المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقم 7314 لسنة 47ق0عليا، 7706 لسنة 47 ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ / محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقم 7314 لسنة 47ق0عليا، 7706 لسنة 47 ق0 عليا
المقام من
رجائي نجيب صادق0
أحمد حسن محمد0
ضد
وزير الأشغال العامة والموارد المائية بصفته0
مدير عام إدارة مشروعات التوسع الأفقي لتطوير مشروعات ري مصر الوسطى
بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية والتعويضات"
بجلسة 18/ 3/ 2001 في الدعوى رقم 6070 لسنة 43ق والدعوة الفرعية
الإجراءات
أولاً: إجراءات الطعن رقم 7314 لسنة 47ق 0عليا.
في يوم الأحد الموافق 6/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن بصفته قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 7314 لسنة
47ق 0عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية والتعويضات"
في الدعوى رقم 6070 لسنة 43ق والدعوى الفرعية بجلسة 18/ 3/ 2001 والقاضي منطوقه.
أولاً: برفض الدعوى الأصلية وإلزام المدعي المصروفات.
ثانياً: بإلزام المدعي عليهما في الدعوى الفرعية بأن يؤديا لوزير الري بصفته مبلغاً
مقداره 28046.730 (ثمانية وعشرون ألفا وستة وأربعون جنيها وثلاثة وسبعون قرشاً ورفض
ما عدا ذلك من طلبات وألزمتهما المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المطعون فيه في الدعوى الفرعية إلى إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعن
بصفته مبلغ مقداره 34845.730 والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
ثانياً: إجراءات الطعن رقم 7706 لسنة 47ق 0عليا.
في يوم الأربعاء الموافق 16/ 5/ 2001 أودع الأستاذ/ مصطفى علي الجبالي المحامي بصفته
وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم
7706 لسنة 47ق 0عليا في ذات الحكم.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير طعنهما الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً.
أولاً: في الدعوى الأصلية: بأحقيتهما في طلباتهما وإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن
يؤديا لهما تعويضاً جابراً لما لحق بهما من أضرار بمبلغ (150000جنيه) في الدعوى الفرعية:
اصلياً: بسقوط حق رافعيها في إقامتها بالتقادم الخمسي. واحتياطياً برفضها وإلزام رافعيها
بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعنين إلى أصحاب الشأن على النحو الثابت بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في كل من الطعنين رقمي 7314،
7706 لسنة 47ق. عليا ارتأت في ختامه الحكم: بقبول الطعنين شكلاً وإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجدداً:
أولاً: في الدعوى الأصلية: بإحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه
المهندسين لأداء المأمورية الواردة بالأسباب.
ثانياً: في الدعوى الفرعية: ببطلان الحكم الصادر فيها وإحالتها بتشكيل مغاير بعد اتخاذ
كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 17/ 11/ 2004 وبجلسة 2/ 2/
2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع"
وحددت لنظرهما أمامها جلسة 19/ 4/ 2005 ونظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة والجلسات
التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت ضم الطعن رقم 7706 لسنة 47ق 0عليا
إلى الطعن رقم 7314 لسنة 47ق 0عليا للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 14/ 3/ 2006
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 4/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطاً يغني عن إعادة سردها مجدداً
في هذا الحكم وهو ما تحيل معه المحكمة في شأن هذه الوقائع إلى المحاكم المذكور تفادياً
للتكرار فيما عدا ما يقتضيه من بيان موجز حاصله أن الطاعنين في الطعن رقم 7706 لسنة
47ق 0عليا أقاما الدعوى رقم 6070 لسنة 43ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب
عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 23/ 6/ 1988 وطلبا في ختامها بإلزام المدعي عليهما بصفتهما
بأن يدفعا لهما مبلغاً مقداره 150000 جنيه تعويضاً عما لحقهما من خسارة وما فاتهما
من كسب على سند من القول أنهما تعاقدا مع الجهة الإدارية لتنفيذ الأعمال الموضحة بالعقد
بالمشروع التجريبي لتطوير الري بمنطقة الحمامي بمحافظة الجيزة غير أن الجهة الإدارية
لم تمكنها من إنجاز التزاماتهما المتعاقد عليها بأن تقاعست عن تسليمهما الرسوم الدقيقة
المبين بها المحاور (نقط الربط) وكذا المناسيب اللازمة للتنفيذ، كما تضاربت تعليمات
المسئولين بالشكل الذي زاد الأمور ارتباكاً، فضلاً عن عدم قيامها بتنفيذ التزاماتها
المنصوص عليها في العقد ومع ذلك فوجئا بإنذارهما بسحب العمل منهما بعد أن ادعت أنه
تم صرف مستخلصات لم يقابلها أعمال في حين أنه قد تم تنفيذ أعمال بما يساوي أكثر من
اثنى عشر ألف جنيه وأن المستخلصات لا تمثل أكثر من 85% من قيمة الأعمال التي تمت وأنه
ترتب على سحب العمل منهما أن أصيبا بخسارة تقدر بما يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه
نتيجة تقاعس الجهة الإدارية وتسويفهما في موافاتهما بالرسوم والتعليمات فضلاً عن المضايقات
التي كانت تتم في موقع العمل لتعجيزهما وبسحب العمل مهما وخلصا في ختام عريضة دعواهما
إلى طلب الحكم بما تقدم.
وتدوولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 10/
10/ 1993 أودعت هيئة قضايا الدولة صحيفة دعوى فرعية ضد المدعيين طلبت فيها الحكم بإلزام
المدعيين بأن يدفعا لوزير الري مبلغاً مقداره 34845.730جنيه والفوائد القانونية بواقع
5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات بدعوى أن جهة الإدارة
تعاقدت مع المدعيين لتنفيذ عملية إنشاء مخارج هوارات وتبطين سواقي وإنشاء فتحات وبياض
بعض الهوارات وبعض المنشآت والأعمال الأخرى وتضمنت اشتراطات العملية أن يقوما بتقديم
برنامج زمني مفصل عن سير العملية يلتزما بتنفيذه بعد اعتماده وأنه تم تسليم الموقع
لهما خالياً من الموانع في 7/ 7/ 1988 ومع ذلك لم يقدما البرنامج الزمني إلا في 1/
11/ 1988 ثم توقفا عن العمل بعد البدء في تنفيذ العملية فقامت جهة الإدارة بسحب العملية
منهما وإسنادها لآخر للتنفيذ على الحساب وقد ترتب على ذلك فروق وأسعار وغرامات تأخير
ومصاريف
إدارية بلغت 34845.730 يتعين الحكم بإلزامهما بسداده فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع
5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وبجلستها المنعقدة في 10/ 4/ 1994 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعويين شكلاً وتمهيدياً
وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بني سويف ليعهد إلى أحد
خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة تفصيلاً بأسباب هذا الحكم.
وقد باشر الخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الدعوى.
كما قضت بجلستها المنعقدة في 25/ 5/ 1997 تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإعادة الدعوى
إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليعهد إلى اللجنة السابق ندبها في هذه الدعوى لاستكمال
مباشرة المأمورية على النحو المبين تفصيلاً بأسباب هذا الحكم.
وقد أنجز الخبير المأمورية المكلف بها وأودع تقريره ملف الدعوى وبجلسة 18/ 3/ 2001
أصدرت محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية والتعويضات" حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب حكمها وتوجز بالنسبة لطلب التعويض
في الدعوى الأصلية على أن البين من أوراق الدعوى أن المدعيين لم يقما بتنفيذ ونهو العملية
المسندة إليهما في الموعد المقرر لتنفيذها حيث لم يقوما بتنفيذ سوى 15% من إجمالي العملية
حتى تاريخ سحبها في 25/ 12/ 1988 الأمر الذي يفيد عدم تنفيذهما لشروط العقد المبرم
معهما وعن الدعوى الفرعية قالت المحكمة أنه نتج من جراء التنفيذ على الحساب مستحقات
لجهة الإدارة عبارة عن فروق أسعار وغرمات تأخير ومصاريف إدارية وغرامة تبديد تشوينات
بلغت 28046.730جنيه ويكون ذلك المبلغ هو المستحق لجهة الإدارة وفوائده القانونية بواقع
4% سنوياً وليس 5% بحسبان أن العملية بالنسبة لجهة الإدارة ليست عملاً تجارياً وذلك
من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 7314 لسنة47ق 0عليا المقام من الجهة الإدارية أن الحكم المطعون
فيه قد صدر مخالفاً للقانون للسببين التاليين:
أولهما أن الحكم الطعين خرج على مقتضى التطبيق الصحيح للقانون فيما قضى به من خصم مبلغ
4890جنيه قيمة الأسمنت والخلاط الخرساني وبحسبان أن التشوينات بالموقع وقت سحب العملية
هي مسئولية جهة الإدارة وكذلك خصم مبلغ 1919جنيه قيمة الزلط والرمل وذلك لعدم ثبوت
استيلاء المدعي عليهما في الدعوى الفرعية عليهما لأن الثابت أن الجهة الإدارية قامت
بالجرد وثبت منه أن المقاول قام بتبديد الأسمنت والزلط الذي كان بالموقع دون أن يعترض
على محضر الجرد كما أن التشوينات التي كانت موجودة بالموقع ليست مسئولية الجهة الإدارية
ولكن مسئولية المقاول طبقاً لحكم المادة 77 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة
1983 بشأن المناقصات والمزايدات والسبب الآخر أن الحكم الطعين أخطأ حين قضى بالفوائد
القانونية بواقع 4% سنويا لأن المبلغ المطالب به عن عقد مقاولة وطبقاً لنص المادة الثانية
من القانون التجاري فإن أعمال المقاولات تعتبر أعمالاً تجارية بطبيعتها وبالتالي تستحق
عن هذا المبلغ فوائد قانونية بواقع 5% سنوياً.
ومن حيث إن الطعن رقم 7706لسنة 47ق 0عليا يقوم على الأسباب الآتية:
الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وفي بيان ذلك ذكر الطاعنان أن المحكمة تجاهلت
واقعة تخلف جهة الإدارة عن تنفيذ التزامها الجوهرية بتسليمهما الرسومات كاملة في الموعد
المحدد ولم تسلمهما سوى 12رسماً فقط الأمر الذي ترتب عليه استحالة تنفيذهما لالتزامهما
باستكمال المشروع كما التفتت المحكمة عن الأحكام الواردة في نصوص 12 رسماً فقط الأمر
النص ترتب عليه استحالة تنفيذهما لالتزامهما باستكمال المشروع كما التفت المحكمة عن
الأحكام الواردة في نصوص المواد 163، 147، 151، 157، 161، 664 من القانون المدني.
أن الحكم الطعين قد شابه القصور في التسبيب بدعوى أن ما ساقه الحكم الطعين في أسبابه
بأنهما بسرد التشوينات بالموقع مما اضطر جهة الإدارة إلى سحب العمل منها ليس له أصل
ثابت بالأوراق ويناقض ما جاء بتقريري الخبراء بأنه لم يثبت قيام المقاولين بتبديد تشوينات
بالموقع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً، بتقرير الطعن كما أن جهة الإدارة لم تمنحها
مهلة إضافية لإتمام التنفيذ طبقاً لحكم المادة 26 من القانون رقم 9 لسنة 1983.
إلغاء الاستدلال والإخلال بحق الدفاع تأسيساً على أن المحكمة أول درجة اعتنقت تقرير
مكتب الخبراء رقم 2 المؤرخ في 4/ 4/ 1999 رغم تناقض هذا التقرير مع التقرير رقم 1 في
العديد من النقاط المشار إليها بتقرير الطعن كما لم تشر المحكمة في أسباب حكمها إلى
المستندات المقدمة من الطاعنين ومذكرات دفاعهما ومنها مستندين قاطعين أولهما تقرير
استشاري صادر بتاريخ 23/ 1/ 2000 والآخر الرسم الهندسي المؤرخ 24/ 10/ 1988 أي قبل
الموعد المحدد لنهو العملية في 6/ 11/ 1988 بمدة 13 يوماً فقط.
الدفع بسقوط الدعوى الفرعية بالتقادم الخمسي طبقاً لأحكام القانون التجاري تأسيساً
على الحكم عندما قضى بقبول هذه الدعوى وإلزامهما بأن يؤديا للجهة الإدارية فوائد بنسبة
5% فقد اعتبر الدين ديناً تجارياً إلا أن جهة الإدارة سكتت عن مطالبتهما بهذا الدين
حتى انقضت أكثر من خمس سنوات على سحب العمل من الطاعنين والحاصل في 25/ 12/ 1988.
ومن حيث إن الطاعنين في الطعن رقم 7706 لسنة 47ق 0عليا طلبا ندب خبير في الطعن للأسباب
الواردة بمذكرة دفاعهما المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 7/ 2/ 2006.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أنها لا تكفي في بيان وجه الحق لحقوق والتزامات
الطاعنين في الطعن رقم 7706 لسنة 47ق 0عليا الناتجة عن عقد عملية الجزء الأول من المرحلة
الثانية للمشروع التجريبي لتطوير الري بمنطقة الحمامي محافظة الجيزة عام 1988 والمشتمل
على إنشاء مخارج هوارات وتبطين سواقي وإنشاء فتحات وبياض بعض الهوارات وبعض المنشآت
وأعمال الري الأخرى الأمر الذي ترى معه المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص
ليندب بدوره ثلاثة من خبرائه المختصين أحدهم خبير حسابي للإطلاع على كافة الأوراق والمستندات
وسماع ملاحظات طرفي الخصومة والإطلاع على ما قد يقدمانه من مستندات أخرى وسماع من يروا
لزوما لسماع شهادته بغير حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية يروا الإطلاع على ما
لديها من سجلات وأوراق رسمية وتتحدد مأمورية الخبراء فيما يلي: بيان ما إذا كان
يجب على الجهة الإدارية أعداد الرسومات الهندسية التفصيلية كاملة وعددها 62 رسماً قبل
طرح العملية باعتبارها جزء متمم للعقد طبقاً لشروط التعاقد من عدمه.
مدى لزوم تسليم تلك الرسومات الهندسية كاملة للمقاول قبل البدء في تنفيذ العملية
كشرط لإعداد البرنامج الزمني للعملية وكشرط أيضاً لإمكانية تنفيذ العملية مثار النزاع
الماثل في ضوء ما قرره الطاعنان من عدم إمكانية تنفيذ الأعمال المسندة اليهما بدون
تلك الرسومات كاملة أم كان في مكنه الطاعنين تنفيذ الأعمال المسندة إليهما بدون تلك
الرسومات اكتفاء ب "ألبوم العملية" الذي استلمه المقاول في بداية العمل.
بيان مدى صحة ما قرره الطاعنان من الرسومات الهندسية التي تم تسليمها إليهما أثناء
تنفيذ العقد وعددها 12 رسماً فقط كانت خالية تماماً من الاشتراطات الفنية والهندسية
أي كانت رسومات بدون أي بيانات عن المحاور والمناسيب والتي يتعذر بدونها تنفيذ الأعمال
الواردة بها في الطبيعة مع بيان تواريخ تسليم هذه الرسومات للمقاول أثناء تنفيذ العملية.
بيان ما إذا كانت ثمة معوقات هندسية أخرى تسببت في تأخير إنجاز الأعمال في الموعد
المحدد لها وماهية هذه المعوقات ومدد التأخير التي يمكن أن تسببها والمتسبب في تلك
المعوقات.
بيان ما إذا كانت القيم التي قدرتها جهة الإدارة للمواد والأدوات والتشوينات وقت
سحب العمل تتناسب مع قيم هذه الأشياء بالفعل في ضوء اعتراضات الطاعنين على القيم التي
ذكرتها جهة الإدارة لها.
بيان نسبة الأعمال التي قام الطاعنان بإنجازها قبل سحب الأعمال منهما منسوبة إلى
جملة الأعمال اللازمة لنهو المشروع وقيمتها منسوبة إلى القيمة الإجمالية للعقد مع بيان
المبالغ التي تم صرفها لهما من مستحقاتهما قبل جهة الإدارة نتيجة للأعمال التي تم تنفيذها
وكذا بيان ما تم تنفيذه على حساب الطاعنين وفروق الأسعار الناتجة عن ذلك وغرامات التأخير
والمصروفات الإدارية وخلافه وإجمالي المبالغ المستحقة عليهما والناتجة عن الإخلال بالعقد
مثار النزاع وإجراء تصفية حسابية كاملة لمستحقات كل من الطرفين قبل الأخر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل
في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف ليندب ثلاثة من خبرائه المختصين
لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الطاعنين في الطعن رقم 7706 لسنة 47ق
0عليا إيداع مبلغ 500ج (خمسمائة جنيه خزانة المحكمة لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء،
وحددت لنظر الطعن جلسة 27/ 6/ 2006 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 3/ 9/ 2006م في
حالة إيداعها، وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب أخطار أطراف الخصومة بهذا
الحكم.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 4 من ربيع آخر سنة 1427 ه الموافق 2/
5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
