المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8304 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة- موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8304 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
محمد مصطفي السيد مصطفي
ضد
1- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بصفته
2- محافظ البحيرة بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة 18/ 3/ 2002
في الدعويين رقم 2419, 3893 لسنة 48ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الثامن عشر من مايو سنة 2002 أودع وكيل الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بالإسكندرية – دائرة محافظة البحيرة بجلسة 18/ 3/ 2002 في الدعويين رقم 2419
و 3893 لسنة 48ق. والذي قضي أولا: – بقبول الدعوى رقم 2419 لسنة 48ق شكلا ورفضها موضوعا
وإلزام المدعي المصروفات.
ثانيا: – بقبول الدعوى رقم 3892 لسنة 48ق شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بأن
يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 83ر179612 جنيها وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي
به من إلزام الطاعن بمبلغ 84ر179612 جنيها 0 مع إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة
شبرا خيت بأن تدفع له مبلغ 76254 جنيها تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء إخلالها
بشروط التعاقد وقيمة التأمين المستحق له عن المدة الملغاة 0 مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات عن الدرجتين.
و أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم " بقبوله
شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام الطاعن بأن يؤدي للجهة الإدارية
مبلغا مقداره 80ر100839 جنيها والمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 7/ 4/ 2004 إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا ( الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 20/ 7/ 2004 حيث تدول بالجلسات
أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 20/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 3/ 2006 مع التصريح بتقديم
مذكرات خلال شهر وبتلك الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة.
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق, وسماع الإيضاحات,و المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 12/ 9/ 1993
أقام الطاعن الدعوى رقم 2174 لسنة 1993 أمام محكمة دمنهور الابتدائية طلب في ختامها
الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت
المؤرخ 21/ 4/ 1993 باستئجار المدعي لسوق شبراخيت العمومي اعتبارا من 22/ 4/ 1993 حتى
21/ 4/ 1996 وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 55ر48133 جنيها قيمة ما سدد من تأمين وأقساط
عن السنة الأولي والمصروفات. وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه تعاقد مع المدعي عليه على
استئجار سوق شبراخيت العمومي, وهو مخصص للمواشي وسوق للخضار في مكان واحد على أن يقوم
بفصل السوقين. وأنه سدد التأمين النهائي عن السنة الأولي بمبلغ 55ر48133 جنيها بنسبة
30% من قيمة عطائه 0 وأنه على الرغم من أن موقع السوق محدد بالعقد وكراسة الشروط إلا
أن جهة الإدارة قامت بتغيير موقع سوق الخضار ليصبح بعيدا عن سوق المواشي الأمر الذي
تعذر معه على المدعي تحصيل الرسوم المستحقة على الباعة داخل السوق مما أصابه بخسارة
0 وإذ انذر جهة الإدارة بإعادة السوق إلى موقعه إلا أنها لم تفعل فأقام دعواه للحكم
له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 15/ 1/ 1994 حكمت المحكمة المدنية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. وبإحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص حيث وردت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت
بجدولها برقم 2419 لسنة 48ق ثم قام المدعي ( الطاعن ) بتعديل طلباته إلى طلب الحكم
بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار
نتيجة عدم الالتزام بشروط العقد وفسخه من جانبه, وبأداء مبلغ 26254 جنيها قيمة التأمين.
وبتاريخ 28/ 8/ 1994 أقام محافظ البحيرة بصفته الدعوى رقم 3892 لسنة 48ق أمام محكمة
القضاء الإداري بالإسكندرية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الطاعن في الطعن
الماثل بأن يؤدي له بصفته مبلغ 83ر179612 جنيها والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة
القضائية حتى تاريخ تنفيذ الحكم والمصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه تم التعاقد بتاريخ 29/ 3/ 1993 مع المدعي عليه بناء على
مزايدة لاستئجار سوق شبراخيت العمومي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 22/ 4/ 1993 وحتى 22/
4/ 1996 نظير مبلغ 87515 جنيها سنويا يسدد على أقساط ربع سنوية مع الالتزام بسداد نسبة
5% من قيمة القسط أرباح تجارية وصناعية. وقد قام بسداد القسط الأول في 22/ 4/ 1993
ولم يقم بسداد القسط الثاني فأصدرت جهة الإدارة القرار رقم 235 لسنة 1993 بسحب التزام
إدارة واستغلال السوق منه على أن تقوم هي بإدارته بنفسها حتى تنتهي إجراءات المزايدة
الجديدة التي أرسيت على متعاقد آخر نظير مبلغ 50100 جنيها في العام الواحد ولمدة ثلاث
سنوات – وأنه وإذ حصرت المبالغ المستحقة على المدعي عليه فتبين أنها بلغت 83ر 127093
جنيها وهي تمثل فروق أسعار وفوائد تأخيرية 0 بالإضافة إلى مبلغ 52509 جنيها عبارة عن
التأمين المستحق على المدعي عليه لتكون جملة المستحقات هي المبلغ المطالب به.
وبجلسة 18/ 3/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأقامته بالنسبة
لطلبات المدعي في الدعوى رقم 2419 لسنة 48ق (الطاعن في الطعن الماثل) على أن الثابت
من الأوراق أن جهة الإدارة تعاقدت مع المدعي على أن يقوم باستغلال سوق شبراخيت العمومي
( مواشي وخضار ) بموجب العقد المبرم بينهما المؤرخ 21/ 4/ 1993.
وأنه وإذ رأت تلك الجهة نقل سوق الخضار من مكانه الأصلي بجوار سوق المواشي إلى داخل
المدينة توخيا للمصلحة العامة استنادا إلى نص البند التاسع عشر من كراسة الشروط, والتي
تعتبر جزءا مكملا للعقد موضوع الدعوى 0 ومن ثم يكون مسلكها متفقا مع صحيح العقد دون
إخلالا به. وأنه وإذ امتنع المدعي عن أداء مقابل استغلال السوق, فلم يسدد القسط المستحق
من هذا المقابل في 21/ 7/ 1993, فإن مسلكه هذا يعد إخلالا بالعقد المبرم مع جهة الإدارة
مما يعطيها الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية وسحب الالتزام الممنوح له 0 واقتضاء قيمة
التأمين وذلك إعمالا للمادة 16 من كراسة الشروط 0 وأنه على ذلك فلا ينسب لها خطأ عقدي
يترتب عليه مسئوليتها 0 ومن ثم يضحي طلب التعويض وطلب استرداد التأمين على غير أساس
يتعين القضاء برفضها بغير حاجة إلى بحث أركان المسئولية الأخرى.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلبات المدعي بصفته في الدعوى رقم 3892/ 48ق رأت المحكمة أنه
متى كان الثابت بالأوراق على النحو آنف الذكر أن جهة الإدارة قامت بنقل سوق الخضار
من موقعه الأصلي بجوار سوق المواشي إلى داخل المدينة إعمالا لحقها المقرر لها بموجب
كراسة الشروط المتعلقة بالعملية, والتي تكمل العقد المبرم مع المدعي عليه 0 وأنه وإذ
ثبت أنه امتنع عن سداد ما هو مستحق عليه من مقابل استغلال للسوق سالف الذكر, فإنه يكون
قد أخل بالتزامه المتعاقد عليه دون أن يثبت ثمة إخلال من جانب الجهة الإدارية بشروط
العقد. وأنه وإذ أعملت تلك الجهة سلطتها الإدارية طبقا للمادة 28 من قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات رقم 9 لسنة 1983, بأن قامت بسحب الالتزام منه وتنفيذه على حسابه, فإن المدعي
عليه يلتزم بفروق الأسعار المترتبة على هذا التنفيذ على الحساب علاوة على المصروفات
التي تكبدتها الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ العقد. وأنه وإذ بلغت هذه الفروق والمصروفات
مبلغ 83ر179612 جنيها, فإن المدعي عليه يلتزم بأدائه للإدارة.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وصدر مشوبا
بالقصور في التسبيب تأسيسا على أن الطاعن تعاقد على إدارة سوق شبراخيت العمومي الغير
قابل للتجزئة ومع ذلك لم تلتزم جهة الإدارة بأحكام العقد المبرم بين الطرفين بأن قامت
بنقل سوق الخضار من مكانه الأصلي بجانب سوق المواشي إلى داخل المدينة مما ترتب عليه
استحالة قيام الطاعن بتحصيل الرسوم المقررة على المترددين على السوق على الرغم من أن
العقد يوجب قيام السوقين في مكان واحد يحدد فيه يوم لعرض المواشي وآخر لبيع الخضار.
مما ترتب عليه الإخلال الجسيم بالموازنة المالية للطاعن الأمر الذي يحق له طلب التعويض.
يضاف إلى ذلك أن الجهة الإدارية قامت بتحصيل رسوم السوق من الباعة بعد نقله إلى داخل
المدينة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1668/ 1993 إداري شبراخيت وكان دفاعها أنها تقوم بتحصيل
رسوم إشغال الطريق مما يعد إخلالا بشروط العقد يحق للطاعن معه فسخ العقد. فضلا عن ذلك
فإن الجهة الإدارية قامت بسحب التزام إدارة واستغلال السوق منه بالقرار رقم 235/ 1993
بما يعني إنهاء الرابطة العقدية بينهما الأمر الذي كان يتعين معه رد التأمين المدفوع
وعدم المطالبة بمبلغ 52509 جنيها عن الفترة الباقية من العقد بما يعني أنه لا يجوز
الجمع بين سحب الالتزام وإلزام الطاعن بدفع التزاماته عن المدة الباقية.
ومن حيث إن المادة 147 من القانون المدني تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز
فضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون…….. وأنه من
المبادئ المسلمة أن العقد يخضع لأصل عام من أصول القانون يقضي بأن يكون تنفيذها بطريقة
تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وهذا الأصل ينطبق على العقود الإدارية شأنها في ذلك شأن
العقود المدنية. كما أن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته إنما يتحدد طبقا لنوص
العقد الذي يربطه بتلك الجهة.
ومن حيث إن المستفاد من نصوص العقد المبرم بين الطاعن والجهة الإدارية أنه أعطي لتلك
الجهة الحق في جعل سوق المواشي والخضار في يوم واحد أو في جعل كل منهما في يوم مستقل
عن الآخر, أو في نقل السوق من مكانه المتفق عليه إلى مكان آخر توخيا للمصلحة العامة
التي تقدرها هي باعتبارها القوامة على إدارة المرفق طالما خلا قرارها من إساءة استعمال
السلطة دون أن يكون للمتعاقد معها ( الطاعن ) الحق في الاعتراض على ذلك, أو المطالبة
بإنقاص التزاماته المالية, أو بأية تعويضات. ومن ثم وإذ قدرت الجهة الإدارية نقل سوق
الخضار إلى داخل المدينة وبقاء سوق المواشي في مكانه المتفق عليه خارج الكتلة السكنية
فمن ثم فإن قرارها في هذا الشأن يكون مستندا إلى أحكام العقد التي ارتضاها الطرفان
على نحو لا يحق معه للطاعن الامتناع عن سداد قيمة القسط المستحق عليه والذي حل موعده
في 21/ 7/ 1993 وما تلاها من أقساط. وإذا كان الثابت أن تلك الجهة أنذرته بعدة إنذارات
لتنفيذ التزاماته إلا أنه إصر على موقفه الرافض لتنفيذ تلك الالتزامات مما حدا بها
إلى إصدار قرارها بسحب الترخيص الممنوح له والتنفيذ على حسابه فإنها تكون قد استخدمت
الرخصة المخولة لها في المادة 28 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون
رقم 9/ 1983 والتي تنص على أنه إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة الإدارية
المتعاقدة الحق في تنفيذه على حسابه……….. ومتى كان ذلك يكون طلب الطاعن في الدعوى
رقم 2419/ 48ق بتعويضه عن سحب الترخيص المشار إليه غير قائم على أساس من القانون.
وغني عن البيان أنه أيا ما كان الرأي في مدي قيام الجهة الإدارية بتحصيل مبالغ من المواطنين
في اليوم المخصص لسوق الخضار, وما إذا كانت هذه المبالغ تعتبر مقابل إشغال طريق مما
تختص بتحصيله تلك الجهة أم أنها تعتبر رسم دخول السوق – مما يختص الطاعن بتحصيله, فإن
الثابت أن الواقعة التي أشار إليها الطاعن حدثت مرة واحدة بتاريخ 22/ 4/ 1993 وحرر
بشأنها المحضر رقم 1668/ 1993 إداري شبراخيت ولم تتكرر مرة أخري – مما تلتفت معه المحكمة
عما يثيره الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم فإنه وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى رقم
2419/ 48ق فإنه يكون قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون ويكون هذا الشق من الطعن غير
قائم على أساس من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إنه عن طلبات الجهة الإدارية المدعية في الدعوى رقم 3893/ 48ق فإنه متى ثبت
امتناع الطاعن عن سداد مقابل استغلال السوق على ما سلف بيانه, فإنه يكون قد أخل بالتزاماته
التي يفرضها العقد مما يحق معه للجهة الإدارية التنفيذ على حسابه ومطالبته بفروق الأسعار
والمصاريف المترتبة على ذلك.
ومن حيث إنه عن تحديد مستحقات الجهة الإدارية, فإنه تلاحظ للمحكمة أن قيمة العقد المبرم
مع الطاعن كانت بمبلغ 87515 جنيها سنويا ولمدة ثلاث سنوات 0 وأن المدة التي انقضت حتى
إسناد السوق إلى المستغل الجديد بلغت 15 يوم و 7 شهر 0 وأن القيمة التي رسا بها السوق
على هذا المستغل بلغت 50100 جنيه سنويا 0 ومن ثم يسأل الطاعن عن فارق السعر عن المدة
الباقية وقدرها 15 يوم و 4شهر و 2 سنة ( بواقع 37410 جنيها سنويا ) فضلا عن غرامة التأخير
ومصاريف النشر, ولا وجه لالتزامه بأية مبالغ أخري مما جاء بمطالبة الجهة الإدارية لأن
مناط التزامه بتلك المبالغ هو قيامه باستغلال السوق فعلا طوال مدة العقد المحدد بثلاث
سنوات, وهو ما لم يتم بسبب سحب الترخيص وتنفيذه على حسابه على ما سلف بيانه.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يتعين استبعاد الرسوم التجارية ( بمبلغ 714جنيها)
وقيمة رسوم النظافة ( بمبلغ 9ر5250 جنيها ) وقيمة الضرائب التجارية بمبلغ 25ر13127
جنيها ) فضلا عن مبلغ 52509 جنيها استكمال نسبة ال30% من قيمة العقد, باعتبار أن هذا
المبلغ يعتبر جزءا من قيمة العقد ويستنزل من المبالغ الواجب أداؤها – أي بإجمالي مقداره
15ر71601 جنيها 0 وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضي بإلزام الطاعن بأن
يؤدي للجهة الإدارية إجمالي المبلغ الذي تطالب به والذي حددته بمبلغ 83ر179612 جنيها
0 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين تعديله على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
ومن حيث إن الطاعن أجيب إلى بعض طلباته وأخفق في بعضها الآخر فمن ثم يتعين إلزامه والجهة
الإدارية المصروفات مناصفة عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام الطاعن بأن يؤدي للجهة الإدارية المطعون ضدها مبلغا مقداره
68ر108011 جنيها ( مائة وثمانية آلاف وأحد عشر جنيها وثمانية وستون قرشا) ورفضت ما
عدا ذلك من طلبات 0 وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم 10 من جمادى أول سنة 1427 ه، الموافق 30/ 5/ 2006 ميلادية
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
