المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5437 لسنة 46 ق 0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله – نائب رئيس
مجلس الدولة
/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحي عمر ضاحي نائب – رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5437 لسنة 46 قضائية 0عليا
المقام من
ورثة المرحومة/ جليلة داود سليمان وهم:
فردوس زكي سليمان
فايزة زكي سليمان
فيكتوريا زكي سليمان
فريال زكي سليمان
فهمي زكي سليمان
فيكتور زكي سليمان
ضد
جورج رزق انطونيوس
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
اعتدال داود سليمان
عن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 6/ 6/ 1994 في الاعتراض رقم 700 لسنة 1985م
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 4/ 2000 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم
المحامي نائباً عن الأستاذ/ مجدي أنيس مسيحة الرهبي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 5437
لسنة 46 ق عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم
700 لسنة 1985م بجلسة 6/ 6/ 1994 والقاضي منطوقه (قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع
برفضه.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول تدخل الطاعنين تدخل الطاعنين تدخلا هجومياً والقضاء
لهم بأحقيتهم بصفتهم ورثة المرحومة/ جليلة داود سليمان لمساحة قدرها 15ف (خمسة عشر
فدانا) مشاعا كامل المساحة البالغ قدرها 60ف ( ستون فداناً ) الموضحة الحدود والمعالم
تفصيلاً بعقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1957 وتثبيت ملكية الطاعنين لهذا القدر ورفع الاستيلاء
عنها وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالمصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/
بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 17/ 4/ 2002.
وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت لنظره أمامها
جلسة 8/ 7/ 2003 ونظرت المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين
بمحاضرها وبجلسة 7/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/ 5/ 2006 وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان من المقرر أن الطعن في الحكم أمام محكمة غير
مختصة يفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة المختصة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم بعدم
اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن استناداً لما يراه صاحب الشأن من أسباب في
هذا الشأن وفي المواعيد المقررة للطعن في الأحكام ولما كان الثابت أن الطاعنين أقاموا
الدعوى رقم 7567 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة مودعة قلم كتابها
بتاريخ 4/ 8/ 1994 طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في
الاعتراض رقم 700 لسنة 1985 بجلسة 6/ 6/ 1994 طالبين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً
بذات الطلبات محل الطعن الماثل وبجلسة 22/ 2/ 2000 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر
الدعوى وإلزام المدعين المصروفات ومن ثم فإن هذا الحكم يفتح للطاعنين ميعاد الطعن في
القرار الذي أصدرته اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي سالف الذكر أمام المحكمة الإدارية
العليا وإذ أقام الطاعنون الطعن الماثل بعريضة مودعة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
بتاريخ 18/ 4/ 2004 أي خلال الميعاد القانوني وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى،
فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل في أن جورج رزق انطونيوس أقام الاعتراض رقم 700
لسنة 1985 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طلب فيه الاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ
الأول من أكتوبر سنة 1957 الذي تم بموجبه شراء مساحة قدرها ستون فدانا من يسن إسماعيل
مرزوق الذي اشتراها بدوره من محمد رياض صديق حفيظ بموجب عقد مؤرخ 15 من ديسمبر سنة
1956 والذي كان قد أقام الاعتراض رقم 32 لسنة 1962 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
للاعتداد بالعقد المشار إليه وإلغاء استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على المساحة
موضوع هذا العقد فصدر قرار اللجنة القضائية بجلسة 29 من فبراير سنة 1964 بقبول الاعتراض
شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 15 من ديسمبر سنة 1956 واستبعاد
المساحة الواردة به وقدرها 11 س 7 ط 124ف بناحية الشيخ مسعود من الاستيلاء لدى/ محمد
رياض صديق حفيظ كما قضت اللجنة في الاعتراض ذاته بعدم قبول طلب يس إسماعيل مرزوق بالتدخل
في الاعتراض لرفعه قبل الآوان. وبجلسة 18/ 1/ 1987 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء
وزارة العدل بمحافظة المنيا لأداء المأمورية التي حددتها له تفصيلاً في قرارها وقد
باشر الخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الاعتراض وخلص في نتيجته النهائية
إلى أن أرض الاعتراض تبلغ مساحتها ستون فداناً كائنة بحوض الرمال القبلي وحوض الحنوج
القبلي/ بزمام ناحية الشيخ مسعود مركز العدوي، وأن العقد العرفي المؤرخ أول أكتوبر
سنة 1957 الصادر من/ يسن إسماعيل مرزوق إلى المعترض وآخرين غير ممثلين في الاعتراض
الحالي ينطبق على أرض الاعتراض وأن الإصلاح الزراعي استولى على هذه الأرض تطبيقاً للقانون
رقم 127 لسنة 1961 قبل يسن إسماعيل رزق، وأنه سبق أن أقيم بشأنها مع أطيان أخرى الاعتراض
رقم 32 لسنة 1992 الذي أقيم من/ يسن إسماعيل رزق، والذي تدخل فيه المعترض الحالي، وأنه
لم يثبت ورود العقد المؤرخ 1/ 10/ 1957 في أية ورقة رسمية ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون
رقم 127 لسنة 1961 وأن الخاضع يسن إسماعيل رزق قد أورد العقد العرفي سند الاعتراض ضمن
الأطيان المدعي التصرف فيها للغير بتصرفات غير مسجلة قبل 23/ 7/ 1961 وأن نصيب المعترض
في هذا العقد ب 25ف (خمسة وعشرون فداناً فقط مشاعا في مساحة الستون فدانا، وأن وضع
يد المعترض كان هادئاً وظاهراً ومستمراً وبنية التملك.
وتدوول الاعتراض أمام اللجنة القضائية بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها حيث تدخلت
اعتدال داود سليمان في الاعتراض تدخلاً انضماماً كما تدخل فيه ورثة/ جليلة داود سليمان
(الطاعنون) تدخلاً هجومياً مطالبين بإلغاء الاستيلاء على نصيب مورثتهم في المساحة موضوع
العقد العرفي محل الاعتراض وقدرها خمسة عشر فداناً وكذلك تدخل هجومياً في الاعتراض/
ورثة رياض داود سليمان مطالبين بإلغاء الاستيلاء على نصيب مورثهم في العقد العرفي المشار
إليه وقدره خمسة أفدنة.
وبجلسة 6/ 6/ 1994 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه وشيدت
اللجنة قضاءها على أن العقد العرفي المؤرخ في الأول من أكتوبر سنة 1957 لم يثبت تاريخه
قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 الذي تم الاستيلاء بموجبه على المساحة محل الاعتراض
لدى الخاضع/ يسن إسماعيل.
ومن حيث إن الطاعنين طعنوا على هذا القرار لأسباب حاصلها أنه بموجب العقد الابتدائي
المؤرخ 1/ 10/ 1957 الصادر من يسن إسماعيل مرزوق إلى جورج رزق انطونيوس (المطعون ضده
الأول) واعتدال داود سليمان وجليلة داود سليمان ورياض داود سليمان، وبمقتضى هذا العقد
باع يسن إسماعيل مرزوق اليهم مساحة قدرها 60ف منها مساحة 11س 19ط 48ف بحصة الرمالي
القبلي 3 ومساحة 12س 4ط 11ف بحوض الجفوج/ 1 بالحدود والمعالم الموضحة بالعقد المذكور
وقد أوضحوا أن طلباتهم في تدخلهم الهجومي هي أولاً: قبول تدخلهم الهجومي شكلاً، ثانياً:
بأحقيتهم (ورثة المرحومة/ جليلة داود سليمان لمساحة قدرها 15ف مشاعا في كامل المساحة
البالغ قدرها 60ف الموضحة الحدود والمعالم تفصيلاً بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/
10/ 1957 حسبما انتهى إلى ذلك الخبير المنتدب في الدعوى وتثبيت ملكيتهم لهذا القدر
ورفع الاستيلاء عنها وبإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالمصروفات والأتعاب إلا أن
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قضت بجلستها المنعقدة في 6/ 6/ 1994 بقبول الاعتراض
شكلاً ورفضه موضوعاً مما اضطرهم إلى إقامة الطعن رقم 7567 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء
الإداري فقضت بجلستها في 22/ 2/ 2000 بعدم الاختصاص وأن المختص هو المحكمة الإدارية
العليا طبقاً للبند من الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952
بشأن الإصلاح الزراعي ومن ثم يكون هذا الحكم قد فتح ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية
العليا من جديد مما حدا بهم إلى إقامة طعنهم الماثل بطلب الحكم بما تقدم.
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع النزاع فإن المادة 3 من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل
بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي تنص على أن (تستولى الحكومية على ملكية ما يجاوز الحد
الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقاً للمواد السابقة ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين
لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل
به.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أنه يشترط للاعتداد بتصرفات المالك الخاضع للقانون رقم 127
لسنة 1961 واستبعاد الأراضي الزائدة على الحد الأقصى الذي يجوز تملكه من الاستيلاء
طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أن تكون هذه التصرفات ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام
هذا القانون في 25/ 7/ 1961 ولما كان ذلك وكان العقد العرفي المؤرخ أول أكتوبر 1957
الذي باع بمقتضاه الخاضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961/ يسن إسماعيل مرزوق إلى
مورثة الطاعنين (المرحومة/ جليلة داود سليمان مساحة قدرها خمسة عشر فداناً، لم يثبت
تاريخه قبل العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وفقاً لما انتهى إليه الخبير المنتدب
في الاعتراض موضوع الطعن في تقديره الذي تطمئن إليه المحكمة لكفاية أبحاثه ولسلامة
الأسس التي بنى عليها وخاصة أنه لا يوجد في الأوراق ما يناقضه، وهو أيضاً ما لم يقم
الطاعنون بإنكاره وإثبات عكسه وعلى ذلك فإن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه القاضي
برفض الاعتراض يكون قائماً على صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه ومن جهة أخرى فإن الثابت أنه سبق أن قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعنين
رقمي 3716، 3717 لسنة 40ق. عليا طعناً على ذات قرار اللجنة القضائية محل الطعن الماثل
الصادر في الاعتراض رقم 700 لسنة 1985 بجلسة 6/ 6/ 1994 (بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع
برفضهما وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه وبمقتضى ذلك يكون قد ثبت بحكم بات حائز قوة الأمر
المقضي أن العقد المؤرخ 1/ 10/ 1957 سند الطاعنين في الطعن الماثل غير ثابت التاريخ
قبل العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء.
ومن حيث إنه متى ثبت اختلاف الخصوم بين الطعن الماثل والحكم الصادر في الطعنين رقمي
3716، 3717 لسنة 40ق عليا المشار إليه مع اتحاد المحل والسبب بينهما، الأمر الذي لا
تتوافر معه وحدة العناصر التي كانت تستوجب إثارة الدفع بعدم جواز نظر الطعن الماثل
لسابقة الفصل فيه إعمالاً لحكم المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 إلا أن عدم تطبيق قاعدة الحجية لا يحول دون قيام
قرينة على عدم ثبوت تاريخ التصرف المشار إليه سنداً لطاعنين طبقاً لما سلف بيانه.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الطعن الماثل غير قائم على أساس سليم من الواقع
أو القانون، خليقاً بالرفض مع إلزام الطاعنين بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من
قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت
الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء 11 من ربيع آخر سنة 1427 ه الموافق 9/
5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
