المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7370 لسنة 48 ق 0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7370 لسنة 48 قضائية 0عليا
المقام من
1 محافظ الدقهلية بصفته
ضد
محمد رشاد كامل كيلاني
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
في الدعوى رقم2345 لسنة 1ق بجلسة 26/ 2/ 2002
الإجراءات
في يوم الأربعاء الرابع والعشرين من إبريل عام 2002 أودعت هيئة
قضايا الدولة نيابة على الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 7370 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة
القليوبية في الدعوى رقم 2345 لسنة 1ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 42778 جنيهاً
والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد
مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 7/ 2003 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات أودع خلالها الحاضر عن الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته، وبجلسة 19/
11/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره
بجلسة 30/ 3/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات.
وبجلسة 7/ 2/ 2006 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/ 8/ 95 أقام
المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 2345 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة القليوبية
طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي (الطعون ضده) بدفع مبلغ 42778 جنيهاً والفوائد القانونية
عن هذا المبلغ 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 18/ 5/ 1991 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة
القناطر الخيرية بالتعاقد مع المدعي على إستئجار محطة تموين وخدمة السيارات لمدة عشر
سنوات بقيمة إيجارية قدرها خمسون جنيها للمتر المربع الواحد في السنة وبقيمة متزايدة
بنسبة 5% كل سنتين، وقام المدعي عليه بسداد القيمة الإيجارية حتى القسط المستحق في
17/ 2/ 1992 ثم تقدم بشكوى يتضرر فيها من تراخي جهة الإدارة عن إصدار ترخيص للمحطة
وتم بحث الشكوى وتم اعتماد ترخيص وتشغيل المحطة في 3/ 3/ 1992 بعد استكمال المدعي عليه
شروط الترخيص مع إلزام الشاكي بدفع الإيجار من تاريخ الترخيص، وعند مراجعة الجهاز المركزي
للمحاسبات لأعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية أوصى بتحصيل القيمة
الإيجارية طبقاً لشروط المزاد وبنود العقد الذي يلزم المتعاقد بدفع الإيجار من تاريخ
توقيعه وليس من تاريخ اعتماد الترخيص وعليه يلتزم المدعي عليه بسداد القيمة الإيجارية
خلال المدة من 18/ 5/ 1991 حتى 3/ 3/ 1992 بمبلغ إجمالي قدره 42778جنيهاً. والفوائد
القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وبجلسة 26/ 2/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أنه ولئن كان البند
الثالث من العقد المبرم بين الجهة الإدارية والمدعي عليه ينص على سريان العقد من تاريخ
التوقيع عليه في 18/ 5/ 1991 إلا أن الثابت من الأوراق أن هذه الجهة لم ترخص للمدعي
عليه باستغلال محطة تموين وخدمة السيارات موضوع العقد المشار إليه إلا بتاريخ 3/ 3/
1992 وبالتالي فإن عدم استغلال المدعي عليه للمحطة المتعاقد عليها خلال المدة من 18/
5/ 1991 حتى 3/ 3/ 1992 يرجع إلى خطأ جهة الإدارة وتأخيرها في منحه ترخيص التشغيل حتى
هذا التاريخ الأخير، ولما كانت الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد إنتفاع المدعي عليه بهذه
المحطة خلال المدة المشار إليها، ولما كانت جهة الإدارة قامت بطلب رأي إدارة الفتوى
لرئاسة الجمهورية والمحافظات تعديل البند من العقد المبرم بينها وبين المدعي عليه
ليصبح "مدة العقد عشر سنوات تبدأ من تاريخ صلاحية المحطة للتشغيل وصدور الترخيص بذلك
وقد وافقت إدارة الفتوى على هذا التعديل بتاريخ 8/ 7/ 1992 ومن ثم فإن ما تطالب به
من إلزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ 42778 جنيهاً مقابل استغلال المحطة عن المدة
18/ 5/ 1991 حتى 3/ 3/ 1992 والفوائد القانونية يكون غير قائم على سند صحيح من حيث
الواقع أو القانون مستوجباً الحكم برفض دعواها.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
ذلك أن البند الثالث من العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضده نص صراحة على أن مدة
العقد عشر سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه من الطرفين وقد حرر العقد في 18/ 5/ 1991،
كما أقر المطعون ضده في البند الخامس عشر من العقد بأنه عاين العقار محل العقد المعاينة
التامة النافية للجهالة ومن ثم يكون المطعون ضده قد علم بأنه ملزم باستخراج جميع التراخيص
اللازمة لمباشرة النشاط، ومتى كان العقد قد نص على أن مدة العقد تبدأ من تاريخ التوقيع
عليه ومن ثم تكون القيمة الإيجارية مستحقة منذ تاريخ التعاقد الحاصل في 18/ 5/ 1991،
ولما كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وحال الأداء فإن المطعون ضده يلتزم بسداد
فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن المادة 147 من القانون المدني تنص على أن: "العقد شريعة المتعاقدين، فلا
يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن النص الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقود
الإدارية وإن كان يقيد كأصل عام طرفيه، إلا أن ذلك لا يمنع قانوناً من الإتقان على
تعديله، فإذا ما تلاقت إرادة السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد الأصلي صريحة وقاطعه
مع إرادة المتعاقد معها على تعديل الثمن كان واجب النفاذ وامتنع الخروج عليه إلا في
حدود القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بناء على المزايدة العامة المؤرخة 27/ 4/ 1991 تم
التعاقد بين الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده في 18/ 5/ 1991 على استغلال قطعة
أرض مساحتها 1010 متر مربع مقام على جزء منها مبنى من طابقين بقصد استغلالها كمحطة
تموين سيارات على أن تكون قيمة الاستغلال بواقع خمسون جنيها للمتر الواحد في السنة،
ونص البند الثالث من هذا العقد على أن مدة هذا العقد عشر سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع
عليه من طرفيه وينتهي في 17/ 5/ 2001، وفي 11/ 7/ 2001 تقدم المطعون ضده بطلب لتركيب
وصلات الكهرباء والمياه إلا أن
ذلك لم يقم إلا في النصف الثاني من شهر سبتمبر سنة 1991، وبتاريخ 15/ 12/ 1991 قامت
الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية بإخطار المطعون ضده باشتراطات الترخيص
ومنحه مهلة لا تزيد على ستة أشهر، وفي 15/ 12/ 1991 أفادت إدارة الدفاع المدني بأن
المطعون ضده قام بتنفيذ الاشتراطات الوقائية ولا مانع من الترخيص، وتم تحرير محضر معاينة
للمحطة بمعرفة إدارة العقود في 10/ 12/ 1991، إلا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر
الخيرية لم تقم بإصدار الترخيص إلا في 3/ 3/ 1992، فتقدم المطعون ضده بشكوى إلى محافظ
القليوبية يتضرر فيها من التأخير في استصدار التراخيص وقيامه بسداد مقابل استغلال للمحطة
من تاريخ التعاقد رغم أن الترخيص بالتشغيل لم يصدر إلا في 3/ 3/ 1992، وتم بحث الشكوى
بمعرفة المستشار القانوني للمحافظة الذي انتهى إلى التزام الشاكي بدفع مقابل الاستغلال
اعتباراً من 3/ 3/ 1992 تاريخ صدور الترخيص، ووافق المحافظ على هذا الرأي في 1/ 4/
1992، ويستفاد مما تقدم إن إرادة الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده قد تلاقت على
تعديل تاريخ بداية العقد المبرم بينهما ليكون تاريخ بدء سريانه هو تاريخ صدور الترخيص
في 3/ 3/ 1992 بدلاً من تاريخ التوقيع عليه في 18/ 5/ 1991 والواردة في البند الثالث
من العقد المشار إليه، ومن ثم لا يكون هذا العقد نافذاً أو منتجاً لإثارة إلا اعتباراً
من 3/ 3/ 1992، وبالتالي لا يلتزم المطعون ضده بسداد مقابل الاستغلال إلا اعتباراً
من هذا التاريخ، وترتيباً على ما تقدم يكون طلب الجهة الإدارية إلزام المطعون ضده بسداد
مبلغ 42778 جنيهاً مقابل استغلال عن الفترة من 18/ 5/ 1991 حتى 3/ 3/ 1992 غير قائم
على سند من القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإن الطعن عليه يكون غير
قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 4 من ربيع آخر سنة 1427 ه الموافق 2/
5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
