المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5638 لسنه 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبدا لرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: يحيي عبد الرحمن يوسف, منير صدقي يوسف خليل، عبد
المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحى( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار: م/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 5638 لسنه 47 ق عليا
المقام من
صلاح حسنى أبوريد الممثل القانوني لشركة المنصورة للتشييد والبناء
ضد
1 ) محافظ المنوفية بصفته
2 ) مدير مديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية بصفته
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية
بجلسة 23/ 1/ 2001 فى الدعوى رقم 3152 لسنه 1 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من مارس عام ألفين وواحد أودع
وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بجلس 23/ 1/ 2001 فى الدعوى رقم 3152 لسنه 1 ق القاضي
بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً, وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما بأن
يؤديا له مبلغاً مقداره 39172 جنيها ( تسعة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وسبعون جنيها
) والزامهما المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون
ضدهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 36172 جنيها قيمة ما سبق خصمة من مستحقاته مقابل غرامة
التأخير والزامهما بالتعويض المناسب الذي تراه المحكمة.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 15/
1/ 2003 إحالته الى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 29/ 7/ 2003 حيث نظرته
بتلك الجلسة وماتلاها من جلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الجهة
الإدارية مذكرة بدفاعها طلب فى ختامها رفض الطعن وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة صمم فيها
على طلباته, وبناء على قرار إعادة الطعن للمرافعة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة
مستندات بجلسة 17/ 5/ 2005 طويت على ملف تحقيق النيابة الإدارية بشبين الكوم فىالقضية
رقم 634 لسنه 1995 وقررت المحكمة التأجيل لعدة جلسات للإطلاع على الملف المشار اليه
ولم يقدم الحاضر عن الطاعن شيئاً تعقيباً عليه, وبجلسة 11/ 7/ 2006 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن أقام الدعوى
المطعون فى الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا
بتاريخ20/ 8/ 1997 وقيدت برقم 4838 لسنه 4 ق وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما
المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ 39172 جنيها والزامهما المصروفات. وذكر المدعى شرحا
للدعوى أنع تعاقد بتاريخ 16/ 3/ 1994 مع مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية على إنشاء
أربعة ملاعب بناحية كل من كفر بنى غربان, عرب الرمل, وأجهور الرمل مركز قويسنا وطوخ
طنبشا مركز بركة السبع بمبلغ مقداره 17ر351410 جنيها خلال أربعة أشهر من تاريخ تسليم
المواقع اليه, وقد قام بتنفيذ هذه الملاعب خلال الميعاد المحدد دون تأخير بعد إضافة
مدد التوقف وسلم الملاعب الى لجنة مشكلة من المديرية الا أنه فوجىء بالجهة المذكورة
تحتجز مبلغ 50339 جنيها من مستحقاته بمقولة أنها غرامة تأخير وقعت عليه. وأضاف المدعى
أن الشئون القانونية بالمديرية بحثت هذا الموضوع وخلصت الى عدم قانونية توقيع غرامة
عليه كما اكدت ذلك إدارة الفتوى والتشريع بالمحافظة ثم أضافت أنه بالنسبة لأعمال الكهرباء
التى قيل أن المقاول تأخر فى تنفيذها فإن هذه الأعمال نفذت فى المواعيد القانونية وتم
إرجاء تسليمها لحين تجربتها ولم يثبت أنه حال دون إجراء هذه التجارب خاصة وقد ثبت بعد
ذلك عند التجربة سلامة تلك الأعمال, وأضاف المدعى ان المحافظ وافق بتاريخ 5/ 6/ 1995
على رأى إدارة الفتوى بالمحافظة ورغم ذلك امتنعت مديرية الإسكان عن صرف مستحقاته اللهم
الا فى 28/ 7/ 1997 حيث أرسلت إليه شيكاً بمبلغ 14167 جنيها, وأبلغته أن المبلغ المتبقي
مما إحتجزته وهو 36172 جنيها عبارة عن غرامة تأخير الأمر الذى يحق له المطالبة بإلزامها
برده إليه فضلاً عن ثلاثة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية إلى أصابته
من إحتجاز هذا المبلغ دون حق.
وإذ أحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم وقيدت بجدولها برقم 3152 لسنه
1 ق ونظرتها بجلساتها الى أن أصدرت فيها بجلسة 23/ 1/ 2001 الحكم المطعون فيه برفض
الدعوى وشيدت قضاءها على أسباب تخلص فى أن الثابت من الأوراق أن المدعى تأخر فى تنفيذ
الأعمال الكهربائية الخاصة بالملاعب الأربعة ويستحق توقيع غرامة تأخير عليه على النحو
الذى قامت به جهة الإدارة دون أن ينال من ذلك ماورد بمحاضر تسليم هذه الملاعب من ارجاء
تسليم تلك الأعمال لحين إجراء التجربة لأنه قول يخالف الحقيقة طبقاً للثابت من تحقيقات
النيابة الإدارية بشبين الكوم فى القضية رقم 634 لسنه 1995 والتى يبين منها أن السبب
الحقيقى لعدم تسليم الأعمال المشار اليها يرجع الى عدم إتمام تنفيذها فى الموعد المقرر
وأن إثبات عبارة إرجاء تسليمها لحين إجراء التجربة كان على سبيل الغش والتواطؤ من قبل
أعضاء لجنة تسليم الأعمال المدنية رغم عدم إختصاصها بتقرير حالة الأعمال الكهربائية.
ومن حيث ان ذلك القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن فأقام ضده الطعن الماثل مؤسساً إياه
على أسباب تخلص فى أن الحكم جاء مجحفاً بحقوقه حين اعتمد على أن تحقيقات النيابة الإدارية
انتهت الى أن مهندس الإشراف أعضاء لجنة الإستلام خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وأوصت
بتوقيع غرامة تأخير على الشركة مع أنه لم يكن طرفاً فى تحقيقاتها ولم يسأل أو يحقق
معه فى أى من هذه الأمور وبالتالي لا يجوز أن يحتج عليه بما انتهت اليه تلك التحقيقات,
أما القول بأن لجنة استلام الأعمال منه لم تكن مختصة بإثبات إرجاء تسليم الأعمال الكهربائية
لحين التجربة فإنه غير صحيح أذ انه يتعامل مع جهة إدارية وليس مع أشخاص وأنه لما ارسل
لمديرية الإسكان لإستلام الأعمال منه, لم يرسل الى أشخاص بذواتهم أو يطلب حضورهم والجهة
الإدارية هى التى تتولى تشكيل لجان الإستلام وتحدد وظيفة أعضائها وتخصصاتهم ولا مسئولية
عليه فى هذا الشأن والعبرة بتاريخ طلبه منها استلام الأعمال وطالما تم فى الميعاد المقرر
فلا يجوز تحميله بغرامة تأخير لنقص فى تشكيل اللجنة أو لعدم اختصاصها بأعمال الكهرباء
فتلك مسئولية الجهة الإدارية ذاتها, ثم أضاف الطاعن ان الحكم خالف الثابت بالأوراق
والتي يبين منها أن اللجنة التى شكلتها الجهة الإدارية قد تسلمت الأعمال فى الملاعب
الأربعة ولا يوجد ثمة تواطؤ أو غش كما لا يوجد أى تأخير أو تقاعس منه وبالتالي فإن
الحكم جدير بالإلغاء وبأحقية فى استرداد المبلغ الذي خصم من مستحقاته فضلاً عن التعويض
على النحو سالف الذكر.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه في محله لما قام عليه من أسباب
تؤيدها هذه المحكمة وتأخذ بها كأسباب لحكمها حيث استخلصها الحكم صائباً من أصول ثابتة
بعيون الأوراق, وتضيف
المحكمة دعماً لها ورداً على أسباب الطعن أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن غرامة
التأخير جزاء يقصد منه ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته فى المواعيد المتفق
عليها حرصاً على سير المرفق العام بانتظام ومناط توقيعها أن يكون التأخير راجعاً الى
فعل المتعاقد مع الإدارة وتراخيه فى إتمام تنفيذ الأعمال خلال المدة المقررة, ويعفى
منها اذا كان التأخير لأسباب لا ترجع اليه وإنما لجهة الإدارة, والثابت من الأوراق
أن مديرية الإسكان بالمنوفية تعاقدت مع الطاعن ليقوم بتنفيذ عملية إنشاء أربعة ملاعب
بقرى كفر بنى غريان, وعرب الرمل, وأجهور الرمل بمركز قويسنا واصطبارى بمركز بركة السبع
بمبلغ مقداره 17ر351410 جنيها خلال اربعة أشهر من تاريخ تسليم مواقع العمل, وقد تسلمها
جميعها بتاريخ 12/ 4/ 1994 الا أنه حدثت مشاكل لا دخل له بها ترتب عليها تعديل موعد
استلام الأعمال ونهوها فى كل ملعب حيث أضيفت مدة التوقف عن العمل أو التي استغرقها
تغيير الموقع وبالتالى كان يتعين على الطاعن تسليم ملعب كفر بنى غريان فى 14/ 9/ 1994
وملعب عرب الرمل بتاريخ 8/ 9/ 1994 وملعب أجهور الرمل بتاريخ 19/ 10/ 1994 وملعب اصطبارى
بتاريخ 26/ 10/ 1994 وغنى عن البيان ان الطاعن يلتزم بتسليم أعمال الملاعب المذكورة
للجهة الإدارية فى تلك التواريخ تسليماً ابتدائياً بحيث تكون صالحة للإستخدام وبالتالى
فإن تسليم جزء من هذه الأعمال أو بعضها خلال الميعاد المقرر وتأخر تسليم البعض الآخر
حتى انتهاء المدة المحددة للتنفيذ وتسليمها بعد ذلك يعد إخلالاً منه بالتزاماته ويحق
للجهة الإدارية أن توقع عليه غرامة التأخير المقررة قانوناً, ولذلك فإنه وان كان الثابت
أن الطاعن سلم الأعمال الإعتيادية أو المدنية الخاصة بهذه الملاعب الى اللجنة التى
شكلت من المديرية خلال المواعيد المتفق عليها الا أنه تأخر فى تسليم الأعمال الكهربائية
الخاصة بهذه الملاعب الى مابعد انتهاء تلك المدة فقد سلم الأعمال المدنية الخاصة بملعب
كفر بنى غريان بتاريخ 15/ 9/ 1994 في حين لم يسلم الأعمال الكهربائية الا فى 15/ 1/
1995 وبالنسبة لملعب عرب الرمل فقد سلم الأعمال المدنية بتاريخ10/ 9/ 1994 والكهربائية
بتاريخ 1/ 11/ 1994 وملعب أجهور الرمل وسلم الأعمال المدنية الخاصة به بتاريخ 1/ 10/
1994 والكهربائية بتاريخ 15/ 1/ 1995 وملعب اصطبارى فقد سلم الأعمال المدنية الخاصة
به للجنة بتاريخ 1/ 10/ 1994 بينما سلم الأعمال الكهربائية بتاريخ 15/ 1/ 1995 وبالتالى
يكون من حق الجهة الإدارية أن توقع غرامة التأخير على الطاعن ويضحى خصم قيمتها من مستحقاته
لديها قائما على مايبرره ومتفقاًُ مع حكم القانون خاصة وأن الأوراق خلت من دليل على
أن المحافظة هى التى تسببت فى هذا التأخير وإنما يرجع الى إخلال الطاعن بالتزاماته
المقررة بالعقد المبرم بينه وبين المحافظة بشأن تلك الأعمال ولا يشفع للطاعن كما تقدم
أن لجنة الإستلام التى تسلمت الأعمال المدنية الخاصة بهذه الملاعب قد اثبتت فى محاضر
الإستلام استلامها للأعمال المدنية وأنه " تم ارجاء التسليم الإبتدائى للأعمال الكهربائية
لحين التجربة " ذلك أن هذه العبارة تؤكدأن الأعمال الأخيرة لم يتم تسليمها خلال المواعيد
المقررة فضلاً عن أن لجنة استلام الأعمال المدنية لم يكن من بينها أحد المتخصصين فى
الأعمال الكهربائية وبالتالى فإن تدوين العبارة المشار اليها بالمحاضر الخاصة بالأعمال
المدنية لا يعنى ان تلك اللجنة تسلمت الأعمال الكهربائية وكان حرى بالطاعن لو كان صحيحاً
ماذكره من أن كافة الأعمال كانت جاهزة للإستلام أن يثبت تمام تنفيذ هذه الأعمال ويصر
على تسليمها ويبلغ الجهة الإدارية بذلك وبعدم مسئوليته عن أى تأخير فى استلامها وهو
مالم يقم به, وقد انتهت اللجنة التى شكلتها الجهة الإدارية بالقرار رقم 7 لسنه 1995
لفحص هذا الموضوع ودراسة ملف العملية أن الأعمال الكهربائية الخاصة بالملاعب المذكورة
لم تسلم ابتدائياً للجهة الإدارية الا فى التواريخ سالفة البيان أى بعد فوات المدة
المحددة للإنتهاء من التنفيذ ويجب توقيع غرامة تأخير على الطاعن وكان من بين أعضاء
تلك اللجنة سعيد عبدالسميع سلام المهندس بمديرية الإسكان الذى كان مشرفاً على التنفيذ
فى الملاعب الأربعة, كما يبين من تحقيقات النيابة الإدراية بشبين الكوم فى القضية المشار
اليها أن المهندس المذكور كان عضواً باللجنة التى تسلمت الأعمال المدنية ولم يقدم فى
التحقيقات تبريراً مقبولاً لقيام اللجنة بإثبات ارجاء استلام الأعمال الكهربائية لحين
التجربة بل إنه ذكر ان مندوب الشباب والرياضة بلجنة الإستلام كان يملى تلك العبارة
على اللجنة وأنهم كانوا يتسلمون الأعمال المدنية فقط وقد انتهت النيابة الإدارية من
تحقيقاتها الى أن أعضاء تلك اللجنة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يحافظا على
أموال وممتلكات الجهات التى يعملون بها ولم يراعوا الدقة عند تحريرهم محاضر استلام
الأعمال المدنية للملاعب المذكورة وأثبتوا ارجاء تسليم الأعمال الكهربائية لحين التجربة
رغم عدم إختصاصهم بذلك وبالمخالفة للحقيقة, كما نسبت للمهندس سعيد عبدالسلام سلام بمفرده
قيامه بإضافة بعض العبارات خلسة بكتاب شركة الطاعن المؤرخ 10/ 11/ 1994 بعد عرضه على
المختصين بمديرة الإسكان للإيحاء بأنه
لاستعجال استلام الأعمال الكهربائية بالمخالفة للحقيقة وقد وافق المحافظ بتاريخ 5/
2/ 1995 على مجازاة أعضاء تلك اللجنة عن المخالفة التى ثبتت في حقهم بالتحقيقات سالفة
الذكر وصدر قرار الجزاء رقم 187 في 17/ 2/ 1995 ولم يزعم الطاعن ان الجهة الإدارية
قد سحبت ذلك القرار أو أنه صدر حكم بإلغائه. الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الحكم
المطعون فيه وقد رفض مطالبة الطاعن استرداد قيمة غرامة التأخير التي خصمت منه عن هذه
العملية كما رفض مطالبته بالتعويض لإنتفاء ركن الخطأ في جانب المحافظة يكون قد صادف
صحيح حكم القانون وقام على ما يبرره من الأوراق والطعن عليه لا يستند إلى ما يبرره
من الواقع والقانون ويتعين لذلك القضاء برفضه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الطاعن يلتزم بها عملاً بحكم نص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: . بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت
الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 1 من ذي القعدة لسنه 1427 هجرية
الموافق 21 من نوفمبر سنه 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
