المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7495 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة"موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ الديداموني مصطفى أحمد الديداموني – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7495 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
1- محافظ الإسكندرية. "بصفته"
2- وكيل وزارة الإسكان بالإسكندرية. "بصفته"
3- مدير عام مديرية الإسكان بالإسكندرية."بصفته"
ضد
1- محمد السيد سلطان
2- هاني حسن حمودة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعويين رقمي833 لسنة 44ق،504
لسنة 47ق بجلسة 2/ 3/ 2002
الإجراءات
إنه في يوم الأحد الموافق 28/ 4/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 7495 لسنة 48 ق عليا في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً
وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعيين (المطعون ضدهما) مبلغ وقدره 33621.620 جنيها
والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6/ 11/ 1988 وما
يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعيين المصروفات
مناصفة بينهما.
وطلب الطاعنون بصفاتهم للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات
عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المقرر قانوناً.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
نظر الطعن بدائرة فحص الطعون وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 3/ 5/ 2006
قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة
25/ 7/ 2006 وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر
إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع- حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما
أقاما الدعوى رقم 833 لسنة 44 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بتاريخ 24/ 2/ 1990 طلبا في ختامها إلزام المدعى عليهم (الطاعنون) بصفاتهم بأن يؤدوا
لهما جميع المبالغ المستحقة عن الأعمال التي قاما بها ومقدارها 60573 جنيها والتعويض
المناسب عن الأضرار التي لحقت بهما من جراء عدم صرف هذه المستحقات مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وذكرا شرحاً لدعواهما أن مراقبة المباني بمحافظة الإسكندرية أسندت لهما عملية ترميم
لبعض أسوار وكبائن شواطئ رشدي وستانلي وقاما بتنفيذ الأعمال المسندة إليهما حسب مواصفات
البنود الواردة بالمقايسة وبتاريخ 15/ 5/ 1987 قامت المراقبة المذكورة بعمل المستخلص
رقم بمبلغ 19427 جنيها تم صرفه لهما، وأضاف المدعيان أنه تم تسليم الأعمال المسندة
إليهما وبلغ الحساب الختامي 80.000 جنيها إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف باقي
المستحقات مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم لهما بالطلبات السابقة.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلزام جهة الإدارة
بأن تؤدي للمدعيين المستحقات المنوه عنها بالصحيفة وإلزامها بالتعويض الذي تقدره المحكمة.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأودع الحاضر
عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 29/
7/ 1996 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بالإسكندرية ليعهد إلى أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بهذا الحكم وباشر
الخبير المأمورية وأودع تقريره.
وبجلسة 2/ 12/ 1996 قرر الحاضر عن المدعيين أن هناك دعوى برقم 504 لسنة 47ق أقيمت ابتداءً
أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية في 6/ 11/ 1988 قيدت برقم 6896 لسنة 1988 بطلب الحكم
بذات الطلبات الواردة بالدعوى رقم 833 لسنة 44ق، وقضت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية
المبينة بالحكم حيث باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره.
وبجلسة 20/ 12/ 1991 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة
القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص وتنفيذاً لحكم الإحالة وردت الدعوى إلى المحكمة
وقيدت تحت رقم 504 لسنة 47ق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى رقم 504 لسنة 47ق ارتأت
فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعيين مبلغ 34.592.71
جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية ورفض ما عدا ذلك من
طلبات مع إلزام الجهة الإدارية والمدعيين بالمصروفات مناصفة.
وتم نظر الدعويين بجلسات المرافعة عقب ضمهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم
الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على ملف العملية موضوع النزاع وقدم وكيل
المدعيين مذكرة دفاع حدد فيها طلبات المدعيان بأحقيتهما في صرف باقي المستحقات وقدرها
34592.78 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد والتعويض
عن الأضرار التي أصابتهما.
وبجلسة 2/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه في الدعويين المشار إليهما وأسست
حكمها بعد استعراض المادة 87 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم
المناقصات والمزايدات على أنه يستحيل حالياً معاينة الأعمال محل الدعوى التي تمت خلال
العام المالي 86/ 1987 لانقضاء مدة طويلة وهو ما أكده تقرير الخبير في الدعويين من
استحالة تصفية الحساب بين طرفي الدعويين نظراً لأن تقرير اللجنة المشكلة لتقدير قيمة
الأعمال وإن أشار إلى أن المدعيين قاما بالأعمال التي أسندت إليهما كمقاول سنوية إلا
أنه ارتأى وجود بعض العيوب في تنفيذ الأعمال وأن هذا التقرير لم يرد به قيمة هذه العيوب
الواجب خصمها من مستحقات المدعيين والمحكمة لا يسعها في ضوء ذلك سوى التعويل على ما
ورد بتقريري الخبرة واللذين أجمعا على أن جملة الأعمال التي أسندت للمدعيين تبلغ 53048.620
جنيها وأنهما صرفا منها مبلغ 19427.00 جنيها حسبما قررا في صحيفة دعواهما فيكون الباقي
لهما 33621.620 جنيها وهو ما تقضي به المحكمة لهما.
وعن الفوائد القانونية فقد انتهت المحكمة إلى استحقاق المدعيين لهذه الفوائد استناداً
لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني في حقهما.
وعن التعويض فقد رفضته المحكمة استناداً إلى أن الأعمال التي قاما بها المدعيان قد
شابها الكثير من العيوب وذلك على نحو ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة لمعاينة الأعمال
التي قاما بها المدعيان مما لا يجعل الخطأ منفرد في جانب الجهة الإدارية وبالتالي لا
تلزم بالتعويض.
ومن حيث إن الطاعن بصفة ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال للأسباب الآتية: –
أستند الحكم المطعون فيه إلى ما جاء بتقرير الخبير المودع بملف الدعوى إلى أن الأعمال
المعيبة التي تم تنفيذها لم تذكر اللجنة المشكلة قيمتها وتقدر تصفية الحساب، وهذا مخالف
للواقع والقانون لأن البين من ملف العملية أنه قد تصرح للمطعون ضدهما بأعمال ترميمات
بالشواطئ المميزة وهي أعمال اعتيادية بشاطئ ستانلي وشاطئ رشدي، وقد شكلت لجنة لفحص
هذه الأعمال وتبين للجنة أن هناك عيوباً جسيمة في الأعمال التي قام بها المدعيان (المطعون
ضدهما) ولذلك أوصت اللجنة بعدم صرف قيمة هذه الأعمال كما أوصت بخصم 15% من بعض الأعمال
من فئة الدهانات الخاصة بالأسوار الخشبية لسوء تنفيذها وقد وافق وكيل الوزارة على التوصيات
الواردة بتقرير اللجنة وقد تبين أن قيمة الأعمال المعيبة تفوق المستحقات الباقية للمدعيين،
ولذلك قررت الجهة الإدارية عدم صرف باقي المستحقات لحين تسلم الأعمال، كما أن المقاول
لم يقدم للمحكمة أو أمام الخبير المحضر الدال على التسليم، كما أن المحكمة لم تطلع
على المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بعد ورود التقرير.
ومن حيث إن المادة 87 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات
والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على أن: { قبل انتهاء
مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول بجهة الإدارة كتابة للقيام بتحديد موعد المعاينة،
ومتى تبين أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة فيتم تسليمها نهائياً بموجب
محضر من ثلاث صور يوقعه كل من مندوبي جهة الإدارة والمقاول أو مندوبه الرسمي تعطى للمقاول
صورة منه وإذا ظهر من المعاينة أن المقاول لم يقم ببعض الالتزامات فيؤجل التسليم النهائي
لحين قيامه بما يطلب إليه من أعمال، هذا مع عدم الإخلال بمسئوليته طبقاً لأحكام القانون
المدني، وعند تمام التسليم النهائي يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقاً له من مبالغ ويرد
إليه التأمين النهائي أو ما يتبقى منه..}.
ومن حيث إن الجهة الإدارية وأثناء تنفيذ الأعمال ونظراً لما تبين لها من عدم تقدم العمل
قد شكلت لجنة لمعاينة الأعمال التي قام بها المطعون ضدهما وقد أعدت هذه اللجنة تقريراً
انتهت فيه إلى الآتي:
1- تلاحظ وجود تلف في بعض أسطح دهان البلاستيك وظهور فقاقيع وتحولها إلى مسحوق ترابي.
2- تلاحظ وجود تلف ببعض الدهان ببوية الزيت على أسطح قديمة مثل التشقق أو عدم خدمة
الأسطح جيداً والحك والسنفرة مما أعاب الأعمال.
3- تلاحظ بعض الشروخات ببلاط سيراميك الأرضيات وانتزاع بعض البلاط ووجود تبريك للمياه
ببعض الأجزاء.
4- تلاحظ عدم تغطية مجرى الأرضية بالحمامات بأغطية زهر لحماية السيراميك من التفكك
ولسلامة الأفراد أثناء الاستحمام.
5- تلاحظ سوء المصنعية في تنفيذ بعض مرمات القيشاني ويرجع ذلك إلى عدم مطابقة مقاسات
البلاط القديم مع الجديد والمتاح حالياً بالأسواق مما أظهر الأعمال بالصورة المعيبة.
6- بالنسبة إلى البلاط القيشاني بشاطئ ستانلي تلاحظ بعض العيوب على نوعية البلاط من
تشعير في الوجه ووجود ثقوب وتحريف بالأحرف لعدم استواء السطح مما عاب الأعمال.
7- تلاحظ عدم تركيب أمشاط بنهايات مدادات الطرد بالسليات والتغذية بالمياه للمباول
طبقاً للمواصفات الصحية.
8- أسطح بياض المزايكو تحتاج إلى الجلي والتنعيم مع إزالة الأجزاء التي بها تشققات
شعرية وعملها من جديد.
9- تلاحظ تكسير الأغطية الزهر الجديدة لغرف التفتيش.
10- تلاحظ انتزاع بعض أيادي المحابس والحنفيات من الحمامات وعدم وجود سلاسل بصناديق
الطرد بالإضافة إلى ضرورة ضبط بعض الأعمال الصحية.
وانتهت اللجنة في تقريرها إلى الآتي:
1- ترى اللجنة خصم جميع مسطحات دهان البلاستيك التي طرأ عليها التلف.
2- ترى اللجنة ملاقاة الأعمال المعيبة وإصلاح التالف الوارد بالبنود 2، 3، 8، 9، 10.
3- ترى اللجنة استكمال بعض الأعمال التي تم الإشارة إليها بالبنود 4، 7 لحسن التشغيل.
4- يتم خصم نسبة 15% من فئة الدهانات الخاصة بالأسوار الخشبية لسوء أعمال الدهانات
ولعدم جدوى إعادة الدهانات حيث أن الخشب قديم ومشبع بالرطوبة- وحرر هذا التقرير بتاريخ
11/ 3/ 1987 وقد وافق وكيل وزارة الإسكان على هذه التوصيات الواردة بتقرير اللجنة سالفة
الذكر.
ومن حيث إن المستفاد من المادة 87 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر أنه إذا تبين للجهة
الإدارية أن الأعمال التي نفذها المقاول قد نفذت بطريقة مطابقة للمواصفات وبحالة جيدة
يتم تسليمها، فإذا ظهر أن المقاول لم يقم بالتنفيذ طبقاً للمواصفات وبحالة جيدة يؤجل
التسليم إلى أن يتم إصلاح ما طلب منه ولا يجوز تسليم المقاول ما قد يكون مستحقاً له
من مبالغ ورد التأمين أو ما يتبقى منه إلا بعد تنفيذ التزامه.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق وتقرير اللجنة التي شكلت لمعاينة أعمال المطعون
ضدهما والمشار إليه سلفاً أن المطعون ضدهما لم يقوما بتنفيذ الأعمال المسندة إليهما
طبقاً للمواصفات المتفق عليها ولا بحالة جيدة، وقد اعتبرت الجهة الإدارية أن العيوب
التي شابت الأعمال من الجسامة مما دفعها إلى عدم تحرير محضر باستلام هذه الأعمال وقد
عجز المدعيان عن تقديم ما يفيد تسليم هذه الأعمال أو أنهما اعترضا على ما جاء بتقرير
اللجنة الأمر الذي ينبني عليه والحالة هذه عدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة
87 سالفة الذكر لصرف باقي المستحقات للمطعون ضدهما والذي قدرها الحكم المطعون فيه بمبلغ
33621.620 جنيها وعدم أحقية المطعون ضدهما بالتبعية للفوائد المستحقة عن هذا المبلغ،
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بخلاف ذلك قد خالف صحيح حكم القانون ويتعين الحكم
بإلغائه.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ورد بتقريري الخبرة فيما انتهيا إليه من أن اللجنة المشكلة
لمعاينة أعمال المطعون ضدهما لم تحدد كميات أو مساحات العيوب التي شابت الأعمال كما
لم تحدد قيمة الأعمال المعيبة ليتم خصمها من قيمة الأعمال وانتهى تقريري الخبرة إلى
أنه يتعذر عليهما تنفيذ ما جاء بأسباب حكم الإحالة استناداً لطول المدة الزمنية على
تنفيذ هذه الأعمال.
فهذا مردود عليه بأن المستقر عليه أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى وأنها لا
تلزم بالأخذ بما جاء بالتقرير إذ تبين لها من الأوراق ما يؤيد قضاءها على خلاف ما جاء
بالتقرير، وقد ثبت للمحكمة من تقرير اللجنة أن مسلك الإدارة في عدم صرف ما يكون للمطعون
ضدهما من مستحقات يرجع إلى جسامة المخالفات التي لحقت بالأعمال التي قام بها المطعون
عليهما والتي قدرتها الجهة الإدارية بأنها تفوق في قيمتها المبالغ المستحقة للمطعون
ضدهما ولم يقدم المدعيان ما يفيد عكس ذلك أو ينقضه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق ذكره يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام
المطعون ضدهما بالمصروفات عن الدرجتين عملاً بأحكام المادتين 184 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 22 من شوال لسنة 1427 هجرية والموافق 14/
11/ 2006م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
