددة بأسباب القرار، وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره انتهى فيه إلى ما يلي: –
1- المساحة موضوع الاعتراض البالغ مسطحها 12 ط وجدت حقيقة مسطحها 14س: 8 ط تقع بحوض بولاق بالجزيرة زمام أكياد البحرية، فاقوس، شرقية.
2- المساحة موضوع الاعتراض آلت للمعترض ميراثاً عن والده إبراهيم عبد الله التهامي والتي آلت إليه ميراثاً عن والده عبد الله التهامي والمكلفة باسمه حتى الآن على النحو الثابت من دفتر المساحة سنة 1908 لناحية أكياد والكشوف الرسمية المقدمة من المعترض وقائمة سداد الأموال الأميرية وأقوال الشهود من كبار السن الثابت منها أن مساحة الاعتراض كانت بوضع يد المعترض ووالده من سنة 1908 حتى تاريخ منازعة الإصلاح الزراعي له في ملكيته لهذه المساحة سنة 1994 والذي ظل واضع اليد عليها حتى الآن وأتسم وضع اليد بالظهور والاستمرار دون منازعة وبنية التملك وأن الخواجة حبيب لوقا عبد الملك لم يضع اليد على المساحة موضوع الاعتراض.
3- المساحة موضوع الاعتراض تقع ضمن مساحة 4س: 8 ط: 5 ف قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء عليها قبل الخاضع حبيب لوقا عبد الملك وعائلته بالقانون 50 لسنة 1969 بناء على أبحاث الملكية المؤرخة 10/ 10/ 1970 وقد ورد بهذه الأبحاث أن المساحة المستولى عليها قبل الخاضع المذكور عليها عقود مسجلة باسم الغير، وتم الاستيلاء عليها بموجب محضر تعديل الاستيلاء بتاريخ 9/ 12/ 1970، وتم تسجيل هذه المساحة لصالح الإصلاح الزراعي بقائمة الإشهار رقم 26052 في 17/ 5/ 1988.
4- المساحة موضوع الاعتراض لم يسبق رفع اعتراضات عنها وهي عبارة عن أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية.
5- الخاضع لم يرد بإقراره المقدم للهيئة العامة للإصلاح الزراعي التصرفات الخاصة بأرض النزاع.
وبجلسة 8/ 5/ 2001 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أسباب حاصلها أن إجراءات النشر واللصق لم تتم على النحو الذي تطلبته المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952، كما أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على علم المعترض بقرار الاستيلاء، وبالتالي يظل ميعاد الطعن مفتوحاً ويضحى الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً غير قائم على سند من القانون. أما عن موضوع الاعتراض فإن الثابت من تقرير الخبير أن المساحة محل الاعتراض آلت للمعترض بالميراث عن والده إبراهيم عبد الله التهامي وما زالت مكلفة باسمه حتى الآن على النحو الثابت بدفتر المساحة سنة 1908 والكشوف الرسمية وقائم سداد الأموال الأميرية وبناء على ذلك فإن الأطيان المستولى عليها لم تكن ملكاً للخاضع المذكور ويكون قرار الاستيلاء قد تم بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن الهيئة الطاعنة التزمت بأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون 178 لسنة 1952 فقامت بنشر قرار الاستيلاء في العدد 236 في 13/ 10/ 1977، هذا إلى جانب تحرير محاضر اللصق على النحو الذي تطلبته المادة 26 سالفة الذكر، وبالتالي يجرى اعتباراً من تاريخ النشر الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وإذ أقيم الاعتراض في 16/ 12/ 1982 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد القانوني فتكون غير مقبولة شكلاً. أما عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن التصرف العرفي سند المطعون ضده لم يصدر من الخاضع مالك المساحة محل التصرف، ولم يرد بإقرار الخاضع أنه تصرف في المساحة محل الاعتراض للمطعون ضده، مما يعني بقائها في ملك الخاضع، هذا إلى جانب أن المطعون ضده لم يدع ملكية هذه المساحة بالتقادم الطويل.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً تأسيساً على أن إجراءات النشر ومحاضر اللصق قد تمت وفقاً لما تتطلبه المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 فإن الثابت من الأوراق أن النشر تم بتاريخ 13/ 10/ 1977 بالعدد رقم 236 وأن محاضر اللصق تمت بتاريخ 22/ 5/ 1977 ولما كانت المادة 26 من اللائحة التنفيذية تتطلب إتمام محاضر اللصق بعد إجراءات النشر ومن ثم لا تكون إجراءات النشر واللصق قد تمت وفق ما تطلبته المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي وبالتالي فإن ميعاد الاعتراض المنصوص عليه في المادة 13 مكرراً من هذا القانون لا يسري في حق المعترض ومن ثم يكون القرار المطعون فيه حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً قد صدر متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952 تنص على أنه: " لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً…. "
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض أن أطيان الاعتراض آلت للمعترض بالميراث عن والده إبراهيم عبد الله التهامي والتي آلت إليه بالميراث عن والده/ عبد الله التهامي والمكلفة باسمه حتى الآن على النحو الثابت من دفتر المساحة 1908 لناحية أكياد. والكشوف الرسمية وقائم سداد الأموال الأميرية الصادرة قبل صدور القانون 50 لسنة 1969، كما أن الثابت من تقرير الخبير أن المساحة محل الاعتراض كانت بوضع يد المعترض ووالده منذ عام 1908 وما زالت وضع يده حتى الآن، ولم تقدم الهيئة الطاعنة ثمة دليل على أن الخاضع حبيب لوقا عبد الملك قد تملك المساحة محل الاعتراض، مما يتعين معه تقرير ملكية المطعون ضده لهذه المساحة، ومن ثم يكون قرار الاستيلاء على المساحة محل الاعتراض قد صدر مخالفاً للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه واستبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء قبل الخاضع حبيب لوقا عبد الملك طبقاً للقانون 50 لسنة 1969. وإذ أخذ القرار المطعون فيه بهذا النظر وقضى باستبعاده مساحة الأطيان محل النزاع من الاستيلاء فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 25 من ربيع الأخر 1427 ه الموافق 23/ 5/ بالهئية المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات