المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8210 لسنة 49ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عثمان – مفوض الدولة
وحضر السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8210 لسنة 49ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
ضد
على عبد الجواد عبد الفضيل
طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 17/ 3/ 2003 في
الاعتراض رقم 301 -لسنة1997
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الثامن من مايو عام ألفين وثلاثة أودع وكيل
الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر
من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 17/ 3/ 2003 في الاعتراض رقم 301 لسنة 1997
بإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على قطعة الأرض البالغة مساحتها 16س -9ط والكائنة
ضمن القطعة رقم 33 بحوض الزهورات/ 10 قسم أول بزمام قرية المسيد مركز العدوة مع ما
يترتب على ذلك من آثار أهمها الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 6/ 1/ 1984 الصادر
من نمر صالح على غريب للمعترض.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ووقف تنفيذ
ثم إلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الاعتراض موضوعاً.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ولم يحضر المطعون ضده
أو من يمثله وأودعت الحاضرة عن الهيئة الطاعنة حافظة مستندات ومذكرة، وبجلسة 1/ 3/
2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة-موضوع-بالمحكمة لنظره بجلسة 16/
5/ 2006 وفيها نظرته المحكمة ثم تدوول أمامها بالجلسات التالية ولم يحضر المطعون ضده
أو من يمثله وأودعت الحاضرة عن الهيئة الطاعنة مذكرة صممت في ختامها على الطلبات الواردة
بتقرير الطعن، وبجلسة 17/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان
قد أقام الاعتراض رقم 301 لسنة 1997 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح
الزراعي بتاريخ 25/ 6/ 1997 طلب في ختامها الاعتداد بالبيع الحاصل للمساحة محل النزاع
والصادر إليه من نمر صالح على غريب استنادًا للتصرف الصادر للأخير من الخاضعة سعاد
عبد الرحمن لملوم وعدم تعرض الهيئة العامة للإصلاح الزراعي له في ذلك.
وذكر شرحا لاعتراضه أن البائع له كان قد اشترى بعقد بيع عرفي مؤرخ 1/ 9/ 1965 صادر
إليه من الخاضعة المذكورة مساحة من الأرض الزراعية قدرها 6س-11ط-1ف بحوض الزهورات/
10 بزمام ناحية المسيد مركز العدوة بمحافظة المنيا ثم قام المذكور-حال حياته-بيع مساحة
منها إليه قدرها 16س-9ط بموجب عقد مؤرخ 6/ 1/ 1984-ثابت التاريخ وأضاف المعترض أن البائع
له حصل على قرار برقم 28811 في 28/ 11/ 1982 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاعتداد
بالتصرف الصادر إليه من الخاضعة المذكورة عن مساحة 6س-11ط-1ف بعقد البيع المؤرخ 1/
9/ 1965 وبعد ذلك باع له المساحة محل النزاع، ولما خفضت سعاد عبد الرحمن لملوم للقانون
رقم 50 لسنة 1969 أدرجت تصرفها للبائع له ضمن جدول التصرفات غير المسجلة حرف ك، ورغم
ذلك فإن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنازعه في ملكيته لهذه المساحة وشرعت في اتخاذ
إجراءات ربطها عليه بالإيجار مما اضطره إلى رفع الاعتراض المشار إليه.
وبجلسة 14/ 6/ 1998 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالمنيا ليندب أحد خبرائه
المختصين لأداء المأمورية المبينة بقرارها، وقد أودع الخبير المنتدب التقرير المرفق
بالأوراق، وبجلسة 17/ 3/ 2003 أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه بإلغاء الاستيلاء على
المساحة محل الاعتراض وقدرها 16س-9ط وشيدت قرارها على أسباب تخلص في أن الثابت من تقرير
الخبير أن الخاضعة سعاد عبد الرحمن لملوم تصرفت بالبيع في مساحة 2س-2ط-28ف بحوض الزهورات/
10 بتصرفات غير مسجلة ومن بين المشترين نمر صالح على غريب-البائع للمعترض-حيث باعت
له المساحة محل الاعتراض، وقد أثبتت هذه التصرفات في إقرارها رقم 3526 المقدم في 14/
10/ 1999 نفاذا للقانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق عليها وبالتالي فإن أحكام القانون
50 لسنة 1979 تسرى على هذه المساحة ويتعين الاعتداد بتصرف الخاضعة فيها للبائع للمعترض
خاصة وأنه صدر حكم من محكمة مغاغة الجزئية بجلسة 1/ 11/ 1966 في الدعوى رقم 483 لسنة
1966 بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر عن مساحة الاعتراض من الخاضعة للبائع للمعترض وبالتالي
يتعين الاعتداد بعقد البيع المؤرخ 6/ 1/ 1984 سند المعترض الذي اشترى بموجب المساحة
المشار إليها.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه استنادا إلى
أسباب تخلص في أنه مخالف للقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال
والقصور في التسبيب ذلك أن المساحة التي تصرفت فيها الخاضعة المذكورة للبائع للمطعون
ضده بتاريخ 1/ 9/ 1965 قدرها 16س-11ط-1ف بحوض الزهورات/ 10 بالقطعة رقم 39/ 40 وقد
صدر حكم في الدعوى رقم 483 لسنة 1966 المشار إليها بصحة ونفاذ العقد الذي باعت به الخاضعة
هذه المساحة ولذلك صدر قرار من الهيئة برقم 1/ 288 في 28/ 11/ 1982 بالاعتداد بتصرف
الخاضعة للمذكور (البائع للمطعون ضده) وتم الإفراج عنها لصالحه إلا أنه لما تصرف للمطعون
ضده لم يتصرف في المساحة محل ذلك الإفراج وإنما باع له مساحة أخرى خاضعة للاستيلاء
وتقع بالقطعة رقم 33 أي أنه تصرف في غير ملكه، وقد سايرته اللجنة في ذلك واستندت في
قرارها إلى الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر وبالتالي يكون قرارها قائما على غير
سند صحيح ومبنيا على استدلال فاسد وتسبب معيب، خاصة وأن المساحة محل النزاع لا تسرى
عليها أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 ولا تتوافر فيها شروطه ويتعين لذلك إلغاء القرار
المطعون فيه.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير
لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات فيها وللمحكمة وفقا لسلطتها التقديرية أن تأخذ
بما انتهي إليه ما دامت قد أطمأنت إلى سلامة الأسس والأبحاث التي قام عليها وبني عليها
الخبير النتيجة التي خلص إليها، وفي أخذها به محمولا على أسبابه ما يدل على أنها لم
تجد في الطاعن التي وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما ورد بالتقرير ذاته وإذ
يبين من تقرير الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أن المساحة محل
النزاع قدرها 16س-9ط تقع ضمن القطعة 33 بحوض الزهورات/ 10 قسم أول بزمام قرية المسيد
مركز العدوة بمحافظة المنيا وهي ضمن مساحة أكبر قدرها 2س-2ط-53ف استولت عليها الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي قبل الخاضعة سعاد عبد الرحمن لملوم تطبيقا للقانون رقم 50 لسنة
1969 ومن بين المساحة المستولي عليها سالفة الذكر مساحة قدرها 2س-2ط-28ف تصرفت فيها
الخاضعة قبل العمل بالقانون المذكور بتصرفات غير مسجلة وأثبتت ذلك بإقرارها رقم 3526
المقدم بتاريخ 14/ 10/ 1969 بالجدول رقم وتبين للخبير أن المساحة محل النزاع تدخل
في المساحات التي تصرفت فيها الخاضعة حيث أثبتت بإقرارها المشار إليه أنها تصرفت للمدعو/
نمر صالح على غريب-البائع للمعترض في مساحة قدرها 18ط-1ف، وإذ عولت اللجنة القضائية
في قرارها المطعون فيه على ما انتهي إليه الخبير وأخذت به وخلصت إلى تطبيق أحكام القانون
رقم 50 لسنة 1979 على التصرف الصادر من الخاضعة للبائع للمطعون ضده فإن قرارها يكون
قائما على ما يبرره من الواقع والقانون حيث تطمئن المحكمة إلى تقرير الخبير المشار
إليه لقيامه على أبحاث مقبولة وأصول ثابتة بالأوراق، كما أن القانون رقم 50 لسنة 1979
قد تضمن النص على الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي ومنها
القانون رقم 50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون متى توافر شرطان
الأول أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذ لأحكام
القانون المطبق عليه والثاني: ألا تزيد المساحة موضوع التصرف على خمسة أفدنة وكلا الشرطان
متوافر في شأن المساحة محل النزاع والتصرف الصادر فيها، ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير
الطعن بعد أن اطمأنت المحكمة مما أثبته وانتهي إليه الخبير المنتدب في النزاع خاصة
وأن أساس استبعاد هذه المساحة عن الاستيلاء قبل الخاضعة المذكورة هو كما تقدم: أنها
أوردت بإقرارها أنها تصرفت للبائع للمطعون ضده في مساحة 18ط-1ف تدخل فيها المساحة محل
النزاع بتصرف غير مسجل أو ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء والثابت
من تقرير الخبير أن البائع للمطعون ضده يضع يده على هذه المساحة منذ عام 1965 إثر شرائه
لها من الخاضعة ثم وضع المطعون ضده يده عليها منذ شرائه لها بالعقد العرفي المؤرخ 6/
1/ 1984.
وحيث إنه متى ثبت أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه قائم على سببه الصحيح من الأوراق
ومتفق وصحيح حكم القانون فإن الطعن عليه يكون مفتقرا لما يسانده ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الهيئة الطاعنة تلتزم بها عملا بحكم نص المادة 184 من
قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات.
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرون من نوفمبر سنة2006
ميلادية-الموافق 8 من العقدة لسنة1427 هجرية المبينة بصدر هذه الهيئة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
