الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 8338 و 8354 لسنة 44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مؤمن محمد الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقم 8338 و 8354 لسنة 44 ق. عليا

المقام أولهما من

وزير السياحية " بصفته "

ضد

وجيه إيلي جورج سياج
رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق " سياج "

والمقام ثانيهما من

وجيه إيلي جورج سياج
رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق " سياج "

ضد

الدكتور/ ممدوح أحمد البلتاجي – وزير السياحة " بصفته وبشخصه "
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة الثالثة "
بجلسة 21/ 7/ 1998 في الدعوى رقم 236 لسنة 51 ق


الإجراءات

أولاً: واقعات الطعن رقم 8338 لسنة 44 ق. عليا.
في يوم الخميس الموافق 10/ 9/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 8338 لسنة 44 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة الثالثة " في الدعوى رقم 236 لسنة 51 ق. بجلسة 21/ 7/ 1998 والقاضي منطوقة: بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود والتعويضات " بجلسة 21/ 7/ 1996 في الشق العاجل من الدعوى رقم 7174 لسنة 50 ق. وألزمته المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ثانياً: واقعات الطعن رقم 8354 لسنة 44 ق. عليا.
في يوم السبت الموافق 12/ 9/ 1998 أودع الأستاذ الدكتور/ مصطفى أبو زيد فهمي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8354 لسنة 44 ق. عليا في ذات الحكم.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً، وإلغاء الحكم المطعون فيه.
ثانياً: وفي الموضوع بإلزام وزير السياحة الدكتور/ ممدوح أحمد البلتاجي بصفته والدكتور/ ممدوح أحمد البلتاجي بشخصه لقاء خطأ شخصي أرتكبه بأن يؤديا إلى الطاعن متضامنين فيما بينهما:
1- مبلغ 18022000 جنيه ( ثمانية عشر مليونا وأثنين وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الخسائر المادية من 21/ 7/ 1996 حتى 31/ 3/ 1997.
2- مبلغ 3150000 جنيه ( ثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف جنيه شهرياً تعويضاً عن الخسائر المادية في المدة من 1/ 4/ 1997 وحتى يتم التنفيذ.
3- ومبلغ خمسة ملايين من الجنيهات تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي أصابه.
4- وإلزامهما – متضامنين فيما بينهما – المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
ثالثاً: على أن ترجع وزارة السياحة بما تؤديه على الدكتور/ ممدوح أحمد البلتاجي في ذمته المالية الخاصة.
– وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق
– وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة عليا الطعنين على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 6/ 2000 قررت تلك الدائرة ضم الطعن رقم 8354 لسنة 44 ق. عليا للطعن رقم 8338 لسنة 44 ق. عليا للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة 5/ 7/ 2000 وفيها قررت المحكمة إحالة الطعنين رقمي 8338 لسنة 44 ق. عليا و 8354 لسنة 44 ق. عليا إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثالثة " موضوع " وحددت لنظرهما أمامها جلسة 29/ 8/ 2000 حيث نظرتهما على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 12/ 9/ 2000 طلب الحاضر عن الطاعن في الطعن رقم 8354 لسنة 44 ق. عليا – تعديل طلباته في مواجهة محامي الدولة وأودع مذكرة بتعديل الطلبات وطلب ندب لجنة من ثلاثة من أساتذة محاسبة التكاليف لتقدير قيمة الأضرار التي وقعت على الطاعن ودفع محامي الدولة ببطلان تعديل الطلبات تأسيساً على أن محكمة الطعن هي محكمة تحاكم المطعون فيه وليس من حق الطاعن تعديل الطلبات أمامها، وبجلسة 23/ 1/ 2003 أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا حكمها بقبول الطعنين شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب الأستاذ الدكتور/ عميد كلية التجارة – جامعة القاهرة ليندب بدوره ثلاثة من أساتذة محاسبة التكاليف لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم، وباشر الخبراء المأمورية المكلفين بها وبتاريخ 18/ 8/ 2002 أودعوا تقريرهم ملف الطعنين، وبتاريخ 1/ 10/ 2002 تقرر إحالة الطعنين إلى الدائرة الأولى عليا، نظراً لوجود المانع لدى ثلاثة من أعضاء الدائرة الثالثة يتعذر معه استكمال التشكيل ونظرت تلك الدائرة الطعنين الماثلين بجلسة 16/ 11/ 2002 وبجلسة 22/ 2/ 2003 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 8354 لسنة 44 ق. عليا مذكرة بدفاعه طلب في ختامها من المحكمة أن تصدر حكماً تمهيدياً – تأمر فيه بندب لجنة أخرى من ثلاثة من أساتذة المحاسبة في كلية التجارة من أي جامعة عدا جامعة القاهرة بأمانة على عاتق الطاعن لإعادة مباشرة المأمورية بذات الصلاحيات الواردة بالحكم التمهيدي السابق صدوره بجلسة 23/ 1/ 2001 على أن تراعى في مأموريتها الالتزام بعناصر التعويض الذي يجبر ما لحق الطاعن من خسارة وما فاته من كسب، مع إبراز أن الخسارة التي لحقت الطاعن تتمثل في: –
1- فوائد البنوك على الأموال المقترضة.
2- عوائد الأموال المستثمرة التي أنفقها الطاعن من ماله الخاص.
3- خسائر المواد والمعدات التالفة بالموقع والثابتة بتقرير اللجنة الهندسية.
4- المصروفات والأجور التي تحملها الطاعن.
5- نسبة التضخيم في تكاليف المشروع.
6- فارق العملة.
أما ما فات الطاعن من كسب فيتمثل في الأرقام الواردة بدراسات الجدوى التي قدمت للبنوك المقترضة والتي على أساسها وافقت على منح الطاعن تسهيلات ائتمانية وذلك في المدى الزمني من 21/ 7/ 1996 حتى الآن.
وبجلسة 17/ 5/ 2003 قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب ثلاثة من أساتذة محاسبة التكاليف من كلية التجارة جامعة عين شمس يختارهم عميد الكلية لأداء المأمورية المبينة تفصيلاً بأسباب ومنطوق هذا الحكم.
وقد أنجز الخبراء المهمة المنوطه بهم وأودعوا تقريرهم المؤرخ في 3/ 7/ 2004 ملف الطعنين.
وبجلسة 5/ 2/ 2005 قررت الدائرة الأولى عليا بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بذات المحكمة للاختصاص وحدد لنظر الطعنين أمام هذه المحكمة جلسة 15/ 3/ 2005 ونظرتهما بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 3/ 1/ 2006 أودع الحاضر عن الطاعن في الطعن رقم 8354 لسنة 44 ق. عليا حافظة مستندات طويت على صورة المستندين الموضحين بغلافها وطلب التصريح له بإدخال البنك العقاري العربي المصري خصماً في الطعن لتقديم ما تحت يده من مستندات تخص الطعن الماثل.
وبجلسة 7/ 3/ 2006 أودع الحاضر عن الطاعن في الطعن رقم 8354 لسنة 44 ق. عليا مذكرة بالدفاع التمس في ختامها إعادة الأوراق إلى ذات لجنة الخبراء، كما أودع محضر إعلان منفذ بتقرير الطعن لهذه الجلسة للبنك العقاري المصري العربي وطلب إعادة الطعن للخبراء كما حضر بهذه الجلسة محامي الدولة وممثل البنك العقاري العربي وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/ 5/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً:
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة والحكم الطعين والأسباب التي بنى عليها وأوجه المطاعن الموجهة ضد الحكم الطعين بتقريري الطعنين الماثلين المنوه عنهما سالفاً سبق أن بسطها الحكمان التمهيديان الصادر أولهما من هذه المحكمة بجلسة 23/ 1/ 2001 والآخر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 17/ 5/ 2003 سالفي الذكر بسطاً يغني عن إعادة سردها في هذا الحكم وهو ما تحيل معه المحكمة في هذا الشأن إلى الحكمين المذكورين، تفادياً للتكرار.
ومن حيث إن مؤدي دفاع الشركة الطاعنة في الطعن رقم 8354 لسنة 44 ق. عليا بمذكرة دفاعها المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 7/ 3/ 2006 تعقيباً على تقرير الخبراء – أساتذة محاسبة التكاليف المنتدبين من كلية التجارة – جامعة عين شمس نفاذاً للحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 17/ 5/ 2003 سالف الذكر – أن هناك خطأ جوهري وقع فيه تقرير الخبرة يتمثل في المعيار الذي أتبعه عند حساب عائد الأموال كأساس للتعويض إذ أخذ في الاعتبار بكل الأعباء المالية والمصروفات كفوائد للبنوك والمصروفات الدورية وإهلاكات المعدات وفروق العملة التي يتحملها المشروع قبل الوصول إلى قيمة هذا العائد – وهذا يعنى أن فوائد البنوك عن الأموال التي أقترضها المشروع قد ضمها التقرير على عائد الأموال المستثمرة لصارت بنسبة 6% بما فيها فوائد البنوك أي تم احتساب عائد بنسبة 6% على قيمة الأموال التي اقترضها المشروع، فضلاً عن مجافاة ذلك للقواعد المنطقية والمحاسبية، إذ أن البنك العقاري المصري العربي – الخصم المدخل في الطعن – قد رتب فوائد على المستخدم من التسهيل الائتماني الممنوح للطاعن قدرها 16% سنوياً بالإضافة إلى العمولات والمصاريف الإدارية وخلافه، فضلاً عن أن هذا البنك أقام دعوى ضد الشركة الطاعنة برقم 400 لسنة 2003 مدني كلي محكمة الجيزة للمطالبة بمبلغ التسهيل وفوائده وهذا يعنى أن البنك يرتب فوائد على المستخدم من التسهيل الائتماني تجاوز 16% سنوياً ثم يقرر تقرير لجنة الخبراء 6% سنوياً على فوائد البنوك باعتباره قد أدخلها ضمن العائد على المال المستثمر في المشروع وهو الأمر الذي يجافي القواعد المحاسبية.
والتمست الشركة الطاعنة إعادة الأوراق إلى ذات اللجنة لبحث اعتراضها وصولاً لتحديد القيمة الفعلية والنهائية لهذه الفوائد لإضافتها لمبلغ التعويض.
ومن حيث إنه – استجلاء للحقيقة – بشأن ما أثارته الشركة الطاعنة من اعتراضات على تقرير الخبرة المشار إليه – وهي من المسائل الفنية التي يرجع فيها إلى أهل الخبرة، فإن المحكمة تستخدم الرخصة المخولة لها بالمادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 وتقضى بإعادة أوراق الطعنين الماثلين إلى ذات اللجنة السابق ندبها وبذات التشكيل لاستكمال المأمورية وذلك على ضوء الاعتراضات الواردة بمذكرة دفاع الشركة الطاعنة سالفة الذكر والانتقال إلى البنك العقاري المصري العربي – فرع القاهرة للإطلاع على حساب القرض رقم 1608 حساب رقم 20735 – 7 وتحديد أصل القرض والمستخدم منه وحساب نسبة الفوائد التي تم تعليتها على أصل المستخدم من التسهيل الائتماني.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإعادة الأوراق إلى كلية التجارة جامعة عين شمس لندب اللجنة السابقة المشكلة بموجب الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 17/ 5/ 2003 وبنفس التشكيل لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى ضوء الاعتراضات الواردة بمذكرة دفاع الطاعن في الطعن رقم 8354 لسنة 44 ق. عليا المقدمة بجلسة 7/ 3/ 2006 وذلك بذات الصلاحيات والأمانة التي تناولها ذلك الحكم وحددت جلسة 1/ 10/ 2006 لإيداع التقرير وعلى الخبراء المنتدبين إيداع تقريرهم إلى ما قبل الجلسة المحددة بأسبوعين – وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 من ربيع الثاني سنة 1427 ه الموافق 16/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات